الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسباب الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / عقد تمثيل تجاري - بند حل النزاع بالتحكيم - فسخ العقد - دعوى تعويض - دفع بعدم قابلية النزاع للتحكيم - المرسوم الاشتراعي الرقم 67/34 هو قانون حمائي -الممثل التجاري اللبناني ليس بالطرف الضعيف في العقد - مدى قابلية حل النزاع بالتحكيم في ضوء المادة (5) من المرسوم الإشتراعي الرقم 67/34 - هذه المادة أولت صلاحية حصرية للمحاكم اللبنانية بالنسبة الى محاكم أخرى لا بالنسبة الى مراجع غير قضائية كالتحكيم - المطالب قابلة للصلح والتحكيم لعدم تعلقها بالنظام العام المانع - البند التحكيمي الوارد في عقد التمثيل العام المانع - البند التحكيمي الوارد في عقد التمثيل التجاري موضوع الدعوى صحيح- خضوع موضوع الدعوى للتحكيم وعدم سماع الدعوى أمام المحكمة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    642

التفاصيل طباعة نسخ

أن المرسوم الاشتراعي 34/67 هو قانون حمائي يهدف لا إلى حماية الفريق الـضعيف فـي العقد على غرار سائر القوانين الحمائية، وإنما فقط إلى المحافظة على التوازن بين الموكّل والممثل التجاري اللبناني، الذي لا يمكن وصفه بالفريق الضعيف في العقد على غرار الأجير والمستهلك. ∗ بروفسور لدى كليات الحقوق الفرنسية، محام لدى نقابتي بيروت وباريس.  إن موضوع التمثيل التجاري، ولا سيما موضوع التعويض الناجم عن الإخلال بأحكام عقد التمثيل التجاري هو موضوع بحد ذاته قابل للصلح، وبالتالي للتحكيم، إذ إنه لا يتعلق بالنظـام العام المانع المقصود في نص المادة 1037 م .ع. إن المادة الخامسة من المرسوم الإشـتراعي الـرقم34/67 تـنص علـى صـلاحية حصرية لمحاكم معينة بالنسبة الى مراجع قضائية أخرى، وليس علـى صـلاحية الزا ميـة لمرجع قضائي معين دون غيره من المراجع غير القضائية، مما يؤدي الى القول أن نـص المادة المذكورة لا يحول دون إمكان عرض النزاع على التحكيم الذي يخـرج عـن نطـاق التنظيم القضائي الذي قصده المشرع، إذ إن الفرقاء بلجوئهم الى التحكيم لا يتوخون تعيين محكمة أخرى لنظر النزاع غير المحكمة الأصلية المعينة في القانون، بـل يتفقـون علـى طريقة أخرى لحل النزاع غير طريق قضاء الدولة، وإن المـشرع بإعطائـه الإختـصاص لمحكمة معينة أو لصنف معين من المحاكم قد اعتبرها الأكثر ملاءمة بين مختلف المحـاكم أو أصنافها، لم يكن ينوي استبعاد اللجوء الى هذا الطريق الخاص لحل النزاع الـذي هـو التحكيم. يقتضي بالاستناد الى كل ما تقدم اعتبار البند التحكيمي المدرج في العقد موضوع الدعوى صحيحا،ً وبالتالي عدم سماع الدعوى بسبب خضوع موضوعها للتحكيم. (محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الثالثة، القرار رقم 166 ،تاريخ 26/5/2016 ( ...... ...... حيث أن المد عية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تسدد لها مبلغ 000,75 د أ. . كتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء الفسخ التعسفي لعقد التمثيل التجاري الموقّع بينهما فـي10/6/2004، وذلك سنداً لأحكام المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 والمـادتين 248 و260 م .ع. ، وإلزامها بتسديد العمولات المتوجبة والمصاريف المسددة عنها، إضافة إلى النفقات التي تكبـدتها خلال الفترة التي تلت تاريخ توقف رحلات الشركة المدعى عليها ، ولغاية تـاريخ فـسخ العقـد والمقدرة بمبلغ لا يقل عن 11،210،81 د ،.أ.  