الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تعريف التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / اتفاقية إعادة جدولة مديونية - اشتمالها على شرط فصل كل نزاع بطريق التحكيم - نزاع - تحكيم - دفـع بـعـدم اختصاص التحكيم لخلو الأوراق مـن ثـمة اتفـاق كتابي بقبـول اللجوء للتحكيم - دفع بوقف السير في إجـراءات التحكيم لحـيـن الفـصـل في دعـوى بطـلان الاتفاقيـة لتزويرهـا - لهيئة التحكيم سلطة تقديرية- استبعاد التزوير يترتب عليه اثبات صحة الاتفاقية بما تحتويـه مـن شـرط التحكيم – إرادتـا الطرفين اتجهتـا الـى فـض النـزاع بالتحكيم - دفع بوقف سير الإجـراءات لمـا شـاب إجـراءات تعيين المحكم الفرد من بطلان – المحتكمة اقترحت تعيين محكم واخطرت المحتكم ضدها – المحتكم ضدها لم تـرد وهذا يعني عدم التوصل للإتفاق على محكـم فـرد - مركـز القاهرة اعمل سلطته التي تبيح له التعيين - إجراءات التعيين سليمة - دفع بعدم صفة المحتكمة في النزاع نظرا لحوالة حقها الى شركة تأمين - التكييف القانوني لهذه العلاقة هو الإشتراط لمصلحة الغير - من حـق الـشركة المحتكمـة رفع دعواها لا تستطيع طلب السداد لها - تستحق الفوائـد التأخيرية دون اثبات ضرر لأن مجرد تأخير الوفاء يـعـنـي وقـوع ضرر

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    582

التفاصيل طباعة نسخ

الثابت بأصل اتفاقية إعادة جدولة المديونية المؤرخة 5/4/2015 والذي تم تقديمـه مـن الشركة المحتكمة بحافظة مستنداتها في 23/3/2017 توقيع المحتكم ضده على كل صفحات تلك الاتفاقية بجانب ختمها بخاتم الشركة الموضح به كافة بيانات المحتكم ضده، وان خاتم الـشركة ليس محلاً لدعوى الطعن بالتزوير المرفوعة من المحتكم ضده، وانما محل الادعاء بالتزوير هو فقط توقيع المحتكم ضده على الاتفاقية، ولم يتعرض المحتكم ضده لا من قريب ولا مـن بعيـد لخاتم الشركة التي يمثلها المحتكم ضده قرين توقيعه.

من حيث الطعن بالتزوير، فإنه قد ثبت يقيناً لدى هيئة التحكيم عدم جدية هذا الطعن مـن خلال مراجعة إجراءات سير الدعوى ومن خلال طلب مستندات سابقة ولاحقة على اتفاقية إعادة جدولة المديونية المؤرخة 5/4/2015 للإ طلاع عل ى التوقيعات الممهورة بها هذه المـستندات . ويبدو ان الادعاء بالتزوير كان وسيلة من الوسائل المتعددة التي استعملها المحتكم ضده لإطالة أمد النزاع وتعطيل السير فيه.

يدخل في نطاق السلطة التقديرية لهيئة التحكيم تقرير ما إذا كانـت المنازعـة المتعلقـة بمسألة أولية منازعة جدية أم لا، فإن قدرت عدم جدية المنازعة فلها ألا تأمر بوقف الخصومة، فالوقف بقرار من هيئة التحكيم يترك تقديره لمحض سلطة الهيئة بناءاً على ما تراه من جديـة الطعن بالتزوير او تقديرها لأهمية المسألة الأولية التي تخرج عن ولايتها .

فإن رأت الهيئة عدم جدية الطع ن بالتزوير او عدم لزوم الفصل في المسألة الأولية اولاً قبل الفصل في النزاع فإنهـا تأمر بالسير في إجراءات الدعوى وتفصل في النزاع.

استبعاد الطعن بالتزوير يترتب عليه اثبات صحة اتفاقية إعادة جدولة المديونية المؤرخـة 5/4/2015 بما تحتويه من شرط التحكيم الوارد في الب ند الرابع منها، والذي بمقتـضاه ينعقـد الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة للتحكيم ويخرج عن نطاق واختصاص القضاء المصري وفقـاً لنص المادة رقم (10/1) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 .

إرادتا الطرفين قد اتجهت ا الى فض أي نزاع ينشأ بينهما بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية عـن طريق التحكيم دون غيره.

قامت الشركة المحتكمة بترشيح أحد المحكّ مين كمحكّ م فرد بتاريخ 1/11/2016 ،وقد قام المركز بإخطار المحتكم ضده بهذا الترشيح بتاريخ 7/11/2016 ،وأمهله ثلاثون يوماً للرد على هذا الترشيح، اعمالاً لنص المادة 8/2 من قواعد المركز .

ونظراً لعـدم رد الـشركة المحـتكم ضدها، مما يعني عدم توصل الأطراف لإتفاق على محكّم فرد، وبنـاءاً علـى طلـب الـشركة المحتكمة فقد قام المركز باستعمال سلطته المنصوص عليها والتي تبيح له القيام بتعيين المحكم الفرد.

وقد عين المركز المحكّم الفرد في هذه الدعوى الماثلة وقَ بِل المهمة التحكيمية الموكلـة اليه وأعلن حيدته واستقلاله بالإقرار المسلّ م للمركز بتاريخ 3/1/2017 ،وقد قام المركز بإخطار أطراف الدعوى (الشركة المحتكمة والمحتكم ضده ) بهذا التعيين بتـاريخ 5/1/2017 ،وبـدأت اجراءات الدعوى التحكيمية بجلسة اجراءات تم الإعلان بها في 13/2/2017 .

ممـا يعنـي ان اجراءات تعيين المحكّم الفرد في هذه الدعوى هي اجراءات سليمة سواء من حيث الواقع او من حيث القانون.

الهيئة تستبعد وجود عقد حوالة بين الشركة المحتكمة وشركة التأمين كما تستبعد وجـود وكالة تحصيل بينهما، وترى ان التكييف القانوني لهذه العلاقة هو الاشتراط لمـصلحة الغيـر، فالشركة المحتكمة هي المشترط، والشركة ... (التأمين) هي المنتفع من هذا الاشتراط.

لا تنطبق على هذه العلاقة شروط عقد حوالة الحق، حيث ان المادة (305) مـن القـانون المدني تنص على أن "لا تكون الحوالة نافذة قِبل المدين أو قِبل الغير إلاّ إذا قبلهـا ا لمـدين أوأعلن بها، على أن نفاذها قِبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التـاريخ "، وبتطبيق هذا النص على بنود اتفاقية إعادة جدولة المديونية في مجملها يتـضح جليـاً أنّـه لا يوجد عقد حوالة حق من الشركة المحتكمة الى الشركة التأمين لأن حوالة الحق ي ترتب عليهـا حلول المحال له محل المحيل في اقتضاء الحق المحال، وهذا لا يمكن اثباته حيث أن الـشركة المحتكمة تظل، وفقاً لبنود الاتفاقية، صاحبة الحق .

وهذا ما يمكن فهمه بصورة واضـحة مـن خلال بند الإقرار بالدين وبند التسريع في الاستحقاق الذي يقـضي باسـتحقاق كامـل رصـيد المديونية للشركة المحتكمة في حالة اخلال المحتكم ضده ببنود الاتفاقية .

كمـا أنّـه لا يوجـد بالأوراق ما يدل على قبول المدين للحوالة او أنّه قد أُعلن بها.

لا يمنع وجود الاشتراط المشترِط من المطالبة بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع، حيث لا يوجد إشارة في العقد الى ان المنتفع هو وحده الذي يجوز له ذلك، وبالتالي فمن حق الـشركة المحتكمة رفع دعواها التحكيمية الماثلة لمطالبة المحتكم ضده بأن ينفذ ما اشـترطه لمـصلحة الشركة... (التأمين) وان يؤدي مبلغ المديونة محل الدعوى الماثلـة علـى حـساب الـشركة (التأمين) الوارد بالبند الثاني من ات فاقية إعادة جدولة المديونية سند الدعوى التحكيمية الماثلة، مما يضحى معه هذا السند الثاني المؤيد للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة سـنداً منهاراً من الناحية القانونية.

إن الهيئة قد أعطت التكييف القانوني لشرط السداد في حساب الشركة (التأمين) الوارد في البند الثاني من اتفاقية إعادة جدولة المديونية على أنّه اشتراط لمصلحة الغيـر فـإن الـشركة المحتكمة لا تستطيع ان تطلب السداد لها.

إن الشركة المحتكمة تستحق فوائد التأخير القانونية دون اثبات ضرر، فبمجرد التأخير في الوفاء يعني وقوع الضرر الموجب لإستحقاق الفائدة، وهي تستحق الفوائد التجارية نظراً لتعلق التأخير بمستحقات نشأت عن عقد تجاري دولي كما أنها تستحق الفوائد من تـاريخ المطالبـة القضائية بها.

(مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، محكم فرد)

.......

.......

القسم الثالث: قضاء هيئة التحكيم:

- من حيث انه إعمالاً لنص المادة 43/3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والذي يوجب أن يشتمل الحكم على صورة من اتفاق التحكـيم، فقد أرفق تالياً على هذه الفقرة صفحة العقد المشتملة على شرط التحكيم الـوارد فـي البند الرابع من اتفاقية إعادة جدولة م ديونية المؤرخة فـي 5/4/2015 وهـو العقـد موضوع النزاع، كما تضمن سرد الوقائع والإجراءات في صدر هذا الحكم نص هذا البند حرفياً.

البند الرابع: فض المنازعات:

كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا الاتفاق أو تتعلق بـه أو بتفـسيره أو تنفيـذه أو فسخه أو بطلانه يتم الفصل فيه بطريق التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. ويكون عدد المحكمين محكم واحد، ويكون مكان التحكيم في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وتكون اللغة التي تستخدم في إجراءات التحكيم اللغة العربية.

Art. Four: Dispute Resolution Any dispute arising out of or in connection with this agreement or its interpretation, implementation, cancellation or nullification shall be settled by arbitration in accordance with the arbitration rules of Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration. The number of arbitrators shall be one. The seat of the arbitration shall be Cairo, Egypt. The arbitration language shall be Arabic.

- ومن حيث ان الدعوى التحكيمية قد استوفت أوضاعها الإجرائية علـى النحـو الثابـت بمحاضرها وافسحت الهيئة صدرها لطرفي الدعوى حتى أبدى كل منهما ما لديـه مـن دفاع ودفوع وطلبات، ومن ثم فقد أضحت الدعوى صالحة للحكم فيها .

ومـن حيـث إن وقائع هذه الدعوى وما قدمه الطرفان فيها من مستندات ودفاع وطلبات سبق سردها فيما تقدم، ومن ثم فإن الهيئة تحيل إليها باعتبار ان في الإحالة إيراد وبيان.

- وفي البداية، وقبل الخوض في تقدير الوقائع والدفاع والطلبات وتسبيب الحكم، فإن الهيئة تؤكد على ثلاثة أمور:

الأول - إن للهيئة السلطة التقديرية في فهم الوقائع، وفي الأخذ بدليل مقدم في ملف الـدعوى دون آخر طالما أنِست فيه الصدق، وعلى ما تقول محكمة النقض فإن"محكمة الموضوع لها السلطة التامة في فهم الوقائع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها، والأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه" (نقض مدني، الطعن رقم 1289 لـسنة 67 قـضائية، جلـسة 16/5/1999 ).كما تنوه الهيئة الى إعمالها نص المادة178 من قانون المرافعـات بـشأن إيراد والرد على أوجه الدفاع المبداة من الطرفين، وبخاصة الجوهرية منها مع تجنبها لأوجه الدفاع غير الجوهرية والتي وردت كأقوال مرسلة، وكما أبانت محكمـة الـنقض مـن أن "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة إليه وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام قد أقامقـضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي الـى النتيجـة التـي خلص إليها، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويـرد اسـتقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب اثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيـه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات".

(نقض مدني، الطعن رقم 216 لسنة 1996/5/13).

جلسة، قضائية 62 الثاني - ان العلاقة التجارية بين الشركة المحتكمة والشركة المحـتكم ضـدها والبـضاعة الموردة من المحتكمة الى المحتكم ضدها ليست محل جدال حتى من المحتكم ضده ذاته،كما هو ثابت بموجب مستندات تم تقديمها بملف الدعوى التحكيمية الماثلة، ومنها السند الاذنـي الصادر من المحتكم ضده والذي يقر المحتكم ضده في صلبه بتنفيـذ الـشركة المحتكمـة التزاماتها حسبما هو متفق عليه بالعقد، وذلك السند ممهور بتوقيع المحتكم ضـده .

كمـا أن البروفورما بتاريخ 1/10/2012 وطبقاً للبند رقم (1)منها تصبح بمثابة عقد بيـع بمجـرد توقيعها واعادتها بالفاكس مرة أخرى للشركة المحتكمة، وهو ما تم بالفعل كما هو واضـح بحافظة المستندات المقدمة من الشركة المحتكمة بتاريخ8/10/2017 ،حيث قـام المحـتكم ضده بالتوقيع على البروفورما وإعادة إرسالها بالفاكس مرة أخرى للشركة المحتكمة وبذلك أصبحت البروفورما هي عقد البيع المحرر بين الطـرفين .

