الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / إجراءات تنفيذ قرار التحكيم التجاري الدولي وفقا للاتفاقيات الدولية

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    320

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات تنفيذ قرار التحكيم التجاري الدولي وفقا للاتفاقيات الدولية

تنفيذ قرار التحكيم التجاري الدولي وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في لبنان

   ميز المشرع اللبناني بين التحكيم الداخلي وبين التحكيم الدولي وأفرد للتحكيم قسما خاصا هو القسم الثاني - باب التحكيم - في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ، وبهذا التمييز أعطى المشرع اللبناني أهمية كبيرة للتحكيم الدولي في ظل التطور الكبير للعلاقات التجارية الدولية واتساع التبادل التجاري وتبادل العقود والبضائع على المستوى الدولي، وبحكم الضرورة القصوى لمواكبة هذا التطور المتسارع كان لابد أن يقوم المشرع اللبناني بدعم التحكيم كطريق خاص لفض المنازعات التجارية الدولية ومعالجا القواعد الخاصة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وكيفية تنفيذه في لبنان.

  فقد عرف المشرع اللبناني التحكيم الدولي بنص المادة (۸۰۹) أ. م. م اللبناني بالقول: "يعتبر" دوليا" التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية. يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي). وكلمة التجارة الواردة بالنص أعلاه تشمل كل ما يتعلق بحركة السلع كاستيراد البضائع وتصديرها وانتقال الاموال عبر حدود بلد إلى بلد آخر والانتاج والاستثمار والخدمات المرتبطة بمصالح اقتصادية سواء قام بها ما ينطبق عليهم تعريف التاجر.

   وتَضمَّن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ أحكاما وقواعد خاصة بالتحكيم الدولي مبديا اعترافه بالقرارات التحكيمية الدولية وعلى التفصيل الآتي: 

أولاً : تعيين المحكم أو هيئة التحكيم:

   نصت المادة (۸۱۰) أ. م. م : يجوز أن يعين في اتفاقية التحكيم مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، المحكم أو المحكمون أو أن تحدد فيها طريقة تعيين هؤلاء. وإذا طرأت صعوبة ما في تعيين المحكم أو المحكمين في تحكيم حاصل في لبنان أو اعتمد فيه تطبيق قانون أصول المحاكمات اللبناني جاز للفريق الأكثر عجالة إذا لم يوجد بند مخالف أن يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية...". وسهل المشرع اللبناني لأطرافِ التحكيم الطريق في اختيار محكميهم بإرادتهم الحرة، واذا حالت صعوبات دون تعيين المحكمين فبإمكانهم الالتجاء إلى رئيس الغرفة الابتدائية بطلب لتعيين المحكمين وبالأخص من الطرف الأكثر عجالة.

ثانياً : القانون الواجب التطبيق والاصول المتبعة في التحكيم الدولي : 

   نصت المادة (۸۱۱) "يجوز أن تحدد اتفاقية التحكيم مباشرة أو بالاحالة إلى نظام للتحكيم الاصول التي تتبع في الخصومة التحكيمية ويجوز إخضاع هذه الخصومة لقانون معيّن من قوانين أصول المحاكمة يحدد في الاتفاقية. وإن لم يرد نص في الاتفاقية يطبق المحكم الاصول التي يراها مناسبة أما مباشرة أو بالالتجاء إلى قانون معين أو إلى نظام تحكيم".

  وأجازت المادة (۸۱۳) للمحكم، أن يفصل في النزاع وفق القواعد القانونية التي اختارها الخصوم واذا لم يختر الخصوم قانونا معينا يعتمد القواعد التي يراها مناسبة وهو يعتد في جميع الأحوال بالأعراف التجارية وخاصة اذا كان التحكيم مطلقا.

  ونصت المادة (۸۱۲) عندما يكون التحكيم الدولي خاضعا للقانون اللبناني، لا تطبق عليه أحكام المواد ٧٦٢ إلى ۷۹۲ أ. م. م"، الخاصة بالتحكيم الداخلي. "إلا اذا لم توجد اتفاقيات خاصة ومع مراعاة أحكام المادتين ۸۱۰ و ۸۱۱. 

   ويُستَدَلُ من النصوص القانونية، أن للخصوم الحق في اختيار نظام التحكيم وتطبيق القانون الموضوعي المتفق عليه من قبل الخصوم، والسماح للهيئة التحكيمية اتباع الأصول التحكيمية التي تراها مناسبة على موضوع النزاع وضمان حقوقه في الفصل في النزاع واصدار القرارات في المهلة المحددة والمتفق عليها. 

