تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
حكم التحكيم
أسباب الحكم
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
عقد تمثيل تجاري - بند حل النزاع بالتحكيم - فسخ العقد - دعوى تعويض - دفع بعدم قابلية النزاع للتحكيم - المرسوم الاشتراعي الرقم 67/34 هو قانون حمائي -الممثل التجاري اللبناني ليس بالطرف الضعيف في العقد - مدى قابلية حل النزاع بالتحكيم في ضوء المادة (5) من المرسوم الإشتراعي الرقم 67/34 - هذه المادة أولت صلاحية حصرية للمحاكم اللبنانية بالنسبة الى محاكم أخرى لا بالنسبة الى مراجع غير قضائية كالتحكيم - المطالب قابلة للصلح والتحكيم لعدم تعلقها بالنظام العام المانع - البند التحكيمي الوارد في عقد التمثيل العام المانع - البند التحكيمي الوارد في عقد التمثيل التجاري موضوع الدعوى صحيح- خضوع موضوع الدعوى للتحكيم وعدم سماع الدعوى أمام المحكمة
رجوع >>