والظـاهر مـن كافـة الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أنه لا خلاف حول قيام العلاقة التجاريـة بـين المحتكمـة والمحتكم ضدها وأنّه لا خلاف أيضاً على توريد البضا ئع محل عقد البيـع الـى الـشركة المحتكم ضدها.

الثالث: ان سند الدعوى التحكيمية الماثلة هو اتفاقية إعادة جدولة المديونية المؤرخـة فـي 5/4/2015 ،ومنذ التوقيع عليها أصبحت هذه الاتفاقية هي الوثيقة الحاكمة لعلاقة الـشركة المحتكمة بالشركة المحتكم ضدها. وقد تضمنت هذه الاتفاقية في البند الأول منهـا إقـراراً بالمديونية المستحقة للشركة المحتكمة، كما نظمت في بنودها الأربعة التالية أحكام المديونية من قبل شركة... المحتكم ضدها والتسريع في الاستحقاق وكيفية فض المنازعات وضـمان تنفيذ الالتزام. ومن ثم تكون إرادتا الطرفين، بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية، قد انـصرفت ا الى حصر علاقتيهما في نصوص هذه الاتفاقية فقط واستبعاد ما عداها من مستندات سـابقة عليها.

وان اللجوء لهذه المستندات لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة للتأكد مـن أمـور وردت بهذه الاتفاقية، على ما سيبدو من خلال مناقشة الدفوع فيما بعد . فوجه النزاع يكمن في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.

- وحيث إن الشركة المحتكمة قد أبدت في بيان دعواها طلبين موضوعيين أصليين وهما:

أولاً- إلزام السيد ... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني للشركة المحتكم ضدها بأن يـؤدي للشركة المحتكمة مستحقاتها الثابتة بالبند الأول في اتفاقي ة إعـادة جدولـة المديونيـة المؤرخـة :في والمتمثلة 2015/4/5 -أ أصل المديونية مبلغاً وقدره 42,146046 دولاراً امريكياً (فقط مائة وسـتة وأربعـون ألفاً وستة وأربعون دولاراً واثنان وأربعون سنتاً أمريكياً لا غير ،)

-ب الفوائد السنوية المستحقة عليها والواردة بذات البند والتي تبلغ 32,26288) فقط سـتة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية وثمانون دولاراً واثنان وثلاثون سنتاً أمريكيـاً لا غيـر) عن الفترة من 22/3/2013 وحتى 5/9/2016م .

ثانياً- إلزام السيد.... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة.... المحتكم ضـدها بـأن يؤدي للشركة المحتكمة فائدة تأخيرية قدرها 5 %على سبيل التعويض عن التأخير وعدم سـداده للأقساط المستحقة عليه في مواعيدها، على أن يتم احتساب تلك الفائدة علـى أصـل المديونيـة وقدرها 42,146046) فقط مائة وستة وأربعون ألفاً وستة وأربعـون دولاراً أمريكيـاً واثنـان واربعون سنتاً اميركياً لا غير) اعتباراً من تاريخ التقدم بإخطار التحكيم في الـدعوى التحكيميـة الماثلة والحاصل في 1/11/2016 وحتى تمام السداد.

مع إلزام المحتكم ضده بمصروفات التحكيم وأتعاب المحكمين مع حفظ كافة حقوق الـشركة المحتكمة الأخرى.

- وقد عدلت الشركة المحتكمة طلباتها في مذكراتها اللاحقة فأضافت الى هـذين الطلبـين الأصليين طلبين احتياطيين هما:

أولاً- إلزام السيد... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة.... المحتكم ضدها بأن يؤدي المستحقات الثابتة بالبند الأول في اتفاقية إعادة جدولة المديونية المؤرخة5/4/2015 والمتمثلـة في: -أ أصل المديونية مبلغاً وقدره 42,146046 دولاراً أمريكياً (فقط مائة وستة وأربعـون ألفاً وستة وأربعون دولاراً واثنان وأربعون سنتاً أمريكياً لا غير ،)

ب- الفوائد السنوية المستحقة عليها والواردة بذات البند والتـي تبلـغ32,26288 دولاراً أمريكياً عن الفترة من 22/3/2013 وحتى 5/9/2016 وذلك كله على حساب شـركة التأمين... لضمان القروض تطبيقاً للبند الثاني من اتفاقية جدولة المديونية المؤرخـة في 2015/4/5 .

 ثانياً- إلزام السيد .... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة.... المحتكم ضـدها بـأن يؤدي للشركة المحتكمة فائدة تأخيرية قدرها 5 %على سبيل التعويض الجابر للـضرر الـذي أصاب المحتكمة جراء إخلاله بالوفاء بالتزاماته وعدم سداد الأقساط في مواعيدها، على أن يـتم احتساب تلك الفائدة على أصل المديونية مبلغاً وقدره42,146046 دولاراً أمريكياً واعتباراً مـن تاريخ التقدم بإخطار التحكيم في الدعوى التحكيمية الماثلة وا لحاصل في 1/11/2016 وحتى تمام السداد.

- ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الشركة المحتكم ضدها بعدم اختصاص التحكيم بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء المصري لخلو الأوراق من ثمة اتفاق كتابي موقـع من الشركة المحتكم ضدها بقبول اللجوء للتحكيم، ومن حيث انه عنالدفع المبدى مـن الـشركة المحتكم ضدها بوقف السير في إجراءات التحكيم لحين الفصل في الدعوى .... بطلب رد وبطلان اتفاقية إعادة جدولة المديونية المؤرخة 5/4/2015 لتزويرها، فإنهما دفعان مرتبطان لأن الـدفع بعدم اختصاص التحكيم بنظر الدعوى سنده انكار وجود اتفاقية إعادةجدولة المديونية المؤرخـة 5/4/2015 وهي سند الدعوى التحكيمية الماثلة، فحينما تـم تقـديم أصـل الاتفاقيـة بتـاريخ 23/3/2017 من جانب الشركة المحتكمة، لم تجد الشركة المحتكم ضدها سوى الطعن على هذه الاتفاقية بالتزوير.

- ومن حيث ان هذين الدفعين يقومان على أساس عدم توقيعالمحتكم ضده علـى اتفاقيـة إعادة جدولة المديونية المؤرخة 5/4/2015 الوارد فيها شرط التحكيم والادعاء بتزوير توقيعـه بموجب الدعوى..... وكذلك عدم تقديم الشركة المحتكمة لتوكيل.... الثابت فـي اتفاقيـة إعـادة جدولة المديونية المؤرخة 5/4/2015 الموقّع به كوكيل عن الشركة المحتكمة وطلـب المحـتكم ضده إلزام الأخيرة بتقديمه.

- ومن حيث الأساس الأول لهذين الدفعين فمن الثابت بأصل اتفاقية إعادة جدولة المديونيـة المؤرخة 5/4/2015 والذي تم تقديمه من الشركة المحتكمة بحافظة مستنداتها فـي23/3/2017 توقيع المحتكم ضده على كل صفحات تلك الاتفاقية بجانب ختمها بخاتم الشركة الموضح به كافة بيانات المحتكم ضده، وان خاتم الشركة ليس محلاً لدعوى الطعـن بـالتزوير المرفوعـة مـن المحتكم ضده، وانما محل الادعاء بالتزوير هو فقط توقيع المحتكم ضده علـى الاتفاقيـة، ولـم يتعرض المحتكم ضده لا من قريب ولا من بعيد لخاتم الشر كة التي يمثلها المحتكم ضـده قـرين توقيعه.

- ومن حيث الطعن بالتزوير، فإنه قد ثبت يقيناً لدى هيئة التحكيم عدم جدية هذا الطعن من خلال مراجعة إجراءات سير الدعوى ومن خلال طلب مستندات سابقة ولاحقة على اتفاقية إعادة جدولة المديونية المؤرخة 5/4/2015 للاطلاع على التوقيعات الممهورة بها هـذه المـستندات . ويبدو ان الادعاء بالتزوير كان وسيلة من الوسائل المتعددة التي استعملها المحتكم ضده لإطالـة أمد النزاع وتعطيل السير فيه .

- ووفقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات فإنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فـي موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ". وقد نصت المادة 46 من القـانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه : "إذا عرضـت خـلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قُدمت لهـا أو اتّخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، جاز لهيئة التحكيم الإ ستمرار فـي نظر النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلاّ أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هـذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم".

- ويظهر من هذه النصوص انه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لهيئة التحكيم تقرير ما إذا كانت المنازعة المتعلقة بمسألة أولية منازعة جدية أم لا، فإن قدرت عدم جدية المنازعة فلهـا ألا تأمر بوقف الخصومة، فالوقف بقرار من هيئة التحكيم يترك تقديره لمحض سلطة الهيئـة بنـاءاً على ما تراه من جدية الطعن بالتزوير او تقديرها لأهمية المسألة الأولية التي تخرج عن ولايتها . فإن رأت الهيئة عدم جدية الطعن بالتزوير او عدم لزوم الفصل في المـسألة الأوليـة اولاً قبـل الفصل في النزاع فإنها تأمر بالسير في إجراءات الدعوى وتفصل في النزاع. - وبالرجوع الى وقائع الدعوى الماثلة يتضح يقيناً عدم جدية الطعن بالتزوير وذلـك مـن خلال مجموع القرائن والشواهد التي أوردتها الشركة المحتكمة، وكـ ذلك مـن خـلال مقارنـة التوقيعات الخاصة بالمحتكم ضده على اتفاقية إعـادة جـدول المديونيـة المؤرخـة5/4/2015 والمستندات الأخرى الممهورة بتوقيعه. فمن الثابت بالأوراق عدم اعتـراض الـشركة المحـتكم ضدها على طلبات التأجيل المقدمة من الشركة المحتكمة أكثر من مرة في محاولة لإنهاء النـزاع وتسويته ودياً، كذلك عدم اعتراض الشركة المحتكم ضدها على قرارات هيئة التحكـيم بتأجيـل جلسة المرافعة أكثر من مرة لإنهاء إجراءات التسوية الودية بالرغم من اخطارها بتلك القرارات.

ايضاً فإن اتفاقية إعادة الجدولة محل الطعن بالتزوير ممهورة بخاتم الـشركة الم حـتكم ضـدها والظاهر به بياناتها ولم يطعن المحتكم ضده على ذلك الخاتم بثمة مطعن واقتصر علـى الطعـن بالتزوير على التوقيع فقط. كذلك لم يطعن المحتكم ضده بتزوير السند الإذني الصادر من المحتكم ضده لصالح الشركة المحتكمة والذي يقر فيه بكامل مديونياته الثابتة باتفاقية إعادة الجدولة محـل الطعن بالتزوير للمحتكمة، ويقر بوفاء الأخيرة بالتزاماتها تجاهه، وهو سند مصدق عليـه بنكيـاً بصحة توقيع المحتكم ضده. وتظهر عدم الجدية ايضاً من تناقض اقوال المحتكم ضده حيث يدفع برفض القضية بحالتها لجحده الصور الضوئية للمستندات المقدمة بالدعو ى وعلـى زعـم خلـو صورة اتفاقية إعادة جدولة المديونية من توقيعه عليها، ثم بعد ذلك يدفع بعدم اختـصاص هيئـة التحكيم بنظر الدعوى لخلو اتفاقية إعادة جدولة المديونية الوارد بها شرط التحكـيم مـن توقيـع المحتكم ضده وانعقاد الاختصاص للقضاء المصري، وكل هذه الدفوع ليس لها علا قـة بـالطعن بالتزوير وانما اقتصرت على الرفض للعجز عن الإثبات، ولو كان المحتكم ضده واثقاً من تزوير اتفاقية إعادة الجدولة لبادر مباشرة للطعن بالتزوير دون انتظار لأكثر من ستة اشهر منذ اخطـار التحكيم.

ومن جهة أخرى فعلى خلاف ما انتهجه من انكار الصور الضوئية وجحدها فإنـه قـام برفع دعوى تزوير على ذات الصورة الضوئية بزعم ان هناك توقيع بالفعل على تلك الإ تفاقيـة ولكنه مزور منسوب للمحتكم ضده.

- كل ذلك يدل بصورة لا تقبل الشك على ان الطعن بالتزوير ما هو الا وسيلة لإطالة امـد التقاضي وعرقلة السير في إجراءات الدعوى التحكيميةمما يستوجب طرحه جانباً والـسير فـي إجراءات الدعوى طبقاً لنص المادة 46 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لعدم جدية الطعن بالتزوير.

واستبعاد الطعن بالتزوير يترتب عليه اثبات صحة اتفاقية إعـادة جدولـة المديونيـة المؤرخة 5/4/2015 بما تحتويه من شرط التحكيم الوارد فيالبند الرابع منها، والذي بمقتـضاه ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة للتحكيم ويخرج عن نطاق اختصاص القضاء المـصري وفقاً لنص المادة رقم (10/1 (من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 والتي تنص على أن:

"اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية ك ل او بعض المنازعات التي نـشأت او يمكن ان تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت او غير عقدية". - ولما كان الثابت بإتفاقية إعادة جدولة المديونية (البند الرابـع) المبرمـة بـين الـشركة المحتكمة والشركة المحتكم ضدها انه قد تم النص فيها على ان"كل نزاع او خلاف او مطالبـة تنشأ عن هذا الاتفاق او تتعلق به او بتفسيره او تنفيذه او فسخه او بطلانه يتم الفصل فيه بطريق التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ..." ومـن ثـم تكـون إرادتي الطرفين قد اتجهتا الى فض أي نزاع ينشأ بينهما بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية عن طريـق التحكيم دون غيره، ومن ثم يكون هذا الدفع قد جاء في غير محله متعيناً رفضه.

