الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم - العدد 42-43 / حكم تحكيم دولسي – طلب إبطاله - إدلاء بـأن المحكم معين خلافا للأصول بسبب أنه كـان يفترض بمركز التحكيم رده لعلاقـة قربــى مـع أحـد الـوكلاء - قـرار المركـز مـلـزم لأطـراف النـزاع - قــرار المحكمـة يتمتع بقـوة القضية المحكمـة - قـرار المركز التحكيمي لا يتمتع بقـوة القضية المحكمـة - يعـود لقاضـي الـبطلان مراقبـة قانونيـة القرار الصادر عن المركـز في مـعـرض بـت أسباب البطلان - القانون أجاز رد المحكم إذا كان أو سبق لـه أن كـان وكـيلا أو ممثلا قانونيـا لأحـد الخـصوم توكيل محام في مكتب المحكم - المحكم المطلوب رده ليس وكيلا أوسبق لـه أن كـان وكيلا أو ممثلا لأحـد الخصوم في مسائل أخـرى – سبب السرد غـير متوافر – إدلاء بمخالفة إجراءات التحكيم النظام العـام لشروعه بالمهمـة رغـم وجـود سـبب لـرده – عـدم الـسير بالمهمة مرتبط بقيام سبب لرده - انتفاء السبب يؤدي الى إعفاء المحكم من هذا الموجب – إدلاء بانتفاء التعليـل أسباب إبطال القرار التحكيمي الـدولـي جـاءت على سبيل الحصر - لا يجوز الإدلاء بانتفاء التعليل في القرار التحكيمي الدولي إلا إذا تعلق بمخالفة النظـام الـعـام الدولي أو الأسباب المنصوص عليها قانونا – إبطـال الـقـرار التحكيمي يكون في هذه الحالة لخروج المحكم عن المهمة التحكيمية – الخصوم أرادوا اخضاع النـزاع التحكيمي للقانون اللبناني الـذي نـص عـلـى وجـوب التعليل - امتناع المحكم عن تعليل القرار التحكيمي يـؤدي الى الإبطـال - القرار التحكيمـي معـلـل محكمة الإبطال لا تراقب صحة التعليل أو التقدير تناقض التعليل – النظـرفيـه ليس من صلاحية المحكمـة النـاظرة في الإبطـال - إدلاء بـأن القـرار التحكيمي لا ينطبق على النظام الـعـام الـدولي - أهـم مسألة تثـار هـي مـسألة قابليـة النـزاع للتحكـيم المسألةتقدرحسب قانون البلد الذي يجري فيـه التـذرع أو الاحتجاج بالقرار التحكيمي - مـفهـوم التحكيم الدولي - محكمة الإبطـال لا تتطرق الى ملاءمة تقدير المحكم لمراسلات متبادلة – المحكمة تتأكد من مدى احترام المحكـم مبـدأ المواجهة - المحكـم لا يستند الى وقائع لم يتذرع بها الفرقاء - لا يسند قـراره الى قاعدة قانونية لم يدل بها أي فريـق أو لم يناقشها - باعتماد المحكم القواعد القانونية المطبقة على النزاع لا يكون أثار سببا جديـدا – المحكم يطبق تلقائيا الوسائل أو الأسباب القانونيـة الصرفة – الخصوم يوضحون موضوع الدعوى ويتركون له واجب التحـريعن القاعدة القانونية التي يطبقها لا يستبدل الأساس القانوني بسبب قانوني أخـر دون إبداء ملاحظات من الفرقاء - لا يتقيد بالوصف القانوني المعطـى مـن الخصوم للوقائع ولا يشكل ذلـك إخـلالا بمبدأ الوجاهيـة وعـدم مـراعـاة حـق الدفاع – وصف المحكـم حـل العقـد بأنـه فـسـخ وليس الغساء لا يشكل سببا قانونيسا جديدا يستوجب الدعوة للمناقشة ولا يشكل إخلالا بحـق الدفاع.

  • الاسم

    مجلة التحكيم - العدد 42-43
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    425

التفاصيل طباعة نسخ

يجب التفريق بين الحالة التي يصدر فيها قرار عدم رد المحكـم عـن الغرفة الإبتدائيـة المختصة وفقا للمادة 770 أ.م.م.، وبين الحالة التي يصدر فيهـا هـذا القـرار عـن المركـز التحكيمي المعين من قبل أطراف النزاع بموجب البند التحكيمي.
بالنسبة لقرار عدم رد المحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية فهو لا يقبل أي طعـن وفقـاً لأحكام المادة 770 أ.م.م.، ويتمتع بالتالي بقوة القضية المحكمة بحيث لا يخضع لرقابة قاضـي البطلان الذي يتقيد بالنتيجة التي توصل إليها القرار المذكور؛
بالنسبة لقرار عدم رد المحكم الصادر عن المركز التحكيمي، فيكون ملزماً لأطراف النزاع التحكيمي الذين اختاروا التقيد بنظام المركز المذكور، بمعنى أن إجراءات تعيين المحكم تعتبـر منجزة إثر صدور هذا القرار، بحيث يباشر هذا الأخير السير في الدعوى التحكيميـة وإصـدار القرار التحكيمي؛
وبالرغم من ذلك، يضحى القرار المنوه عنه أعلاه غير متمتع بقوة القضية المحكمـة، اذ يطغى عليه الطابع الاتفاقي وليس القضائي، باعتبار أنه صادر عن مركز تحكيمي شاء أطـراف النزاع التقيد بنظامه في معرض العقد التحكيمي؛ تبعاً لذلك، يعود لقاضي البطلان مراقبة قانونية القرار الصادر عن المركـز التحكيمـي والنظر مجدداً بمدى توافر أسباب رد المحكم في معرض بت أسباب بطلان القرار التحكيمـي الصادر عنه؛
إن توكيل المحامية جينيفر كيروز عن أحد الخصوم في الدعوى التحكيمية لا يفيد توكيـل المحكم المحامي بشارة حاتم عن هذا الخصم، حتى ولو كانت المحامية المذكورة مسجلة فـي مكتبه، كونه جرى توكيلها مباشرة عن المستدعى ضدها شركة Chantilly chocolatier وليس عن المحكم بصفتها محامية مسجلة في مكتبه؛
وبالتالي لا يكون المحكم المطلوب رده وكيلا لأحـد فريقـي التحكيمي، كمـا لا تربطـه علاقـة قانونيـة بـأي منهمـا، وذلك استنادا الى الوكالـة المبـرزة صـورتها ربطـاً بالاستحضار؛
من ناحية أخرى، لم تبرز طالبة الإبطال أي وكالة منظمة للمحكم المطلوب رده تفيد توكيله من قبل أحد الخصوم في مسائل أخرى غير الدعوى التحكيمية المذكورة آنفا، أو حتى تفيد أنـه سبق له أن كان وكيلا أو ممثلا قانونيا لأحد الخصوم؛
وبالتالي يكون سبب الرد المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 120 أ.م.م. غيـر متوافر في المحكم المعين في الدعوى التحكيمية الراهنة؛
إن موجب عدم السير بالمهمة الملقى على عاتق المحكم مرتبط أساساً بقيام سبب للرد في شخصه قد يثير ريبة أو شكا لدى أحد طرفي التحكيم من بين الأسباب المحتدة في المـادة 120 أ.م.م.، ففي ضوء انتفاء قيام مثل هذا السبب في شخص المحكم المطلوب رده وفق مـا هـو مبين آنفا، فإن من شأن ما تقدم أن يؤدي الى إعفاء المحكم المطلوب رده من التقيد بالموجـب المذكورة
إن أسباب البطلان الواردة في المادة 817 أ.م.م. جاءت على سبيل الـحـصر لا المثـال بحيث يتعذر التوسع فيها لتشمل أسبابا أخرى؛
إن إبطال القرار التحكيمي الدولي لإنتفاء التعليل لا يجوز إلاإذا ثبت أن انتفاء التعليل فـي القرار التحكيمي الدولي يشكل مخالفة للنظام العام الدولي أوإذا كان يدخل من ضمن أحد أسباب البطلان المنصوص عنها حصراً في المادة 817 أ.م.م.؛ ان انتفاء التعليل لا يخالف بحد ذاته النظام العلم الدولي، غير أنه يؤدي الى بطلان القـرار التحكيمي في حال كان القانون الذي يخضع له النزاع التحكيمي قد نص على إلزامية اشتمال القرار التحكيمي للتعليل؛
ان إيطال القرار التحكيمي في هذه الحالة يكون سببه خروج المحكم عن المهمة التحكيمية (فقرة 3. من المادة 817 أ.م.م.)، إذ أن الهدف من اخضاع النزاع التحكيمي لقنون معين هـو تحديد مهمة المحكم المتمثلة بتطبيق هذا القانون والتقيد بالإجراءات التي ينص عنها؛
ان امتناع المحكم عن تعليل القرار التحكيمي المطعون فيه يؤدي في الحالة الراهنـة الـي بطلانه لخروجه عن المهمة الموكلة إليه، إذ إن الخصوم أرادوا اخـضاع النـزاع التحكيمـي للقانون المبنقي، الذي ينص على وجوب اشتمال القرار التحكيمي تعليلا للنتيجة التي توصـل
إليها ؛
في ضوء ثبوت عدم انتفاء التعليل، كما ثبوت عدم إمكانية مراقبة صحة هذا التعليل، يكون سبب البطلان المدلى فيه لهذه الجهة مستوجبا الرد؛
ان ما تناقش فيه طالبة الإبطال لجهة ثبوت المبالغ المطالب بها سندا للفواتير المبرزة من قبلها يشكل منقشة في الموضوع تخرج عن نطاق صلاحية هذه المحكمة التي تقتصر علـى التثبت من مجرد وجود أو انتفاء التعليل ولا تتعداها لتشمل تقدير مدى صحة التعويض المطالب
په؛
وبالتالي يتعذر على طالبة الإبطال التذرع بوجود تناقض في تعليل القرار التحكيمي للتوصل الى ابطاله، لعدم إمكانية مرقبة القرار التحكيمي في الأساس من قبل المحكمـة النـاظرة فـي البطلان، مما يقتضي معه رد إدلاءاتها لهذه الجهة؛
ان من أهم المسائل التي تثار في صدد انطباق القرار التحكيمي على النظام العام الدولي أو علمه هي مسألة قابلية النزاع للتحكيم، والتي تقدر بحسب قنون البلد الذي يجري التذرع أو الاحتجاج فيه بالقرار المذكور، بحيث أنه كي يصح إبطال القرار التحكيمي يجـب أن يتعـارض بنتائجه والمعتقدات الأساسية والقواعد الجوهرية للقنون اللبناني المطبقة على العلاقـات
الدولية؛
سندا للمادة 809 أ.م.م. "يعتبر دوليا التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية"؛ إن الاجتهاد فصل المقصود بعبارة "مصالح التجارة الدولية" في عبارة اعتمدها في قرارات متعددة، معتبراً لها تنضمن تبادل أعيان وخدمات وأموال عبر الحدود؛
من غير الجائز لمحكمة الاستئناف، في معرض النظر في طلب يطـال قـرار تحكيمـي التطرق الى مدى ملاءمة تقدير المحكم للمراسلات المتبادلة بين الفريقين أو كيفية تفسيره لها، إلا له في هذه الحالة يبقى على المحكمة التأكد من مدى احترام المحكم مبدأ الوجاهيـة الـذي يفرض أن يكون تفسيره وتقديره لنية الفرقاء وللمراسلات المتبادلة بينهم قد تم من خلال الإطار الذي رسمه الفريقان للنزاع انطلاقا من مبدأ سيادتهما على العناصر الواقعية والقانونية المكونة
للنزاع؛
ان مراعاة مبدأ الوجاهية هو أمر تفرضه طبيعة المحكمة وهو واجب في أي تحكيم؛ ان مبدأ الوجاهية يفرض على المحكم ألا يستند الى وقدع لم يتذرع بها الفرقاء، وألا يسند قراره الى قاعدة قنونية لم يدل بها الفرقاء دون أن يطرح ذلك للمناقشة؛
يكون للمحكم أن يطلق تلققيا الوسئل أو الأسباب القانونية الصرفة فـي حـل النـزاع المعروض عليه، وهي وسائل لا تتطلب أي اثبات أو تقدير لوقنع لم يدل بها في الدعوى أو لم يجر تقديرها بالنسبة الى المسألة المنازع بها، ذلك أن الخصوم بتوضيحهم موضوع الدعوى وعرضهم لوقائع التي تشكل أساساً لها، يرسمون للمحكم الإطار الذي يجب عليه الحكم ضمنه، تاركين له واجب التحري عن القواعد القانونية التي يتعين تطبيقها في إصدار القرار؛
ان استبدال الأساس القانوني الذي تستند إليه الدعوى بسبب قانوني آخر يستوجب دعـوة الفرقاء لإبداء ملاحظاتهم تحت طائلة الإخلال بمبدأ الوجاهية؛
ان قيام المحكم بإعطاء الوصف القانوني للعناصر الواقعية موضوع النزاع يأتي انسجاماً مع القاعدة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 370 أ.م.م. التي توجب على القاضي، وبالتالي على المحكم إعادة تكييف الوقائع والأعمال المتنازع عليها من خلال إعطائها الوصـف القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم، وإن عدم وضع الوصف قيـد المناقشة لا يشكل إخلالا بمبدأ الوجاهية وعدم مراعاة حق الدفاع؛
ن إعطاء المحكم وصفا ققونيا لحل العقد الذي كان يربط الطرفين على أنه يشكل فسخاً وليس إلغاء، بما لا يشكل سبيا قنونيا جديدا أثاره المحكم من تلقاء نفسه، وبالتالي فهـو لا يستوجب دعوة الطرفين لمناقشته، ومن ثم لا يمكن القول إن ما قضى به المحكم لهذه الناحيـة يشكل إخلالا بحق الدفاع للخصوم.
