التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 2 / 3- الحكم التحكيمي حكم قضائي يجيز القاء الحجز قبل حصوله على صيغة التنفيذ .
الحكم التحكيمي حكم قضائي يجيز القاء الحجز قبل حصوله على صيغة التنفيذ.
حكم تحكيمي
. - تدابير تحفظية.- دين يستند إلى حكم قضائي.- الحكم القضائي لم يحصل بعد على قوة التنفيذ.- الترخيص المسبق من القاضي ليس ضرورياً لإلقاء الحجز الاحتياطي. الحكم التحكيمي. - حكم قضائي يخول إلقاء الحجز الاحتياطي قبل حصوله على قوة التنفيذ. الحكم القضائي الذي يعتبر القرار التحكيمي ليس حكما قضائياً يخالف نص القانون. بما أنه، وفقاً للحكم المطعون فيه، بناء على أمر قضائي أعطى حكماً تحكيمياً صيغة التنفيذ، فان شركة Same Deutz – Fahr group القت حجزين احتياطيين على تعويضات دائنة لشركة Zetor وذلك تحت يد شركة Motokov - France. وبما ان هذه الاخيرة راجعت قاضي التنفيذ بطلب إبطال هذا القرار ورفع الحجز الملقي، كما تدخلت شركة Zetor من تلقاء نفسها في الدعوى وتبنت المطالب نفسها. وحيث ان شركة Same تظلمت من المحكم لقبوله طلب شركة Motokov في حين أن المدين وحده له حق طلب إلغاء الحجوزات، بينما الشخص الثالث المحجوز تحت يده لا يحق له الاعتراض على الإجراءات المتبعة لتنفيذ الحجز الاحتياطي للديون، ويكون تدخله مقبولا اذا ترع، 92 الصادر في 1992/7/31 باعتباره القاء الحجز كأنه لم يكن، هذا الإلقاء الذي استجابت فيه محكمة الاستئناف لطلب الشخص الثالث المحجوز تحت يده، وقبلت طلبه شكلا، تكون قد خلطت بذلك، بين قبول الدعوى الأساسية، وأسباب الدفاع المثارة في مواجهة الدعوى المقابلة، فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت في الوقت نفسه المادتين 24 و 72 من قانون 1991/7/9 والمادتين 132 و 133 من المرسوم الصادر في 1992/7/31 . ولكن بما ان محكمة الاستئناف قد حفظت طلب الدفع المقدم ضد شركة Motokov من الدائن الذي قدم اليها المراجعة معتبرة ان التقدم بطلب القاء الحجز مقبول من هذه الشركة. مما يستتبع ان الدفع لا أساس له. ولكن حول السبب الأول، بناء على المادة 68 من قانون 1991/7/9، بما ان ترخيصاً مسبقاً من القاضي ليس شرطاً لإلقاء حجز احتياطي، حين يكون الدائن متذرعً بحكم قضائي ليست له بعد قوة التنفيذ. وبما أنه من أجل القاء الحجز موضع النزاع، فان المحكم اعتبر أن القرار التحكيمي ليس حكما قضائياً. _ وبما أن محكمة الاستئناف بحكمها هذا تكون قد خالفت نص القانون المشار اليه أعلاه.
لهذه الأسباب
فان المحكمة تنقض ... الحكم الصادر في 3 مايو 2004 عن محكمة استئناف كولمار وتعيد بالنتيجة الاطراف حول هذه النقطة الى الوضع الذي كانوا فيه قبل صدور الحكم المذكور. (محكمة النقض، باريس، (الغرفة الثانية)، 12 اكتوبر 2006 - شركة - Same Deutz ( Fahr group C / S.A. Motokov France ملاحظة : هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية كرس اعتبار القرار التحكيمي قراراً قضائياً " يجيز إلقاء الحجز الاحتياطي بمعزل عن أي قرار قضائي، مما يخول مأمور التنفيذ إلقاء الحجوزات مباشرة، واستناداً إلى الحكم التحكيمي ذاته الذي لم يحصل بعد على صيغة التنفيذ . وتكون محكمة النقض الفرنسية قد كرست الطبيعة القانونية للحكم التحكيمي بأنه " حكم قضائي " ولا يظهر أن محكمة النقض الفرنسية تفرق في قوة الحكم التحكيمي بين الحكم التحكيمي الداخلي والحكم التحكيمي الدولي. المهم في هذا الحكم أنه اعطى الحكم التحكيمي وصفاً قانونياً. فالقرار القضائي كان يمكن اعتباره الأمر الصادر عن القاضي لإعطاء صيغة التنفيذ فاذا الحكم التحكيمي مشمول أيضاً بصفة القرار القضائي، الذي صار يرتب مفاعيل فيها إجازته لمأمور التنفيذ إلقاء حجز احتياطي قبل حصول الحكم التحكيمي على صيغة التنفيذ أو بدونها. وفي حكمها هذا فإن محكمة النقض تكون قد أدخلت الحكم التحكيمي في النظام القانوني الفرنسي حين اعتبرته بمثابة حكم قضائي. ولكن هذا القرار سيصطدم باجتهاد محكمة النقض الذي اعتبر الحكم التحكيمي الدولي الذي أبطل في بلد المنشأ غير مندمج في النظام القانوني الفرنسي، الأمر الذي أجاز فك الارتباط بين قرار قاضي بلد أبطل في بلد المنشأ. منشأ الحكم التحكيمي الدولي وقرار القاضي الفرنسي بتنفيذ الحكم التحكيمي الدولي