- ومن حيث ما تم اثارته من جانب الشركة المحتكم ضدها فيما يخص عدم تقديم الـشركة المحتكمة لتوكيل السيد...، الثابت في اتفاقية إعادة جدولة المديونية المؤرخة5/4/2015 والموقّع به كوكيل عن الشركة المحتكمة، لمعرفة مدى سلطة الموكّ ل في إصداره، ولمعرفة مدى اتـساع عبارات التوكيل للتوقيع على إتفاقية إعادة الجدولة ولتوكيل محامين في الدعوى التحكيمية الماثلة .

ومن حيث النقطة الأولى فقد تقدمت الشركة المحتكمة بصورة رسمية حديثة من السجل التجاري للشركة المحتكمة والمعنون بالإذاعة التجارية بجلسة3/7/2017 واطلعت عليها الهيئة وارفقـت صورتها بمحضر تلك الجلسة بعد التأكد من مطابقتها للأصل، وثابت بهـا ان الممثـل القـانوني للشركة المحتكمة هو السيد... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المحتكمة، وهو يتمتـع بأوسـع الصلاحيات المالية والإدارية والتعاقدية والمصرفية لإدارة الشركة .

وباستقراء الوكالة الـصادر ة للسيد...، والتي قدم أصلها لهيئة التحكيم بجلسة3/7/2017 وتم الاطلاع عليها وارفاق صورتها بمحضر الجلسة بعد التأكد من مطابقتها للأصل، نجد انه قد جاء بها صراحة (اقر الموقع ادناه... بصفته رئيس مجلس إدارة- المدير العام في الشركة المحتكمة. ويظهر من كل ذلك ان الوكالـة الصادرة للسيد... هي وكالة قانونية صحيحة وصادرة ممن يملك الصفة فـي تمثيـل الـشركة المحتكمة، وبالنظر لمحتوى الوكالة يتضح جلياً انها تبيح للوكيل القيام بكا فة الأعمال القانونية بما فيها توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

اما عن الوكالة التي ذُكرت في صدر اتفاقيـة إعـادة جدولة المديونية (المصدقة من القنصلية المصرية) فهي ليست محل نظر في هـذا النـزاع لأن الطرف الثاني في الإتفاقية قد تأكد من صفة الطرف الأول قبل التوقيع عليها وان ما يهم الهيئـة في هذا الشأن هو مدى قدرة الوكيل على توكيل الغير.

- ومن الثابت فقهاً ان هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص الأصيل ولها السلطة التقديرية لتقدير صحة التمثيل القانوني للأطراف امامها، وقد قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه : "يـدخل تقدير صحة التمثيل القانوني للطرف في السلطة التقديرية لهيئة التحكيم لإرتباطه بفهم الواقع فـي الدعوى التحكيمية"

(استئناف القاهرة- دائرة 7 تجاري- جلـسة 2/11/2011 -الـدعوى رقـم 1759 لسنة 128ق).

وقد اطلعت هيئة التحكيم على التوكيل الخـاص الـصادر مـن الـشركة المحتكمة للسيد/... واطلعت كذلك على الإذاعة التجارية الـصادرة مـن الـسجل التجـاري ... واطمأنت إلى صحة التمثيل القانوني للشركة المحتكمة، ومن ثم فإن هذا الدفع قد جاء فـي غيـر محله متعيناً رفضه.

- ومن حيث انّه عن الدفع المبدى من الشركة المحتكم ضدها بوقـف إجـراءات الـدعوى التحكيمية نظراً لما شاب إجراءات تعيين المحكم الفرد المنوط به نظر الدعوى التحكيميـة مـن بطلان لمخالفتها القواعد المقررة بالمادة 8/3 من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجـاري الدولي بشأن تعيين المحكم الفرد.

فإن هذا قول مردود لأن النص الواجب تطبيقه على هذا النزاع هو نص الفقرة (2 (وليس الفقرة (3) من المادة (8 ).وإعمالاً لحكم البند الرابع من اتفاقية إعـادة جدولة المديونية، ولحكم البند (2 )من المادة (8 )من قواعد مركز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم التجاري الدولة السارية منذ الأول من مارس2011 والتي تنص على انـه"فـي حالـة اتفـاق الأطراف على تعيين محكم فرد وانقضى 30 يوماً من تاريخ تسلّم جميـع الأطـراف الأخـرى اقتراحاً بتعيين محكم فرد دون ان يتوصل الأطراف الى اتفاق عليه،يتولى المركز تعيين المحكم الفرد بناءاً على طلب أحد الأطراف".

وقد قامت الشركة المحتكمة بترشيح أحد المحكمين كمحكـم فرد بتاريخ 1/11/2016 ،وقد قام المركز بإخطـار المحـتكم ضـده بهـذا الترشـيح بتـاريخ 7/11/2016 ،وأمهله ثلاثون يوماً للرد على هذا الترشيح، اعمالاً لنص المادة8/2 من قواعـد المركز.

ونظراً لعدم رد الشركة المحتكم ضدها، مما يعني عدم توصل الأطراف لإ تفـاق علـى محكّم فرد، وبناءاً على طلب الشركة المحتكمة فقد قام المركز بإستعمال سلطته المنصوص عليها والتي تبيح له القيام بتعيين المحكّم الفرد.

وقد عين المركز المحكم الفرد في هذه الدعوى الماثلـة وقبل المهمة التحكيمية الموكلة اليه وأعلن حيدته واستقلاله بـالإقرار المـسلّ م للمركـز بتـاريخ 3/1/2017 ،وقد قام المركز بإخطار أطراف الدعوى (الشركة المحتكمة والمحتكم ضده) بهـذا التعيين بتاريخ 5/1/2017 ،وبدأت اجراءات الدعوى التحكيمية بجلسة اجراءات تم الإعلان بهـا في 13/2/2017 .

مما يعني ان اجراءات تعيين المحكّم الفرد في هذه الـدعوى هـي اجـراءات سليمة سواء من حيث الواقع او من ح يث القانون، مما يعني ان هذا الدفع المقـدم مـن الـشركة المحتكم ضدها قائماً على غير سند لا من القانون ولا من الواقع، مما يـستوجب طرحـه جانبـاً ورفضه.

- ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الشركة المحتكم ضدها بعدم قبول الـدعوى لإ نتفـاء شرط المصلحة في الاستمرار في الدعوى و لكونها قد أصبحت غير ذات محل، على سـند ممـا اقرت به الشركة المحتكمة بما قدمته بحافظة مستنداتها بجلسة 30/7/2017 والتي طويت علـى عدد 12 شيكاً منسوب صدورها من الشركة المحتكم ضدها لصالح الـشركة المحتكمـة بمبلـغ اجمالي قدره 156936 دولار أميركي، ولما كان الشيك أداة و فاء فإن الشركة المحتكمة تكون قد أقرت بإستلام كافة المبالغ المدعي بها في الدعوى الماثلة بما ينتفي معه شـرط المـصلحة فـي الإستمرار في الدعوى وتضحي معه الدعوى الماثلة غير ذات محل.

- ومن حيث ان الهيئة تشير بداية رداً على ذلك الدفع انه من المتواتر عليـه فـي احكـام محكمة النقض ان النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه"لا يقبل أي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون... يدلّ على ان شرط قبول الدعوى هو وجـود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقريـر لحقّـ ه او لحمايتـه وان نظـر المصلحة متحققة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة حتى صدور الحكم فيها " (الطعن رقم 487 لسنة 72ق، جلسة 28/5/2005) كما انه من الثابت ايضاً ان المقرر عملاً بالمادة الثالثـة مـن قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1981 انه "لا تقبل أي دعوى كمـا لا يقبـل أي طلب او دفع... لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة"

(الطعن رقم 106 لسنة 64ق، جلسة 2/3/1999 -مكتـب فنـي 50 ، الجزء 1 ،ص 29 ). - وحيث ان المصلحة بالمعنى المتقدم متوافرة لدى الشركة المحتكمة في الدعوى التحكيمية الماثلة، نظراً لكونها لم تستلم اية مبالغ وفاءاً لحقها قِبل الشركة المحتكم ضدها.

فبالرجوع لحافظة المستندات التي أشار اليها المحتكم ضده، والمقدمة بجلسة30/7/2017 من قبل المحتكمة، يتضح جلياً ان صور الشيكات المقدمة بحافظة المستندات ما هي الا دليل على وجود محاولات ثيثحة من جانب الشركة المحتكمة لتسوية النزاع وديا وتجنّب إطالة امد التقاضي، فهذه صور لشيكات تـم ارسالها للشركة المحتكمة من قِبل الشركة المحتكم ضدها عن طريق البريد الالكترونـي تـدعيماً لإتفاقية تسوية في الدعوى الماثلة تم التوصل اليها ولم يتم تنفيذها، وبالتالي لـم تـستلم الـشركة المحتكمة أياً من أصول الشيكات المشار اليها. والحقيقة ان الشركة المحتكمة قد طلبت أكثر مـن مرة تأجيل جلسة المرافعة لإنهاء إجراءات التسوية الودية مع المحتكم ضـده وصـدرت عـدة قرارات من الهيئة بالتأجيل، ولم يتم تقديم أصل لتسوية ودية وافق عليها الطرفان، لذا اسـتمرت الهيئة في نظر الدعوى وإصدار حكم فيها .

وقد كان تقديم صور هذه الشيكات وصورة لإ تفاقيـة التسوية المقترحة دليلاً على عدم جدية الطعن بالتزوير المقدم من جانب الشركة المحتكم ضدها. وان استغلال ذلك من جانب المحتكم ضده للدفع بعدم قبول الدعوى لإ نتقاء شرط المصلحة جـاء على غير صحيح الواقع والقانون، مما يتعين معه رفض هذا الدفع وطرحه جانباً.

- ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الشركة المحتكم ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على أساس عدم الإ عتداد بالتوكيل الصادر من الشركة المحتكمـة الـى وكيلهـا السيد...، وبالتالي عدم الاعتداد بالتوكيل الصادر عن الأخير الى الأساتذة المحامين ... وآخـرين إعمالاً للقاعدة القانونية "ما بني على باطل فهو باطل"، هذا من ناحية ومن ناحية أخـرى علـى أساس الزعم بوجود عقد حوالة حق من الشركة المحتكمة الى الشركة... للتأمين... بما يجعل هذه الشركة الأخيرة هي الوحيدة صاحبة الحق في المطالبة بهذه المديونية، والدليل على ذلك مـا تـم النص عليه في اتفاقية إعادة الجدولة سند الدعوى بالبند الثاني على التزام الشركة المحتكم ضدها بسداد أقساط المديونية بحوالة بنكية على الحساب البنكي لشركة التأمين ...، وتـم الـنص علـى تفاصيل هذا الحساب البنكي صراحة في الاتفاقية.

- ومن حيث القول بعدم الاعتداد بالتوكيل الصادر من الـشركة المحتكمـة الـى وكيلهـا السيد...، فإنه من المقرر في قضاء محكمة استئناف القاهرة انإ" ستخلاص توافر الـصفة فـي الدعوى هو من قبيل فهم الواقع وهو مما يستقل به قا ضي الموضوع وحسبه ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها ويقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله" (محكمة استئناف القاهرة، الدعوى رقـم 1 لسنة 115 قضائية، جلسة 24/7/2002 .

(وقد تم تقديم أصل التوكيـل الـصادر مـن الـشركة المحتكمة الى وكيلها السيد... بجلسة 3/7/2017 واطلعت الهيئة عليـه وهـو توكيـل رسـمي وصحيح صادر من الجهات الرسمية المعتمدة...، وان مجرد وجود خطأ مادي مـن الموظـف المختص بالتصديق داخل القنصلية المصرية... في اثبات تاريخ التصديق، بعد اصدار التوكيـل الرسمي لا ينال من رسميته وحجيته.

- أضف لما تقدم انه زيادة في الاحتياط فقد قامت الشركة المحتكمة بتقـديم إقـرار موثّـق بالشهر العقاري ومصدق عليه من القنصلية المصرية صادر من السيد ... بصفته الممثل القانوني للشركة المحتكمة يقر بمقتضاه بصحة التوكيل الصادر من الشركة المحتكمـة للـسيد ... وذلـك بحافظة مستندات الشركة المحتكمة المقدمة بتاريخ 8/10/2017 .

- وتدعيماً للصفة الإجرائية في إقامة ومباشرة الدعوى التحكيمية الماثلة، قـدمت الـشركة المحتكمة بجلسة 15/11/2017 أصل وكالة رسمية جديدة صادرة من الممثل القانوني للـشركة المحتكمة مباشرة للأستاذ... ومصدق عليها... من القسم القنصلي المصري يبيح للأخيـر إقامـة ومباشرة الدعوى التحكيمية الماثلة والمذكور رقمها صراحة بصلب هذه الوكالة وتم تقديمها فـي حضور وكيل المحتكم ضده وتم تسليم صورة منها له، كما هو ثابت بمحضر تلك الجلسة وارفقت صورة منها بملف الدعوى.

