الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / حالات مسئولية المحكم لأسباب ترجع إلى الإخلال بالتزام قضائي أو قانوني / الكتب / بطلان حكم التحكيم / الاخلال بحق احد الخصوم في الدفاع

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    446

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة 53/ج من قانون التحكيم المصرى على جواز رفع دعوی ببطلان حكم التحكيم في حالة ما إذا تعثر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

ويتضح من هذا النص مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه القانون المصرى لمبدأ احترام حقوق الدفاع، وذلك بتهيئة السيل أمام أطراف العملية التحكيمية، لكي يدلي كل طرف بحججه ودفوعه وتقديم مستنداته، هذا بالإضافة إلى استخدام كافة وسائل الدفاع الأخرى المتاحة، التي تمكنه من الرد على الأطراف الأخرى ، ودحض حججهم وتقويض أدلتهم، وهو ما سوف ينعكس على خصومة التحكيم نفسها، وبالتالي تكون سليمة من الناحية القانونية.

ويلاحظ هنا أن قانون التحكيم يهيئ السبل فقط للأطراف في هذا الصدد امتثالا لمبدأ احترام حقوق الدفاع، ويعهد بتفيذ ذلك إلى المحكم نفسه والأطراف وشأنهم بعد ذلك.

وأطراف العملية التحكيمية، إذا لم يمكنوا من ممارسة حقهم في الدفاع عن حقوقهم بمختلف الوسائل القانونية الممكنة مثل ۱:- عدم إعلانهم إعلانا صحيحا بتعيين محكم. ۲- أو إجراءات التحكيم. 3- أو لأي سبب لا دخل لهم فيه، فإن حكم التحكيم الذي يصدر بناء على ذلك يكون باطلا.

وبمفهوم المخالفة، فإن أطراف العملية التحكيمية، إذا لم يمكنوا من تقديم دفاعهم لسبب لا يعزى إلا إليهم وحدهم، فإن حكم التحكيم، الذي يصدر بناء على ذلك يكون سليما من الناحية القانونية | وتنص المادة 1/7 من قانون التحكيم المصري على أنه ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا في مقر عمله أو في محل إقامته أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثينة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم» .

ويتضح من هذا النص، أنه ينطبق فقط في حالة اتجاه إرادة الأطراف إلى تطبيقه، أما إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى تطبيق قواعد إجرائية الأخرى، فإن هذه الأخيرة، هي التي تسري في هذا الصدد، وهو يتفق في هذا الصدد مع نص المادة ۱/۷۹ من قانون التحكيم الإنجليزي الجديد. كما يلاحظ أن هذا النص ينطبق على الإعلانات المتعلقة بالعملية التحكيمية، سواء بين الخصوم أنفسهم أم من الخصوم إلى هيئة التحكيم أم الخبراء.

ولقد تضمنت المادة 7 من قانون التحكيم المصري، والتي تكاد تكون منقولة من نص المادة 3 من قانون اليونسيترال النموذجي قواعد للإعلان مبسطة وميسرة تتفق مع التحكيم. وليس القانون المصري في هذا الصدد بدعا من القوانين، بل إن الكثير من التشريعات الوطنية وأنظمة التحكيم، قد نهجت نفس النهج ويتضح منها أنه:

1- لا يشترط أن يتم الإعلان بواسطة المحضر ، وهذا عكس الإعلان أمام القضاء العادي.

۲- لا يشترط تسليم الإعلان إلى شخص المعلن إليه ، سواء في موطنه الأصلي، كما يحدث أما القضاء العادي ، ولكن يجوز تسليمه إلى المعلن إليه شخصيا أو في محل إقامته المعتاد، أو في مقر عمله، كما يمكن يرسل الإعلان إليه بالبريد على عنوانه البريدى. وهو هنا يتفق مع نص  المادة 4/76 من قانون التحكيم الإنجليزي، والمادة الثالثة/ ۱/أ من قانون اليونسيترال النموذجي.

3- إذا لم يتمكن من إعلانه في المواضع السابقة، فإنه يعلن کتاب مسجل في آخر مقر عمل، أو أخر محل إقامة معتاد معروف له. إذ الإعلان لا يعد صحيحا من الناحية القانونية، إلا في حالة قيام المعلن بالتحريات الكافية لمعرفة أحد هذه الأماكن. وهذا يتفق مع نص المادة 3/ 1/1 من قانون اليونسيترال التمونجی.

4- ويعد الإعلان أنه قد تم في اليوم الذي أرسل فيه. أما بالنسبة للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والذي لا ياخذ به القانون المصرى فمن وقت إرساله.

5- أعقل النص كما أغفلت نصوص قوانين كثيرة ذكر حالة ما إذا امتع المعلن إليه، أو من يمثله عن تسليم الإعلان، أو كان محل المعلن إليه مغلقا. فهنا يمكن القول أنه يلزم، إرسال الإعلان، بالبريد المسجل.

وعلى المعلن أن يحتاط عند الإعلان بالبريد، بان يرسل الإعلان بالبريد المسجل، حتى يكون مع دليل على إرسال الإعلان بالبريد.

ويلاحظ أيضا أن الإعلان هنا مقصور على مسألة البريد دون غيره من الوسائل الأخرى مثل الفاكس او العكس. وهذا بخلاف المادة 19 من نظام الهيئة الأمريكية للتحكيم التي تجيز الإعلان بالفاكس أو التلك، برايا أو بواسطة أي وسيلة أخرى الكترونية لنقل المستندات. أيضا نص المادة الرابعة من نظام تحكيم محكمة تحکیم لندن التحكيم الدولى التي تتضی بان الإعلان يجب أن يكون مكتوبا، ويرسل إلى المعان إليه بالبريد المسجل، أو البريد الخاص، أو بواسطة الفاكس، أو التلكس، أو أي إميل، أو أي وسيلة أخرى، تعطي دليلا على ذلك.

سس وبناء على ما تقدم ذكره، إذا ذكر أحد أطراف العملية التحكيمية عنوانا لمراسلاته، وتم إرسال خطاب مسجل من قبل هيئة التحكيم، على نفس العنوان وأشر على إيصال الاستلام، بما يفيد استلام الخطاب، فلا يجوز له النعي على الحكم بالبطلان، بأنه لم يعلن إعلانا صحيحا، أو أنه تعذر عليه تقديم دفاعه بسبب ذلك .

وقد قضى بأنه لما كان شرط صحة إعلان الشركة الأجنبية لدى وكيلها في مصر أن تكون الدعوى مرفوعة من غير هذا الوكيل، ولما كانت السفن الأجنبية التي تباشر نشاطا تجاريا في مصر، لكل منها وكيل ملاحی ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر، ويمثله في الدعاوى التي ترفع من أو على فيما يتعلق بها النشاط، ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة.

وإذا اتفق الأطراف على الإعلان بالفاكس أو التلكس، فلا يجوز لأحدهما النعي على الحكم بالبطلان، أو أن يثير ذلك أمام هيئة التحكيم.