وحيث أن المدعى عليها تدلي، من جملة ما تدلي به، بوجوب رد الدعوى لوجود بند تحكيمي منصوص عنه في البند 2،12 من العقد موضوع الدعوى، في حين أن المدعية تدلي بـأن البنـد التحكيمي المذكور باطل، وأن المحاكم اللبنانية مختصة دون سواهابالنظر في الدعوى الراهنـة ، عملاً بأحكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي 34/67 معطوفة على المادة 5 من اتفاقية نيويورك ،1958/6/10 تاريخ وحيث مما لا خلاف عليه أن المدعية تقوم بموجب العقد موضوع الدعوى ب إسـم المـدعى عليها ولحسابها بحجز وبيع تذاكر السفر على متن الخطوط الجوية العائدة لهذه الأخيـرة مقا بـل عمولة، مما يجعل العقد المذكور متمتعاً بصفة عقد التمثيل التجاري سنداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 ، وحيث يقتضي بحث مسألة مدى جواز سماع الدعوى في ظل وجود بند تحكيمي منصوص عنه في البند 2،12 من العقد موضوع الدعوى، الذي ينص على تسوية أي خلافات قد تنشأ بـين طرفي العقد عن طريق محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في أوكرانيا، “12.2. If the dispute will not be settled by the parties in the course of the negotiations it should be given under consideration to the International Commercial Court of Arbitration in Chamber of Ukraine (01601, Kiev, Bolshaya Zhitomirskaya str., 33) in accordance with its Regulation and using the material right of Ukraine…”. وحيث يقتضي من جهة أولى بحث مدى قابلية موضوع التمثيل التجاري بحد ذات ه للتحكـيم، ومن جهة ثانية، تبيان مدى قابلية النزاع الراهن للتحكيم في ضوء نص المـادة الخامـسة مـن المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 ، فمن جهة أولى، حيث أن المادتين 762 و765 م.م. أ . تنصان على أنّه يجوز للمتعاقـدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بنداًينص على أن تحلّ بطريق التحكيم جميـع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه، وأن العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الأطراف على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شـخص أو عدة أشخاص، وحيث أن المادة 1037 م ع. . تـنص علـى أنـه لا تجـوز المـصالحة علـى الأمـور المختصة بالأحوال الشخصية أو بالنظام العام ولا على الحقوق الشخصية التي لا تُعد مـالاً بـين الناس، وإنما تجوز على مصلحة مالية ناشئة عن أمر يتعلق بالأحوال الشخصية أو عـن إحـدى الجرائم، وحيث أنه ينبغي لحل الإشكالية المطروحة البحث في مدى دخول موضوع التمثيل التجاري في إطار الأمور التي لا تجوز المصالحة عليها المنصوص عنها في المادة1037 م ع. . الآنفـة الذكر، وتحديداً تلك المتعلقة بالنظام العام، وحيث أنه يستفاد من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم34/67 أن المشترع اللبناني قد توخّى حماية الممثل التجاري اللبناني أو بالأحرى تأمين التوازن بين هذا الأخير وبين موكله باعتبار أن الممثل التجاري اللبناني يكون قد بذل جهداً كبيراً وتكبد نفقات عالية في سبيل الترويج لمنتجـات موكله، وذلك في حالة إنهاء هذا العقد دون خطأ من قبله أو سبب آخر مشروع ، وكذلك في حالة عدم تجديد العقد عند حلول أجله، إذ في الحالتين مساس بالتوازن الذي أراد المشترع المحافظـة عليه بين الفريقين والمشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقـم 34/67 التي تنص على أن التمثيل التجاري يعتبر حاصلاً لمصلحة المتعاقدين المشتركة، وحيث يستفاد مما جرى بيانه أعلاه، ولا سيما من مضمون الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 بأن المرسوم المذكور هو قانون حمائي يهدف لا إلى حماية الفريق الضعيف في العقد على غرار سائر القوانين الحمائية، وإنما فقط إلـى المحافظـة علـى التوازن بين الموكّل والممثل التجاري اللبناني، الذي لا يمكن وصفه بالفريق الضعيف في العقـد على غرار الأجير والمستهلك، إذ أن الممثل التجاري هو تاجر، من جهة، ومن جهة أخرى، هو عادة يتمتع بالخبرة وبشبكة من الاتصالات وبالقدرة اللوجيستية على الاتصال المباشر بالزبـائن والتي يفتقر إليها الموكِّل، وهي تشكِّل بمجملها عوامل تجعل الموكّل في حاجـة إليـه بـصورة متوازنة مع حاجته (أي الممثل التجاري) إلى موكله، وحيث أن موضوع التمثيل التجاري، ولا سيما موضوع التعويض الناجم عن الإخلال بأحكام عقد