- ومن المقرر قانوناً في قضاء محكمة استئناف القاهرة ان"مباشـرة المحـامي للـدعوى بتكليف من ذوي الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك لا يؤثر في سـلامة الإجـراءات التـي يتخذها فيها ولو قبل صدور التوكيل من صاحب الشأن الاّ ان نَكَر الأخير توكيله له. ولما كـان ذلك فإن الإجراءات التي اتخذها محامي الشركة المدعى عليها في الدعوى التحكيم ية قبل صدور توكيل له منها تكون صحيحة إذا لم تنكر الشركة المدعى عليها وكالتها له ومن ثم يكـون ذلـك النعي في غير محله والمحكمة ترفضه"

(محكمة اسـتئناف القـاهرة- دعـوى 37 لـسنة 125 جلسة- قضائية -2010/3/24 ) .

لما كان ذلك، فإن الشركة المحتكمة، على الرغم من اطمئنان هي ئة التحكيم الـى صـحة التمثيل القانوني، قد قامت باتخاذ إجراءات الحيطة مرتين دعماً للـصفة الإجرائيـة فـي إقامـة ومباشرة الدعوى التحكيمية الماثلة:

الأولى من خلال تقديم الإقرار الموثّق من الممثـل القـانوني للشركة المحتكمة والذي يقر فيه بصحة التوكيل الصادر من الشركة ا لمحتكمة للسيد...، والثانيـة من خلال اصدار توكيل رسمي جديد مباشر للسيد ... المحامي بالدعوى الماثلة، وصدور مثل هذا الإقرار لا يصحح فقط هذه الوكالة– على فرض عدم صحتها- وانما ينصرف اثره الـى كافـة الإجراءات التي تمت حتى تاريخه ضد المحتكم ضده.

- بذلك تكون كافة الإجراءات التي تمت بالدعوى التحكيمية الماثلة صحيحة وقانونية ونافذة في حق الشركة المحتكمة، مما يضحي معه هذا السند المؤيد للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة سنداً منهاراً من الناحية القانونية.

- من حيث القول بأن الشركة... للتأمين... هي الوحيدة صـاحبة الحـق فـي المطالبـة بالمديونية، على أساس وجود عقد حوالة حق من الشركة المحتكمة الى هذه الشركة بدليل ما تـم النص عليه في البند الثاني من اتفاقية إعادة جدولة المديونية من ضرورة الـسداد فـي حـساب الشركة ... للتأمين.

- بداية فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فه م الواقع في الدعوى واعطائهـا وضعها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وتفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات والـشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعب ارتها.

(نقض مدني- الطعـن رقم 52 لسنة 60 قضائية- جلسة 27/2/1994 -مجموعة الأحكام س 45).

- بالرجوع الى نص البند الثاني مـن اتفاقيـة إعـادة جدولـة المديونيـة المؤرخـة 5/4/2015 ،يتضح أنّها تنص على الآتي : "بناء على طلب الطرف الثاني، وافق الطـرفين على جدولة اجمال المديوني ة وسداد الطرف الثاني المديونية للطرف الأول على18 قـسطاً شهرياً تبدأ من أول يناير 2017 حتى يونيو 2017 قيمة كل قسط مبلغ 9575 دولاراً أميركياً وفقاً لما يلي:

1 . يتم سداد اجمال المديونية للطرف الأول من أول يناير2016 حتى يونيـو 2017 فـي اليوم الأول من كل شهر. 2 ي . تم سداد الأقساط بحوالة بنكية على الحساب البنكي التالي .... وهـو: حـساب شـركة التأمين. 3 . لا يجوز للطرف الثاني التأخر او التوقف عن سداد الأقساط لأي سبب مـن الأسـباب مهما كان".

- وبالرجوع الى حافظة المستندات التي قدمتها الشركة المحتكمة بتاريخ 23/10/2017 نجد أنّها تتضمن اقراراً صادراً من الشركة.... للتأمين ومصدق عليه من السفارة المـصرية ومقـدم أصله بملف الدعوى التحكيمية الماثلة يفيد ان الشركة.... لضمان القـروض تؤكـد "أن المبـالغ المذكورة في اتفاقيات إعادة جدولة المديونية موضوع القضايا التحكيمية المذكورة أعلاه لم تـسدد حتى تاريخه من قِبل المحتكم ضدها الى حسابنا المصرفي كما كان متفق عليـه لتحـصيل هـذه الديون فقط".

- من جماع هذه النصوص فإن الهيئة تستبعد وجود عقد حوالة حق بين الشركة المحتكمـة والشركة التأمين كما تستبعد وجود وكالة تحصيل بينهما، وترى ان التكيف القانوني لهذه العلاقـة هو الاشتراط لمصلحة الغير، فالشركة المحتكمة هي المشترِ ط، والشركة.... هي المنتفع من هذا الاشتراط وذلك لما يلي:

1 - لا تنطبق على هذه العلاقة شروط عقد حوالة الحق، حيث ان المادة(305 (من القانون المدني تنص على أن "لا تكون الحوالة نافذة قِبل المدين أو قِبل الغير إلاّ إذا قَبِلها المدين أو أُعلن بها، على أن نفاذها قِبل الغير بقبول المدين يسلتزم أن يكون هذا القبول ثابـت التاريخ"، وبتطبيق هذا النص على بنود اتفاقية إعادة جدولة المديونية في مجملها يتضح جلياً أنّه لا يوجد عقد حوالة حق من الشركة المحتكمة الى الشركة الت أمين لأن حوالـة الحق يترتب عليها حلول المحال له محل المحيل في اقتضاء الحق المحـال، وهـذا لا يمكن اثباته حيث أن الشركة المحتكمة تظل، وفقاً لبنود الاتفاقية، صاحبة الحق .

وهذا ما يمكن فهمه بصورة واضحة من خلال بند الإقرار بالدين وبند التسريع في الاسـتحقاق الذي يقضي باستحقاق كامل رصيد المديونية للشركة المحتكمة في حالة اخلال المحتكم ضده ببنود الاتفاقية. كما أنّه لا يوجد بالأوراق ما يدل على قبول المدين للحوالة او أنّه قد أُعلن بها.

2 - كما أن هذه العلاقة لا يمكن ان تكيف على انها وكالة تحصيل، وفقاً لنص المـادة699 من القانون المدني، فالوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقـوم بعمـل قـانوني لحساب الموكل، ولا يظهر من إقرار شركة التأمين ما يفيد وجود هذه الوكالة، حيث تقر فقط بأنّه لم يتم الى تاريخه سداد المبالغ في حسابها المصرفي.

- ومن حيث إن العلاقة بين الشركة المحتكمة والشركة... هي اشتراط من جانب الـشركة المحتكمة لمصلحة الشركة.... فهو الأكثر اتفاقاً مع المتاح من المستندات المقدمة في هذه الدعوى الماثلة.

بحسب نص المادة 154 من القانون المدني فإنّه: "1 -يجوز للشخص ان يتعاقد بإسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له ف ي تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او أدبية. 2 - ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قِبل المتعهد بتنفيذ الاشـتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

3 - ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلاّ إذا تبـين مـن العقد ان المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك."

- ووفقاً لما قررته محكمة النقض فإن"مفاد نص المادتين 154 و155 من القانون المـدني وكما ورد في المذكرة الايضاحية للقانون المدني ومذكرة المـشروع التمهيـدي، إن الاشـتراط لمصلحة الغير أصبح قاعدة عامة، بعد أن كان استثناء لا يعمل به إلاّ في حـالات بخـصوصها، وهو ما ينطوي على خروج على قاعدة اقتصار منافع العقود علـى المتعاقـدين دون غيـرهم، فالمتعهد يلتزم قِبل المشترط لمصلحة المنتفع، فيكسب الأخير بذلك حقاً مباشراً ولو أنّه ليس طرفاً في التعاقد.

وبهذه المثابة يكون التعاقد بذاته مصدراً لهذا الحق. ولهذا أوجبت أن يكون للمـشترط مصلحة شخصية، مادية أو أدبية في تنفيذ الالتزام الم شتَرط لمصلحة الغير. وأباحت له ان ينقض الاشتراط ما دام الغير لم يعلن رغبته في الاستفادة منها إلاّ أن يكون ذلك منافياً لروح التعاقد فإذا قبل المنتفع الاشتراط أو كان الشرط التزاماً على الم شترِط أصبح حقه لازماً أو غير قابل للنقض، وهو حق مباشر مصدره العقد، فيجوز له ان يطالب بتنفيذ الاشتراط " (الطعن رقم 604 لسنة 44 .(344 ص 31 س – 1980/1/29 جلسة ق- - ايضاً قررت محكمة النقض أن "المادة 154 من القانون المدني تجيز للشخص ان يتعاقـد بإسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، وتجيز للمشترط ان يطالب بتنفيـذ مـا اشـترطه لمصلحة المنتفع إلاّ إذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك " (الطعن رقم 389 .(505 .ص – 33 س- 1982/5/6 جلسة- ق 49 لسنة - من جماع ما تقدم يتضح أن الشركة المحتكمة (المشترط) اشترطت سداد مبلغ المديونيـة لحساب الشركة ... (المنتفع) على الشركة المحتكم ضدها (المتعهد) بما لها من مـصلحة ماديـة تتمثل في ضرورة السداد (أي في تنفيذ الالتزام المشتَرط لمصلحة المنتفع)، وقد أعلـن المنتفـع رغبته في الاستفادة بموجب الإقرار الموثّق المشار اليه ولم يتم نقضه قبل هذا الإعـلان، ممـا يستوجب ضرورة السداد في حساب الشركة... بحسب شروط اتفاقية إعـادة جدولـة المديونيـة .2015/4/5 في المؤرخة - ولا يمنع وجود الاشتراط المشترِط من المطالبة بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع، حيث لا يوجد أية إشارة في العقد الى أن المنتفع هو وحده الذي يجوز له ذلك، وبالتـالي فمـن حـق الشركة المحتكمة رفع دعواها التحكيمية الماثلة لمطالبة المحتكم ضده بـأن ينفّـذ مـا اشـترطه لمصلحة الشركة.... وأن يؤدي مبلغ المديونية محل الدعوى الماثلة على حساب الشركة... الوارد بالبند الثاني من اتفاقية إعادة جدولة المديونية سند الدعوى التحكيمية الماثلة، مما يضحى معه هذا السند الثاني المؤيد للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة سنداً منهاراً مـن الناحيـة القانونية، وبالتالي يكون هذا الدفع قد جاء في غير محله متعيناً رفضه. - ومن حيث إنّه عن موضوع الدعوى، فلما كانت طلبات الشركة المحتكمة الختامية الحكم بالآتي:

أولاً- أصلياً:

تطالب.... - المحتكمة – بالآتي:

1/اولاً - إلزام.... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة.... المحتكم ضدها بأن يـؤدي للشركة المحتكمة مستحقاتها الثابتة بالبند الأول من اتفاقية إعـ ادة جدولـة المديونيـة المؤرخـة :في والمتمثلة 2015/4/5 أ- أصل المديونية مبلغاً وقدره 42,146046 دولار أميركي (فقط مائة وستة واربعون ألفاً وستة واربعون دولاراً واثنان واربعون سنتاً أميركياً لا غير ،)  ب- الفوائد السنوية المستحقة عليها والواردة بذات البند والتي تبلغ32,26288) فقط سـتة وعشرون الفاً ومائتان وثمانية وثمانون دولاراً واثنان وثلاثون سنتاً أميركياً لا غيـر ) . عن الفترة 2013/3/22 وحتى 2016/9/5 .

2/أولاً- إلزام السيد...... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة.... المحـتكم ضـدها للأقساط المستحقة عليه في مواعيدها، على أن يتم احتساب تلك الفائدة على أصل المديونية وقدره 42,146046) فقط مائة وستة واربعون ألفاً وستة واربعون دولاراً واثنان واربعون سنتاً أميركياً لا غير) واعتباراً من تاريخ التقدم بإخطار التحكيم في الدعوى التحكيمية الماثلة والحاصـل فـي 1/11/2016 حتى تمام السدا د.

ثانياً- وعلى سبيل الاحتياط:

تطالب ..... المحتكمة بالآتي:

1/ثانياً- إلزام السيد...... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة.... المحتكم ضدها بأن يؤدي المستحقات الثابتة بالبند الأول في اتفاقية إعادة جدولـة المديونيـة المؤرخـة5/4/2015 والمتمثلة في: أ- أصل المديونية مبلغاً وقدره 42,146046 دولاراً أميركياً (فقط مائة وستة واربعـون الفاً وستة واربعون دولاراً واثنان واربعون سنتاً أميركياً لا غير).

 ب- الفوائد السنوية المستحقة عليها والواردة بذات البند والتـي تبلـغ32,26288 دولاراً أميركياً عن الفترة من 22/3/2013 وحتى 5/9/2016 وذلـك كلّـه علـى حـساب الشركة ... لضمان القروض تطبيقاً للبند الثاني من اتفاقية جدولة المديونية المؤرخـة .2015/4/5 في 2/ثانياً - إلزام...... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني للشركة المحتكم ضدها بأن يـؤدي للشركة المحتكمة فائدة تأخيرية قدرها 5 %على سبيل التعويض الجابر للضرر الـذي أصـاب المحتكمة جراء إخلاله بالوفاء بالتزاماته وعدم سداد الأقساط في مواعيدها، على ان يتم احتساب تلك الفائدة على أصل المديونية مبلغاً وقدره42,146046 دولاراً أميركياً واعتباراً مـن تـاريخ التقدم بإخطار التحكيم في الدعوى التحكيمية الماثلة وا لحاصل فـي 1/11/2016 وحتـى تمـام السداد.

