الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط الاعفاء من مسئولية المحكم / الكتب / مسؤولية المحكم المدنية / شرط الإعفاء من المسئولية في القوانين الوطنية

  • الاسم

    المحامي / محمد نظمي محمد صعابنه
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    266
  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

شرط الإعفاء من المسئولية في القوانين الوطنية

نعرفه بأنه الشرط الذي يؤدي إلى رفع المسئولية عن المحكم أو تحديد مداها قبل وقوع الضرر وذلك بالإتفاق بين المحكم وأطراف العلاقة التحكيمية. كأن يتفق المحكم مع الخصوم على عدم مسئوليته.

أولا: جواز الشرط المعفي من المسئولية الشخصية:

فإننا نعتقد أن شروط الإعفاء من المسئولية عن أخطاء المحكم في النظام القانوني المصري تعد باطلة، وذلك بالاستناد إلى نصوص من القانون المدني المصري.

أنه لا يجوز شرط الإعفاء ايضا في الأحوال التي يكون فيها الخطا اكثر من جسيم.

بأن الإتفاق على الإعفاء يكون من ركن الخطأ فقط، فقد جاءة عبارة النص حاسمة في هذا الصدد، حيث استعمل المشرع عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدي.

يتضح لنا أن المشرع المصري أجاز شرط الإعفاء من المسئولية، وبالتالي يكون إتفاق المحكم مع الخصوم على الإعفاء من المسئولية الناشئة عن الإخلال بالتزام تعاقدي صحيحا.

فإننا نعتقد أن شروط الإعفاء من المسئولية عن أخطاء المحكم في النظام القانوني الفلسطيني تعد باطلة وذلك بالإستناد إلى مجلة الأحكام العدلية المطبقة في فلسطيني .

 القانون المدني المصري كان اكثر دقه، حيث انه اقام وزن للفرق بين الاعفاء من المسئولية .

 وهو حال المدني المصري أيضا، فاللغش والخطأ الجسيم ذات الأثر على اتفاقات الإعفاء من المسئولية و اتفاقات التعويض.

في اعتقادنا لا تترك للقاضي استبعاد مثل هذا الشرط في الأحوال التي يكون فيها الاعفاء شاملا للمسئولية عن الالتزامات الرئيسة في العقد، ولا يعني قولنا هذا أن النص المصري جاء موفقا.

وقد ذهب القضاء المصري إلى جواز شرط الإعفاء من المسئولية العقدية، فقضت محكمة النقض المصرية.

يتضح لنا أن المشرع الفلسطيني ايضا اجاز شرط الإعفاء من المسئولية، وبالتالي يكون اتفاق المحكم مع الخصوم على الإعفاء من المسئولية الناشئة.

أما بالنسبة للأردن فلم يرد نص في القانون المدني الاردني يقرر بطلان أو صحة شروط الإعفاء من المسئولية التعاقدية.

أن المشرع الأردني أجاز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ومنح للمحكمة سلطة تعديل. 

يتضح لنا أن المشرع ايضا اجاز شرط الإعفاء من المسئولية، كما بينا اعلاه ، و بالتالي يكون اتفاق المحكم مع الخصوم علی الإعفاء من المسئولية الناشئة .

ثانيا: الإعفاء في حالتي الغش والخطأ الجسيم:

" يجوز الإتفاق على إعفاء المدين من تعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي كليا أو جزئيا أو بسبب تنفيذه على وجه معيب أو تأخر فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه" .

" فإنه لا يخرج مسئولية المؤجر - في خصوص هذا الإلتزام - عن طبيعتها ولا يحيلها إلى مسئولية تقصيرية وذلك مالم يثبت أن المؤجر .

أما فيما يتعلق بالغش في العقد، لا يشترط فيه نية الإضرار فيكفي فيه نية عدم التنفيذ، ويبدو أن محكمة النقض المصرية .

لا يجوز إعفاء المحكم من المسئولية في حالة عدم قيام المحكم بتنفيذ التزاماته التعاقدية أو القانونية نتيجة غشه أو قام بتنفيذ هذه الإلتزامات ولكنه أرتكب خطأ جسيم.

ثالثا: شرط الإعفاء من المسئولية عن أخطاء الغير:

تقوم مسئولية المدين عن فعل الغير إذا توافر شرطان : الأول: وجود عقد صحيح بين المدين والدائن، فإذا كان العقد باطلا فقواعد المسئولية التقصيرية هي الواجبة الاتباع.. والثاني: أن يكون المدين قد عهد إلى الغير تنفيذ العقد، أو أن يكون الغير مكلفا بموجب الاتفاق أو القانون تنفيذ العقد .

لا يجيز الإتفاق على الإعفاء من المسئولية العقدية عن أخطاء الغير التي من المفروض أن يكون المدين مسئوولاً عن اخطائهم.