التمثيل التجاري هو موضوع بحد ذاته قابل للصلح ، وبالتالي للتحكيم، إذ أنه لا يتعلق بالنظام العام المانع المقصود في نص المادة 1037 م ع. . المعروض آنفاً، وحيث أن ما يؤكد ذلك أنه في ضوء بيانه أعلاه لجهة الهدف الحمائي ، المتمثل بالمحافظـة على التوازن، الذي رمى إليه المشترع اللبناني من أحكام المرسوم الاشتراعيرقم 34/67 ،فإن المحاكم اللبنانية اعتبرت أن البند التحكيمي الذي يتناول التحكيم في لبنان ولـيس فـي الخـارج  والذي يؤدي مبدئياً إلى تطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم34/67 هو صـحيح، وأيـضاً أن المحاكم اللبنانية تمنح الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية الصادرة ف ي هـذا الـشأن، كمـا أن الإشكالية لا تُطرح بعد نشوء النزاع بين الممثل التجاري اللبناني والموكّل في حال اتفاقهما علـى حل النزاع بواسطة التحكيم خارج لبنان، مما يؤدي إلى القول أنه لـو كـان موضـوع التمثيـل التجاري بحد ذاته متعلقاً بالنظام العام المانع المقصود في الماد ة 1037 م ع. . وبالتالي غير قابـل للصلح وبالنتيجة للتحكيم لتوجب أن يكون حظر التحكيم بشأنه مطلقاً وفي جميع الحـالات ودون أي استثناء أو تفرقة، علماً أن المادة المذكورة أجازت المصالحة على مصلحة مالية ناشئة عـن أمر يتعلق بالأحوال الشخصية أو بإحدى الجرائم وهي أمور لا تجوز بحد ذاتها المصالحة عليها، (يراجع في هذا الاتجاه: − محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الخامسة، قرار رقم 4 تاريخ 11/1/2005 ،العدل 2005 ، عدد 2 ،ص 285، − محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الخامسة، قرار رقـم31 تـاريخ 20/2/2003 ،العـدل 2006 ،ص 610 ،مع تعليق للمحامية المتدرجة ريان عساف، − محكمة بداية بيروت، الغرفة التجارية، حكم رقم1044 تـاريخ 31/10/1973 ،العـدل .(219 ص، 1974 وحيث أنه، بالإضافة إلى ما تقدم، ومع الأخذ بالاعتبار الوجهة التي تعتبر أحكام المرسـوم الاشتراعي رقم 34/67 المتعلق بالتمثيل التجاري لها طابع القواعد الأمرية (police de Lois( فإن هذا الأمر بحد ذاته لا يجعل هذا الموضوع غير قابل للتحكيم، (يراجع: − Hadi Slim, Arbitrage et lois de police, La Revue libanaise de l’arbitrage, 2011, n° 57, p.21. − Cour Suprême des États-Unis, 2 juillet 1985, Mitsubichi Motors Corp/ Soler Chrysler-Plymouth Inc., Rev. Arb. 1986, p. 273 et s. − Cour d’Appel de Paris, 19 mai 1991, arrêt Ganz, Rev. Arb. 1991, p. 478 et s. − محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الخامسة، قرار رقم31 تاريخ 20/2/2003 ،مشار إليـه آنفاً).ومن جهة ثانية، يبقى بحث مدى ق ابلية النزاع الراهن للتحكيم في ضوء المادة الخامسة مـن المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 التي تنص على أنه بالرغم من كل اتفاق مخالف تعتبر محـاكم المحل الذي يمارس فيه الممثل التجاري نشاطه صالحة للنظر في النزاعات الناشـئة عـن عقـد التمثيل التجاري، وحيث من ناحية أولى، إن قانون أصول المحاكمات المدنية أجاز التحكيم ونظّـم أحكامـه ، وبالتالي فإن القاعدة هي جواز التحكيم، وتبعاً لذلك فإن أي استثناء علـى القاعـدة ، أي حظـر التحكيم، يقتضي النص عليه صراحة ولا يستنتج استنتاجاً، كما أن قاعدة الاختصاص المنصوص عنها في المادة الخامسة موضوع البحث إنما هي قاعدة خاصة تخالف القواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، وبالتالي يقتضي تفسيرها بصورة حصرية وضيقة ولا يجوز مطلقاً التوسع في تفسيرها واعتبار أنه طالما أن المادة المذكورة تمنع بنـود الاختـصاص فإنها بصورة أولى تمنع البنود التحكيمية، “Pour exclure la procédure extra-judiciaire de l’arbitrage, il aurait fallu une disposition expresse de la loi” (Emile Tyan, Droit commercial, t.2, 1970, n° 1314). وحيث من ناحية ثانية، فإن حظر التحكـيم لا يمكـن