تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التحكيم
تعريف التحكيم
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
اتفاقية إعادة جدولة مديونية - اشتمالها على شرط فصل كل نزاع بطريق التحكيم - نزاع - تحكيم - دفـع بـعـدم اختصاص التحكيم لخلو الأوراق مـن ثـمة اتفـاق كتابي بقبـول اللجوء للتحكيم - دفع بوقف السير في إجـراءات التحكيم لحـيـن الفـصـل في دعـوى بطـلان الاتفاقيـة لتزويرهـا - لهيئة التحكيم سلطة تقديرية- استبعاد التزوير يترتب عليه اثبات صحة الاتفاقية بما تحتويـه مـن شـرط التحكيم – إرادتـا الطرفين اتجهتـا الـى فـض النـزاع بالتحكيم - دفع بوقف سير الإجـراءات لمـا شـاب إجـراءات تعيين المحكم الفرد من بطلان – المحتكمة اقترحت تعيين محكم واخطرت المحتكم ضدها – المحتكم ضدها لم تـرد وهذا يعني عدم التوصل للإتفاق على محكـم فـرد - مركـز القاهرة اعمل سلطته التي تبيح له التعيين - إجراءات التعيين سليمة - دفع بعدم صفة المحتكمة في النزاع نظرا لحوالة حقها الى شركة تأمين - التكييف القانوني لهذه العلاقة هو الإشتراط لمصلحة الغير - من حـق الـشركة المحتكمـة رفع دعواها لا تستطيع طلب السداد لها - تستحق الفوائـد التأخيرية دون اثبات ضرر لأن مجرد تأخير الوفاء يـعـنـي وقـوع ضرر
رجوع >>