(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الرابعة الناظرة في قضايا التحكيم، القـرار الرقم 2018/840، تاريخ 2018/6/20)
أولا- في الشكل:
بالنسبة للدعوى الأصلية:
حيث أن المادة 819 أ.م.م. تنص على أن الطعن بطريق الإبطال يكون جائزاً منذ صـدور القرار المطعون فيه غير أنه لا يقبل إذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار المعطـى الصيغة التنفيذية؛
وحيث أن مهلة الثلاثين يوماً لم تبدأ بالسريان في الحالة الراهنة كونه لم يتبين من مراجعـة الملف أنه تم إعطاء القرار التحكيمي المطعون فيه الصيغة التنفيذية، فيكـون الطعـن بطريـق الإبطال الحاضر وارداً ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 819 فقرتها الأخيرة من قـانون أصول المحاكمات المدنية، وقد دفع عنه الرسم المتوجب قانونا، وبالتالي فقد جاء مستوفيا شروطه الشكلية كافة، فيكون مقبولاً شكلاً ؛
بالنسبة للدعوى المضمومة: نا
حيث أن المدعى عليها تطلب رد المراجعة الحالية لعدم صحة وكالة ممثل المدعيـة كـون الوكالة المنظمة لوكيل المدعية هي منظمة من السيد صلاح عسيران بصفته الشخصية وليس بصفته المفوض بالتوقيع عن المدعية؛ وحيث أنه من مراجعة الوكالة المنظمة من السيد صلاح الدين نظـام عـسيران للمحـامين الأساتذة مروان صقر وزهي صقر وجنيفر كيروز، المرفقة صورتها ربطاً بطلب الإبطال كمستند رقم 1، فقد ورد فيها ما يلي: "أنا الموقع أدناه صلاح الدين نظام عسيران اللبنـانـي قـد وكـلـت المحامين الأساتذة مروان صقر وزهي صفر وجنيفر كيروز متحدين ومنفردين للمرافعة والمدافعة عن أي شركة مسجلة في Territory of the British virgin islands ويمـا فيهـا شـركة Chamtilly chocolatier INC في شأن النزاع التحكيمي المتكون مع شركة الريشة المحدودة المسؤولية الكويتية أمام المركز اللبناني للتحكيم، والمسجل تحت رقم 120/م، وكل ما يتفرع عن هذا النزاع المذكور، وكالة عامة بهذا الخصوص مجيزة للوكيل تمثيل الشركة أمام جميع المحاكم واللجان والدوائر على اختلاف درجاتها ووظائفها ...؛ وحيث أن الوكالة المنظمة ، من السيد عسيران الى المحامين الأساتذة مروان صـقر وزهـی صفر وجنيفر كيروز للمدافعة والمرافعة عن الشركة طالبة الإبطال من الطبيعي أن تكـون واردة بكونه يتمتع بسلطة تمثيلها، وإن تكن هذه العبارة قد سقطت سهواً من نص الوكالة، وبالتالي لا يمكن تفسيرها على أي وجه آخر لوضوح العبارات، ولكونها تدل على أن الوكالة منظمـة منـه بصفته ممثل هذه الشركة، فيما أنه يبقى على من يتذرع بانتفاء سلطة تمثيله للشركة المذكورة أن
يثبت مدعاه، الأمر الذي لم تثبته المطلوب الإبطال بوجهها بحيث يكون كافة ما أدلت به في هـذا
المجال هو في غير محله القانوني ولا يمكن التوقف عنده؛
ثانياً- في الأساس:
I- في الدعوى الأصلية:
1- في إبطال القرار التحكيمي لتعيين المحكم خلافا للأصول: حيث أن طالبة الإبطال تدلي بوجوب إيطال القرار التحكيمي سنداً لأحكام الفقرة 2 من المادة 817 أ.م.م. المتعلقة - بتعيين المحكم خلافاً للأصول، لأنه كان يفترض رده من قبل مركز التحكيم بسبب العلاقة التي تربطه مع أحد وكلاء الجهة المطلوب الإبطال بوجهها؛ وحيث أنه، في بادئ الأمر، يقتضي التثبت مما إذا كان يعود لقاضي البطلان البحـث مـجــداً في أسباب رد المحكم في ظل صدور قرار عن المركز اللبناني للتحكيم قضى بعدم رد هذا المحكم؛ وحيث أنه في هذا السياق يتوجب التفريق بين الحالة التي يصدر فيها قرار عدم رد المحكم عن الغرفة الإبتدائية المختصة وفقا للمادة 770 أ.م.م.، وبين الحالة التي يصدر فيها هذا القرار عن المركز التحكيمي المعين من قبل أطراف النزاع بموجب البند التحكيمي؛ وحيث أنه بالنسبة لقرار عدم رد المحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية فهـو لا يقبـل أي طعن وفقاً لأحكام المادة 770 أ.م.م.، ويتمتع بالتالي بقوة القضية المحكمة بحيث لا يخضع لرقابة قاضي البطلان الذي يتقيد بالنتيجة التي توصل إليها القرار المذكور؛
وحيث أنه بالنسبة لقرار عدم رد المحكم الصادر عن المركز التحكيمـي، فيكـون ملزمـاً لأطراف النزاع التحكيمي الذين اختاروا التقيد بنظام المركز المذكور، بمعنى أن إجراءات تعيين المحكم تعتبر منجزة إثر صدور هذا القرار، بحيث يباشر هذا الأخير السير في الدعوى التحكيمية وإصدار القرار التحكيمي؛
وحيث أنه وبالرغم من ذلك، يضحى القرار المنوه عنه أعلاه غير متمتـع بقـوة القـضية المحكمة، إذ يطغى عليه الطابع الاتفاقي وليس القضائي، باعتبار أنه صادر عن مركز تحكيمـي شاء أطراف النزاع التقيد بنظامه في معرض العقد التحكيمي؛
وحيث أنه تبعاً لذلك، يعود لقاضي البطلان مراقبة قانونية القرار الصادر عن المركـز التحكيمي، والنظر مجدداً في مدى توافر أسباب رد المحكم في معرض بت أسباب بطلان القرار
التحكيمي الصادر عنه؛
وحيث أنه في حال تبين أن أسباب رد المحكم محقة وقانونية، يكون القرار التحكيمي الصادر عنه باطلاً، عملاً بالفقرة 2 من المادة 817 أ.م.م. باعتبار أن تعيين هذا المحكم يكون قد جـرى
خلافاً للأصول؛
يراجع:
Arbitrage commercial Bertrand Moreau, Andiran Beregoi, Romy Descours, Karmitz, Paul Mallet, Adrien Leuleu- Dalloz.fr-juin 2017: *2-Contrôle de la sentence:
Une fois la sentence rendue, trois situations peuvent se présenter:
1. Le juge d'appui a été saisi de la difficulté et a statué sur celle-ci en rejetant le refus de nomination ou la récusation, et sa décision, revêtue de l'autorité de chose jugée, ne peut être remise en question.
2. C'est l'institution d' arbitrage, par application de son règlement, qui est intervenue et, dans ce cas, la solution qui a été donnée à la difficulté à la difficulté n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. La partie pourra alors remettre en question devant le juge de contrôle de la régularité de la sentence en estimant que le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé...
...l'institution s'attache la plupart du temps à respecter le principe de contradictoire pour prendre ses décisions, mais aucun contrôle ne saurait être effectué sur leur forme ou leur bien-fondé. La conséquence est que ces décisions n'ont aucune valeur juridictionnelle, de sorte que, même si elles s'imposent aux parties par leur valeur contractuelle du règlement, elles n'ont aucune autorité de chose jugée. Il s'agit là d'une distinction essentielle avec les décisions du juge d'appui, lesquelles sont revêtues de l'autorité de chose jugée et ne peuvent donc être remises en question. Ainsi le refus de prononcer la récusation d'un arbitre par une institution d'arbitrage permettra à l'arbitrage de se tenir avec le tribunal arbitral tel constitué. Cependant, la sentence qui sera rendue par ce tribunal arbitral pourra éventuellement faire l'objet d'un recours en annulation par la partie dont la demande de récusation n'aura pas été prise en considération.
Si la cour d'appel estime en effet les motifs de récusation justifiés, la sentence aura été rendue par un tribunal irrégulièrement composé et sera donc susceptible d'annulation. Par contra si c'est le juge d'appui qui a refuséla récusation d'un arbitre, cette décision s'impose aux parties et au juge du contrôle de la sentence car elle est revêtue de l'autorité de chose jugée »>.
Arbitrage Commercial International, Benoit le Bars, Les grands arrêts du droit Français, LexisNexis, page 267: «La nature des relations entre les parties à l'arbitrage et l'institution d'arbitrage est contractuelle, le règlement d'arbitrage constituant une offre permanente et ferme de contracter >>.
وحيث أنه استناداً إلى ما تقدم، يعود لهذه المحكمة الناظرة في بطـلان الفـرار التحكيمـي البحث في أسباب رد المحكم المعين من قبل المركز اللبناني للتحكيم؛ وحيث أن الأسباب الملحوظة في المادة 120 أ.م.م. لرد القاضي هي نفسها التي تطبق على
رد المحكمين، وفقا للمادة 128 أ.م.م.؛
وحيث انه يفترض بالمحكم أن لا يكون مرتهنا بأي اعتبار مسبق بإمكانه أن يؤدي الى انتفاء استقلاليته و انحيازه إلى أحد الفرقاء في معرض اتخاذه قراره التحكيمي، كما يفترض بالمحكم أن لا تكون حريته مقيدة بأي سبب خارج عن الأسباب الموضوعية المعروضة أمامه من قبل الفرقاء
في الخصومة؛
يراجع في هذا الشأن:
- Cass. 2º civ, 13 avril 1972, no 70-12.774, JCP G 1972, II, 17189, obs. P. Level.
وحيث أنه إذا كان من المفترض تمتع المحكم بالاستقلالية التامة في اتخاذ قراره، فإنه يتضح من مراجعة حالات الرد المحتدة قانوناً في المادة 120 أ.م.م. المنوه عنها أنها جاءت على سبيل الحصر، بحيث لا يجوز التوسع فيها لتشمل حالات أخرى غير تلك الواردة في المادة المذكورة؛
يراجع:
Emile Tyan, le droit de l'arbitrage, op. cit., no. 124, p 142 : « Les causes de récusation (intérêt dans le litige, lien de parenté, inimité violente, etc.) étantlégales, leur rémunération est de caractère limitatif »><
وحيث أن طالبة الإبطال تدلي بوجوب رد المحكم سنداً للفقرة الرابعة من المادة 120 أ.م.م.، لأن وكيلة الجهة المطلوب الإبطال بوجهها هي ابنة شريك المحكم في مكتب المحاماة؛
وحيث أن الفقرة الرابعة من المادة 120 أ.م.م. تجيز طلب رد القاضي، وبالتالي المحكم إذا كان، أو سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم أو ممثلاً قانونياً له... وحيث أنه يتبين من الوكالة المنظمة لدى الكاتب العدل في بيروت، والمبرزة كمستند رقـم 45 في الاستحضار، بأنه جرى توكيل المحامين الأساتذة مروان صقر وزهـى صـقر وجنيفـر كيروز من قبل المطلوب الإبطال بوجهها شركة Chanilly chocolatier للمرافعة والمدافعـة عنها في الدعوى التحكيمية المقامة بوجهها من قبل طالبة الإبطال؛
وحيث أن الوكالة المذكورة لم تأت على ذكر المحكم المحامي بشارة حاتم كوكيل للمطلـوب الإبطال بوجهها شركة Chantilly chocolatier
أنه تجدر الإشارة إلى أن توكيل المحامية جينيفر كيروز عن أحـد الخـصوم فـي الدعوى التحكيمية لا يفيد توكيل المحكم المحامي بشارة حاتم عن هذا الخصم، حتى ولـو كـانـت المحامية المذكورة مسجلة في مكتبه، كونه جرى توكيلها مباشرة عن المستدعى ضدها شـركة Chantilly chocolatier وليس عن المحكم بصفتها محامية مسجلة في مكتبه؛ وحيث لا تكون حريته مقيدة بأي سبب خارج عن الأسباب الموضوعية المعروضة أمامه من قبل الفرقاء
في الخصومة؛
يراجع في هذا الشأن:
- Cass. 2º civ, 13 avril 1972, no 70-12.774, JCP G 1972, II, 17189, obs. P. Level.