ثالثاً- مع إلزام المحتكم ضده بمصروفات التحكيم واتعاب المحكمين مع حفظ كافة حقوق الشركة المحتكمة الأخرى.

- ومن حيث إن الهيئة قد أعطت التكييف القانوني لشرط السداد فـي حـساب الـشركة ... الوارد في البند الثاني من اتفاقية إعادة ج دولة المديونية على أنّه اشتراط المصلحة الغيـر فـإن الشركة المحتكمة لا تستطيع أن تطلب السداد لها، وبالتالي فالهيئة تـرفض الطلبـات الأصـلية للشركة المحتكمة أما عن الطلبات الاحتياطية فقد وافقت صحيح القانون وهي كالتالي:

- الطلب الاحتياطي الأول وهو أداء المستحقات الث ابتة بالبند الأول في اتفاقية إعادة جدولـة المديونية على حساب الشركة... فهو طلب مقبول حيث يحق للمشترِط ان يطلب من المتعهد تنفيذ التزاماته قِبل المنتفع.

- أما عن الطلب الاحتياطي الثاني والمتعلق بأداء فائدة تأخيرية مقدارها 5 %يتم احتـسابها على أصل المديونية ومن تاريخ التقدم بإخطار التحكيم في1/11/2016 وحتى تمام السداد، على سبيل التعويض الجابر للضرر الذي أصاب الشركة المحتكمة جراء اخلال المحتكم ضده بالوفـاء بالتزاماته، فإن المادة 226 من القانون المدني تنص على أنّه"إذا كان محل الالتزام مبلغـاً مـن النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للـدائن علـى سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحـدد الاتفـاق او العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كلّه ما لم ينص القانون على غيره".

- وبحسب محكمة النقض فإن "النص في المادة 226 من القانون المـدني يـدلّ علـى أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التي يجوز للدائن المطالبة بها في حالة عدم الاتفاق على مقدراها إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفـاء بـه ..." (الطعن رقم 1229 -لسنة 71 ق- جلسة 2/1/2003.) - وحسب المقرر في قضاء محكمة النقض فإنّه "وفقاً لحكم المادتين 226،228 من القـانون المدني أنّه لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير مما مفاده افتراض وقوع الضرر الموجب لإ ستحقاق الفائدة بمجرد التـأخير فـي الوفاء بالدين والتزام المدين الوفاء به ( " الطعن رقم 663 لسنة 68 ق جلسة 29/6/1999) .

- من جماع ما تقدم فإن الشركة المحتكمة تستحق فوائد التأخير القانونية دون اثبات ضرر، فمجرد التأخير في الوفاء يعني وقوع الضرر الموجب لإ ستحقاق الفائدة، وهي تـستحق الفوائـد التجارية نظراً لتعلّق التأخير بمستحقات نشأت عن عقد تجاري دولي كما أنّها تستحق الفوائد مـن تاريخ المطالبة القضائية بها. فهو طلب مقبول.

- ومن حيث إنّه عن مصروفات واتعاب التحكيم، فإن المادة رقم(46/1 (من قواعد التحكيم لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تنص على ان "يتحمل مصاريف التحكيم من حيث المبدأ الطرف الخاسر للدعوى، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم ان توزع كل من تلك المـصاريف بين الأطراف إذا ما رأت ذلك معقولاً في ضوء ظروف الدعوى".

- ولما كانت هيئة التحكيم قد أقرت أحقية للشركة المحتكمة في طلباتها الاحتياطية، ومن ثـم تكون الشركة المحتكم ضدها قد خسرت الدعوى، فإنها تتحمل بتلك المثابة كامل مصاريف التحكيم.

فلهذه الأسباب

حكمت هيئة التحكيم بما يلي:

أولاً - رفض الدفع المبدى من الشركة المحتكم ضدها بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولائيـاً بنظر النزاع، وباختصاصها.

ثانياً- رفض الدفع المبدى من الشركة المحتكم ضدها بوقف السير في إجـراءات التحكـيم لحين الفصل في دعوى التزوير، وبالسير فيها.

ثالثاً- رفض الدفع المبدى من الشركة المحتكم ضدها بوقف إجراءات الـدعوى التحكيميـة نظراً لما شاب إجراءات تعيين المحكم الفرد من بطلان.

رابعاً - رفض الدفع المبدى من الشركة المحتكم ضدها بعدم قبول الدعوى لإ نتفـاء شـرط المصلحة في الاستمرار فيها ولكونها اصحبت غير ذات محلّ.

خامساً - رفض الدفع المبدى من الشركة المحتكم ضدها بعد قبول الدعوى لرفعها من غيـر ذي صفة.

سادساً- رفض الطلبات الأصلية للشركة المحتكمة.

سابعاً- إلزام ....... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة.... المحتكم ضدها بأن يؤدي المستحقات الثابتة بالبند الأول في اتفاقية إعادة جدولة المديونية المؤرخة5/4/2015 والمتمثلـة في:

أ- أصل المديونية مبلغاً وقدره 42,146046 دولاراً أميركياً (فقط مائة وستة واربعـون الفاً وستة واربعون دولاراً واثنان واربعون سنتاً أميركياً لا غير ،)

ب- الفوائد السنوية المستحقة عليها والواردة بذات البند والتـي تبلـغ32،26288 دولاراً أميركياً (فقط ستة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية وثمانون دولاراً واث نان وثلاثون سـنتاً أميركياً لا غير) عن الفترة من 22/3/2013 وحتى 5/9/2016 ،وذلـك كلّـه علـى حساب الشركة ... لضمان القروض طبقاً للبند الثاني من اتفاقيـة جدولـة المديونيـة .2015/4/5 في المؤرخة

ثامناً - إلزام السيد...... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة.... المحتكم ضدها بـأن يؤدي للشركة المحتكمة فائدة تأخيرية قدرها 5 %على سبيل التعويض الجـابر للـضرر الـذي أصاب المحتكمة جراء اخلاله بالوفاء بالتزاماته وعدم سداد الأقساط في مواعيدها، على ان يـتم احتساب تلك الفائدة على أصل المديونية مبلغ وقدره42,146046 دولاراً اميركياً واعتباراً مـن تاريخ التقدم بإخطار التحكيم في الدعوى التحكيمية الماثلة والحاصل في1/11/2016 وحتى تمام السداد.

تاسعاً- إلزام الشركة المحتكم ضدها بكامل مصاريف التحكيم، على ان يتحمل كل طـرف اتعاب محاميه.

صدر هذا الحكم ووقع عليه في يوم الأربعاء الموافق 27/12/2017 بمقرمركـز القـاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الكائن (1) شارع الصالح أيوب- الزمالك- القاهرة، وأودع فور صدوره من سبع نسخ موقعة من هيئة التحكيم أمانة المركز، وعليها اخطار الطـرفين بـصدوره وتسليم كل طرف نسخة موقّعة منه.

                                                               هيئة التحكيم

                                                               (المحكّم الفرد)

 

                       * تعليق الأستاذ حاتم درويش (مصر)

 على حكم التحكيم الصادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم   التجاري الدولي  في القضية رقم 1148 لسنة 2016

1 . أصدرت هيئة تحكيم مشكلة من محكم فر د معين وفق قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حكمها في القضية التحكيمية رقم 1148 لسنة 2016 والمتعلقة بتنفيذ اتفـاق على جدولة مديونية مبرم في 5 إبريل 2015 بين الشركة المحتكمـة والـشركة المحـتكم ضدها، والمتضمن في البند الرابع منه شرط تحكيم يجري نصه على النحو الآتي:

"كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا الاتفاق أو تتعلق به أو بتفـسيره أو تنفيـذه أو فسخه أو بطلانه يتم الفصل فيه بطريق التحكيم وفقًا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكـيم التجاري الدولي. ويكون عدد المحكمين محكم واحد، ويكون مكان التحك يم في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وتكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم اللغة العربية."

2 . وتمهيدا لما سيلي بيانه في "القسم الأول" من هذا التعليق، تتعلق هـذا القـضية التحكيميـة بمسألتين قانونيتين ريئسيتين، تدور الأولى حول فكرة الاشتراط لمصلحة الغير وتأثير هـذا الاشتراط الوارد في العقد على توافر شرط الصفة وما يترتب على تخلفها من إمكان القضاء بعدم قبول الدعوى التحكيمية، وتتناول الثانية تخوم وشرائط انطباق حكم المـادة46 مـن قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.

3 . وعلى سبيل التوطئة، ابتدأ النزاع المنتهي بصدور الحكم محل التعليق الماثل بإيداع الشركة المحتكمة الأجنبية (العاملة في مجال بيع وتوريد مستلزمات وخامـات القطـن ) إخطارهـا بالتحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بخصوص اتفاقية لإعادة جدولة المديونية العالقة في ذمة الشركة المحتكم ضدها كانتقد أبرمتها هذه الأخيرة مع الـشركة المحتكمة إبان عام 2015.

4 . وبحسب البادي من الحكم، فقد أتى اتفاق إعادة جدولة المديونية مـستهدفًا تنظـيم علاقـات الشركة المحتكمة والشركة المحتكم ضدها بشأن سداد المديونية العالقة في ذمة هذه الأخيرة لصالح الشركة المحتكمة وأحوال التعجيل في الاستحقاق وآلية فض المنازعات وضمان تنفيذ الشركة المحتكم ضدها (المدينة) لإلتزاماتها؛ وعليه، باتت اتفاقية إعادة جدولة المديونية منذ التوقيع عليها هي الوثيقة الحاكمة لعلاقة الشركة المحتكمة بالشركة المحتكم ضدها، لا غيرها 3 من اتفاقات أو تفاهمات، بما في ذلك عقد البيع ذاته.

5 . ولضمان كفاية الطرح والعرض، نرى لزوم استعراض موجز واقعات الدعوى الموضوعية (في القسم الأول من هذا التعليق)، ثم تناول أثر الاشتراط لمصلحة الغير في العقـد محـل النزاع على أحكام قبول الدعوى التحكيمية(في القسم الثاني ) ونهايةً بحث حدود وشـرائط انطباق المادة 46 من قانون التحكيم على ضوء ما انتهى إليه حكم التحكـيم(فـي القـسم الثالث). القسم الأول – وجيز واقعات النزاع:

6 . كما سبق وتناولنا في مقدمة هذا التعليق، يدور النزاع حول عقد بيع أُبـرم فـي1 أكتـوبر 2012 كانت قد التزمت بمقتضاه الشركة المحتكمة ببيعبعض مستلزمات وخامـات إنتـاج القطن لقاء ثمن اتفقت الشركة المحتكم ضدها بسداده .

ولما كانت البضاعة المبيعـة مقـسمة على جزئين، أصدرت الشركة المحتكمة فاتورتين تجاريتين للشركة المحتكم ضـدها، كمـا قامت هذه الأخيرة في تاريخ لاحق بإصدار سندين إذنيين لصالح الشركة المحتكمة تقر فيهما (وبموجبهما) بوفاء الشركة المحتكمة بالتزاماتها وتعهداتها تجاهها وتعهـدها(أي الـشركة المحتكم ضدها) بسداد مبالغ المديونية المستحقة عليها في المواعيد المحددة، وإلا حلّ ت مواعيد سداد السندات مع تحميل المحتكم ضدها قيمة الفوائد القانونية من وقت التأخر عن السداد.

7 . وعلى أثر إخلال الشركة المحتكم ضدها بسداد المديونية المستحقة عليها فـي مواعيـدها، ارتأى الأطراف إبرام اتفاقٍ جديد استهدف بالأساس جدولة المديونية العالقة في ذمة الشركة المحتكم ضدها حيث طريقة ومواعيد سداد المبالغ المستحقة على المحتكم ضـدها وضـمان سداد المديونية وتقديم كفالة شخصية صادرة عن الممثل القانوني للشركة المحـتكم ضـدها ضمانًا لتنفيذ هذه الأخيرة تعهداتها في المواعيد المتفق عليه.

8 . ومن أهم ما تضمنته اتفاقية إعادة الجدولة، فيما تضمنته، هو نصها علـى أن يـتم سـداد الأقساط المستحقة على المحتكم ضدها بحوالة بنكية على الحساب البنكـي التـابع لإحـدى شركات التأمين. وفي خصوص هذه الآلية وتعزيزا لموقف الشركة المحتكمة في دعواهـا، قدمت الشركة المحتكمة ضمن حافظة المستندات المقدمة منها إقرارا صادرا عـن شـركة التأمين مؤكدا على عدم قيام الشركة المحتكم ضدها بتسديد قيمة الأ قساط المـستحقة عليهـا حتى تاريخ صدور هذا الإقرار عن شركة التأمين.

9 . وإثر تخلف الشركة المحتكم ضدها في الوفاء بأول قسط من الأقـس اط المـستحقة عليهـا، وباستنفاد سبل التسوية الودية بين الشركة المحتكمة والشركة المحتكم ضـدها لحمـل هـذه الأخيرة على الوفاء بالتزاماتها، لم تجد الشركة المحتكمة من بد سوى الالتجاء لرفع الدعوى 4 التحكيمية وفقًا لنص البند الرابع الوارد في اتفاقية إعادة جدولة المديونية المبرمة بينهما.

