الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضية الاستئناف رقم 210 ق لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

الدائرة الاستئناف التجارية الثانية

 

القرار الصادر في قضية الاستئناف رقم ۲۱۰/ق لعام 1439هـ

 

المقامة من (...) هوية (...)

 

ضد شركة (...) الصناعية، سجل تجاري (...)

 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

ففي يوم الثلاثاء الموافق 1439/07/10هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمقرها بمحكمة الاستئناف

 

بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من القضاة التالية أسماؤهم :

 

سلمان بن غرم الشهراني

 

رئيساً

 

د. خالد بن سعود الرشود

 

عضواً

 

د. أحمد بن خالد العبد القادر

 

عضواً

 

وبحضور / مصعب بن محمد العميري أميناً للسر، للنظر في القضية المحالة لهذه الدائرة في 1439/04/16هـ

 

(واقعات دائرة الاستئناف)

 

تتحصل واقعات هذه القضية بتقدم وكيل المدعي / (...) لهذه المحكمة بطلب تشكيل هيئة تحكيم لنظر النزاع الثائر مع المدعى عليها حول عقد التوريد المبرم معها بقيمة (3،3،4،541) بال، والتمس من الدائرة تشكيل هيئة التحكيم. وبإحالة الطلب هذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة ١٤٣٩/٤/٢٢هـ بمثول وكيل المدعي أنف الذكر، وتختلف المدعى عليها عن الحضور، واستمهل وكيل المدعي التبليغ المدعى عليها، وفي جلسة 1439/5/13هـ قدم وكيل المدعي ما يثيت تبلغ المدعى عليها هذه القضية، وأفاد بالاختيار موكله للمحكم (...)، وأرجأت الدائرة نظر القضية المخاطية جملة من المحكمين، وفي جلسة ١٤٣٩/6/11هـ أبرز وكيل المدعي اتفاقية أتعاب التحكيم المبرمة مع الحكم المختار من موكله، وتشير الدائرة إلى أنه وردها عروض محكمين، ورأت تعيين/ (...) محكمة عن المدعى عليها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي باجتماع المحكمين لترشيح حكم مرجح، وفي جلسة 1439/٦/٢٥هـ التمس وكيل المدعي إعادة النظر في تعيين/ (...) باعتباره يقيم خارج المنطقة الشرقية، وبسبب أتعابه الباهظة، وطبيعة الدعوى لا تحتمل ذلك، وباشرت الدائرة ترشيح المحكم المرجح، وفي جلسة اليوم بمثول وكيل المدعي للدائرة عروض المحكمين لاختيار محكم مرجح، إذ وردها عرضان من؛ (...) بمبلغ (60،000) ، و(...) بمبلغ (۲۰۰،۰۰۰) مال، وارتأت الدائرة اختيار العرض الأقل، واكتفى وكيل المدعي، والدائرة بتصفحها لأوراق القضية، وبما أن المدعي اختار/ (...) محكماً له، واختارت الدائرة كل من (...) محكماً للمدعي عليها، و/ (...) محكماً مرجحاً، وبحسسان ما نصت عليه المادة (14) و(15) من نظام التحكيم، فإن الدائرة تنتهي إلى اعتماد هذا التشكيل، وإنفاذه لنظر النزاع بين الطرفين، وتقضي بموجيه، ولا ينال من ذلك ما أثير من المدعي حول إقامة المحكم/ (...)، إذ أردفت الدائرة في أوراق القضية ما يفيد إقامته في مدينة الدمام، وبشأن أتعابه للتحكيم، فمن المقرر أن الخاسر يتحمل كافة التكاليف .

 

لذلك قررت الدائرة تعيين/ (...) محكماً عن المدعى عليها، و/ (...) محكماً مرجحاً؛ لنظر النزاع بين الطرفين، والفصل فيه وفق نظام التحكيم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

أجمعين.

 

أمين السر

 

عضو

 

عضو

 

مصعب بن محمد العميري

 

د. أحمد بن خالد العبد القادر

 

د. خالد بن سعود الرشود

 

رئيس الدائرة

 

سلمان بن غرم الشهراني