وحيث أنه إذا كان من المفترض تمتع المحكم بالاستقلالية التامة في اتخاذ قراره، فإنه يتضح من مراجعة حالات الرد المحتدة قانوناً في المادة 120 أ.م.م. المنوه عنها أنها جاءت على سبيل الحصر، بحيث لا يجوز التوسع فيها لتشمل حالات أخرى غير تلك الواردة في المادة المذكورة؛
يراجع:
Emile Tyan, le droit de l'arbitrage, op. cit., no. 124, p 142 : « Les causes de récusation (intérêt dans le litige, lien de parenté, inimité violente, etc.) étantlégales, leur rémunération est de caractère limitatif »><
وحيث أن طالبة الإبطال تدلي بوجوب رد المحكم سنداً للفقرة الرابعة من المادة 120 أ.م.م.، لأن وكيلة الجهة المطلوب الإبطال بوجهها هي ابنة شريك المحكم في مكتب المحاماة؛
وحيث أن الفقرة الرابعة من المادة 120 أ.م.م. تجيز طلب رد القاضي، وبالتالي المحكم إذا كان، أو سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم أو ممثلاً قانونياً له... وحيث أنه يتبين من الوكالة المنظمة لدى الكاتب العدل في بيروت، والمبرزة كمستند رقـم 45 في الاستحضار، بأنه جرى توكيل المحامين الأساتذة مروان صقر وزهـى صـقر وجنيفـر كيروز من قبل المطلوب الإبطال بوجهها شركة Chanilly chocolatier للمرافعة والمدافعـة عنها في الدعوى التحكيمية المقامة بوجهها من قبل طالبة الإبطال؛
وحيث أن الوكالة المذكورة لم تأت على ذكر المحكم المحامي بشارة حاتم كوكيل للمطلـوب الإبطال بوجهها شركة Chantilly chocolatier
أنه تجدر الإشارة إلى أن توكيل المحامية جينيفر كيروز عن أحـد الخـصوم فـي الدعوى التحكيمية لا يفيد توكيل المحكم المحامي بشارة حاتم عن هذا الخصم، حتى ولـو كـانـت المحامية المذكورة مسجلة في مكتبه، كونه جرى توكيلها مباشرة عن المستدعى ضدها شـركة Chantilly chocolatier وليس عن المحكم بصفتها محامية مسجلة في مكتبه؛ وحيث وحيث أنه لا يكون بالتالي المحكم المطلوب رده وكيلاً لأحد فريقي التحكيم، كما لا تربطـه علاقة قانونية بأي منهما، وذلك استناداً إلى الوكالة المبرزة صورتها ربطاً بالاستحضار؛ وحيث أنه، من ناحية أخرى، لم تبرز طالبة الإبطال أي وكالة منظمة للمحكم المطلوب رده تفيد توكيله من قبل أحد الخصوم في مسائل أخرى غير الدعوى التحكيمية المذكورة آنفاً، أو حتى تفيد أنه سبق له أن كان وكيلاً أو ممثلاً قانونيا لأحد الخصوم؛ وحيث أنه يكون بالتالي سبب الرد المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 120 أ.م.م. غير متوافر في المحكم المعين في الدعوى التحكيمية الراهنة؛ وحيث أن طالبة الإيطال تتذرع أيضاً بالمادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة للقـول بوجوب رد المحكم المحامي بشارة حاتم؛
وحيث أنه وفقاً لما سبق بيانه، فإن أسباب رد المحكم قد جرى تعدادها، على سبيل الحصر، في المادة 120 أ.م.م.، بحيث يتعذر التوسع فيها لتشمل أسباباً أخرى غير واردة من ضمنها؛ وحيث أن تشرع طالبة الإبطال بأحكام المادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يخرج عـن
نطاق أسباب رد المحكم المحددة حصراً في المادة 120 أ.م.م.، فيكون بالتالي واقعاً فـي غيـر
محله القانوني؛
وحيث أنه تبعاً لكل ما تقدم، يكون سبب الإبطال المنصوص عنه في الفقرة 2 مـن المـادة 817 أ.م.م. غير متوافر بالقرار التحكيمي المطعون فيه، لثبوت تعيين المحكم وفقاً للأصول؛
3- في ايطال القرار التحكيمي لمخالفة إجراءات التحكيم النظام العام:
حيث أن طالبة الإبطال تدلي بوجوب إيطال القرار التحكيمي، لأن المحكم قد اتخذ قراراً في معرض الدعوى التحكيمية قضى بإعطاء المطلوب الإبطال بوجهها مهلة إضافية لتعديل لاتحتها، بالتاريخ ذاته الذي أعلم فيه الخصوم بأن وكيلة أحد الخصوم هي ابنة شريكه في مكتب المحاماة، ما مفاده أنه شرع بالمهمة رغم وجود سبب لرته، ما يخالف المادة 769 أ.م.م. التي هي قاعـدة
آمرة ومن النظام العام؛
وحيث أن المادة 769 أ.م.م. تنص على أنه "إذا قام في شخص المحكم سبب للـرد فعليـه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم"؛ وحيث أنه لا يكون بالتالي المحكم المطلوب رده وكيلاً لأحد فريقي التحكيم، كما لا تربطـه علاقة قانونية بأي منهما، وذلك استناداً إلى الوكالة المبرزة صورتها ربطاً بالاستحضار؛ وحيث أنه، من ناحية أخرى، لم تبرز طالبة الإبطال أي وكالة منظمة للمحكم المطلوب رده تفيد توكيله من قبل أحد الخصوم في مسائل أخرى غير الدعوى التحكيمية المذكورة آنفاً، أو حتى تفيد أنه سبق له أن كان وكيلاً أو ممثلاً قانونيا لأحد الخصوم؛ وحيث أنه يكون بالتالي سبب الرد المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 120 أ.م.م. غير متوافر في المحكم المعين في الدعوى التحكيمية الراهنة؛ وحيث أن طالبة الإيطال تتذرع أيضاً بالمادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة للقـول بوجوب رد المحكم المحامي بشارة حاتم؛
وحيث أنه وفقاً لما سبق بيانه، فإن أسباب رد المحكم قد جرى تعدادها، على سبيل الحصر، في المادة 120 أ.م.م.، بحيث يتعذر التوسع فيها لتشمل أسباباً أخرى غير واردة من ضمنها؛ وحيث أن تشرع طالبة الإبطال بأحكام المادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يخرج عـن
نطاق أسباب رد المحكم المحددة حصراً في المادة 120 أ.م.م.، فيكون بالتالي واقعاً فـي غيـر
محله القانوني؛
وحيث أنه تبعاً لكل ما تقدم، يكون سبب الإبطال المنصوص عنه في الفقرة 2 مـن المـادة 817 أ.م.م. غير متوافر بالقرار التحكيمي المطعون فيه، لثبوت تعيين المحكم وفقاً للأصول؛
3- في ايطال القرار التحكيمي لمخالفة إجراءات التحكيم النظام العام:
حيث أن طالبة الإبطال تدلي بوجوب إيطال القرار التحكيمي، لأن المحكم قد اتخذ قراراً في معرض الدعوى التحكيمية قضى بإعطاء المطلوب الإبطال بوجهها مهلة إضافية لتعديل لاتحتها، بالتاريخ ذاته الذي أعلم فيه الخصوم بأن وكيلة أحد الخصوم هي ابنة شريكه في مكتب المحاماة، ما مفاده أنه شرع بالمهمة رغم وجود سبب لرته، ما يخالف المادة 769 أ.م.م. التي هي قاعـدة
آمرة ومن النظام العام؛
وحيث أن المادة 769 أ.م.م. تنص على أنه "إذا قام في شخص المحكم سبب للـرد فعليـه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم"؛ وحيث أنه لا يكون بالتالي المحكم المطلوب رده وكيلاً لأحد فريقي التحكيم، كما لا تربطـه علاقة قانونية بأي منهما، وذلك استناداً إلى الوكالة المبرزة صورتها ربطاً بالاستحضار؛ وحيث أنه، من ناحية أخرى، لم تبرز طالبة الإبطال أي وكالة منظمة للمحكم المطلوب رده تفيد توكيله من قبل أحد الخصوم في مسائل أخرى غير الدعوى التحكيمية المذكورة آنفاً، أو حتى تفيد أنه سبق له أن كان وكيلاً أو ممثلاً قانونيا لأحد الخصوم؛ وحيث أنه يكون بالتالي سبب الرد المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 120 أ.م.م. غير متوافر في المحكم المعين في الدعوى التحكيمية الراهنة؛ وحيث أن طالبة الإيطال تتذرع أيضاً بالمادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة للقـول بوجوب رد المحكم المحامي بشارة حاتم؛
وحيث أنه وفقاً لما سبق بيانه، فإن أسباب رد المحكم قد جرى تعدادها، على سبيل الحصر، في المادة 120 أ.م.م.، بحيث يتعذر التوسع فيها لتشمل أسباباً أخرى غير واردة من ضمنها؛ وحيث أن تشرع طالبة الإبطال بأحكام المادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يخرج عـن
نطاق أسباب رد المحكم المحددة حصراً في المادة 120 أ.م.م.، فيكون بالتالي واقعاً فـي غيـر
محله القانوني؛
وحيث أنه تبعاً لكل ما تقدم، يكون سبب الإبطال المنصوص عنه في الفقرة 2 مـن المـادة 817 أ.م.م. غير متوافر بالقرار التحكيمي المطعون فيه، لثبوت تعيين المحكم وفقاً للأصول؛
3- في ايطال القرار التحكيمي لمخالفة إجراءات التحكيم النظام العام:
حيث أن طالبة الإبطال تدلي بوجوب إيطال القرار التحكيمي، لأن المحكم قد اتخذ قراراً في معرض الدعوى التحكيمية قضى بإعطاء المطلوب الإبطال بوجهها مهلة إضافية لتعديل لاتحتها، بالتاريخ ذاته الذي أعلم فيه الخصوم بأن وكيلة أحد الخصوم هي ابنة شريكه في مكتب المحاماة، ما مفاده أنه شرع بالمهمة رغم وجود سبب لرته، ما يخالف المادة 769 أ.م.م. التي هي قاعـدة
آمرة ومن النظام العام؛
وحيث أن المادة 769 أ.م.م. تنص على أنه "إذا قام في شخص المحكم سبب للـرد فعليـه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم"؛ وحيث أنه لا يكون بالتالي المحكم المطلوب رده وكيلاً لأحد فريقي التحكيم، كما لا تربطـه علاقة قانونية بأي منهما، وذلك استناداً إلى الوكالة المبرزة صورتها ربطاً بالاستحضار؛ وحيث أنه، من ناحية أخرى، لم تبرز طالبة الإبطال أي وكالة منظمة للمحكم المطلوب رده تفيد توكيله من قبل أحد الخصوم في مسائل أخرى غير الدعوى التحكيمية المذكورة آنفاً، أو حتى تفيد أنه سبق له أن كان وكيلاً أو ممثلاً قانونيا لأحد الخصوم؛ وحيث أنه يكون بالتالي سبب الرد المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 120 أ.م.م. غير متوافر في المحكم المعين في الدعوى التحكيمية الراهنة؛ وحيث أن طالبة الإيطال تتذرع أيضاً بالمادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة للقـول بوجوب رد المحكم المحامي بشارة حاتم؛
وحيث أنه وفقاً لما سبق بيانه، فإن أسباب رد المحكم قد جرى تعدادها، على سبيل الحصر، في المادة 120 أ.م.م.، بحيث يتعذر التوسع فيها لتشمل أسباباً أخرى غير واردة من ضمنها؛ وحيث أن تشرع طالبة الإبطال بأحكام المادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يخرج عـن
نطاق أسباب رد المحكم المحددة حصراً في المادة 120 أ.م.م.، فيكون بالتالي واقعاً فـي غيـر
محله القانوني؛
وحيث أنه تبعاً لكل ما تقدم، يكون سبب الإبطال المنصوص عنه في الفقرة 2 مـن المـادة 817 أ.م.م. غير متوافر بالقرار التحكيمي المطعون فيه، لثبوت تعيين المحكم وفقاً للأصول؛
3- في ايطال القرار التحكيمي لمخالفة إجراءات التحكيم النظام العام:
حيث أن طالبة الإبطال تدلي بوجوب إيطال القرار التحكيمي، لأن المحكم قد اتخذ قراراً في معرض الدعوى التحكيمية قضى بإعطاء المطلوب الإبطال بوجهها مهلة إضافية لتعديل لاتحتها، بالتاريخ ذاته الذي أعلم فيه الخصوم بأن وكيلة أحد الخصوم هي ابنة شريكه في مكتب المحاماة، ما مفاده أنه شرع بالمهمة رغم وجود سبب لرته، ما يخالف المادة 769 أ.م.م. التي هي قاعـدة
آمرة ومن النظام العام؛
وحيث أن المادة 769 أ.م.م. تنص على أنه "إذا قام في شخص المحكم سبب للـرد فعليـه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم"؛وحيث أنه لا يكون بالتالي المحكم المطلوب رده وكيلاً لأحد فريقي التحكيم، كما لا تربطـه علاقة قانونية بأي منهما، وذلك استناداً إلى الوكالة المبرزة صورتها ربطاً بالاستحضار؛ وحيث أنه، من ناحية أخرى، لم تبرز طالبة الإبطال أي وكالة منظمة للمحكم المطلوب رده تفيد توكيله من قبل أحد الخصوم في مسائل أخرى غير الدعوى التحكيمية المذكورة آنفاً، أو حتى تفيد أنه سبق له أن كان وكيلاً أو ممثلاً قانونيا لأحد الخصوم؛ وحيث أنه يكون بالتالي سبب الرد المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 120 أ.م.م. غير متوافر في المحكم المعين في الدعوى التحكيمية الراهنة؛ وحيث أن طالبة الإيطال تتذرع أيضاً بالمادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة للقـول بوجوب رد المحكم المحامي بشارة حاتم؛
وحيث أنه وفقاً لما سبق بيانه، فإن أسباب رد المحكم قد جرى تعدادها، على سبيل الحصر، في المادة 120 أ.م.م.، بحيث يتعذر التوسع فيها لتشمل أسباباً أخرى غير واردة من ضمنها؛ وحيث أن تشرع طالبة الإبطال بأحكام المادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يخرج عـن
نطاق أسباب رد المحكم المحددة حصراً في المادة 120 أ.م.م.، فيكون بالتالي واقعاً فـي غيـر
محله القانوني؛
وحيث أنه تبعاً لكل ما تقدم، يكون سبب الإبطال المنصوص عنه في الفقرة 2 مـن المـادة 817 أ.م.م. غير متوافر بالقرار التحكيمي المطعون فيه، لثبوت تعيين المحكم وفقاً للأصول؛
3- في ايطال القرار التحكيمي لمخالفة إجراءات التحكيم النظام العام:
حيث أن طالبة الإبطال تدلي بوجوب إيطال القرار التحكيمي، لأن المحكم قد اتخذ قراراً في معرض الدعوى التحكيمية قضى بإعطاء المطلوب الإبطال بوجهها مهلة إضافية لتعديل لاتحتها، بالتاريخ ذاته الذي أعلم فيه الخصوم بأن وكيلة أحد الخصوم هي ابنة شريكه في مكتب المحاماة، ما مفاده أنه شرع بالمهمة رغم وجود سبب لرته، ما يخالف المادة 769 أ.م.م. التي هي قاعـدة
آمرة ومن النظام العام؛
وحيث أن المادة 769 أ.م.م. تنص على أنه "إذا قام في شخص المحكم سبب للـرد فعليـه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم"؛ وحيث أنه لا يكون بالتالي المحكم المطلوب رده وكيلاً لأحد فريقي التحكيم، كما لا تربطـه علاقة قانونية بأي منهما، وذلك استناداً إلى الوكالة المبرزة صورتها ربطاً بالاستحضار؛ وحيث أنه، من ناحية أخرى، لم تبرز طالبة الإبطال أي وكالة منظمة للمحكم المطلوب رده تفيد توكيله من قبل أحد الخصوم في مسائل أخرى غير الدعوى التحكيمية المذكورة آنفاً، أو حتى تفيد أنه سبق له أن كان وكيلاً أو ممثلاً قانونيا لأحد الخصوم؛ وحيث أنه يكون بالتالي سبب الرد المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 120 أ.م.م. غير متوافر في المحكم المعين في الدعوى التحكيمية الراهنة؛ وحيث أن طالبة الإيطال تتذرع أيضاً بالمادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة للقـول بوجوب رد المحكم المحامي بشارة حاتم؛
وحيث أنه وفقاً لما سبق بيانه، فإن أسباب رد المحكم قد جرى تعدادها، على سبيل الحصر، في المادة 120 أ.م.م.، بحيث يتعذر التوسع فيها لتشمل أسباباً أخرى غير واردة من ضمنها؛ وحيث أن تشرع طالبة الإبطال بأحكام المادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يخرج عـن
نطاق أسباب رد المحكم المحددة حصراً في المادة 120 أ.م.م.، فيكون بالتالي واقعاً فـي غيـر
محله القانوني؛
وحيث أنه تبعاً لكل ما تقدم، يكون سبب الإبطال المنصوص عنه في الفقرة 2 مـن المـادة 817 أ.م.م. غير متوافر بالقرار التحكيمي المطعون فيه، لثبوت تعيين المحكم وفقاً للأصول؛
3- في ايطال القرار التحكيمي لمخالفة إجراءات التحكيم النظام العام:
حيث أن طالبة الإبطال تدلي بوجوب إيطال القرار التحكيمي، لأن المحكم قد اتخذ قراراً في معرض الدعوى التحكيمية قضى بإعطاء المطلوب الإبطال بوجهها مهلة إضافية لتعديل لاتحتها، بالتاريخ ذاته الذي أعلم فيه الخصوم بأن وكيلة أحد الخصوم هي ابنة شريكه في مكتب المحاماة، ما مفاده أنه شرع بالمهمة رغم وجود سبب لرته، ما يخالف المادة 769 أ.م.م. التي هي قاعـدة
آمرة ومن النظام العام؛
وحيث أن المادة 769 أ.م.م. تنص على أنه "إذا قام في شخص المحكم سبب للـرد فعليـه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم"؛ وحيث أنه وقبل بت سبب الإبطال الذي أدلت به طلبة الإبطال يقتضي البحث فـي مـد مخالفة المحكم للمادة 769 أ.م.م. في معرض إجراءات التحكيم؛ وحيث أنه يستنتج من المادة 769 المذكورة آنفا، بأنه يترتب على عاتق المحكـم مـوجـب إعلام الخصوم بسبب الرد القائم في شخصه، ما يعني أن هذا الموجب ملقى على عاتق المحكـم عندما يتوافر في شخصه سبب للرد قد يثير لدى أطراف التحكيم ريبة أو شكا في حياد المحكـم واستقلاله، ولاسيما متى كانت الأسباب ناتجة من تعيينه وكيلاً أو ممثلاً قانونياً لأحد الخصوم؛
يراجع:
"Une jurisprudence constante de la cour d'appel de Paris et de la Cour de Cassation oblige l'arbitre à révéler, au moment de sa désignation et pendant l'instance, si l'objet de la révélation survient postérieurement à sa désignation, tout fait susceptible de créer dans l'esprit des parties, un doute sur son indépendance et sur son impartialité (Danier Cohen, Indépendance des arbitres et conflits d'intérêts, Rev. Arb. 2011.611). (...) Le manquement à l'obligation de révélation n'entraine pas ipso facto la nullité de la sentence. Celle-ci ne sera prononcée que si les faits non révélés sont susceptibles de faire douter de l'indépendance de l'arbitre (Civ. 1", 10 oct. 2012, Rev. Arb. 2013. 129, note Ch. Jarrosson; cette Revue 2012, 518, obs. Loquin). Tel est en particulier le cas lorsque l'arbitre n'a pas révélé un courant d'affaires existant entre lui-même et l'une des parties ou son avocat ou encore la structure à laquelle appartient l'arbitre »>.
