المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم ترفع بالأوضاع المعتادة إلى محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بالنزاع، أو إلى محكمة الاستئناف وفقا للحدود والضوابط المنصوص عليها في المادة 54 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، فما هي المحكمة المختصة؟ وما هو ميعاد رفع الدعوى؟