الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / موقف الأنظمة القانونية والقضائية المقارنة من مسئولية المحكم المدنية / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / موقف المعاهدات الدولية من شرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    95

التفاصيل طباعة نسخ

تقر معظم المعاهدات الدولية الخاصة، أي المعاهدات الدولية المتعلقة بالتحكيم شرط التحكيم، حيث أجازات المادة (1)
 من بروتوكول جنيف سنة 1923 م صحة شرط التحكيم. وكذا اتفاقية نيويورك لعام 1958 م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين، حيث اعترفت بصحة شرط التحكيم، جاء ذلك في المادة (2/1) منها، والتي تنص على أنه" تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي تلتزم بموجبه الأطراف اللجوء إلى التحكيم لحل منازعاتهم التي نشأت أو ستنشأ عن علاقة قانونية معينة" وقد أوردت تأكيداً لاعترافها بصحة شرط التحكيم كما جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة بقولها "يقصد  بالاتفاق المكتوب، شرط التحكيم الوارد في عقد" كما جاءت الاتفاقية الأوربية لعام 1961م والمتعلقة بالتحكيم التجاري لتؤكد صحة شرط التحكيم ومنسجمة مع اتفاقية نيويورك لعام 1958م وبأنه يلزم أن يكون شرط التحكيم مكتوباً، جاء ذلك في المادة (1) والتي تنص على أنه" إن اتفاقات التحكيم المعقودة بهدف فض النزاعات الناشئة أو التي تنشأ نتيجة لعملية التجارة الدولية..." وهذه إشارة صريحة لشرط التحكيم والاعتراف به.