RTD Com. 2014 p. 318.
وحيث أنه، إضافة الى موجب الاعلام المذكور أعلاه، يترتب على عاتق المحكم موجب عدم الشروع بالمهمة التحكيمية إثر افصاحه عن سبب رته، إلا بموافقة الخصوم؛ وحيث أنه بالعودة الى أوراق الملف يتبين من المستند رقم 43 المرفق ربطـاً باستحضار الإبطال، بأن المحكم قد أعلم الخصوم في كتابه المؤرخ في 2014/10/16 بأن الفريق الذي يمثل المطلوب التحكيم ضدها يتضمن من بين أعضائه الأستاذة جينيفر كيروز وهي ابنة شـريكه فـي مكتب المحاماة؛ وحيث أنه ثبت مما تقدم أن ما أعلم عنه المحكم لجهة توكيل ابنة شريك المحكم في مكتـب
المحاماة عن المطلوب الإبطال بوجهها في الدعوى التحكيمية المطروحة أمامه، لا يؤلف بحد ذاته
سبباً لرده قد يثير ريبة لدى أحد طرفي التحكيم؛ وحيث أنه يقتضي أولا بت مدى مخالفة المحكم للمادة 125 أ.م.م.، قبل البحث فـي تـوافر سبب الإبطال المدلى به لهذه الجهة؛
وحيث أنه طالما أن موجب عدم السير بالمهمة الملقى على عاتق المحكم مرتبط أساساً بقيام ســــب
للرد في شخصه قد يثير ريدة أو شكا لدى أحد طرفي التحكيم من بين الأسباب المحددة في المـادة 120
أ.م.م.، ففي ضوء التفاء قيام مثل هذا السبب في شخص المحكم المطلوب رده وفق ما هو مبين آنفـاً فإن من شأن ما تقدم أن يؤدي الى إعفاء المحكم المطلوب رده من التقيد بالموجب المذكور؛ مخالفة المحكم للمادة 769 أ.م.م. ؛ وحيث أنه وفقاً للمادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يجب على المحكـم منـذ تبلغه طلب الرد أن يتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل في الطلب، وذلك تحـت طائلة اعتبار أي قرار يصدره أو عمل يقوم به بعد تبلغه طلب رده باطلاً، لاعتبـاره يتـضمن مخالفة للنظام العام والمبادئ القانونية العامة، إذ يجعل المحكم قاضياً في نزاع هـو فـريـق فيـه ويعطيه حق تقدير أمور هي من اختصاص المحكمة دون سواها؛ يراجع بهذا الشأن:
وحيث أن سير المحكم في المحاكمة التحكيمية واتخاذه القرار المذكور أعلاه بتـاريخ 2014/10/16 لا يكون مخالفاً للمادة 769 أ.م.م.، لعدم قيام سبب للرد في شخصه ؛ وحيث أنه لا جدوى بالتالي من النظر في سبب البطلان المدلى به لهذه الجهة لعـدم ثبـوت
وحيث أنه تبعاً لذلك ، تكون إدلاءات طالبة الإبطال لهذه الجهة مستوجبة الرد؛ وحيث أن طالبة الإبطال تدلي أيضاً بوجوب إبطال القرار التحكيمي لمخالفة المحكم النظــام العام، إذ أنه تابع مهمته رغم تقدمها بطلب لرده؛
- تمييز لبناني 1960/5/7، مجموعه باز 8، ص 81 رقم 66- و 1964/7/10، باز 12، ص 122 رقم 92- و 1965/3/11 باز 13، ص 129 رقم 23. - استئناف بيروت 1964/4/2، النشرة القضائية 1964ء وحيث أنه بالعودة إلى الاستحضار يتبين أن طالبة الإبطال تقدمت بطلب رد المحكم المحامي بشارة حاتم أمام المركز اللبنـاني للتحكــم بتـاريخ 2014/10/21 (مستند رقـم 45 مـرفـق بالاستحضار)؛ .153 وحيث أنه بتاريخ 2014/10/23 صدر قرار عن المركز اللبناني للتحكيم (مستند رقـم 46 مرفق بالاستحضار) قضى بعدم قبول طلب رد المحكم؛
وحيث أنه لم يتبين من مراجعة أوراق الملف ولا من إدلاءات طالبة الإبطال أن المحكم كان قد اتخذ أي قرار بعد تاريخ تقديم طلب رده، فالقرار الوحيد المتخذ مـن قبـلـه كـان بـتـاريخ وحيث أنه تكون إدلاءات طالبة الإبطال لهذه الجهة مستوجبة الرد؛
2014/10/16 أي قبل التقدم بطلب الرد؛ وحيث أنه لا جدوى بالتالي من النظر في سبب البطلان المدلى به لهذه الجهة لـعـدم ثبـوت مخالفة المحكم المادة 125 أ.م.م.؛
4- في إيطال القرار التحكيمي لانتفاء التعليل:
حيث أن طلبة الإبطال تدلي بأن خطأ المطلوب الإبطال بوجهها المتمثل بمغالاتها في تسعير الشوكولا وكافة لوازمه قد أدى الى خسارة زبائنها، وأن هذا يمثل الضرر الواجب التعويض عنه إلا أن القرار التحكيمي المطعون فيه لم يلحظ أي تعويض لصالحها لاعتباره أن الـضـرر غيـر ثابت لهذه الجهة، مما يستوجب إبطاله لمخالفته النظام العام كونه جاء خاليا من أي تعليـل عنـد
تقريره عدم ثبوت تضرر طلبة الإبطال من تضخيم الأسعار؛
وحيث أن أسباب بطلان القرار التحكيمي الدولي الواردة في المادة 817 أ.م.م. تختلف عن أسباب بطلان القرار التحكيمي الداخلي الواردة في المادة 800 أ.م.م.، إذ أن المـادة 817 أم.م. لم تأت على ذكر الفقرة الخامسة الواردة في المادة 800 أ.م.م. والتي تنص على بطلان القـرار التحكيمي الداخلي في حال عدم اشتماله على جميع البيانات الإلزامية المتعلقة بمطالب الخـصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها وأسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقـه وتاريخه وتوقيـع
المحكمين عليه؛
وحيث أن أسباب البطلان الواردة في المادة 817 أ.م.م. جاءت علـى ســـل الحـصر لا المثال ، بحيث يتعذر التوسع فيها لتشمل أسباباً أخرى غير واردة من ضمنها كالأسباب الواردة في
المادة 800 أ.م.م. ؛ وحيث أنه تبعاً لذلك، لا يمكن إبطال القرار التحكيمي الدولي بمجرد إثبات انتفاء التعليل، إذ أنه لا يشكل سبباً لبطلانه منصوص عليه في المادة 817 أ.م.م.؛ وحيث أن إيطال القرار التحكيمي الدولي لانتقاء التعليل لا يجوز إلا إذاثبت أن انتفاء التعليل
في القرار التحكيمي الدولي يشكل مخالفة للنظام العام الدولي أوإذا كان يدخل من ضـمن لحـد
أسباب البطلان المنصوص عنها حصراً في المادة 817 أ.م.م.؛ وحيث أن انتفاء التعليل لا يخالف بحد ذاته النظام العام الدولي، غير أنه يؤدي إلى بطـلان القرار التحكيمي في حال كان القانون الذي يخضع له النزاع التحكيمي قد نـص علـى الزاميـة اشتمال القرار التحكيمي على التعليل؛
يراجع:
<< L'absence de motivation d'une sentence, si la loi applicable à la procédure d'arbitrage permettait de s'en dispenser, n'est pas contraire à l'ordre public international (CA Paris, 1 ch. Suppl., 25 Mars 1983, Rev. Arb. 1984 p. 363, note Robert) >>. Recueil Dalloz 1996 p. 414.
وكذلك :
<< 1392- Le nouveau code de procédure civile précise, en matière d'arbitrage interne, que la sentence doit être motivée (art 1471). Le décret du 12 mai 1981 ne reprend pas cette exigence en matière d'arbitrage international, ce qui laisse toute liberté aux parties d'opter pour la solution qui leur parait préférable. La même formule a été retenue par la loi suisse de droit international privé. A l'inverse, certaines lois imposent de façon plus directe l'exigence de motivation.
Lorsque, comme en droit français ou suisse, un choix est ouvert aux parties, ce choix peut se manifester par une mention dans la convention d'arbitrage ou par référenceà une loi de procédure ou à un règlement d'arbitrage prévoyant que la sentence sera motivée...
1394- il reste qu'une sentence non motivée ne serait pas, de ce seul fait, contraire à la conception française de l'ordre public international et insusceptible de reconnaissance ou d'exécution en France. Ce n'est que si la loi applicable à la procédure ou la convention d'arbitrage requérait la motivation (Cass, 1 ch. Civ. 22 nov. 1966, préc; Paris, 28 juin 1988, qui annule la sentence pour défaut de motivation dans une hypothèse où les parties avaient choisi la loi française pour régir la procédure et dans laquelle la Cour relève, surabondamment, que les parties avaient spécifié dans la clause compromissoire que la sentence devait être motivée, Rev. Arb. 1989. 328 note J. Pellerin) (...) que les juridictions françaises sanctionneraient l'absence de motivation par l'annulation de la sentence >>.
(Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman- Traité de l'arbitrage commercial international pages 775 et 776).
وحيث أن إبطال القرار التحكيمي في هذه الحالة يكون سببه خروج المحكـم عـن المهمـة التحكيمية (فقرة 3 من المادة 817 أ.م.م.)، إذ أن الهدف من إخضاع النزاع التحكيمـي لقـانون معين هو تحديد مهمة المحكم المتمثلة بتطبيق هذا القانون والتقيد بالإجراءات التي ينص عنها؛
وحيث أنه في حال مخالفة المحكم الأحكام المنصوص عنها في القانون الواجب التطبيق من خلال عدم تعليل قراره، يعتبر قد خرج عن المهمة التحكيمية الموكلة إليه؛
يراجع:
« Le défaut de motivation n'est pas en lui-même contraire à l'ordre
public international, mais pourrait seulement constituer une inexécution par
l'arbitre a sa mission si la loi de procédure applicable en requérant positivement l'intervention. >> (Arbitrage international- Bertrand Moreau en collaboration avec Eloise Glucksman et Pierre FenG- Juin 2016. Dalloz.fr).