أن ينـتج مـن مجـرد وجـود بنـد اختصاص إلزامي، فهذا الحظر لا يمكن التسليم به إلاّ في الحالة التي يكـون فيهـا البنـد المذكور مجسداً للحالة التي تبدو فيها تسوية النزاع عن طريق التحكيم مخالفة بحد ذاتها للنظـام العام، L’interdiction de l’arbitrage ne résulte pas de la seule existence d’une attribution impérative de compétence ; elle ne doit être admise que dans le cas où cette attribution traduit l’idée que le règlement du différend par la voie arbitrale apparaîtrait, en soi, comme contraire à l’ordre public (Motulsky, note sous Cass. soc. 7 février 1958, J.C.P., 1958.II.10777). وحيث من ناحية ثالثة، إن المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي الرقم34/67 تنص على صلاحية حصرية لمحاكم معينة بالنسبة الى مراجع قضائية أخرى، وليس على صلاحية إلزاميـة لمرجع قضائي معين دون غيره من المراجع غير القضائية طالما ليس هناك من نـص صـريح يحول دون صلاحية هذه المراجع غير القضائية، مما يؤدي إلى القول إن نص المادة المذكورة لا يحول دون إمكان عرض النزاع على التحكيم الذي يخرج عن نطاق التنظيم القضائي الذي قصده  المشترع، إذ أن الفرقاء بلجوئهم إلى التحكيم لا يتوخّون تعيين محكمة أخرى لنظر النزاع غيـر المحكمة الأصلية المعينة في القانون، بل يتفقون على طريقة أخرى لحلِّ النزاع غير طريق قضاء الدولة، وإن المشترع بإعطائه الاختصاص لمحكمة معينة أو لصنف معين من المحاكم قد اعتبرها الأكثر ملاءمة بين مختلف المحاكم أو أصنافها، لم يكن ينوي استبعاد اللجوء إلى هـذا الطريـق الخاص لحل النزاع الذي هو التحكيم (يراجع: ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبـات والتنفيذ، الجزء العاشر، 1988 ،ص 130 وما يليها). - Dans le même sens: “rien ne s’oppose à ce que le litige, pour lequel telle juridiction a une compétence exclusive au sein de l’organigramme judiciaire, soit soumis à l’arbitrage, car l’arbitre n’est pas concerné par ces règles de répartition des compétences entre juridictions étatiques” (CHRISTOPHE SERAGLINI, JÉRÔME ORTSCHEIDT, Droit de l’arbitrage interne et international, Montchrestien, 2013, p. 126). - Dans le même sens : « les conventions d’arbitrage ne peuvent être ramenées à de simples prorogations conventionnelles de compétence ; elles sont avant tout le choix d’un autre mode de règlement des litiges, et non peut concevoir que la loi, en attribuant impérativement compétence à une certaine juridiction, veuille simplement désigner le tribunal qui lui paraît le plus approprié parmi les juridictions étatiques ; sans pour autant exclure ce mode de règlement particulier qu’est l’arbitrage » (Motulsky, note précitée). - (Voir : Rayan ASSAF, Arbitrage et représentation commerciale en droit libanais, La Revue libanaise de l’arbitrage, 2011, n. 57, p. 28 et s.). (يراجع أيضاً: محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، رقم16 تاريخ 7/7/1988 ،الـرئيس النقيب والمستشاران العوجي ومعلوف، العدل 1988 ،ص 32 .( وحيث يقتضي بالاستناد إلى كل ما تقد م اعتبار البند التحكيمي المدرج في العقـد موضـوع الدعوى صحيحاً، وبالتالي عدم سماع الدعوى بسبب خضوع موضوعها للتحكيم، وحيث في ضوء النتيجة التي توصلت إليها المحكمة لم يعد من حاجة للبحث في سـائر مـا أدلي به من أسباب وطلبات زائدة أو مخالفة، فيقتضي رد ها، بما في ذلك طلب إلـزام المدعيـة بالعطل والضرر لانتفاء شروطه.  لذلـــــك تقرر بالإجماع: 1 -بعدم سماع الدعوى لوجود بند تحكيمي في العقد موضوعها، 2 -برد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة. 3 -بتضمين المدعية النفقات كافة.