ثالثاً: الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي وتنفيذها:

وجاء نص المادة (۱٤) مم اللبناني مؤكدا اعتراف المشرع اللبناني بهذين النوعين من القرارات التحكيمية وأقر منحها الصيغة التنفيذية إذا توافر شرطان أساسيان وهما :

1 - إذا اثبت الشخص الذي يتذرع بها وجودها :

   بموجب نص المادة (۸۱٤) أعلاه يثبت وجود القرار التحكيمي إبراز أصل القرار التحكيمي مرفقا بالاتفاق التحكيمي، واذا لم يتيسر ذلك فصورة طبق الاصل من هذين المستندين مصدقة من المحكمين أو من أي سلطة مختصة. واذا كانت هذه المستندات محررة بلغة أجنبية يتم ترجمتها بواسطة مترجم محلف

2 - اذا لم تكن القرارات التحكيمية مخالفة للنظام العام الدولي.

   النظام العام الدولي : هو مجموعة من القواعد والمبادئ التي لا يمكن للقانون الداخلي تجاهلها ومجالها يختلف تماما عن مجال النظام العام الداخلي، وتكون ذات طابع مهم تطبق في عدد كبير من الدول، وتكون هذه القواعد أكثر مرونة من قواعد النظام العام الداخلي. وبما أن النظام العام الداخلي محترم ومصان من المحكم أو هيئات التحكيم في التحكيم الداخلي فمن باب أولى أن يحترم من هيئات التحكيم في التحكيم الدولي، وبهذا اشترط المشرع اللبناني بنص المادة (٨١٤) أ. م. م اللبناني على أن لا تكون القرارات التحكيمية مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي الصادرة في الخارج.

   وبهذا الاتجاه قضت محكمة التمييز المدنية الغرفة الخاصة بالقول: "وبما أنه بموجب المادة (٧٧٦) أم .م. يجوز للخصوم اعفاء المحكم أو المحكمين من تطبيق أصول المحاكمة التحكيمية أو بعضها باستثناء تلك التي تتعلق بالانتظام العام وبشرط أن تكون متفقة مع قواعد وأصول التحكيم... وبما أن المشترع قد ترك للفرقاء حرية تحديد أصول المحاكمة التحكيمية فأن محكمة الاستئناف بإعطائها الصيغة التنفيذية، تكون قد أحسنت تطبيق القانون ".

وقد ارتبط لبنان بمعاهدات ثنائية تخص تنفيذ القرارات التحكيمية واعطائها الصيغة التنفيذية ومن هذه المعاهدات .

 

1- الاتفاقية القضائية اللبنانية - السورية المبرمة في ١٩٥١/٣/٢٥.

2- الاتفاقية القضائية اللبنانية - الاردنية المبرمة في ١٩٥٣/٨/٣١.

3- الاتفاقية القضائية اللبنانية - الكويتية المبرمة في ١٩٦٣/٧/٢.

4- الاتفاقية القضائية اللبنانية - التونسية المبرمة في ١٩٦٤/٣/١٨.

5- الاتفاقية القضائية اللبنانية - الايطالية المبرمة في ١٩٧٠/٧/١٠. 

رابعاً :  طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي : 

   أجازت المادة (۸۱٦) . أ . م . م اللبناني استئناف القرار الذي يرفض الاعتراف به أو يرفض إعطاء الصيغة التنفيذية، وحددت المادة (۸۱۷) الحالات التي يجوز فيها استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية، وهي مشابه للحالات التي ذكرتها المادة ( ۸۰۰ ) أ م م اللبناني، ما عدا الفقرة (٥) الخاصة بعدم اشتمال القرار على البيانات الالزامية الواجبة في التحكيم الداخلي، لذا نحيل اليها تجنبا للتكرار. وأجازت المادة ( ۸۱۹) أ. م. م . اللبناني فقط الطعن بطريق الابطال في القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان.

خامساً: صلاحية محكمة الاستئناف التي أبطلت القرار أو رفضت منح الصيغة التنفيذية :

   ليس لمحكمة الاستئناف أن تضع يدها على القضية المعروضة عليها وتنظر فيها مجددا ولكن لها أن تكتفي بالإبطال أو بعدم منح الصيغة التنفيذية للقرار، وذلك استدلالا بالمادة (۸۲۱) أ م م اللبناني التي استبعدت تطبيق المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي على التحكيم الدولي والقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج باستثناء المادة (۸۰٤) : يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والاصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف" والمادة (۸۰٥) : القرار الصادر بإعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طعن...".