وحيث أن المادة 814 أ.م.م. تنص على أن المحكم يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونيـة التي اختارها الخصوم...؛
وحيث أنه يتبين من مراجعة عقد الامتياز أن الخصوم اختاروا إخضاع النـزاع التحكيم
للقانون اللبناني؛
وحيث أن المادة 790 أ.م.م. تنص على أنه يشتمل القرار التحكيمي على: اسم المحكم أو أسماء المحكمين الذين أصدروه.
مكان وتاريخ إصداره. -
أسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وأسماء وكلاتهم.
خلاصة ما أبداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لها. أسباب القرار وفقرته الحكمية. -
وحيث أن امتناع المحكم عن تعليل القرار التحكيمي المطعون فيه يؤدي في الحالة الراهنـة الى بطلانه لخروجه عن المهمة الموكلة إليه، إذ إن الخصوم أرادوا إخضاع النـزاع التحكيمـي للقانون اللبناني، الذي ينص على وجوب اشتمال القرار التحكيمي على تعليل للنتيجة التي توصل إليها؛
وحيث أنه ورد في القرار التحكيمي المطعون فيه لجهة مدى تضرر طالبة الإيطـال مـن أسعار البضاعة، ما حرفيته: "في ما يتعلق بتقلب أسعار اكسسوارات البضاعة أكثر مـن خمسة أضعاف سعر السوق: ... وبما أنه وبحسب المدعي، أن أسعار البضاعة والأكسسوارات جـاءت باهظة بالمقارنة مع سعر السوق، وبما أنه وبناء على طلب المدعي، أعطـى المـدعى عليـه المدعي، بصورة استثنائية وبصورة مخالفة لنص الاتفاقية، الحققي استقدام اكسسوارات البضاعة وغيرها من السلع مباشرة من الكويت، وذلك حتى نهاية 2013، وذلك بسبب فرق الأسعار. ويما أنه تم فسخ الاتفاقية قبل نهاية سنة 2013، وبما أنه لا يوجد أي اثبات أن أي ضرر قـد لـحـق بالمدعي في هذا الخصوص .؛
وحيث أن طالبة الإبطال تدلي بأن القرار التحكيمي خال من أي تعليل عند تقريره عدم ثبوت تضرر طلبة الإبطال من تضخيم الأسعار؛
وحيث أنه يتبين من مراجعة حيثيات القرار التحكيمي المنوه عنها آنفاً أن المحكم توصل إلى تقرير عدم ثبوت تضرر طالبة الإبطال باستقدام اكسسوارات البضاعة وغيرها من السلع مباشرة من الكويت، وذلك حتى نهاية عام 2013 نظراً للفرق بالأسعار، وأيضاً بعدما لحظ بأنـه جـرى فسخ الاتفاقية قبل نهاية عام 2013 ؛
وحيث أن التوصل إلى عدم ثبوت تصرار طالبة الإبطال يكون بالتالي قد جاء نتيجة لتعليـل
مفصل وواضح؛
وحيث أن ما تدلي به طالبة الإبطال لجهة ثبوت الضرر اللاحق بها نتيجة خسارتها زبائنهـا لا يفيد انتفاء التعليل في القرار التحكيمي، بل يشكل مناقشة في الموضوع وفـي مـدى صـحة وقانونية هذا التعليل ؛
وحيث أن رقابة المحكمة الناظرة في البطلان تقتصر على التثبت من مدى توافر أسباب القرار التحكيمي، دون أن تشمل امكانية النظر في مدى صحة وقانونية هذه الأسباب؛
يراجع:
<< 1395- Lorsque la sentence doit être motivée, cela ne signifie pas que ses motifs doivent être fondés en fait ou en droit, le contrôle de l'existence de la motivation ne justifiant pas un contrôle de la sentence au fond (...). ainsi un motif erroné peut satisfaire à l'obligation faite aux arbitres de motiver leur sentence. >>
(Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman- traité de l'arbitrage commercial international pages 775 et 776).
وكذلك : << Lorsque la sentence doit êtremotivée, le contenu de la motivation échappe au contrôle du juge »>.
(Paris, 30 oct. 2003, rev. Arb. 2004.437 et Paris 17 avr. 2008, rev. Arb. 2008.343).
وحيث أنه تبعاً لذلك، وفي ضوء ثبوت عدم انتفاء التعليل، كما ثبوت عدم إمكانيـة مراقبـة صحة هذا التعليل، يكون سبب البطلان المدلى به لهذه الجهة مستوجبا الرد؛ وحيث أن طالبة الإبطال تذرعت باجتهادات لمحكمة التمييز اللبنانية تفيد نقض عـدد مـن القرارات لعدم تفصيلها التعويض؛
وحيث أن طالبة الإبطال تدلي، من جهة أخرى، بوجوب إبطال القرار التحكيمـي لـعـدم تفصيله مبلغ التعويض المحكوم به لصالحها؛
وحيث أن القرارات المذكورة آنفاً والتي جرى نقصها لعدم تفصيلها التعويض عبـارة عـن قرارات صادرة في دعاوى قضائية غير تحكيمية؛
وحيث أن أسباب النقض المعروضة على محكمة التمييز تختلف تماماً عن أسباب بطـلان القرار التحكيمي والتي جرى تحديدها حصراً في المادة 817 أ.م.م.؛
وحيث أنه كان يتوجب على طالبة الإبطال التذرع بأحد أسباب بطلان القرار التحكيمـي بغيـة التوصل إلى إيطاله، دون إمكانية الاستناد إلى أسباب النقض الممكن الإدلاء بها أمام محكمة التمييز؛
وحيث أن إدلاء طالبة الإبطال لجهة عدم تفصيل التعويض المحكوم به يدرج من ضـمن العيـوب اللاحقة بتعليل القرار التحكيمي، إذ يعتبر عدم تفصيل ماهية التعويض المحكوم به بمثابة انتفاء التعليل؛ وحيث أنه، وكما سبقت الإشارة آنفا، فإن امتناع المحكم عن ايراد أسباب القرار الذي توصل إليه ليس مخالفاً للنظام العام الدولي، غير أنه يبقى من الجائز إبطال القرار التحكيمي فـي هـكـذا حال، لأن انتفاء التعليل يشكل خروجاً للمحكم عن المهمة التحكيمية؛ وحيث أنه بالعودة إلى حيثيات القرار التحكيمي، فقد ورد في الصفحة 18 منه ما يأتي: "بما أن المدعي يطالب بمبلغ /627550/ د.أ، بمثابة تعويضات عن تأخير المدعى عليـه وتصريحاته الكانية وإهماله ومخالفاته للاتفاقية. وبمـا أن المـذعي أبـرز فـواتير لدعم مطالبته. وبما أن هذه الفواتير لا تغطي المبالغ المفصلة للمطالبة، وبعض المبالغ فيها غيـر مطابقة لتلك المطالب بها، وبعض من محتوياتها غير مطابقة للمطالبة المتقدم بها من قبـل المدعي (...). وبما أن المدعى عليه أظهر أنه وفي بجزء من موجباته ولم يظهر أي نيـة تعامله مع المدعي (...). وبما أن المحكم يملك بموجب القانون صلاحية تقييم التعويضات في ضوء ظروف القضية والظروف المحيطـة بتنفيذ الاتفاقيـة (مـادة 259 سية في
م.و.ع.).. . .
وحيث أن المحكم خلص الى تقدير قيمة التعويض المتوجب لطالبة الإيطال بمبلغ وقدره
$.1. /250000/
وحيث أنه يتضح مما تقدم، أن المحكم توقف عند الفواتير المبرزة من قبل طالبـة الإبطـال
وقام بمقارنتها مع المبلغ المطالب به ووجد فروقات بينهما، حيث اعتبر أن المبالغ المفـصلة
للمطالبة لا تتطابق جميعها مع الفواتير، كما تبين له أن هذه الفـواتير لا تغطـي كـامـل المبلـغ
المطالب به؛
وحيث أن المحكم تطرق أيضاً الى تصرفات المطلوب الإبطال بوجهها، حيث قرر انتفـاء
سوء النية لديها في تعاملها مع طالبة الإبطال؛ وحيث أنه، إضافة إلى ذلك، فقد فسر المحكم بأنه يملـك، بموجـب المـادة 259 م.و.ع.، صلاحية تقييم التعويض في ضوء ظروف القضية والظروف المحيطة بتنفيذ الاتفاقية، والتي سبق وأشار إليها آنفاً؛
وحيث أن هذه الأسباب جميعها تشكل تعليلاً لكيفية تقدير المحكم للتعويض المحكوم به؛ وحيث أن ما تناقش فيه طالبة الإبطال لجهة ثبوت المبالغ المطالب بها سنداً للفواتير المبرزة من قبلها يشكل مناقشة في الموضوع تخرج عن نطاق صلاحية هذه المحكمة التي تقتصر علـى التثبت من مجرد وجود أو انتفاء التعليل ولا تتعداها لتشمل تقدير مدى صحة التعويض المطالـب
به؛ وحيث أنه، إضافة الى ذلك، يخرج عن نطاق صلاحية هذه المحكمة التطرق الـى كيفيـة تطبيق المحكم للمادة 259 م.و.ع.، وفقا لما جرى بيانه أعلاه؛ وحيث أنه بالتالي تكون إدلاءات طالبة الإبطال مستوجبة الرد لهذه الجهة؛
5- في إيطال القرار التحكيمي للتناقض في التعليل:
حيث أن طالبة الإبطال تدلي بأن القرار المذكور قضى بانتفاء سوء نية المطلوب الإبطـال بوجهها في تنفيذ عقد الامتياز رغم ثبوت تزويرها شهادة المنشأ للبضاعة، مما يؤدي الى وجوب إبطال القرار التحكيمي سنداً لأحكام الفقرة 5 من المادة 817 أ.م.م.، لوجود تناقض في التعليـل مما يشكل مخالفة للنظام العام الدولي؛
وحيث أنه، كما سبقت الإشارة، يعود للمحكمة الناظرة في بطلان القرار التحكيمي الـدولي التثبت من مدى شمول القرار المذكور على تعليل كاف، إذ يشكل انتفاء التعليل مخالفة للنظـام
العام الدولي؛ وحيث ولئن كان انتفاء التعليل في القرار التحكيمي من شأنه أن يؤدي الى بطـلان القـرار التحكيمي، غير أنه يبقى من الواجب التثبت مما إذا كان التناقض في تعليـل القـرار التحكيمـي
يساوي انتفاءه ويشكل على حد سواء سبباً لبطلان هذا القرار؛ وحيث أن اجراء محكمة البطلان رقابة على تعليل القرار التحكيمي المطعون فيه عبر النظر في مدى تناقضه، يشكل مراجعة في أساس القرار التحكيمي؛
وحيث أنه لا يدخل من ضمن صلاحية المحكمة الناظرة في الإبطال نشر الدعوى من جديد أمامها والنظر في أساس النزاع عبر تقدير مدى صحة التعليل الوارد في القرار التحكيمي؛
يراجع:
<< Le moyen tiré d'une contradiction de motifs de la sentence arbitrale tenait en réalité, à critiquer au fond la motivation de la sentence (Cass, lere civ. 11 mai 1999, rev. Arb. 1999 p. 811, note Gaillard V. égal. CA Paris 16 nov. 2000, D. 2001, p. 278). En définitive, en vérifiant l'absence de contradiction de motifs de la sentence, c'est au contrôle de la pertinence des motifs, et donc de leur bien-fondé, que le juge de l'annulation se livre: contrôle qui normalement lui échappe »>.
Recueil Dalloz 2002 p. 133. وكذلك:
Recours en annulation. Sentence. Contrôle. Contradiction de motifs. Irrecevabilité (Cass. lere civ. 11 mai 1999, note E. Gaillard).
... les deux juridictions jugent que le grief tiré de la contradiction de motifs constitue une critique de fond de la sentence, lequel échappe au juge de l'annulation (...) la solution des décisionscommentées a été approuvées par M. E. Gaillard, dans sa note a la revue d'arbitrage. Celui-ci relève a juste titre que le terrain de la contradiction des motifs était le grief privilégié des parties tendant de critiquer devant le juge de l'annulation la solution rendue au fond par les arbitres et que, dans l'immense majorité des cas, la cour d'appel constatait l'absence de contradiction de motifs (...) telle est la raison fondamentale qui justifie le revirement de la jurisprudence, admettre la nullité de la sentence en cas de motifs contradictoires, c'est bien contrôler la pertinence des motifs,c'est-à-dire leur bien-fondé, contrôle qui échappe au juge de l'annulation (en ce sens, E.Gaillard note préc.)
RTD Com. 2000 p. 336 note Eric Loquin.
وأيضاً:
La Cour de Cassation a déjà eu l'occasion d'affirmer que le contrôle de la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale pour vice de motivation, ne portai que sur la seule existence des motifs. Le contrôle ne saurait porter sur le contenu de la motivation, c'est-à-dire sur le raisonnement juridique de l'arbitre. Par suite le moyen fondé sur une contradiction de motifs est voué à l'échec. (...) (Cass. 2 civ 6 déc. 2001, D. 2002 p. 1330 Cass. 1 civ. 11 mai 1999 rev. arb. 1999 p. 811, note E. Gaillard; RTD Recueil Dalloz 2002 p. 776.