ثوثيق هذا الكاتب

ونرى أن النص جاء قاصراً على - عدم جواز الاتفاق على الاعفاء في حالتي الغش والخطا الجسيم ، عندما جاء المشرع بالاستثناء المتعلق ( بمن يستخدمهم المدين في تنفيذ التزامه) فيجب عدم التوسع فيه ولا القياس عليه وبالتالي لا يجوز تحميل النص فوق ما يحتمل.

وباعتقادي فإن موقف المشرع منتقد حتى في إجازة فيما يتعلق بالمستخدمين في حالتي الغش والخطأ الجسيم، وذلك للاسباب التالية : .

1- أن المدين لا يستطيع إعفاء نفسة في حالتي الغش والخطأ الجسم، ولما كان الخطأ الصادر من الغير صادرا عنه، فلا مبرر إذا من السماح بإشتراط هذا الشرط فيما يتعلق بالغير.

2. إن مثل هذا الاتفاق يؤدي الى إهمال المدين في اختيار مستخدميه الذين يستخدمهم في تنفيذ عقدي مما قد يؤدي إلى نتائج تتعارض مع النية المفترضة للإطراف القاضية باحترام التزاماتهم .

 3. ان تقرير هذا الجواز بنص قانوني يؤدي الى تكبيل يد القاضي حين النظر في مدى تعسفية شرط الإعفاء لأنه لا اجتهاد في مورد النص .

 4. مثل هذا الجواز يمنح الطرف سيء النية مجالا للتهرب من التزاماته.

 5. قد يلجا المتعاقد الى تنفيذ التزاماته عن طريق الغير- غالبا وذلك من اجل التهرب من المنع .

بخصوص شرط الإعفاء من المسئولية عن خطأ الغير، وبالقياس على شرط إعفاء المحكم من المسئولية، يتضح لنا بأن المشرع المصري والمشرع الفلسطيني والأردني يجزا الإتفاق بين المحكم والخصوم على إعفاءه من تعويض الضرر الناشئ عن عدم بتفيذ التزامه التعاقدي كليا أو جزئيا 

القانون المدنى المصري على أنه يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع .

 أن الإتفاق على الإعفاء من المسئولية العقدية أو التخفيف منها نادر الوقوع في روابط المحكم في الخصوم، وذلك في تحكيمات الحالات الخاصة، بحسبان أن المحكم الذي يضع الأطراف کل ثقتهم فيه عند تعيينه يضع نفسه في موقف حرج.

شرط الإعفاء من المسئولية في مؤسسات التحكيم النظامية

"الإعفاء من المسئولية على أنه: "لا يكون المحكمون، والهيئة أو أعضاؤها، وغرفة التجارة الدولية أو موظفوها.

"لا يعد أي من المحكمين أو المركز أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو موظفه مسئولا إتجاه أي شخص عن أي فعل أو عدم فعل فيما يتعلق بأية وسيلة من وسائل حسم المنازعات أو إجراءاتها".

 "يتمتع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام المركز وأعضاء هيئة التحكيم وأعضاء سكرتارية هذه الهيئة بالحصانات.

 نجد أن بعض أنظمة مؤسسات التحكيم تعفي المؤسسة والمحكمين من المسئولية باستثناء الأخطاء المتعمدة أو المقصودة، كما في نظام محكمة لندن للتحكيم الدولي ونظام مؤسسة التحكيم الأمريكية.

كما تنص المادة (36) من نظام المؤسسة الأمريكية للتحكيم على أنه: "لا يجوز لأحد الأطراف ملاحقة المؤسسة الأمريكية للتحكيم أو المحكمين عن نتائج الأعمال أو الإغفالات المرتكبة خلال إجراءات تحكيمية جرى التحقيق فيها.

 وفي تقديرنا أن مثل هذه النصوص لا تنسجم وما يجب أن تهدف إليه المسئولية المدنية، ذلك لأن من شأنها تحقيق غايتين:

أولهما، غاية تعويضية تتمثل بتعويض المضرور على حساب المسئول.

وثانيهما، غاية تربوية تهدف إلى رفع مستوى مؤسسات التحكيم وإدراك أعضائها أهمية دورهم في تحقيق العدالة والمصلحة العامة والقضاء على بوادر الإهمال واللامبالاة .

ولا ينسجم هذا المسلك مع المبدأ المستقر فقها وقضاء وتشريعا والمتمثل في عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية العقدية في حالتي الخطأ الجسيم والغش .

وعليه يبطل شرط الإعفاء من المسئولية في التشريعات التي تجيز ذلك في حالتي الغش أو الخطأ الجسيم، ويبقي العقد قائمة دون شرط الإعفاء .