 

تنفيذ قرار التحكيم التجاري الدولي وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في العراق

ويحكم تنفيذ الأحكام الأجنبية في العراق الاتفاقيات والمعاهدات الآتية:

أولاً: الاتفاقيات الاقليمية (العربية):

يرتبط العراق بعدد من الاتفاقيات الاقليمية التي تقضي بالتزام الدول الأطراف فيها باللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي ومن هذه الاتفاقيات

 1- اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المجرمين لعام ۱۹۸۳ : 

  صدرت هذه الاتفاقية في ۱۹۸۳/٤/٦ وصادقت جمهورية العراق عليها . بالإضافة إلى مصادقة الدول العربية عليها واصبحت نافذة بتاريخ ١٨٨٥/١٠/٣٠. والغاية من هذه الاتفاقية التعاون الشامل في المجالات القضائية، ومنها تنفيذ الأحكام والانابات القضائية والمساعدة واعلان الوثائق القضائية وغير القضائية وتبليغها وتسليم المتهمين والمحكومين وأمور أخرى تتعلق بالقضايا المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية. 

   وفرضت الاتفاقية على الدول العربية الموقعة عليها وجوب الامتثال إلى الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها أسوة بتنفيذ الأحكام القضائية العربية، فنصت المادة (۳۷) منها على مع عدم الاخلال بنص المادتين (۲۸ و ۳۰) من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ أن يبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفع تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية :

أ- إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.

ب- إذا كان حكم المحكمين صادرا، تنفيذا الشرط أو لعقد تحكيم باطل. 

ج- إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم، أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه. 

د- إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح. 

هـ. إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. 

  ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية، تفيد حيازته للقوة التنفيذية، وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب من قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة، يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليه.

 وبما أن جمهورية العراق قد صادقت على هذه الاتفاقية فكل قرار تحكيم يصدر بناءاً على احكام هذه الاتفاقية ومن أي مركز تحكيم دولي يكون واجب التنفيذ من قبل المحاكم العراقية، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية على انه : "اتفق الطرفان على حل النزاع المتعلق بعقد النقل المبرم بينهما وفقاً لقواعد واجراءات التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي، بواسطة حكم أو أكثر ولصدور قرار الحكم المنفرد في القضية (٢٠١٠/٦٢) بتاريخ ۲۰۱۱/۱۰/۱ ولإحالة الدعوى بتصديق حكم المحكم امام المحكمة الابتدائية بدبي التي اصدرت قرارها (۲۰۱۲/۸۰۵ في ٢٠١٣/٥/٢٨ ولذا كان الطعن بالحكم المذكور أصولياً وفق قانون الاجراءات المدنية والتجارية لدولة الامارات العربية المتحدة، فهو حكم معترف به في ضوء احكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي صادقت عليها جمهورية العراق بالقانون رقم (۱۱۰) لسنة ۱۹۸۳ ، ولا يصح اقامة الدعوى ثانية بشأنه امام المحكمة العراقية".

٢ - اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة ۱۹۸۷ : 

   تُعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية عربية تعنى بموضوع التحكيم التجاري ووضع نظام عربي له، وتم التوقيع عليها بتاريخ ۱۹۸۷/۱/۱۱ ، وانضم العراق اليها بعد المصادقة عليها بالقانون رقم ٨٦ لسنة ۱۹۸۸ في ١٩٨٧/٤/١٤ .

   ونصَّتِ المادة الثانية من الاتفاقية على أنه : " تطبق هذه الاتفاقية على النزاعات التجارية الناشئة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين أيا كان جنسياتهم يربطهم تعامل تجاري مع إحدى الدول المتعاقدة أو أحدى شخصياتها أو تكون مقار رئيسية فيها ".

   ونصت المادة (٣٤) من الاتفاقية على الحالات التي يجوز فيها ابطال قرار التحكيم: ۱ - يجوز لأي من الطرفين بناء على طلب كتابي يوجه إلى رئيس المركز طلب إبطال القرار إذا توفر سبب من الأسباب الآتية: 

أ - إن الهيئة قد تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر. 

ب- إذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها أن تؤثر في القرار تأثيرا جوهريا بشرط أن لا يكون الجهل بها راجعا لتقصير طالب الابطال.

 ج- وقوع تأثير غير مشروع على احد المحكمين كان له تأثير في القرار.

   وتنص المادة (٣٥) من الاتفاقية تختص المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة بإضفاء الصبغة التنفيذية على قرارات هيئة التحكيم، ولا يجوز رفض الأمر بالتنفيذ إلا إذا كان القرار مخالفا للنظام العام". 