وحيث أنه يتعذر بالتالي على طالبة الإبطال التذرع بوجود تناقض في تعليل القرار التحكيمي للتوصل إلى إبطاله، لعدم إمكانية مراقبة القرار التحكيمي في الأساس من قبل المحكمة النـاظرة
في البطلان، مما يقتضي معه رتإدلاءاتها لهذه الجهة؛
6- في ايطال القرار التحكيمي لمخالفته النظام العام الدولي:
وحيث أن طالبة الإبطال تدلي بأن القرار المطعون فيه أخطأ فـي تطبيـق المـادتين 240 و99 م.و.ع. التي هي من النظام العام حين ألغي العقد وقضى بإنفاذ بعض بنوده في الوقت ذاته،
مما يستوجب إبطاله؛ وحيث وحيث أن بت مدى صحة تطبيق المادتين المذكورتين من قبل المحكم يعتبـر بمثابـة بـت تأسيس النزاع ويتطلب مراقبة قانونية القرار التحكيمي من حيث الموضوع؛ أنه لا يدخل من ضمن صلاحية المحكمة الناظرة في الإبطال نشر الدعوى من جديد أمامها وبت أساس النزاع عبر النظر في كيفية تطبيق المحكم للقانون، فإن صلاحية هذه المحكمة تقتصر على مراقبة القرار التحكيمي من حيث الشكل، إلا في حالة مخالفته للنظام العام الـدولي، وفقاً للفقرة 5 م المادة 817 أ.م.م.؛
يراجع:
<< L'arrêt est d'une parfaite orthodoxie lorsqu'il affirme que le juge de l'annulation n'a pas le pouvoir de réviser la décision au fond sauf cas de violation flagrante effective et concrète de l'ordre public international >>.
Recueil Dalloz 2011 p. 1910.
وحيث أن مقتضيات النظام العام الدولي تتعلق، إما بالناحية الإجرائية وإما بالأساس، فبالنسبة للأولى سوف يتم التطرق إليها لدى بحث الدعوى المضمومة، في حين أن المحكمة ستستعرض الناحية المتعلقة بالنظام العام الدولي المتعلق بالأساس؛
وحيث أن من أهم المسائل التي تثار في صدد انطباق القرار التحكيمي على النظـام الـعـام الدولي أو عدمه هي مسألة قابلية النزاع للتحكيم، والتي تقدر بحسب قانون البلـد الـذي يـجـري التذرع أو الاحتجاج فيه بالقرار المذكور، بحيث أنه كي يصح إبطال القرار التحكيمي يجـب أن يتعارض بنتائجه والمعتقدات الأساسية والقواعد الجوهرية للقانون اللبناني المطبقة على العلاقات الدولية؛
وحيث أنه من مراجعة القرار التحكيمي موضوع الطعن، لا يتبين أنه يتضمن مـا يـخـالف المبادئ الاقتصادية الأساسية في التعامل المتعلقة بمنع الاحتكار، وقضايا الفساد والرشوة، والتبادل التجاري بالمواد الممنوعة؛
وحيث أن طالبة الإبطال بنت إدلاءاتها لهذه الجهة على المواد المتعلقة بإلغاء عقد الامتيـاز واعتبرت أن الحكم بتنفيذ أحد بنود العقد يتناقض مع الحكم بإلغائه، مما يشير الى مخالفة المحكـم للمادتين 240 و99 التي هي من النظام العام، فيكون ما أدلت به لهذه الناحية فـي غيـر محلـه القانوني ومستوجباً لرد؛ II- في الدعوى المضمونة:
حيث أن طالبة الإبطال تطلب إبطال القرار التحكيمي النهائي الصادر بتاريخ 2015/12/8 عن المحكم الأستاذ بشارة حاتم بالقضية التحكيمية رقم 120/م لدى المركز اللبناني للتحكيم بغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، إضافة إلى إيطال القرار التمهيدي الصادر عن المحكم بتاريخ 2015/3/10 في القضية ذاتها؛
وحيث أنه، من ناحية أولى، وقبل التطرق الى دراسة أسباب البطلان المدلى بها في القضية الحاضرة، يقتضي تحديد ما إذا كان التحكيم الذي صدر بنتيجته القرار التحكيمي المطلوب إبطاله هو تحكيم داخلي أو دولي، وذلك لتحديد المواد القانونية الواجب تطبيقها عليه؛
حيث أنه يتبين من واقعات الـدعوى أن مـصدر العلاقات بين فريقـي لتحكـيـم هـو اتفاقية الامتياز التجاري المعقودة بين الطرفين والتـي بموجبهـا أعطت الشركة المدعيـة Chantilly chocolatier المسجلة في الجزر العذراء البريطانية والمعروفة من خلال محلاتهـا في لبنان، امتيازاً تجارياً لعلامتها التجارية ومنتجاتها للشركة المدعى عليها لتسويق منتجاتها فـي دولة الكويت ؛
وحيث أنه يتبين بنتيجة هذه الاتفاقية ان على المرخص له أن يشتري المنتجات المنوي بيعها في محلاته من موردي مانح الترخيص حصرياً، ويتبين فعلياً أن المدعية أرسـلـت شـحنة مـن الشوكولا والصواني وبعض القطع اللازمة لتربين الشوكولا الى المدعى عليها الى الكويت ؛ وحيث أنه سنداً للمادة 809 أ.م.م. "يعتبر دولياً التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية"؛ وحيث أن الاجتهاد فصل المقصود بعبارة "مصالح التجارة الدولية في عبارة اعتمدها فـي قرارات متعددة، معتبراً أنها تتضمن تبادل أعيان وخدمات وأموال عبر الحدود؛
« Une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul état, une telle opération devant réaliser un transfert de biens, de services, de fonds, de technologies ou de personnel à travers les frontières »>.
(V. not. Cass. Civ. 1", 20 nov. 2013, Saica Pack France c/Automation Group. Rev. arb., 2014. 383, note D. Bureau).
وحيث أنه يتبين من واقعات الدعوى المعروضة سابقاً أن اتفاقية الامتياز التجاري المعقـودة بين طرفي التحكيم تضمنت تزويد مانحة الترخيص للمرخص لها بالمنتوجات اللازمـة للتسويق العلامة التجارية ومنتجاتها العائدة لمائحة الترخيص، إضـافة الـى تـأمين التدريب اللازم من خلال إرسال موظفين ذوي خبرة من محلاتها في لبنان الى محـلات المرخص لهـا فـي الكويت؛
وحيث أن امتداد العملية التجارية بين أطراف التحكيم عبر الحدود بين لبنان والكويت أقلـه يؤدي الى اعتبار التحكيم موضوع الدعوى، المستمد مصدره من اتفاقية الامتياز هذه، تحكيمـاً دولياً تطبيقاً لنص المادة 809 أ.م.م.؛
وحيث أنه، من ناحية ثانية، وبالعودة إلى أسباب البطلان، تطلب المدعيـة إيطـال القـرار النهائي المطعون فيه لناحية قضائه برد طلب المدعية حول الفسخ التعسفي لعقـد الامتياز، لأن العقد قد انحل باتفاق الطرفين، لمخالفة قاعدة الوجاهية المرتبطة بحق الدفاع وبالنظـام الـعـام الدولي، لأن مسألة الحلال العقد بإرادة الطرفين لم تطرح من قبل أي من طرفـي النـزاع، وأن إثارة هذا السبب القانوني عفواً من المحكم ودون دعوة الفريقين لمناقشته يؤدي الى خـرق مبـدأ الوجاهية ويشكل مخالفة لحق الدفاع والنظام العام الدولي على حد سواء؛
وحيث أن المدعى عليها أدلت بأنها طلبت اعتبار العقد ملغى سنداً لأحكام المادة /241/ م.ع.، وأن المدعية لم تنازع بإلغاء العقد، كما هو ثابت من المراسلات المتبادلة بين الفريقين، إلا أنها اشترطت إبراء الأمم المتبادل، وأن مسألة إلغاء العقد قد تمت مناقشتها أمام المحكم من قبـل فريقي الدعوى، وسنداً لتلك المناقشات صدر القرار المطعون فيه، معتبراً للعقـد ملغـي بـاتفـاق الفريقين الضمني، وأن المحكم عند تقريره الغاء العقد قد أعطى الحل للمسألة القانونية المثارة من الفرقاء ولم تكن مثارة منه شخصياً؛
وحيث أنه بالنظر لكون التحكيم هو تحكيم دولي صادر في لبنان، فإن هذه المحكمة، بصفتها تنظر في إبطال القرارات التحكيمية، تكون مقيدة في التحكيم الدولي بالإطار الذي رسمته لهـا المادة 819 أ.م.م. معطوفة على المادة 817 منه، لتجري رقابتها على القرار التحكيمي المطلوب إبطاله، بحيث تكون هذه الرقابة محصورة بالأسباب التي نصت عليها المادة 817 أ.م.م.؛ حيث أن المادة 819 أ.م.م. تنص على أن "القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبـل الطعن بطريق الإبطال في الحالات المنصوص عليها في المادة 817"، وأن الفقرة 4 مـن هـذه المادة تشير الى حلة "صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم"، فيما تشير لفترة 5 الـى مخالفة القرار قاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي"؛ وحيث أن الجهة المدعية تطلب إبطال القرار التحكيمي لمخالفته مبدأ الوجاهية ولمخالفتـه
أحكام النظام العلم الدولي؛
وحيث أن مخالفة مبدأ الوجاهية ومخالفة أحكام النظام العام الدولي المرتبط بالأساس يشكلان سببين مستقلين معتدين في المادة 817 أ.م.م. لذلك يقتضي دراسة كل منهما على حدة، بدءاً بمخالفة مبدأ الوجاهية ومراعاة حق الدفاع الذي يرتبط بالنظام العام المتعلق بالإجراءات؛
Eric Loquin, Juris Classeur Procédure civile, date du fascicule: 2 novembre 2011 date de la demière mise à jour: 12 juin 2014. Fasc. 1046: ARBITRAGE. - La décision arbitrale.- Voies de recours.
77. Ordre public procédural- la violation par l'arbitre desrèglesprocédurales peut parfois justifier l'annulation de la sentence. Tel est le cas de la violation des principes directeurs du procès (hormis la violation du contradictoire qui constitue un grief autonome permettant l'annulation de la sentence), qui s'imposent dans tous les cas aux arbitres (CPC, art. 1464, al. 2), énoncés par les articles 4 à 10, 11, alinéa 1, 13 à 21 du Code de procédure civile, sera constitutive d'une violation par les arbitres de l'ordre public, alors même que l'article 1484 ne fait pas de la violation de l'un de ces principes un cas exprès d'annulation de la sentence (JCI Procédure civile, Fasc. 1036). Tel sera le cas lorsque les arbitres n'auront pas respecté l'article 7 du Code de procédure civile, qui dispose que << le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans la cause» (a contrario, CA Paris, 14 mars 1991: rev. Arb. 1991, p. 355), ou lorsque les arbitres, même amiables compositeurs auront négligé l'article 9 du code de procédure civile en vertu duquel «il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention »> (Cass. 1" civ., 28. févr. 1990: Bull. civ. 1990, 1, no. 23; RTD com. 1992, p. 166, obs. Dubarry et Loquin).
وحيث أنه للتحقق من مدى مطابقة القرار التحكيمي لمبدأ الوجاهية، ومدى توافر هذا السبب المنصوص عنه في المادة 817 أ.م.م.، البند 4 منها، يقتضي العودة الى القرار التحكيمـي فـي فقرته المتعلقة "بالفسخ التعسفي للاتفاقية من قبل المدعي لإجراء الرقابة اللازمة والممكنة عليه؛ وحيث أنه بالعودة إلى القرار التحكيمي (لصفحة 16 من نسخته المترجمة الى العربية لدى المترجمة كاتيا عليسي والمرفقة في الاستحضار - المستند رقم 2 منه) في الفقرة المتعلقة "بالفسخ التعسفي للاتفاقية من قبل المدعي"، استند المحكم أولاً الى المادة 25 من اتفاقية الامتياز التـي تتناول الحالات التي يمكن فيها فسخ الاتفاقية من قبل الفريقين، وآلية الفسخ المعتمدة، ثم عـرض مطالب الفريقين التي يتبين منها أن المدعي في الدعوى التحكيمية (المدعى عليه فـي الـدعوى الحاضرة) طلب "الإعلان أو الاعتراف بموجب قرار تحكيمي بإلغاء اتفاقية الإمتياز..." ويستند طلبه الى "(1) عدم تمكن المدعى عليه من الوفاء بموجباته المنصوص عليها في الاتفاقية، و (ii) عدم تمكن المدعى عليه من نقل التقنية بطريقة مميزة، و (ii) عدم التمكن من الكشف عـن أي خطة تسويق/ خطة تشغيل حتى هذا التاريخ، وإعلان مسؤولية المدعى عليه (المدعي في الدعوى الحاضرة)، والحكم على المدعى عليه بسداد المبالغ المدفوعة من قبل المدعي"، وقد أشار القرار التحكيمي الى أن "الأسس لإلغاء الاتفاقية غير مستوفاة بموجب الأسباب المتذرع بها مـن قبـل المدعي للفسخ"؛
وحيث أن المحكم تابع تعليله في القرار التحكيمي، مستنداً الـى مراسلات متبادلـة بـين الفريقين، ليخلص الى اعتبار الاتفاقية مفسوخة بتوافق الفريقين، وأنه ما من فسخ تعسفي مـن جانب المدعي في الدعوى التحكيمية (صفحة 17 من القرار التحكيمي)؛
وحيث أنه من غير الجائز لمحكمة الاستئناف، في معرض النظر في طلب إيطـال قـرار تحكيمي، التطرق الى مدى ملاءمة تقدير المحكم للمراسلات المتبادلة بين الفريقين أو كيفيـة تفسيره لها، إلا أنه في هذه الحالة يبقى على المحكمة التأكد من مدى احترام المحكم مبدأ الوجاهية الذي يفرض أن يكون تفسيره وتقديره لنية الفرقاء وللمراسلات المتبادلة بينهم قد تم مـن خـلال الإطار الذي رسمه الفريقان للنزاع انطلاقاً من مبدأ سيادتهم على العناصر الواقعية والقانونيـة المكونة للنزاع؛
وحيث أن مراعاة مبدأ الوجاهية هو أمر تفرضه طبيعة المحاكمة وهو واجب في أي تحكيم؛ ذلك أن المحكم يستمد ولايته القضائية من الاتفاق التحكيمي أو من البنـد التحكيمـي، وأن العيوب التي تشوب القرار الصادر في نتيجتها إن لجهة الخطأ في تفسير القانون أو لجهة التشويه الذي يطال المستندات يمكن تصحيحها عن طريق الإبطال في حال خرق قاعدة احتـرام حقـوق الدفاع ووجاهية المحاكمة، وهو في حالات كثيرة السبيل الوحيد للمراجعة؛
يراجع: (قرار محكمة التمييز رقم 2003/11 تاريخ 2001/1/21 غير منشور)
وبهذا المعنى: << Le devoir du juge d'appliquer le droit découle de son office. L'article 12 du code de procédure civile l'oblige à juger conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et cela même si l'application de ces règles n'a pas été expressément requise par les parties. De là découle le devoir fait au juge de soulever d'office les règles de droit pertinentes et de les introduire dans la cause, si les parties négligent de le faire. L'arbitre au contraire, tire cette obligation de la volonté des parties, même si l'article 1478 du code de procédure civile présume cette volonté. Il n'est pas surprenant pour cette raison que l'article 1440 du code de procédure civile ne renvoie pas au premier alinéa de l'article 12 du code de procédure civile. Il ne s'agit pas d'un oubli comme on l'affirme parfois. Quoi qu'il en soit, le tribunal arbitral doit alors provoquer un débat contradictoire des parties sur les règles de droit qu'il apporte dans la cause. »>
(V. G. Bolard, Le juge et les droits de la défense, Mél. P. Bellet: Litec, 1991, p. 49- E. Loquin, De l'obligation faite aux arbitres de soumettre tout argument de fait ou de droit relevé d'office par lui à la discussion des parties: RTD com. 1996, p. 445)
<< Ce sont les parties qui confèrent à l'arbitre le pouvoir premier qui lui incombe celui de juger- et qui encadrent sa mission, en définissant les points qu'il doit juger, les faits sur lesquels il doit statuer, voire le droit applicable au litige >>.
