المحكم وهيئة التحكيم / حالات مسئولية المحكم لأسباب ترجع إلى الإخلال بالتزام تعاقدي أو اتفاقي / الكتب / مسؤولية المحكم المدنية / حالات مسئولية المحكم لأسباب ترجع إلى الإخلال بالتزام تعاقدي أو اتفاقي
حالات مسئولية المحكم لأسباب ترجع إلى الإخلال بالتزام تعاقدي أو اتفاقي
التزام المحكم بمباشرة المهمة التحكيمية بنفسه
بموجب عقد التحكيم المبرم بين المحكم والأطراف المحتكمين، يتولى المحكم مهمة الفصل بالنزاع، ومن ثم لا يجوز للمحكم أن يفوض السلطة المخولة إليه بموجب عقد التحكيم الى الغير، فلا يملك المحكم أن يعهد إلى شخص أخر بالفصل في النزاع باسمه، فولاية المحكم من اتفاق الأطراف عليه وبالتالي من يباشر هذه السلطة دون اتفاق.
ثانياً: التزام المحكم بالاستمرار في عمله حتى انتهاء مهمته.
يقتضي هذا الالتزام في حالة قبول المحكم القيام بمهمة التحكيم الاستمرار في عمله حتى نهايته.
وكذلك حين يقبل المحكم مهمته، فإنه ملزم بالسير في العملية التحكيمية في طريق عادل وإصدار الحكم التحكيمي.
لكن هذا العلاج كثيرا ما يؤتي ثماره عند انسحاب المحكم أو رفضه المساهمة في إجراءات التحكيم في بداية عملية التحكيم، ومن ثم يدل انسحاب المحكم قبل انتهاء عمليته التحكيم أو رفضه الاستمرار في المشاركة في إجراءات التحكيم دون أسباب معقوله، على سوء تصرفه.
ثالثاً: التزام المحكم بإصدار الحكم خلال الأجل المتفق عليه:
يتعين على المحكم القيام بالمهمة الموكولة إليه، وبتنفيذ التزامه في إصدار الحكم التحكيمي المنهي للخصومة كلها في الميعاد أو الأجل الذي اتفق عليه الطرفان.
ولا شك أن تحديد مهلة لإصدار الحكم التحكيمي يتفق مع أهم خصائص التحكيم.
التزام المحكم بتطبيق القانون المتفق عليه بين الأطراف:
من الالتزامات التي تقع على عاتق المحكم أيضاً، تطبيق القانون المتفق عليه بين الأطراف وقد تضمن قانون التحكيم الفلسطيني.
أن المشرع الفلسطيني تمشياً مع الاتجاهات الحديثة، حيث أعطى الأولوية لإرادة أطراف خصومة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المحكم سواء عند تطبيق قانون إرادة الأطراف أو تطبيق القانون الأكثر اتصالاً بالنزاع في حالة غياب اتفاق الطرفين، مراعاة شروط العقد موضوع النزاع.
ولكون للتحكيم آلية خاصة لفض المنازعات مزایا متعددة، منها ما يتعلق بمصلحة خاصة وهي مصلحة الخصوم مثل الفصل السريع في النزاع المطروح على المحكم.
فلا بد من التزام المحكم بالسرية في مهمته التحكيمية وعدم السماح لغير الخصوم ووكلائهم بحضور جلسات التحكيم.
فالأصل في ميدان التحكيم هو السرية لا العلانية كما هو الحال في إطار إجراءات التقاضي العادية.
ومن الأهمية التنويه بأن حظر نشر القرارات التحكيمية حفاظاً على سرية المنازعات يشكل حجر عثرة في درب التحكيم ويحول دون أداء دوره المنشود في تكوين وإرساء عادات ومبادئ وأعراف للتحكيم في المنازعات التجارية.
ونخلص من كل ما تقدم إلى القول بأن المحافظة على سرية جميع الأمور ذات العلاقة بين المحكم والخصوم تعد في حكم الشرط الضمني في العقد المبرم بين المحكم والخصوم، فالخصوم لا ينتظرون من المحكم أن يمنحهم مقدرته الفنية فقط، بل ينتظرون منه أيضا أن يحرص على احترام سرية الوقائع والمعلومات التي تصل إلى علمه في أثناء مباشرته لأعباء مهمته.