الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / موقف الأنظمة القانونية والقضائية المقارنة من مسئولية المحكم المدنية / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / موقف القوانين الوطنية من شرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    87

التفاصيل طباعة نسخ

أقرت معظم القوانين العربية والأجنبية شرط التحكيم، واعترفت بصحته، ولها مواقف إيجابية منه .

فالقانون اليمني اعتراف صراحة بشرط التحكيم، جاء ذلك في نص المادة (16) من قانون التحكيم، والتي تنص على أنه" يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) أو على شكل بند في عقد(شرط التحكيم)..." فالمشرع اليمني حقق خطوة إلى الأمام باعترافه الصريح بشرط التحكيم، على عكس القانون اليمني السابق ، الذي لم ينص على شرط  التحكيم بلفظ صريح.

كما اعترف القانون المصري بصحة شرط التحكيم السابق على النزاع، جاء ذلك في المادة(10) من قانون التحكيم، حيث تنص الفقرة الثانية منها على أنه"يجوز أن يكون اتفاقاً سابقاً على قيام النزاع سواءً قام مستقلاً بذاته أو  ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين

وقد أجازت شرط التحكيم قوانين التحكيم في كل من: تونس ولبنان سوريا والسودان والإمارات، وهكذا نجد أن معظم قوانين التحكيم العربية أجازت العمل بشرط التحكيم كآلية لفض المنازعات ولاسيما في المعاملات التجارية

وهنا استطاع التجار الأجانب أن يفرضوا على التجار الفرنسيين شروطاً للتحكيم، والتي بموجبها تخضع المنازعات المحتملة، وغير المحددة والتي يمكن أن تنشأ عن تفسير أو تنفيذ العقود المبرمة معهم لنظام التحكيم خارج فرنسا.