(C. Chainais, L'arbitre, le droit et la contradiction : l'office du juge arbitral à la recherche de son point d'équilibre, Rev. Arb. 2010 issue 1, p. 3-44).
وحيث أن مبدأ الوجاهية يفرض على المحكم ألا يستند الى وقائع لم يتذرع بها الفرقاء، وألا پسند قراره الى قاعدة قانونية لم يدل بها الفرقاء دون أن يطرح ذلك للمناقشة؛
<< Les arbitres sont tenus de respecter les principes directeurs du procès et spécialement le principe de la contradiction, toujours applicable dans l'instance arbitrale. Cela implique d'une part, que les arbitres ont l'obligation de veiller:
- A ce que chaque partie ait été mise en demeure de faire valoir ses prétentions de fait et de droit, de connaitre les prétentions de son adversaire et de les discuter,
- A ce qu'aucune écriture et qu'aucun document n'ait été portéà la connaissance du tribunal arbitral sans êtreégalement communiquéà l'autre partie. D'autre part, qu'aucun moyen de fait ou de droit ne soit soulevé d'office par le tribunal arbitral sans que les parties aient été invitéesà le commenter. »>
(S. Guinchard, L'arbitrage et le respect du principe du contradictoire (à propos de quelques décisions rendues en 1996, Rev. Arb. 1997, issue 2, p. 185-198).
وحيث أنه يتبين من القرار التحكيمي أن الجهة المدعية في الدعوى التحكيمية (المدعى عليها في الدعوى الحاضرة) طلبت الغاء اتفاقية الامتياز لأسباب عددتها، كما يتبين من إدلاءات الجهـة المدعية في استحضار الدعوى الحالية، ومن إدلاءات الجهة المدعى عليها في اللائحة الجوابيـة المقدمة من قبلها، أن الفريقين ناقشا مسألة إلغاء اتفاقية الامتياز خلال المحاكمة التحكيمية؛
وحيث ، أنه يتبين من القرار التحكيمي النهائي، أن المحكم اعتبر أن "أسس إلغاء الاتفاقية غير مستوفاة بموجب الأسباب المتذرع بها من المدعي للفسخ"، انما استند الى مراسلات متبادلة بين الفريقين ليخلص إلى اعتبار اتفاقية الامتياز "مفسوخة بتوافق الفريقين"؛
وحيث أنه يتبين أن المحكم قد توصل الى حل اتفاقية الامتياز بالاستناد الى قاعـدة قــخ العقد"، بدلاً من قاعدة "إلغاء العقد" التي كانت قد أثيرت من قبل الفرقاء في مطالبهم، فيما تـدلي المدعية بأنه لا يستدل أن المحكم وضع قاعدة الفسخ للمناقشة من قبل الفرقاء قبل إسناد حكمـه إليها لاعتبار الاتفاقية مفسوخة بتراضي الفريقين، وكذلك لا يستدل أن المحكم وضع قيد المناقشة مسألة الاستناد الى هذه المراسلات كأساس واقعي يبني عليه فسخ اتفاقية الامتياز؛
وحيث أن المحاكمة التحكيمية تظهر طابعاً مزدوجاً، إذ إن الاختصاص التحكيمي يستمد من اتفاقية التحكيم، فيما ينطوي، من جهة أخرى، على طابع قضائي واضح يوجب على المحكم التقيد بالمبادئ العامة للمحاكمة المنصوص عنها في المادة 365 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك تحت طائلة إبطال القرار التحكيمي في حال مخالفة المحكم هذه المبادئ؛
يراجع:
Eric Loquin, Juris Classeur Procédure civile, date du fascicule: 31 août 2011 date de la demière mise à jour: 2 mai 2013, fasc. 1036: ARBITRAGE. - Instance arbitrale. - procédure devant les arbitres.
5.- Composante juridictionnelle de l'arbitrage-L'instance arbitrale est l'un des moments privilégiés où se manifeste la rencontre de l'influence contractuelle et de l'influence juridictionnelle qui procèdent de la nature mixte de l'institution (sur les questions relevant de la rencontre de ces deux composantes au niveau de l'instance. V. également, E. Loquin, les pouvoirs des arbitres internationaux à la lumière de l'évolution récente du droit de l'arbitrage international: JDI 1983, p. 293). L'arbitrage est une justice, et la fonction juridictionnelle confiée aux arbitres les oblige à respecter les principes qui sont inhérentsà l'exercice de celle-ci. Il en résulte que les parties ne peuvent dispenser les arbitres de l'observation de ces principes sous peine de dénaturer la mission qu'elles leur ont confiée. De même, les arbitres devront respecter ces mêmes principes, à peine de nullité de la sentence. L'article 1464, alinéa 2, du Code de procédure civile rend compte de ces obligations en disposant que :
Sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21, 23 et 23-1 (à l'instance arbitrale).
وحيث أن المادة 369 أ.م.م. نصت على أن القاضي يفصل في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه، فيما نصت المادة 370 أ.م.م. أنه على القاضي أن يعطي الوصـف القـانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم، ولـه أن يثير من تلقاء نفسه الأسباب القانونية الصرفة أياً كان الأساس القانوني الذي تذرع به الخصوم، ولكن كل ذلك ضمن إطار القيد الذي وضعته المادة 373 التي توجب عليه، في أي حال، أن يتقيد وأن يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية، فلا يجوز له أن يعتمد في حكمه أسباباً أو إيضاحات أدلى بهـا أحد الخصوم أو مستندات أبرزها إلا إذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهياً، ولا يصح إسناد حكمه الى أسباب قانونية أثارها من تلقاء نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدماً الى تقديم ملاحظاتهم
بشأنها ؛
<< Si rien dans les énonciations de la sentence, ne permet de contrôler si les parties ont été en mesure de débattre contradictoirement de tous les points de fait et de droit l'annulation de la sentence doit être prononcée >>.
(...)
<< L'arbitre devra soumettre au débat contradictoire tous les éléments de fait et de droit dont il a l'intention de se servir pour rendre la sentence; il devrait en particulier, inviter les parties à s'exprimer sur les conséquences des règles de droit qu'il entend appliquer dans toutes les hypothèses où elles ne le font pas spontanément. (...) Les recommandations de l'Association du droit international, témoignent d'une volonté réelle de faire respecter ces principes par les arbitres: les arbitres ne sont pas limités par les soumissions des parties sur le contenu du droit applicable. Les arbitres peuvent interroger les parties sur les questions juridiques qu'elles ont soulevées et sur leurs mémoires et preuves par rapport au contenu du droit applicable, ils peuvent également examiner les sources qui n'ont pas été invoquées par les parties et qui sont relatives à ces questions, et ils peuvent d'une manière transparente se reposer sur leur propre connaissance du droit applicable relativement à ces questions. Cette idée de transparence trouve un prolongement dans une référence explicite à la contradiction: avant d'aboutir à leurs conclusions et de prendre une décision ou de rendre une sentence, les arbitres devraient donner une opportunité raisonnable aux parties d'être entendues sur les questions juridiques, qui pourraient leur être utiles pour trancher le litige. Ils ne devraient pas rendre de décision qui pourrait raisonnablement surprendre les parties ou une des parties ou qui est fondée sur des arguments juridiques qui n'auraient pas été soulevés par ou avec les parties. >>
(C. Chainais, << L'arbitre, le droit et la contradiction: l'office du juge arbitral a la recherche de son point d'équilibre, rev. Arb. 2010, issue 1, p. 3 44)
- Bertrand MOREAU- Dalloz 2017, vº Arbitrage international
5- Procédure arbitrale >>
165- Sous réserve du respect des règles d'ordre public applicables à la procédure arbitrale, l'institution est libre d'organiser celle-ci selon les modalités appropriées au type de litige qu'elle traite. On constate cependant que les principes du contradictoire et de l'égalité des parties aboutissent à une règlementation de la procédure calquée sur la procédure judiciaire adaptée à l'institution.
وحيث أنه وفقاً للمادة 238 موجبات وعقود يجوز أن يكون للحل مفعول رجعـي فيـستي عندها إلغاء، كما يجوز أن يقتصر مفعوله على المستقبل فيقال له حينئذ الفسخ؛ حيث، ولئن كان الفسخ والإلغاء كلاهما ينهيان العقد إلا أن نظامهما القانوني مختلف، فـإن المواد 239 الى 244 م. ع. تنظم أحكام الإلغاء، في حين تنظم المواد 245 الى 248 م.ع. أحكام الفسخ، كما أن مفاعيلهما بالنسبة لفرقاء العقد مختلفة، فللإلغاء مفعول رجعي بينما يقتصر مفعول الفسخ على المستقبل؛ وحيث أنه يستدل مما تم عرضه أن الفرقاء في الدعوى التحكيميـة طلبـوا إلـغـاء اتفاقيـة الامتياز، في حين قرر المحكم اعتبار هذه الاتفاقية مفسوخة بتراضـي الـفـريقين، ممـا يطـرح التساؤل عما إذا استبدل المحكم بذلك الأسباب القانونية التي شكلت مطالب الفرقاء دون أن يتـين
أنه وضع ذلك قيد المناقشة بينهم؛
وحيث ولئن كان يعود فقط للفرقاء تحديد سبب الدعوى، أي مجمـوع الوقائع التـي تشكل العناصر المولدة للحق المتنازع عليه، فإذا كان المحكم قد اعتمـد القواعد القانونيـة المنطبقة على النزاع، فهو لا يكون قد أدخل وقائع جديدة في سبب الدعوى بدلاً من تلك التي أثارها الفرقاء، وبالتالي فهو لا يكون قد أثار سبباً جديداً بحيث يرد كافة ما أدلي به في هـذا
المجال؛
يراجع بهذا المعنى :
Eric Loquin, Juris Classeur Procédure civile, fasc. 1036: ARBITRAGE,
op. cit. 73. Respect de la cause du litige- L'article 7, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que:
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Cette disposition s'applique également à l'arbitrage. Il en résulte que l'arbitre ne peut fonder sa décision sur des faits que les parties n'auraient pas allégués(v. a contrario, CA Paris, 14 mars 1991: rev. Arb. 1991, p. 355).
La solution est fondée sur la répartition opérée par le Code de procédure civile entre les obligations pesant sur les parties et l'office du juge. Il appartient aux seules parties d'apporter la cause de la demande, c'est-à-dire, le complexe de faits qui forment les éléments générateurs du droit discuté (v. sur cette notion, h. Motulsky, la cause de la demande dans la délimitation de l'office du juge: d. 1964, chron. P. 235). La solution avait déjà été donnée, a contrario il est vrai, par un arrêt du 21 mars 1963, rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 21 mars 1963: rev. Arb. 1963, p. 21). Dans cette espèce, il était reproché à l'arbitre d'avoir procédé personnellement à une enquête sur les causes de rupture du contrat << sans que le cadre de celle-ci en ait été établi par les parties »>. L'arrêt énonce que le grief doit être rejeté dans la mesure où « l'arbitre a demandé in abstracto, et non pas in concreto des appréciations sur les problèmes posés par les causes de rupture dans cette affaire; Et qu'il ne s'agissait que « d'une recherche d'une documentation portant sur les usages en vigueur dans les deux professions: Autrement dit, l'arbitre n'avait pas apporté des faits dans la cause en se substituant aux parties. Il n'avait fait que rechercher les règles de droit applicables à l'espèce (sur cette question, V. JCI. Procédure civile, fasc. 1038).
