الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / حالات مسئولية المحكم لأسباب ترجع إلى الإخلال بالتزام قضائي أو قانوني / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / اذا لم يحـضـر كـل المحكمين المداولة كـان الحكـم التحكيمي باطلا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

وان كان من الجائز لواحد أو أكثر من المحكمين ان يمتنع عن توقيع مسودة الحكم الا انه يتعين ان يحضر للمداولة جميع المحكمين الذين سمعوا المرافعة والا كان حكم هيئة التحكيم

 

باطلا.

 

(محكمة استئناف التحكيم القضائي (تجاري) في الكويت - رقم الحكم 536 صادر في

 

(2000/2/13

 

القـــرار

 

برئاسة السيد المستشار محمد يوسف الرفاعي رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد بدر، محمد خيري الجندي، محمد عبد المنعم حافظ حـسين نعمـان

 

سلامة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة

 

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان البنك الطاعن أودع بتاريخ 1997/12/2 بإدارة التحكيم القضائي طلب التحكيم رقم 1997/39 طالبا إلزام المطعون ضده الأول بصفته وزير المالية بالتصريح للمطعون ضده الثاني البنك المركزي بإصدار سندات على الدولة بمبلغ 20,2046,682,833 د.ك. وإلزام الاخير بإصدار تلك السندات وتعديل القيود الدفتر يد لدين المديونيات المشتراة والزامه بالفوائد المستحقة على السندات

 

المذكورة من 1992/1/3 وحتى تمام التنفيذ. وقال بيانا لذلك انه بمراجعة الجداول التي تم بموجبها تحديد إجمالي الديون المشتراة من قبل المطعون ضده الثاني بموجب المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 والقانون رقم 41 لسنة 1993 تبين أنها لم تتضمن الفوائد المعلقة على الديون المتخذ بشأنها إجراءات قانونية وتبلغ 20,2046,682,833 د.ك. حيث ابلغ البنك المركزي بكشوف مفصلة بهذه المبالغ الا انه لم يرد ما يقيد زيادة سندات الديون الحكومية الصادرة للبنك، ولما كان المشرع قد أوجب بمقتضى القانون رقم 41 لسنة 1993 على المدينين الخاضعين لأحكامه بتوثيق اقرارات رسمية تكون بمثابة سندات تنفيذية بكامل مبلغ الدين واذ اشتملت هذه الاقرارات على اصل الدين والفوائد المستحقة عليه حتى 1991/12/31 بما مفاده أن البنك المطعون ضده الثاني قد تسلم أصل الدين وفوائده الا انه اصدر سندات بأصل الدين فقط ومن ثم تقدم بطلبه بتاريخ 1999/6/23 قصت

 

هيئة التحكيم برفض الطلب . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وان عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها طلب الطاعن تسيير الحكم المطعون فيه وطلب المطعون ضدها رفض الطعن

 

والتزمت النيابة رأيها. وحيث أن مما ينعاد الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن محكمه لم يشترك في المداولة التي سبقت اصدار الحكم المطعون فيه بسبب مرضه ومغادرته البلاد لتلقي العلاج واله رغم ابلاغ هيئة التحكيم بهذا العذر وطلب تأجيل المداولة لحين عودته الا انها أعرضت عن اجابته إلى طلبه واستمرت في المداولة في غيبته وأصدرت الحكم المطعون فيه مما يشوبه بالبطلان ويستوجب تمييزه.

 

وحيث ان هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم ويجب ان يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على "التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الاسباب موقعا عليها من المحكمين عند النطق به واذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنعي او اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى الحكم وبده المداولة..." يدل على اله وان كان من الجائز لواحد او اكثر من المحكمين ان يمتنع عن توقيع مسودة الحكم الا انه يتعين ان يحضر المداولة جميع المحكمين الذين سمعوا المرافعة والا كان حكم هيئة التحكيم باطلا، لما كان ذلك وكان الثابت النسخة الحكم المطعون فيه ان وردت في نهايته ملاحية بأن محكم المحتكم الطاعن لم يشترك في المداولة ومن ثم يكون الحكم باطلا بما يوجب تعبيره لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

 

وحيث أن المحكمة ترى قبل الفصل في مسألة الاختصاص اعادة الدعوى للمرافعة ليبدي

 

الطرفان دفاعهما.