10 . ولما كان شرط التحكيم الوارد باتفاق جدولة المديونية ينص على أن يعهد بالفصل فـي أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن ا لعقد إلى محكّم فرد، فقد بادرت الشركة المحتكمة إلـى ترشيح المحكّم الفرد في إخطار التحكيم. ومن فوره، بادر مركز القاهرة الإقليمـي للتحكـيم التجاري الدولي إلى إخطار الشركة المحتكم ضدها بهذا الترشيح مع منحها مدة 30 يومـا، وفقًا للقواعد، للرد على هذا الترشيح إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة(8) مـن قواعـد تحكيم المركز، والتي يجري نصها على النحو الآتي:

"في حالة اتفاق الأطراف على تعيين محكم فرد وانقضى ٣٠ يوماً من تاريخ تـسلُّم جميـع الأطراف الأخرى اقتراحاً بتعيين محكَّم فرد دون أن يتوصل الأطراف إلى اتفـاق عليـه، يتولى المركز تعيين المحكَّم الفرد بناء على طلب أحد الأطراف."

11 . ولعدم ورود ما يفيد قبول الشركة المحتكم ضدها هذا الترشيح من عدمه، بادر المركز إلـى استعمال سلطته الممنوحة له بمقتضى القواعد وقام بتعيين المحكم الفرد، الذي قبل المهمـة التحكيمية الموكلة إليه وباشر السير في نظر الدعوى وفقًا للإجراءات.

12. وجرى تداول الدعوى التحكيمية على مدار فترة ممتدة من الزمن تخللتها اعتـذارات عـن حضور الجلسات من جانب وكيل الشركة المحتكم ضدها .

وبحسب الـوارد فـي الحكـم، طلبت الشركة المحتكمة من هيئة التحكيم أن تُ صدر حكمها بإلزام الممثل القانوني للـشركة المحتكم ضدها، عن نفسه وبصفته، بأن يؤدي للشركة المحتكمة مستحقاتها الثابته بموجـب اتفاقية إعادة جدولة المديونية، والمتمثلة في أصل المديونية والفوائـد الـسنوية المـستحقة عليها، وكذا إلزام الممثل القانوني للشركة المحتكم ضدها، عن نفسه وبـصفته، أن يـؤدي للشركة المحتكمة فائدة تأخيرية قدرها 5 %على سبيل التعويض عن التأخر فـي الـسداد، على أن يتم احتساب تلك الفائدة على أصل المديونية اعتبارا من تـاريخ التقـدم بإخطـار التحكيم.

13 . وفي مذكراتها اللاحقة، عدلت الشركة المحتكمة طلباتها بإضافة طلبين احتيـاطيين، وهمـا إلزام الممثل القانوني للشركة المحتكم ضدها عن نفسه وبصفته بأن يؤدي المستحقات الثابتة باتفاقية إعادة جدولة المديونية (والتي تتمثل في أصل المديونية والفوائد السنوية) على حساب شركة التأمين لضمان القروض تطبيقًا للبند الثاني من اتفاقية إعادة جدولة المديونية، وإلزام الممثل القانوني للشركة المحتكم ضدها بأن يؤدي للشركة المحتكمة فائدة تأخيرية قدرها5 % على سبيل التعويض الجابر للضرر الذي أصاب المحتكمة جراء إخلاله بالوفـاء بالتزامـه وعدم سداده الأقساط في مواعيدها.

14 . وردا على دعوى الشركة المحتكمة وطلباتها، أسست الشركة المحتكم ضدها د فاعاتها علـى ركنين رئيسين، أتي الأول متمثلًا في تعين رفض الدعوى بحالتها على سند من خلو اتفاقيـة إعادة جدولة المديونية من توقيع الممثل القانوني للشركة المحتكم ضدها، وعلـى الأخـص الصفحة الرابعة منها والمتضمنة شرط التحكيم، مع ما يترتب على ذلك من لزوم القـضاء بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع وانعقاد الاختصاص للقضاء الوطني، كمـا أتـى الركن الثاني من دفاعات الشركة المتحكم ضدها منبنيا على اتفاق الحوالة الذي تقول الشركة المحتكم ضدها بانعقاده بين الشركة المحتكمة وشركة التأمين، والذي بموجبهتكون الـشركة المحتكم ضدها ملزمة بسداد أقساط المديونية في حساب شركة التأمين.

15 . وعلى أساس من هذا الموقف الإجمالي من جانب الشركة المحتكم ضدها، وتوصلاً لإصدار حكم في النزاع الشاجر بين الشركة المحتكمة والشركة المحتكم ضدها، كان لزاما على هيئة التحكيم أن تبت في الطلبات المقدمة من جانب طرف ي الدعوى، وعلـى الأخـص الـشركة المحتكم ضدها وأهمها:

16 .أولاً، الفصل في طلب الشركة المحتكم ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة باعتبار الحوالة الصادرة عن الشركة المحتكمة لشركة التأمين.

17 .وثانيا، إيقاف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في دعوى تزوير اتفاقية إعادة جدولـة المديونيـة الأصلية المرفوعة من جانب الشركة المحتكم ضدها، مع ما يستلزمه ذلك من بحث دقـائق المادة 46 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.

18 . وهاتان هما المسألتان التي قدرنا حصر التعليق الماثل عليهما لأهميتهما النظرية والعمليـة، وذلك في القسمين الثاني والثالث من التعليق الماثل.

القسم الثاني– أثر الاشتراط لمصلحة الغير على قبول الدعوى:

19 . يجري نص البند الثاني من الاتفاقية، الملزمة للشركة المحتكم ضدها بسداد مبالغ المديونيـة المدينة بها مباشرة في حساب إحدى شركات التأمين، على النحو الآتي:

"بناء على طلب [الشركة المحتكم ضدها]، وافق الطرفين على جدولة إجمـالي المديونيـة وسداد [الشركة المحتكم ضدها] المديونية [للشركة المحتكمة] على 18 قسطاً شهرياً تبـدأ من أول يناير 2016 حتى يونيو 2017 قيمة كل قسط مبلغ [...] دولاراً أمريكي اً وفقًا لمـا يأتي :

1 . يتم سداد إجمالي المديونية [للشركة المحتكمة] من أول ينـاير 2016 حتـى يونيـو 2017 في اليوم الأول من كل شهر.

2 . يتم سداد الأقساط بحوالة بنكية على الحساب البنكي التالي وهو : [بيانات حساب شركة التأمين].

3 . لا يجوز [للشركة المحتكم ضدها] التأخر أو التوقف عن سداد الأقساط لأي سبب مـن الأسباب مهما كان."

20 . وعلى أساس هذا النص، دفعت الشركة المحتكم ضدها بعدم قبول الدعوى التحكيمية علـى سند من وجود عقد حوالة حق من الشركة المتحكمة إلى إحدى شركات التأمين، الأمر الذي يجعل هذه الأخيرة – حسب نظر الشركة المحتكم ضدها– هي وحدها صاحبة الصفة فـي رفع الدعوى، لا الشركة المحتكمة رافعة الدعوى. ودللت الشركة المحـتكم ضـدها علـى موقفها هذا بما نصت عليه اتفاقية إعادة جدولة المديونية من فرض التزام علـى الـشركة المحتكم ضدها بسداد أقساط المديونية بحوالة بنكية على الحساب البنكي لشركة التأمين، وهو الحساب الذي أوردت تفاصيله اتفاقية إعادة الجدولة.

21 . ومدا للخطوط على استقامتها، فقد أضافت الشركة المحتكم ضدها قائلةإن ورود هذا البنـد (السداد في حساب شركة التأمين) لا محل لحمله إلاّ على معنى "التنـازل الـصريح" مـن الشركة المحتكمة عن تلك المديونية لصالح شركة التأمين، بحيث تضحى هذه الأخيرة هـي صاحبة الصفة والمصلحة في المطالبة بهذا المبلغ، وعلى الأخص أن الاتفاقية لم يرد فيهـا أي عبارة يفهم منها أن التحصيل لحساب الشركة المحتكمة.

22 . وردا على هذا المبدى من جانب الشركة المحتكم ضدها، وعلى أثر قرار هيئة التحكيم فـتح باب المرافعة لإستيضاح موقف طرفي النزاع بخصوص بعض المسائل والتي منها مـسألة السداد لحسب شركة التأمين، أتى رد الشركة المحتكمة متناولاً الآتي:

23 .أولاً، أن شرط السداد لشركة التأمين ما هو إلاّ آلية سداد اتفق عليها طرفي العقد . وأضافت الشركة المحتكمة أن كون شركة التأمين تقوم بالحصول على المبلغ لا ي جعلها مستفيدة مـن العقد، حيث لا يوجد نص صريح في الاتفاقية يمكن حمله على هذا المعنى المنتهى إليه من جانب الشركة المحتكم ضدها.

24 .ثانيا، أن اتفاقية إعادة الجدولة تتضمن إقرارا صريحا بإجمالي المديونية من الشركة المحتكم ضدها لصالح الشركة المحتكمة؛ وعليه فما ورد في الاتفاقية من ضرورة السداد في حساب شركة التأمين لا مجال لفهمه سوى على معنى السداد المادي لمستحقات الشركة المحتكمـة تجاه الشركة المحتكم ضدها.

25 . وإعمالاً من هيئة التحكيم لما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وإعطائهـا تكييفهـا القانوني الصحيح وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلـف عليـه واستظهار نية أطرافها، ارتأت الهيئة استبعاد التفسير المنتهي لوجود عقد حوالة حـق بـين الشركة المحتكمة وشركة التأمين، فضلًا عن استبعاد وجود وكالة تحصيل بينهمـا، وذلـك لجملة أسباب، نراها وجيهة، ساقتها هيئة التحكي م لحمل حكمها في هذا الخصوص بـرفض طلب الشركة المحتكم ضدها القضاء لها بعدم قبول الدعوى التحكيمية لرفعها من غيـر ذي صفة.

6 .فمن ناحية استبعاد قيام حوالة الحق بين الشركة المحتكمة وشركة التـأمين، انتهـت هيئـة التحكيم إلى عدم توافر شروط عقد حوالة الحق المنصوص عليها في المادة 305 من القانون المدني المصري بنصها على عدم نفاذ الحوالة قِ بل المدين إلا بقبول المدين إياها أو إعلانـه بها.

27 . وعلى أساس من هذا النظر، قدرت هيئة التحكيم أنه لا مجال للإ دعاء بوجود حوالة حق من الشركة المحتكمة إلى شركة التأمين لأن حوالة الحق يترتب عليها حلول المحال إليه محـل المحيل في اقتضاء الحق المحال به، وهذه مسألة– بحسب ما انتهت إليه هيئة التحكيم – لا مجال للتثبت منها أو الوقوف عليها من بحث أوراق الدعوى ومستنداتها، مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكان إجابة الشركة المحتكم ضدها لطلبها بالقضاء لها بعدم قبـول الـدعوى التحكيمية استنادا إلى هذا السبب.

28 . أما من ناحية وكالة التحصيل، فقد انتهت هيئة التحكيم إلى استبعاد هذا التكييف هو الآخـر لتخلف شرائط الوكالة الواردة في نص المادة699 من القانون المدني المصري من حيـث قيام الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل وعدم ظهور ما يقطع بوجود هذه الوكالة، لا فـي أوراق الدعوى ولا في الإقرار المقدم من شركة التأمين بعدم استلامها المبالغ في حـسابها، وهو ما يكون مترتبا عليه بالتبعية رفض طلب الشركة المحتكم ضدها بعدم قبول الـدعوى على سند من هذا الادعاء.

29 . وعلى أساس هذه الاستبعادات جميعا، انتهت هيئة التحكيم إلى تكييف ما نصت عليه اتفاقيـة إعادة الجدولة، من ناحية التزام الشركة المحتكم ضدها بالسداد إلى شركة التـأمين، علـى أساس فكرة الاشتراط لمصلحة الغير.

ومن ناحيتنا، نرى أن هذا ما انتهت إليه هيئة التحكيم في الحكم محل التعليق الماثل يأتي موافقًا لص حيح حكم القانون، وعلى الأخص المادة 154 من القانون المدني بنصها على أنه:

"1 - يجوز للشخص أن يتعاقد بإسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.

2 -ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مبا شرا قِبل المتعهد بتنفيـذ الاشـتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمـسك قِبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

3 -ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك".

30 . ومن ثم، ولما كان ادعاء الشركة المحتكم ضدها يقوم على أساس نفي فكرة الصفة في جانب الشركة المحتكمة على أساس فكرة حوالة الحق التي تقول بها الـشركة المحـتكم ضـدها والمبرمة بين الشركة المحتكمة وشركة التأمين، فما انتهت إليه هيئة التحكيم من است بعاد هذا التكييف وخلع تكييف الاشتراط لمصلحة الغير على العلاقة الجامعة بين الشركة المحتكمـة وشركة التأمين أتى مؤكدا لما في أوراق الدعوى من دلائل حملت حكم هيئة التحكـيم ومـا انتهى إليه من نتائج قانونية.