وحيث أنه، من ناحية أخرى، فقد استند المحكم الى مراسلات متبادلة بين الفريقين، التـي بالرغم من وجودها في الدعوى التحكيمية كعناصر واقعية، فإن المدعية تعتبر أنه لم يدل بهـا كأساس واقعي لإلغاء العقد أو أنه جرى ترتيب أية نتيجة قانونية عليها، ما يفيد أن المحكم استند الى أسباب واقعية لإعتبار اتفاقية الامتياز مفسوخة، دون أن يكون الفرقاء علـى علـم بـذلك لإتاحة المجال لهم لمناقشة هذه المراسلات على أنها تشكل أساساً واقعياً لإسناد فسخ الاتفاقيـة
عليها؛
وحيث يكون للمحكم أن يطبق تلقائياً الوسائل أو الأسباب القانونية الصرفة في حل النـزاع المعروض عليه، وهي وسائل لا تتطلب أي إثبات أو تقدير لوقائع لم يدل بها في الدعوى أو لـم يجر تقديرها بالنسبة الى المسلة المنازع بها، ذلك أن الخصوم بتوضيحهم موضـوع الـدعوى وعرضهم للوقائع التي تشكل أساساً لها، يرسمون للمحكم الإطار الذي يجب عليه الحكم ضـمنه، تاركين له واجب التحري عن القواعد القانونية التي يتعين تطبيقها في إصدار القرار؛
أنه بالمقابل فإن ثمة قيداً يلتزم المحكم به في هذا الصدد وهو يفرض عليه، عنـد إثارته عفواً الأسباب أو الوسائل القانونية الصرفة، ألا يقوم بتعـدل سـبـب الـدعوى، إذ إن الوقائع المدلى بها كأساس لهذه الدعوى هي وحدها تصلح مرتكـزاً للأسباب أو للوسـائل القانونية المذكورة، كما أن ثمة التزاماً فرضه القانون عليه وهو التقيد بمبـدأ الوجاهيـة فـي ضوء ما نصت عليه المادة 373 فقرة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ولاسيما فـي ضوء تحديد المدعية للأساس القانوني الذي تسند إليه مطاليبها وهو الغاء العقد على مسؤولية وحيث المدعى عليها؛
يراجع بهذا المعنى:
Jurisprudence est donc désormais en faveur du respect du contradictoire lorsque le juge requalifie un acte ou un fait litigieux... tout au moins lorsque le moyen indirectement relevé est mélangé de fait et de droit, et notamment lorsque, pour soutenir la qualification nouvelle, le juge doit ou bien porter sur les faits initialement débattus une appréciation nouvelle ou bien prendre en considération des faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
(...)
<< La haute juridiction affirme ainsi que «< le juge peut, à la condition d'observer le principe de la contradiction, prendre en considération même les faits que les parties n'avaient pas spontanément invoqués au soutien de leurs prétentions et leur appliquer la règle de droit appropriée >>, ou que << en relevant d'office des éléments de fait que les parties n'avaient pas invoqués au soutien de leurs prétentions, sans les avoir soumis, au préalable, à leur discussion contradictoire, la cour d'appel a méconnu les exigences (de l'article 16) », ou encore que le juge ne peut se fonder sur les documents produits par les parties que si elles ont été àmême d'en débattre contradictoirement.
La lettre même de l'article 16 alinéa 3, du code de procédure civile impose au juge qui, en vue de relever d'office un moyen de droit, envisage de mettre en relief un fait, un acte, une stipulation, que les parties n'avaient pas invoqué, de les inviter à formuler leurs observations à ce sujet. Il faut en outre tenir compte de l'alinéa 2 de l'article 16 du code de procédure civile, selon lequel le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été àmême d'en débattre contradictoirement, qui impose le respect du contradictoire à l'égard de tous les moyens donc y compris de fait »>.
(JCP- Fascicule 1046: Arbitrage- La décision arbitrale- Voies de recours)
- Bertrand MOREAU- Dalloz 2017, Vo Arbitrage International.
وكذلك :
- 310 (...) La requalification effectuée par les arbitres à partir des éléments de fait et de droit dont il avait été débattu ne constitue pas une violation du principe de la contradiction, qui résulte cependant d'une modification du fondement juridique de la demande (Paris, 25 nov. 1997, rev. Arb. 1998. 684, note G. Bolard; D. 1998. IR 9). Dès lors que la décision de l'arbitre retient uniquement des éléments de fait et de droit débattus devant les parties, il n'a pas à leur soumettre au préalable le raisonnement juridique ou la motivation de la sentence, mais il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit ou des dispositions législatives non invoqués (Civ. 1*, 14 mars 2006, no. 03-19.764, préc. Supra, o. 158. - Paris, 2 mars 2006, rev. Arb. 2006. 733 - paris, 19 mai 2005, JCP 2005. IV. 3212. - Paris 19 juin 2008, 3 dec. 2009, rev. Arb. 2010. 105.-C. CHAINAIS, L'arbitre, le droit et la contradiction, rev. Arb.2010.3- - civ. 1r, 23 juin 2010, nos 08-16.858 et 09-12.399, rev. Arb. 2012.442, note C. Chainais; D. 2010. Pan. 2933, obs. Clay. - Civ. 1", 29 juin 2011, no 10 23.321, rev. Arb. 2011. 678, note C. Chainais; D. 2011. Pan. 3023, pbs. Clay; RTD com. 2012. 526, obs. Loquin. - Civ. 1, 26 juin 2013, no 12 16.224, D. 2013. Pan. 2936, bs. Clay; RTD com. 2013. 485, obs. Loquin).
وحيث أن مراعاة مبدأ الوجاهية هو أمر تفرضه طبيعة المحاكمة وهو واجب في أي تحكيم فلا يحق للمحكم أن يستند إلى وقائع لم يتذرع بها الفرقاء أو أن يسند قراره إلى قاعدة قانونية لـم يدل بها دون أن يطرح ذلك قيد المناقشة؛
وحيث أن المحكم استند الى عناصر واقعية، متمثلة بالمراسلات المتبادلة بين الفريقين، للتوصل إلى نتيجة قانونية مختلفة عن تلك التي تم التذرع بها من قبلهما، فيما يتبين من مجريات المحاكمة، وفقاً لما هي واردة في القرار التحكيمي، أن هذه العناصر الواقعية والقانونية وضـعت قيد المناقشة بينهما، وذلك بالنظر الى مبدأ سيادة الخصوم على الدعوى (Principe dispositif) وراءها، ولا فلا يكون المحكم قد حرمهم حق مناقشة هذه المراسلات وبيان النية الحقيقية الكامنة من إمكانية مناقشة النتيجة القانونية المترتبة عليها، وبالتالي لا يكون قد خـرق مبـدأ الوجاهيـة وعرض قراره للإبطال؛
يراجع بهذا المعنى :
93- Principe du contradictoire et moyen de droit soulevé d'office par le tribunal arbitral - Il est admis que le tribunal arbitral a la faculté de rechercher et d'interpréter les règles de droit applicables au litige. A minim a, il a l'obligation de soulever d'office les moyens de droit d'ordre public et cela pour ne pas courir le risque de rendre une sentence susceptible d'être annulée (P. Level, Brèves réflexion sur l'office de l'arbitre: Mél à Perrot, Dalloz 1996, p. 269.-C. Chainais, L'arbitre, le droit et la contradiction: Rev. Arb. 2010, p. 3, qui considèrent que l'arbitre, juge privé, n'est pas tenu, du fait de la loi, d'appliquer d'office les règles de droit pertinente, sauf celles qui sont d'ordre public et qui s'impose à lui comme aux parties. La fonction juridictionnelle n'impose pas cette obligation).
Au maximum, comme le juge, il a l'obligation d'introduire dans la cause toute règle de droit pertinente (V. en ce sens, E. Loquin, De l'obligation faite au tribunal arbitral de faire discuter contradictoirement par les parties les moyens de droit qu'il introduit dans la cause: RTD com. 2010). Cependant le fondement de son obligation est différent. Le devoir du juge d'appliquer le droit découle de son office. L'article 12 du Code de procédure civile l'oblige « à juger conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » et cela même si l'application de ces règles n'a pas été expressément requise par les parties. De là, découle le devoir fait au juge de soulever d'office les règles de droit pertinentes et de les introduire dans la cause, si les parties négligent de le faire. L'arbitre, au contraire, tire cette obligation de la volonté des parties, même si l'article 1478 du Code de procédure civile présume cette volonté. Il n'est pas surprenant pour cette raison que l'article 1440 du Code de procédure civile ne renvoie pas au premier alinéa de l'article 12 du Code de procédure civile. Il ne s'agit pas d'un oubli comme on l'affirme parfois (C. Chainais, L'arbitre, le droit et la contradiction: l'office du juge arbitral à la recherche de son point d'équilibre: Rev. Arb. 2010, p. 11).
Quoi qu'il en soit, le tribunal arbitral doit alors provoquer un débat contradictoire des parties sur les règles de droit qu'il apporte dans la cause (V. G. Bolard, Le juge et les droits de la défense, Mél. P. Bellet: Litec, 1991, p. 49. E. Loquin. De l'obligation faite aux arbitres de soumettre tout argument de fait ou de droit relevé d'office par lui à la discussion des parties: RTD com. 1996, p. 445; RTD com 2010.-S. Guinchard, L'arbitre et le respect du principe du contradictoire: Rev. Arb. 1997, p. 192. - C Chainais, L'arbitre, le droit et la contradiction. L'office du juge arbitral à la recherche de son point d'équilibre: Rev. Arb. 2010, p. 3).
Et, en effet, les principes directeurs du procès imposent que le juge comme l'arbitre ne peuvent fonder leur décision sur les moyens de droit relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. La règle vaut également lorsque la règle relevée est un usage assimilé par la décision à une règle de droit.
La cour d'appel de Paris, consciente de cette nécessité, l'a imposé. Cette position n'a pu être qu'approuvée tant le respect du contradictoire en la matière s'impose avec virulence, dès lors que l'arbitrage est, en principe, exclusif du double degré de juridiction et, que dans le cadre du recours en annulation, ni l'erreur de droit, ni même la dénaturation de la règle de droit ne sont des causes de nullité de la sentence. Le 25 janvier 1991, elle a jugé que les énonciations de la sentence ne permettant pas de contrôler si les parties ont été en mesure de débattre contradictoirement de tous les points de fait et de droit, et notamment au sujet d'un rapport déposé par un arbitre la veille de la demière réunion des arbitres et des parties, l'annulation de la sentence doit être prononcée (Rev. Arb. 1991, p. 651, obs. Pellerin). De même, et plus directement encore, cette même juridiction a jugé que les arbitres ne pouvaient, même en tant qu'amiables compositeurs, relever d'office des éléments de droit, sans provoquer le débat contradictoire des parties, en l'espèce la nullité d'une convention, alors que seule la nullité d'une clause de cette convention était opposée par l'une des parties (CA Paris, 19 juill. 1991: Rev. Arb. 1991, p. 671, obs. Loquin).
وحيث أنه بالنظر الى الصفة الحصرية لحالات الطعن بإيطال القرار التحكيمي، فـإن هـذا الأمر يفرض التشتد في وجوب مراعاة مبدأ الوجاهية من قبل المحكم لعدم جواز قبول حـالات سوى تلك المحددة حصراً لأسباب الإبطال، ونظراً لكون المحاكمة التحكيمية لا تحـصـل مــدنياً سوى على درجة واحدة، فيما أنه يخرج عن الحالات التي تجيز طلب البطلان حالة الخطأ فـي تقدير الوقائع والخطأ في تطبيق أحكام القانون وتشويهها؛ وحيث أن استبدال الأساس القانوني الذي تستند إليه الدعوى بسبب قانوني آخـر يستوجب دعوة الفرقاء لإبداء ملاحظاتهم تحت طائلة الإخلال بمبدأ الوجاهية (م 3/373 أ.م.م.)، فيمـا أن قيام المحكم بإعطاء الوصف القانوني للعناصر الواقعية موضوع النزاع يأتي انسجاماً - المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 370 أ.م.م. التي توجب على القاضي، وبالتالي على المحكم إعادة تكييف الوقائع والأعمال المتنازع عليها من خلال إعطائهـا الوصـف القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم، وأن عدم وضع الوصف قيد المناقشة لا يشكل إخلالا بمبدأ الوجاهية وعدم مراعاة حق الدفاع؛ مع القاعدة
يراجع:
La requalification de la résiliation de la vente en résolution entrait dans l'office du juge arbitral qui n'était pas tenu, pour y procéder, de provoquer un nouveau débat contradictoire, alors que la question en litige avait été complètement débattue et que le tribunal n'introduisait dans la cause aucun élément nouveau justifiant une réouverture des débats, (CA Paris, 5 avr. 1990: Rev. Arb. 1992, p. 110, note Synvet).
وكذلك بالمقابل:
Serge Guinchard, L'arbitrage et le respect du principe du contradictoire (à propos de quelques décisions rendues en 1996), Kluwer Arbitration Rev. Arb. 1997, volume 1997 Issue, p.p. 185-198.
Bien mieux, la première chambre civile a jugé « qu'en requalifiant les éléments de fait soumis aux débats, pour décider que le fondement de l'action d'un acheteur était la non-conformité de la chose vendue à la commande et non pas, comme le sollicitait l'acheteur, l'annulation pour vice du consentement ou à titre subsidiaire, la résolution pour vices cachés, la Cour d'Appel devait au préalable inviter les parties à présenter leurs observations » (Cass. Civ. 1, 27 octobre 1993, D., 1994.221).
وحيث أنه تأسيساً على كل ما تقدم، فإن إعطاء المحكم وصفاً قانونياً لحل العقد الذي كـان يربط الطرفين على أنه يشكل فسخاً وليس الغاء، إنما لا يشكل سبباً قانونياً جديداً آثاره المحكم من تلقاء نفسه، وبالتالي فهو لا يستوجب دعوة الطرفين لمناقشته، ومن ثم لا يمكن القول إن ما قضى به المحكم لهذه الناحية يشكل إخلالا بحق الدفاع للخصوم.
وحيث أنه بعد أن استعرضت المحكمة مضمون كافة الأسباب المدلى بهـا؛ فإنـه بـالتـالي يقتضي رد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة، إما لعـدم الجـدوى وإمـا لكونها قد لقيت في ما سبق بيانه جواباً ضمنياً.
لذا
تقرر بالإجماع:
1- قبول طلب الإبطال شكلاً في كل من الدعوى الأصلية والدعوى المضمومة إليها. 2- وفي الأساس رد طلب إبطال القرار التحكيمي النهائي الصادر بتاريخ 2015/12/8 عن المحكم الأستاذ بشارة حاتم بالقضية التحكيمية رقم 120/م لدى المركز اللبناني للتحكـيم بغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وذلك المقدم في كـل مـن الدعوى الأصلية والدعوى المضمومة إليها. 3- رد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخلفة. 4- تضمين الفريقين نفقات المحاكمة كافة مناصفة بينهما.
قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2017/6/20.
الكاتبة المستشارة (جوني) المستشارة المنتدبة (شمس الدين) الرئيس (فادي الياس)