   ويبدو ان المقصود بالمحكمة العليا هي محكمة التمييز أو محكمة النقض باعتبارها المحكمة العليا في الدول العربية والمسؤولة عن الاعتراف بقرار التحكيم والامر بتنفيذه ولا يحق لها رفض الأمر بالتنفيذ إلا إذا كان قرار التحكيم مخالفا للنظام العام السائد في بلد التنفيذ.

 

3- الاتفاقيات الاقليمية الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار: 

أ- اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار عام ١٩٧٤.

ب- الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية في عمان

 في ٩/٧/ لعام ١٩٨١. 

ج- اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية في القاهرة ٢٠٠٢/١٢/٦ .

د- اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لسنة ١٩٧٠. 

ثانياً: الاتفاقيات الدولية بشأن تنفيذ قرار التحكيم الدولي:

۱ - برتوكول جنيف لعام ۱۹۲۳:

   تعترف الدوللُ المتعاقدة بموجب هذا البروتوكول الذي صدر في جنيف في ١٩٢٤/٩/٢٤ باتفاق التحكيم أو شرط التحكيم واهم المواد التي تضمنها القانون المادة الاولى حيث نصت على الموقعون يقبلون بالأحكام الواردة فيه بان كل من الدول المتعاقدة تعترف بصحة أي اتفاق سواء كان متعلقا بالخلافات الحاضرة أو الخلافات التي ستحدث مستقبلا بين الفرقاء خاضعين لقضاء دول..".

2- اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لسنة ١٩٦٥

   وأبرز مواد هذه الاتفاقية، (المادة ۱) منها التي تنص: ۱- يتم إنشاء المركز الدولي لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار (يطلق عليه فيما بعد بالمركز). ٢- الغرض من المركز هو توفير الوسائل اللازمة للتوفيق والتحكيم لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الاخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية".

  وتنص المادة (٥٣) منها على ١- أن يكون الحكم ملزما للطرفين ولا يمكن استئنافه بأي طريقة إلا في الحالات الواردة في الاتفاقية. وكل طرف ملزم بتنفيذ الحكم طبقا لشروطه إلا في حالة تأجيل التنفيذ طبقا لهذه الاتفاقية. ٢- لأغراض هذا الباب يشمل الحكم "تفسيرا أي قرار أو مراجعة أو الغاء طبقا للمادة 52،51،50

   أما المادة (٥٤) من الاتفاقية فنصت ١- تعترفُ كلُّ دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر بناءً على أحكام هذه الاتفاقية وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لو كان حكماً نهائياً صادراً من محكمة محلية. وعلى الدولة المتعاقدة التي تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية وان تلزم هذه المحاكم بمعاملة هذا الحكم كحكم نهائي صادر من محاكم أحدى الدول الفيدرالية -۲- على الطرف الذي يرغب في الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفيذه على ارض الدولة المتعاقدة أن يقدم صوره طبق الاصل معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى سلطة اخرى تحددها الدولة المذكورة لهذا الغرض. وعلى كل دوله متعاقدة أن تخطر السكرتير العام بالمحكمة أو الجهات التي يحددها لهذا الغرض وبكل التغيرات التي تطرأ في هذا الشأن. ٣- ويحكم تنفيذ الحكم القوانين السائدة الخاصة بتنفيذ الاحكام القضائية في الدولة التي ينفذ فيها الحكم".

   ومن المواد المهمة في الاتفاقية المادة (٥٢) التي حددت الأسباب التي تعطي الحق لكل طرف من الاطرافِ بطلب إلى السكرتير العام إبطال القرار التحكيمي وجاء فيها : 1 - يجوز لأي طرف من الطرفين أن يقدم طلبا كتابيا إلى السكرتير العام لإلغاء الحكم لأي سبب من الأسباب الآتية -أ خطأ في تشكيل المحكمة. ب- استعمال المحكمة سلطة زائدة عن اختصاصاتها. ج- عدم صلاحية عضو من أعضاء المحكمة. د - إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات المحكمة ه - فشل المحكمة في ذكر الاسباب التي بنى عليها".

 

اهمية اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية لعام ١٩٥٨.

 لما يتمتع به العراق من امكانيات اقتصادية وموارد مالية كبيرة يمكن استخدامها في التنمية على جميع الاصعدة فلابد من تشجيع الاستثمارات الاجنبية للعمل داخل العراق، مما يتطلب انضمام العراق الى هذه الاتفاقية التي تحمي المستثمر الاجنبي وتجعل له ضمانة قانونية يلجأ بها الى التحكيم في حال الاخلال بالعقود المبرمة مع الجهات العراقية .

التعريف بإتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨.