31 . وبعد استعراض حكم المادة 154 من القانون المدني، أتى الحكم متثبتًا من تـوافر أركـان الاشتراط لمصلحة الغير في الحالة الماثلة، وهي جريان التعاقد ب إسـم المـشترط لا باسـم المنتفع، واشتراط حق مباشر للمنتفع، وتوافر مصلحة شخصية للمشترط، ماديـة كانـت أو أدبية؛ كما أتى حكم الهيئة في هذا الخصوص متفقًا مع حكم نصوص القانون المدن ي وأحكام محكمة النقض المصرية والمستقرة على أن: "مفاد نص المادة 154/1 من القانون المدني أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد بإسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الإلتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفـع دون أن يدخل المنتفع طرفاً في العقد، وأ ن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقـد ذاتـه المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تُشترط الإلتزامات لصالحه باعتباره منتفعاً فيه، ويجـرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلاً أو يكون مستطاعاً تعيينه وقـت أن ينـتج العقـد أثره."

32 . ونرى أن هيئة التحكيم قد وفقت في الت كييف الذي ارتأت في النهاية إسباغه على هذا البنـد من اتفاقية إعادة الجدولة؛ فأتى حكمها مؤكدا على ظهور فكرة الاشتراط لمـصلحة الغيـر بوضوح في علاقة المتعهد (الشركة المحتكم ضدها في الدعوى) بالمنتفع (شركة التـأمين)، فالأخير يعتبر من الغير بالنسبة لعقد الاشتراط ولك نه يكسب حقًا مباشرا من العقـد ويكـون دائنًا للمتعهد استثناء من قاعدة نسبية آثار العقد التي تقضي باختصار وانحصار آثاره علـى طرفيه واقتصار منافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم.

33 . وبالإضافة إلى ما تقدم، أتت أسباب وحيثيات حكم هيئة التحكيم لتؤكد على أمرين:

34 .الأمر الأول، أن اتفاقية إعادة جدولة المديونية أتت خلوامن أية إشارة قد تفيد بقصر الحـق في المطالبة على المنتفع وحده؛ وعليه، ففي هذه الحالة يكون من حق الشركة المحتكمة رفع دعواها لمطالبة المحتكم ضدها بتنفيذ ما اشترطته لمصلحة شركة التأمين.

35 .الأمر الثاني، أن الإقرار المقدم من جانب شركة التأمين، بعدم قيام المدين(الشركة المحتكمة ضدها) بسداد المبالغ العالقة في ذمته في حساب الشركة التأمين، فيه إعلان من المنتفع عن رغبته في الاستفادة من هذا الاشتراط.

36 . وعليه، وبالخلاف لأحكام الحوالة التي قد يترتب على انعقادها ونفاذ أثرها عدم قبول الدعوى حال رفعها من جانب المحيل، فالاشتراط لمصلحة الغير، وبالنظر لما للمشترط من مصلحة شخصية في التزام المتعهد نحو المنتفع، فللمشترط مراقبة تنفيذ المتعهد لهذا الالتزام . وكمـا أن للمشترط الحق في مراقبة ومتابعة تنفيذ المتعهد لإ لتزامه، فله الحق، والحال كذلك، فـي رفع دعواه على المتعهد لحمل هذا الأخير على تنفيذ التزامه، وهي الدعوى التي قوامها في النهاية المصلحة الشخصية الثابتة للمشترط التي لا محل للإ نتقاص منها أو الالتفاف حولها، بشرط تكييف العلاقة القانونية على معنى الاشتراط لمصلحة الغير، لا الحوالة.

37 . ونهاية، ورغم ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 154 من القانون المدني من جـواز أن ينص العقد على أن للمنتفع وحده الحق في مطالبة المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحته، فيأتي حكم هذه الفقرة خلافًا للأصل المانع؛ فيبقى المشترط(الشركة المحتكمة فـي حالتنـا) هـ و صاحب الحق في رفع الدعوى على المتعهد(الشركة المحتكم ضدها) لخلو العقد مما يفيد – ولو من بعيد – باقتصار الحق في المطالبة على شركة التأمين وحدها. القسم الثالث– تخوم وشرائط انطباق المادة 46 من قانون التحكيم:

38 . إضافة إلى طلبها عدم قبول الدعوى التحكيمية لتخلف شرط الص فة في شخص رافعهـا (أي الشركة المحتكمة) على أساس اتفاق الحوالة المدعى به، ادعت الشركة المحتكم ضدها عدم تمكنها من الاطلاع على أصل الاتفاقية وأنها ولحين اطلاعها عليها تحتفظ بحقها في الطعن بالتزوير عليها، مطالبة إلزام الشركة المحتكمة بتقديم أصول المستندات الثبوتية المقدمة من جانبها.

39 . وردا من الشركة المحتكمة على طلب الشركة المحـتكم ضـدها وقـف الـدعوى تعليقًـا لحين الفصل في دعوى التزوير الأصـلية المقامـة منهـا علـى اتفاقيـة إعـادة جدولـة المديونية، تدلي المحتكمة أنه لا غرض من هذه الدعوى (أي دعوى التزوير الأصلية) سوى إطالة أمد التقاضي. واختتمت الشركة المحتكمة دفاعها بطلبهـا الموجـه لهيئـة التحكـيم باستمرار السير في الدعوى التحكيمية طبقًا لنص المادة 46 من قانون التحكيم لعدم جديـة الطعن بالتزوير.

40 . وفي خصوص هذا الدفع المقدم من جانـب المحـتكم ضـده، مـضافًا إليـه مـا قدمتـه الشركة المحتكمة من دفاعات رامية إلى الاستمرار في الدعوى وصـولاً لإصـدار هيئـة التحكيم حكمها النهائي فـي الخـصومة، ارتـأت هيئـة التحكـيم– وبحـق – ارتبـاط الدفعين الرئيسيين المبديين من جانب الشركة المحتكم ضدها؛ فقد رت الهيئة ارتبـاط الـدفع المبدى من جانب الشركة المحتكم ضدها بعدم اخ تصاص هيئة التحكيم بنظر النـزاع لخلـو اتفاقية إعادة الجدولة من اتفاق الممثل القانوني للشركة المحـتكم ضـدها علـى إخـضاع المنازعات للتحكيم، بالدفع بوقف السير في الدعوى لحين الفصل فـي طلـب رد وبطـلان اتفاقية إعادة الجدولة.

41 . وعليه، ومن حيث أن هذين الدفعين يقومان على أس اس عدم توقيع المحتكم ضده على اتفاقية إعادة جدولة المديونية الوارد بها شرط التحكيم والمدعى بتزوير التوقيع الوارد فيها بدعوى تزوير أصلية، فقد اتجهت هيئة التحكيم إلى تمحيص الطلب المقدم مـن الـشركة المحـتكم ضدها بوقف الدعوى التحكيمية إعمالاّ وإنفاذًا لحكم المادة 46 من قانون التحكيم، وهو الذي انتهت في خصوصه إلى يقينها من عدم جدية هذا الطعن من خلال مراجعة إجراءات السير بالدعوى وبالنظر للظروف الملابسة المعاصرة لإبرام اتفاقية إعادة الجدولة؛ فلم ترمِ الشركة المحتكم ضدها من الادعاء بالتزوير سوى إطالة أمد النزاع وتعطيلالسير فيه، وذلك حسب ما انتهت إليه هيئة التحكيم.

42 . وتأسيسا لهذا الذي انتهت إليه، ارتكنت هيئة التحكيم إلى حكـم المـادة129 مـن قـانون المرافعات المدنية والتجارية والتي يجري نصها على أن: 

"في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلّما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وللخصوم تعجيل الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف."

43 . وإضافة لحكم المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أتى حكم هيئـة التحكـيم مستندا إلى المادة 46 من قانون التحكيم والتي تنص على أنه: "إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتّخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعلجنائي آخر، جـاز لهيئة التحكيم الإستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل فيهذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل فـي موضـوع النـزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سـريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم."

44 . وعلى ضوء النصوص المتقدمة، انتهت هيئة التحكيم إلـى رفـض الطلـب المقـدم مـن الشركة المحتكم ضدها بوقف نظر الدعوى تعليقًا لحـين الفـصل فـي دعـوى التزويـر الأصلية بحكم نهائي " لعدم جدية الطعن بالتزوير".

وأسست هيئـة التحكـيم نظرهـا هـذا بعدم الجدية، ومن ثم حكمها برفض وقف الدعوى تعليقًا ، على عدد من الشواهد والقـرائن، وهي:

45 .أولاً، تناقض أقوال الشركة المحتكم ضدها، حيث اقتصر دفعها الأولي في الـدعوى علـى حج دها الصور الضوئية المقدمة بالدعوى وزعم خلو صورة الاتفاقية المقدمة مـن جانـب الشركة المحتكمة من توقيع الشركة المحتكم ضدها، وهو الدفع الذي انقلب في مرحلة لاحقة إلى دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى لخلو اتفاقية إعادة الجدولة الوارد بهـا شرط التحكيم من توقيع الممثل القانوني للشركة المحتكم ضدها .

وترى الشركة المحتكمة أن كل هذه الدفوع ليس لها علاقة بالتزوير وإنما اقتصرت على رفض الدعوى للعجـز عـن الإثبات وعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع. كما قدرت هيئة التحكيم (منتصرة فـي ذلك لما أبدته الشركة المحتكمة في هذا الخصوص ) أنه لو كان المحتكم ضـده علـى ثقـة بتزوير الاتفاقية لبادر من فوره برفع دعوى التزوير ودون انتظار لما يجاوز ستة أشهر منذ إخطار التحكيم.

46 .ثانيا، أن السندين الإذنيين الصادرين من المحتكم ضده والمقَر فيهما بكامل المديونية، وهـي ذاتها الواردة باتفاق إعادة الجدولة، هي سندات مصدق عليها بنكيا بصحة توقيـع المحـتكم ضده، ولم يطعن المحتكم ضده على هذه السندات بأي مطعن.

47 .ثالثًا، أن الثابت أن اتفاقية إعادة الجدولة ممهورة هي أيضا بخا تم الشركة المحتكم ضـدها، ولما كان الطعن بالتزوير قد أتى منصبا على توقيع الممثل القانوني للشركة المحتكم ضدها، فلم يأتِ هذا الطعن ماسا، من قريب أو من بعيد، بخاتمها.

48 .رابعا، عدد غير قليل من الشواهد المادية والتي تمثلت فـي مقارنـة التوقيعـات الخاصـة بالمحتكم ضده على اتفاقية إعادة جدولة المديونية والمستندات الأخرى الممهورة بتوقيعـه، وعدم اعتراض الشركة المحتكم ضدها على طلبات التأجيل المتعددة المقدمة مـن الـشركة المحتكمة في محاولة لإنهاء النزاع وديا، وكذا عدم اعتراض الشركة المحتكم ضدها علـى قرارات هيئة التحكيم بتأجيل جلسة المرافعة أكثر من مرة لإنهاء تسوية النزاع.

49 . ومن جماع ما تقدم، وعلى هدى من النصوص القانونية الحاكمة والمنظمة لهـذه المـسألة، انتهت هيئة التحكيم إلى أن تقدير جدية الطعن بالتزوير يدخل ضمن السلطة التقديرية لهيئات التحكيم التي لها أن تزن وتقدر جدية الدفوع المبداة أمامها قبل الفصل فـي أمـر النـزاع المعروض عليها، بما في ذلك بحث جدارة(أو لزوم) إيقاف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في مسألة أولية تخرج عن ولايتها.

50 . وقبل التعرض لمؤديات ما انتهت إليه هيئة التحكيم، فوقف إجراءات الدعوى التحكيمية وفق نص المادة 46 من قانون التحكيم يقتضي، في رأينا، توافر شرطين،الأول هو أن تعـرض في أثناء التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم وتدخل في ولاية محكمة أجنبية، ويتمثل الثاني في تقدير هيئة التحكيم أن الفصل في تلك المسألة الأولية لازم للفـصل فـي النزاع المعروض عليها.

ومعنى اللزوم هنا، بحسب رأي الفقه، هو أن يكون ثمة ارتباط بين المسألة الأولية والدعوى التي تنظرها هيئة التحكيم، بحيث يضحي الفصل في تلك المـسألة  الأولية متطلبا ضروريا للفصل في الدعوى التحكيمية.

1 . غير أنه، ولما كان نص المادة 46 من قانون التحكيم قد أتى خاليا من هذه السلطة (أي سلطة تقدير جدية الطعن بالتزوير) ضمن ما لهيئة التحكيم من مكنات وسلطات وصلاحيات عنـد نظر التعرض لمسألة أوليه يتوقف عليها الفصل في النزاع، فيكون مترتبا على ما انتهت إليه هيئة التحكيم في الدعوى هو إضافة شرط آخر إلى شرطي "خروج المسألة الأولية عن ولاية هيئة التحكيم" "و لزوم الفصل في المسألة الأولية للفصل في النزاع الأصلي "، ألا وهو شرط "الجدية"؛ فاستلزمت هيئة التحكيم جدية الطعن بالتزوير لوقف الدعوى، إضافة إلـى تـوافر باقي الشرائط التي تطلبتها المادة 46 من قانون التحكيم.

52 . وعلى أساس من هذا النظر، يمكن القول أ ن هيئة التحكيم قد أقامت في حكمها تفرقـة بـين فرضين:

53 .الفرض الأول، ويتثمل في تقدير هيئة التحكيم"عدم جدية مسألة الطعن بالتزوير"؛ وفي هـذه الحالة ينحسم الأمر ويكون على هيئة التحكيم والحال كذلك أن ترفض الطلب بعدم الاستمرار بنظر الدعوى، على أن يحمل قرارها في هذ ه الحالة على سند من عدم الجديـة الخاضـعة لتقدير هيئة التحكيم، وذلك سواء كان المستند المطعون بتزويره لازم للفصل في الدعوى أو لا يلزم.

