المحكم وهيئة التحكيم / حالات مسئولية المحكم لأسباب ترجع إلى الإخلال بالتزام تعاقدي أو اتفاقي / الكتب / مسؤولية المحكم المدنية / التمييز بين أساس مسئولية المحكم إتجاه الخصوم والغير
الالتزام بالأجل المتفق عليه، وعدم إفشاء أسرار الخصوم، وإحترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الطرفين، والإلتزام بالحياد والموضوعية في مباشرة عمله. ويسأل المحكم طبقاً لقواعد المسئولية العقدية في حالة إخلاله بأحد الواجبات الملقاة على عاتقه بموجب عقد التحكيم المبرم بينه وبين المحتكمين وذلك وفقاً للقواعد العامة في المسئولية المقررة في القانون المدني .
مسئولية المحكم نحو الغير:
رغم أن الغير ليس طرفاً في عقد التحكيم المبرم بين المحكم والأطراف المحتكمه، فإنه يمكن أن يطالب المحكم بالتعويض إذا لحق به ضرر من جراء غش أو التدليس الذي قام به المحكم نحو الغير وفق القواعد المسئولية التقصيرية.
القواعد العامة المتبعة في رفع الدعوى
ليس هناك قواعد خاصة يتعين اتباعها لرفع دعوى التعويض علی المحكم سواء من قبل الخصم المضرور أو الغير، وإنما تتبع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى العادية وتختص بها المحكمة وفقاً للقواعد العامة للاختصاص المحكمة الجزئية أو الابتدائية حسب قيمة ما يطلبه المدعي في دعواه.
وقد ترفع الدعوى من الغير على المحكم إذا أصابه ضرر من جزاء فعل المحكم .