  تعد هذه الاتفاقية من اهم الاتفاقيات الدولية في إقليم الدولة المنظمة إليها التي اهتمت بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية وتعتبر محور القانون الدولي الاتفاقي في مجال تنفيذ احكام التحكيم وقد فرقت الاتفاقية بين الاحكام الوطنية والأحكام الاجنبية وكان مكان صدور قرار التحكيم معيار التفرقة وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى والتي نصت على تطبيق الاتفاقية الحالية والاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الصادرة في اقليم دولة غير التي يطلب اليها الاعتراف والتنفيذ لهذه الاحكام على اقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين اشخاص طبيعية أو معنوية كما تطبق ايضا على أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوبة اليها الاعتراف بتنفيذ هذه الاحكام". 

   ونصت الفقرة (۳) من المادة (۱) : كل دولة عند التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام اليها أو الاخطار بامتداد تطبيقها عملا بنص المادة (١٠) أن تصرح على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقتصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على اقليم دولة أخرى متعاقدة كما أن للدولة أن تصرح أيضا بانها ستقصر الاتفاقية على المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية التي تعتبر تجارية طبقا لقانونها الوطني. 

    وأكدت المادةُ الرابعةُ من الاتفاقية على ان المستندات الواجب تقديمها من قبل صاحب المصلحة في تنفيذ القرار التحكيمي وهي أصل مصدق للحكم الخاص بالتحكيم وأصل اتفاق التحكيم (شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم، أو صورة مصدقة منه.

   ونصت المادة الخامسة من الاتفاقية على امكانية رفض الاعتراف وتنفيذ القرار التحكيمي التجاري الدولي في البلد المطلوب فيه اذا تم تقديم الدليل على: 

أ- أن الخصم المطلوب تنفيذ القرار التحكيمي ضده لم يعلن اعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم، أو كان من المستحيل عليه لسبب أو لآخر أن يقدم دفاعه.

ب- إذا تبين للقاضي المطلوب منه إصدار امر تنفيذ قرار التحكيم، أن اتفاق التحكيم غير صحيح وفقا للقانون الذي اختاره أطراف النزاع.

    ويعود السبب في ذلك حسب رأي المختصين إلى عدم قناعة الحكومات العراقية المتعاقبة على المشهد السياسي العراقي باللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي كوسيلة بديلة عن القضاء العادي لحل المنازعات، اعتقادا منها بأن اللجوء إلى التحكيم يمس بسيادة الدولة ويقلل من أهمية المحاكم العراقية والقوانين الوطنية .

   وتجدر الاشارة الى أن المشرع العراقي (البرلمان العراقي) لم يقر هذا القانون، نأمل منه اقراره بالوقت القريب والعمل بموجبه دعما للتحكيم الدولي وجلب الاستثمارات الاجنبية للعمل داخل العراق.

 

   اهمية الاعتراف باتفاقية نيويورك على التحكيم التجاري الدولي 

   بعد ان لاقت هذه الاتفاقية اهتماماً كبيراً من تاريخ اقرارها والاعتراف بها من عدد كبير من الدول ومنها لبنان لرعايتها للعمل التجاري والاقتصادي الدولي واعترافها باحكام التحكيم الدولية، مما جعل لها اهمية قانونية في فض المنازعات وتكمن اهيتها القانونية عند المصادقة عليها من العراق بالامور الاتية:  

1- الاعتراف والانضمام الى الاتفاقية يشجع المستثمرين الاجانب في مختلف المجالات أشخاص أم شركات للاستثمار في العراق لشعورهم بالحماية القانونية واللجوء الى التحكيم.

2- الانضمام للعراق سيحقق انجازات اقتصادية كبيرة كونها تبعد اطراف العلاقة العقدية عن اللجوء للقضاء الوطني باعتبارها قانون تحكيم تجاري دولي .

3- يساعد العراق على اتاحة الفرصة للانظمام الى المنظمات الاقتصادية الدولية ومنظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية وفتح المجال امام الاسواق العراقية للاشتراك مع التجارة الدولية في الاستيراد والتصدير في الخدمات العامة.

4- حق اللجوء الى التحكيم التجاري الدولي سيسهم بجذب الشركات النفطية العالمية للعمل داخل العراق لضمان الحماية القانونية لها. 

5- امكانية تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة من هيئات التحكيم او مراكز التحكيم العراقية والمصدقة من المحاكم العراقية المختصة في الدول المنضمة لهذه الاتفاقية.

6- اعتراف صريح من المشرع العراقي الى ان القانون العراقي يحمي التحكيم التجاري الدولي الذي لم يفرد له قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ١٩٦٩ النافذ أحكام خاصة.