باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-06-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 7 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
شركة كومبليت سوليوشنز ليمتد
مدعى عليه:
فيتيفر تك (ملكية خاصة) ليمتد
الحكم المستأنــف:
0/0 بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة: حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المراد إبطاله أن المدعى عليها أقامت الدعوى التحكيمية رقم 189|2019م؟ مركز دبي للتحكيم الدولي؟ في مواجهة المدعية بغية الحكم لها بمبلغ (517626) دولار أمريكي عبارة عن قيمة الفواتير وما فاتها من أرباح نتيجة عقد المقاولة من الباطن المبرم بين الطرفين لتنفيذ أعمال مدنية لمحطة الطاقة الشمسية بدولة سيشل، وبتاريخ 14-1-2021م أصدرت الهيئة التحكيمية حكما بالآتي:
1| بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ (10) ألف دولار مقابل تكاليف الأعمال الاستشارية. 2| أن تدفع مبلغ (7، 776) دولار أمريكي مقابل تكاليف الإدارة 3| أن تدفع مبلغ (523) دولار أمريكي مقابل تكاليف المياه والكهرباء 4|أن تدفع مبلغ (120، 059، 64) دولار أمريكي تعويض عن الكسب الفائت. ثانيا : بخصوص التكاليف 1| إلزام المدعية بأن تدفع للمدعية مبلغ (77، 188، 07) درهم مقابل تكاليف التحكيم 2| إلزام المدعية بأن تدفع مبلغ (71، 423، 78) درهم مقابل الرسوم القانونية . حيث إن الحكم تم إعلانه للمدعية بتاريخ 21-1-2021م وأن الحكم قد صدر باطلاً ومخالف للقانون ما حدا بالمدعية لقيد الدعوى بموجب قيد إلكتروني بتاريخ 31-1-2021م بطلب إبطال الحكم التحكيمي المشار إليه وبإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك للأسباب التالية :-
1| عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النز، حيث إن اتفاقية المقاولة من الباطن المؤرخة في 30-8-2018م وهي الاتفاقية اللاحقة على اتفاقية التعاون المؤرخة في 25-7-2017م قد نصت على خضوع النزاع بشأنها لمحاكم دبي حسبما هو وارد بالبندين 7و8 من الاتفاقية، ولما كان النزاع محل النظر يندرج تحت الاتفاقية المذكورة فإن الاختصاص بالفصل فيه ينعقد لمحاكم الدولة دون غيرها.
2| بطلان اتفاق التحكيم وذلك لانعدام أهلية من قام بالتوقيع عليه حيث إن الثابت بالأوراق؟ عقد تأسيس الشركة المدعية وقرار الجمعية العمومية؟ أن الاتفاق على التحكيم يتم من مجلس المديرين مجتمعين وهما | ياسر محمد ثروت الشاذلي وياسين محمد ثروت الشاذلي، وبما يكون التوقيع من جانب المدير ياسر محمد ثروت منفردا مخالف لقرار الجمعية العمومية قد جاء من غير ذي صفة .
3| بطلان تشكيل الهيئة التحكيمية وذلك لعدم إعلان المدعية لتسمية محكمها إعلانا صحيحاً حيث إن الإعلان الصادر من اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي قد تم على عنوان بريدي غير عائد للمدعية وتم الإعلان على شركة أخري لا علاقة لها بالمدعية، وبما يكون القرار بتشكيل الهيئة بواسطة اللجنة التنفيذية المذكورة رغم عدم إعلان المدعية لتسمية محكمها مخـالف لاتفاق التحكيم والذي ينص على أن يقوم كل طرف بتسمية محكم من جانبه وهو ما حرمت منه المدعية دون وجه حق.
4| بطلان حكم التحكيم لقيامه بالفصل في مسـائل غير مشمولة باتفاق التحكيم، حيث إن الحكم قضى بالتعويض للمدعى عليها برغم أن البند 11|2 من الاتفاقية قد نص على اتفاق الطرفين على عدم مسئولية الطرفين عن الأضرار والخسائر أو الأرباح أو الفوائد الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية .
5| بطلان حكم التحكيم لرفع الدعوى قبل أوانها حيث إن المدعى عليها لم تقم باتباع الإجراءات المتفق عليها لتسوية النزاع قبل اللجوء للتحكيم حيث لم يثبت أن المدعى عليها قامت بإخطار المدعية لتسوية وحل النزاع وأنه قد مضت (15) يوماً من هذا الإخطار كما هو منصوص عليه بأحكام البند 11|1 من الاتفاقية. حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثل وكيل المدعى عليه ودفع بعدم قبول الدعوى لسـابقة الفصل فيها بموجب الحـكم الصادر في الدعوى رقم 23|2020م؟ بطلان حكم تحكيم؟ لا سيما في الأسـباب المتعلقة ببطلان اتفاق التحكيم وعدم اختصاص هيئة التحكيم وبتشكيل الهيئة، فضلاً عن أن المدعية قيدت الدعوى رقم 438|2020م تجاري في مواجهة المدعي عليها بشأن اتفاقية المقولة من الباطن وطلب رفض الدفع بشأن عدم وجود اتفق على التحكيم وذلك لأن منشأ التحكيم هي اتفاقية التعاون وليس اتفاقية المقولة من الباطن وأن الأخيرة هي امتداد للأولى، وطلب رفض الدفع بشأن إقامة الدعوى قبل أوانها وذلك لقيام المدعي عليها بإنذار المدعية عن طريق وكيلها بتاريخ 18-11-2019م لحل النزاع حسب الثابت بالأوراق، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. حيث إنه عن الشكل ولما كان الثابت أن الحكم الهيئة التحكيمية موضوع الدعوى قد صدر بتاريخ 14-1-2012م وتم قيد الدعوى بتاريخ 31-1- 2021م فإن المحكمة ترى أن الدعوى قيدت خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (54) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين قبولها شكلاً. حيث إنه عن موضوع الدعوى وفيما يتعلق بالدفع ببطلان حكم التحكيم لبطلان اتفاق التحكيم لعدم توافر الأهلية اللازمة لمدير المدعية وعدم تفويضه بالاتفاق على شرط التحكيم، فإن المقرر أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، ومتى حاز الحكم هذه الحجية فإنه يمتنع على ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى بحث ومناقشة ذات المسألة التي فصل فيها في أية دعوى لاحقة وبأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ( الطعن 1111| 2018م؟ تجاري -) والمقرر أنه يشترط لحجية الأمر المقضي فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما في الحكم الأول استقرار جامعاً مانعاً، وأن القضاء النهائي لا حجية له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. ومن المقرر أيضاً أن قضاء الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين أو أن يكون الحكم السابق قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وذلك أن قوة الأمر المقضي تغطي الخطأ في القانون وتسمو على قواعد النظام العام، وتقدير ما إذا كانت هذه المسألة أساسية أو مشتركة في الدعويين هو ما تستقل به محكمة الموضوع ( الطعن 379|2018م تجاري) ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق؟ الحكم الصادر في الدعوى 23|2020م بطلان حكم تحكيم؟ أن المدعية قيدت الدعوى المذكورة بغية القضاء لها ببطلان الحكم التحكيمي الصادر في الدعوى رقم 189|2019م؟ مركز دبي للتحكيم الدولي؟ وهي ذات الدعوى المرفوعة بشأنها الدعوى محل النظر ، وأن الأساس الذي ارتكنت إليه المدعية في أسباب بطلان الحكم الصـادر في الدعوى التحكيمية المشار إليها؟ بطلان شرط التحكيم لانعدام أهلية من قام بالتوقيع على الاتفاق نيابة عنها؟ وهو ذات السبب المبدى أمام هذه المحكمة حسبما ذكر عالية وبما مفاده وحدة السبب في الدعويين السابقة والحالية، ولما كان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة كان بشأن نزاع بين ذات الخصوم وفي نفس الموضوع وبما تتوافر معه شروط إعمال قاعدة قوة الأمر المقضي به فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدفع لسابقة الفصل فيه بقضاء نهائي . حيث إنه عن بطلان الحكم وذلك لاختصاص محاكم دبي بنظر النزاع فإن الدفع مردود عليه بأن الثابت من اتفاقية التعاون المؤرخة في 25-7- 2017م قد نص بالبند (11) منها على اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم حال نشوء نزاع بينهما بشأن الاتفاقية المذكورة، ولما كان الثابت من وقائع النزاع المردد بين الطرفين في الدعوى التحكيمية أن النزاع يتعلق بالاتفاقية المذكورة، ولم يثبت أن انتهاء الاتفاقية المذكورة حتى تاريخ إقامة الدعوى كما جاء بأحكام المادة (6) الخاصة بمدة الانتهاء وبما تخلص منه المحكمة اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في موضوع الدعوى التحكيمية وباتفاق الطرفين وبما يتعين معه رفض الدفع . حيث عن الدفع ببطلان الحكم التحكيمي لقيامه بالفصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم فإن المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم توجيهها إليه بوصفه عملا قانونيا ومفاد ذلك وجوب أن تنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن أي منازعة متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم فإنها تقضي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة، ذلك أن الرقابة على حكم المحكمين عند نظر التصديق عليه ودعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ تقتصر دور المحكمة على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم . ولما كان الثابت من إجراءات التحكيم بشأن الدعوى محل النظر أن تم تمثيل الطرفين بصورة قانونية سليمة وأن انعقدت الإجراءات في مواجهة الطرفين وأن تناقش الطرفان في موضوع النزاع بصورة كافية، ولما كان الدفع في مجمله يتعلق بتقدير الهيئة التحكيمية لموضوع النزاع وذلك ما يدخل في اختصاصها فإن الدفع يكون على غير أساس متعين رفضه . حيث إنه عن الدفع برفع الدعوى التحكيمية قبل أوانها وذلك لعدم سلوك المدعى عليها للطرق المتفق عليها بين الطرفين قبل اللجوء إلى التحكيم فإن المقرر بقضاء التمييز أن لجوء أحد الأطراف إلى القضاء مباشرة قرينة على عدم الوصول أو تعذر الوصول إلى حل ودي للنزاع . ولما كان ذلك وكان الثابت بما جاء بمذكرة الرد أن المدعى عليها وقبل اللجوء إلى التحكيم قد أنذرت المدعية بموجب إنذار صادر عن وكيلها لم تلتفت إليه الأخيرة وهو ما تنكره الأخيرة في تعقيبها فإن الدفع يكون على غير أساس. حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست سبيلاً للطعن على حكم التحكيم بالاستئناف وهي دعوى توجه إلى حكم التحكيم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون التقدير وأن حالات البطلان التي يجوز التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر في المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم الذي صدر حكم التحكيم بعد نفاذه فتخضع دعوى التحكيم إلى سلطانه بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي حالات تتعلق جميعها بالاتفاق على التحكيم وخصومة التحكيم . ولما كان ذلك وكانت أسـباب الدعوى محل النظر قد خلت من ثبوت أي من الحالات الواردة بصلب المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم فإن المحكمة تقضي برفضها. حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعية بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل أتعاب المحاماة.