54 . أما الفرض الثاني ، فيتمثل في انتهاء هيئة التحكيم إلـى جديـة مـسألة الطعـن بـالتزوير المعروضة عليها؛ وفي هذه الحالة يكون عليها ت قرير الاستمرار في نظر الدعوى من عدمه على أساس بحث لزوم الفصل في هذه المسألة الأولية ابتداء للفصل في النزاع، وذلك علـى النحو الآتي:

55 .أولاً، على هيئة التحكيم أن تقضي باستمرا رها في نظر الدعوى المعروضة عليها رغم جدية المسألة الأولية المعروضة عليها حال تقريرها عدم لزوم الفصل في هذا الطعـن ابتـداء– رغم جديته – للفصل في أمر النزاع المعروض عليها، أو

56 .ثانيا، تقدر هيئة التحكيم أهمية إيقاف نظر الدعوى المعروضة عليها إذا ما كانـت المـسألة الأولية جدية ويلزم الفصل فيها ابتداء للفصل في أمر النزاع المعروض على هيئة التحكيم. 57 . ومن ثم، وبحسب ما انتهت إليه هيئة التحكيم في الدعوى، ولما كانت مسألة الطعن بالتزوير المعروضة عليها غير جدية، حسبما قررت هي، فلم يعد لازما بحث باقي العناصر التي جاء بها حكم المادة 46 من قانون التحكيم من حيث لزوم الفصل في هذه المـسألة لحـسم أمـر النزا ع.

58 . ومن ناحيتنا، ولما كانت مسألة وقف الخصومة التحكيمية تقع ضمن حزمة المسائل التي قـد تدقّ كثيرا في العمل، فيكون من الضروري بحال تقييم موقف هيئة التحكيم بالنظر لما هـو وارد بقانون التحكيم، وعلى الأخص حكم المادة 46 منـه وبحـسب الـصياغة التـشريعية الصادرة به.

59 . وفي هذا السياق، فقد وضع قانون التحكيم المصري حكما وحيدا لوقف الدعوى التحكيميـة نصت عليه المادة 46 من القانون والتي تقضي بأنه إذا عرضت خلال إجـراءات التحكـيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قـدمت لهـا أو اتخـذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، جاز لهيئة التحكيم الاسـتمرار فـي نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يـصدر حكم نهائي في هذا الشأن. وعلى أساس هذه الصياغة التشريعية، فثمة ملاحظتان أساسـيتان على المادة 46 من قانون التحكيم، وهما:

60 .الملاحظة الأولى، نظّمت المادة 46 من قانون التحكيم أحوالاً بعينها تتحقق فيها إمكانية وقف الدعوى التحكيمية، وهذه الأحوال هي تعرض هيئة التحكيم لمسألة تخرج عن ولايتهـا، أو الطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها، أو اتخاذ إجراء جنائي عن تزوير هذه الورقة أو عـن فعل جنائي آخر. ففي هذه الأحوال، يثور الحديث عن فكرة وقف الدعوى التحكيمية لحـين صدور حكم نهائي في هذه المسائل.

61 .الملاحظة الثانية، أن صياغة نص المادة 46 من قانون التحكيم يتعين حملها على معنى "أصـل الوقف"، بمعنى أنه إذا عرضت أي من هذه الأمور المنتظمة بالمادة 46 من القانون على هيئـة التحكيم (مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو الطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها، أو اتخاذ اجراء جنائي عن تزوير هذه الورقة أو عن فعل جنائي آخر)، فيكون الأصل – بحسب نظرنا – هو أن تصدر هيئة التحكيم قرارها بوقف الدعوى التحكيمية؛ ويكـون لهيئـة التحكـيم تقريـر الاستمرار في نظر الدعوى التحكيمية، استثناءا وخلافًا للأصل، إذا ما قدرت الهيئة أن الفـصل في هذه المسألة الأولية أو الطعن بالتزوير أو الإجراء الجنائي ليس لازما للفصل في الدعوى.

62 . ومداً للخطوط على استقامتها، ففي حالة عرض أي من المسائل الواردة بالمـادة46 علـى هيئة التحكيم، نرى أن على هذه الأخيرة، بحسب الأصل، أن تُصدر قرارها بوقف الـدعوى التحكيمية تعليقًا لحين صدور الحكم المنهي للخصومة في هذه المسألة(أو المسائل)، ويكون لهيئة التحكيم، على سبيل الاستثناء، سلطة تقرير المضي قُدما في نظر الدعوى التحكيمية في حالة وحيدة وهي تقديرها الموضوعي أن الفصل في هذه المسألة أو الطعـن أو الإجـراء الجنائي ليس لازما للفصل في الدعوى.

63 . وإزاء ذلك، وبالنظر لما انتهت إليه هيئة التحكيم من تقرير الا ستمرار في نظـر الـدعوى تأسيسيا على "عدم جدية" الطعن بالتزوير بالنظر للشواهد والقرائن التي أتى حكـم التحكـيم مستندا إليها في قضائه، نرى أن"عدم الجدية" لم يرد كشرط لتطبيق حكم المـادة46 مـن قانون التحكيم، إذ تتحدد تخوم وحدود تطبيق هذه المادة على اخـتلاف الفـرض ا لماثـل؛ فالأصل هو أن تُصدر هيئة التحكيم قرارها بوقف الدعوى حال توافر حالة من الحالات التي نصت عليها المادة 46 ،واستثناءا يجوز لهيئة التحكم تقرير الاستمرار في نظر الدعوى إذا ما انتهت إلى عدم استلزام الفصل في النزاع الفصل في المسألة الأولية أو الطعن بـالتزوير أو الإجراء الجنائي.

64 . وفي مسألة الجدية هذه تحديدا، ولما كان الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يقـع هو أيضا ضمن حزمة المسائل الأولية الخارجة عن ولاية هيئة التحكيم والممكن إدراجهـا ضمن حدود المادة 46 من قانون التحكيم، فتنص الفقرة الثانية من المادة29 مـن قـانون المحكمة الدستورية العليا على أنه: "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئـات ذات الاختـصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحةورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جـدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجا وز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن."

65 . وخلافًا لنص الفقرة الثانية من المادة29 من قانون المحكمة الدستورية العليا والتي أعطـت لمحكمة الموضوع (أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي، والتي من ضمنها هيئات التحكيم) فحص جدية الدفع بعدم الدستورية المقدم من أحد الخصوم، فبالنظر للتفسير المضيق لسلطات هيئة التحكيم في خصوص الوقف، بالنظر للقيود الواردة على هذه الأخيرة بحكـم طبيعتهـا الاستثنائية، لا نرى أن ثمة مجالاً في النص التشريعي (المادة 46 من قانون التحكيم) يمـنح السلطة لهيئة التحكيم تقدير جدية الطعن بالتزوير توصلاً لتقرير الاستمرار في نظر النـزاع من عدمه.

66 . وبحسب التفسير الذي نراه، تقتصر سلطة هيئات التحكيم عند التعرض لمسألة أولية أو طعن بالتزوير أو إجراء جنائي على التحقق مما إذا كانت هذه المسأ لة أو تلك تلزم للفـصل فـي الدعوى، لا غير ذلك من المسائل، وذلك ببحث الارتباط بين المـسألة الأوليـة(كـالطعن بالتزوير، على سبيل المثال).

وفي حالة ما إذا قررت هيئة التحكيم لزوم الفصل فـي هـذه المسألة أو تلك للفصل في أمر النزاع المعروض عليها، فيكون عليها فـي هـذه الحالـ ة – وجوبا – وقف السير في الدعوى التحكيمية. أما في حالة تقرير هيئة التحكيم عدم اسـتلزام هذه المسألة للفصل في أمر النزاع، فتكون(أي تكون الهيئة) بالخيار في هذه الحالـة، إمـا بوقف السير في الدعوى التحكيمية تحسبا واحتياطًا أو الإستمرار في نظرها.

67 . وعلى الرغم أن ما أتت به هيئة التحكيم، من توسيع للسلطات والصلاحيات، يجد صداه في أحكام المحاكم الوطنية عند تصديها لمسألة أولية تخرج عن نطاق اختصاصها، كما في حالة حكم محكمة استئناف القاهرة، والتي انتهت إلى: "كما أن [حكم التحكيم] حينما تعرض [لمسألة الطعن بالتزوير] فصل فقط في مـسألة طلـب وقف الدعوى تعليقًا ولم يتعرض من قريب أو من بعيد لمسأل ة التزوير ولم يفصل فيها هـذا فضلاً عن أن مسألة الطعن بالتزوير لا يكفي فيها ادعاء الطعن بالتزوير بل يتعين أن تكون هناك إجراءات قضائية تنبئ عن احتمال قبول هذا الطعن بالنسبة للطعن بالتزو ير وفي هـذا كلّه فإن هيئة التحكيم قد استعملت سلطتها التقديرية في مسألة جدية الطعن بالتزوير باعتبار أن مجال قاضي التحكيم أوسع من سلطات القاضي العادي ويكون على هذا النحو قد جاء في غير محلّه ويتعين لذلك القضاء برفضه."

68 . وعلى رغم اختلافنا مع حكم محكمة الاستئ ناف هذا فيما انتهى إليه من أن"مجـال قاضـي التحكيم أوسع من سلطات القاضي العادي"، وهي المسألة التي لم يعن حكم المحكمة بترسيم حدودها، فالمسألة تختلف – في نظرنا – بحسب خصوصيات الحالـة المعروضـة . فعلـى خلاف نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية والناص صراحةً على مـنح محكمـة الموضوع والهيئات ذات الاختصاص القضائي سلطة تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، تأتي المادة 46 من قانون التحكيم خلوا من هذه السلطة أو الصلاحية لهيئات التحكيم.

69 . وتأكيدا لهذا النظر بخروج تقدير الجدية عن حدود صلاحيات هيئة التحكيم، فقد يكون مـن الملائم استعارة ضوابط تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمـة الموضـوع؛ وفي هذا الصدد، يرى جمع من الفقه المصري أن تقدير جدية الدفع يأتي نتيجة لـضابطين، يتمثل الأول في انتاجية النصوص المثار عدم دستوريتها (إي لزوم)، ويدور الثاني حول قيام الشك لدى قاضي الموضوع حول دستورية النصوص المدفوع بعدم دستوريتها.

70 . وعليه، وأخذًا بهذا الرأي قياسا، ولما كانت المادة 46 من قانون التحكيم قد أتـت مقتـصرة على منح هيئة التحكيم سلطة تقرير انتاجية المسألة الأولية من حيث لـزوم هـذه الأخيـرة للفصل في النزاع، ألا وهي الضابط الأو ل وحده، فيتعين تفسير ما سطّره المشرع في هـذه الحدود وحدها دون غيرها. فلو كان المشرع يبتغي منح هذه السلطة لهيئـات التحكـيم(أي تقدير الجدية بضابطيها) لأتى نصه مقررا ذلك وغير مقتصر على الضابط الأول وحسب.

71 . وعلى أية حال، وإدراكًا لأهمية تفليت مصير الدعوى الت حكيمية من بين أيادي المتقاضـين، إنجازا للعدالة وصونًا لها من العبث، فقد يكون بالإمكان التوفيق بين هذين المنهجين وذلـك بحسب الحالة المعروضة، على النحو الآتي:

72 .الحالة الأولى، وهي حالة ما إذا كانت المسألة الأولية غير لازمة للفصل في الدعوى، وفي هذا الفرض يمكن لهيئة التحكيم التدخل بتقييم مدى جدية هذه المسألة الأولية المثـارة، فـإن انتهت إلى عدم جديتها يكون من الأولى تقرير المضي قدما في نظر الـدعوى التحكيميـة والالتفات عن أي طلبات مقدمة من أي من الخصوم بوقف السير في الدعوى انتظارا للحكم النهائي في هذه المسألة.

73 .أما الحالة الثانية، فتتمثل في لزوم هذه المسألة الأولية للفصل في النزاع، بحيث لا يكـون بالإمكان الفصل في النزاع المعروض على هيئة التحكيم دون الفصل أولاً في مسألة الطعن بالتزوير (أو المسألة الأولية أو الإجراء الجنائي)، وفي هذه الحالة تنحسر سلطة التقدير عن هيئة التحكيم ويكون لزاما عليها والحال كذلك أن تقضي– ومن تلقاء ذاتها – بوقف الـسير في الدعوى التحكيمية تعليقًا لحين صدور حكم نهائي في المسألة الأولية، وإلاّ يكون حكمهـا أتى مناهضا لمقتضى القانون.

74 . أي أن الوقف بقرار هيئة التحكيم يترك تقديره لمحض سلطة الهيئةوذلك بناء على ما تـراه من جدية الطعن بالتزوير أو تقديرها لأهمية المسألة الأولية التي تخرج عن ولايتهـا؛ فـإذا رأت أن الفصل في هذه المسألة ليس لازما للفصل في موضوع النزاع فإنها تستمر في نظر الدعوى وتفصل في النزاع، أما إذا رأت، على العكس من ذلك، جدية الطعن بـالتزوير أو أهمية المسألة الأولية ولزوم الفصل فيها أولاّ وقبل الفصل في النزاع، فإنها تـأمر بوقـف إجراءات الدعوى التحكيمية إلى أن يصدر حكم نهائي في هذا الشأن.