الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / نطاق مسئولية المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( حكم تمييز - دبي - جلسة 2016/10/16 - الطعن رقم 765 لسنة 2015 تجاري )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    274

التفاصيل طباعة نسخ

عقـد - شـرط حـل النـزاع عـن طـريـق مـحكـم يـتفـق الطرفان عليه - عدم ترك أمر تعيينه لغيرهمـا - عـدم الاتفاق على شخص المحكم – فض اتفاق التحكيم . إن شخص المحكم له اعتبار في مقصود المتعاقدين الطاعنة والمطعون ضدها في مـالـم يشاءا أن يستقل أحدهما بتسيمة المحكم دون رضاء من الطرف الآخـر أو أن يتـرك تعيينـه لغيرهما وجعلا من عدم تراضيهما على تعيين المحكم سبباً لفض اتفاق التحكيم . ( حكم تمييز - دبي - جلسة 2016/10/16 - الطعن رقم 765 لسنة 2015 تجاري ) 1 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2014 تجاري كلي ، وكانت طلباتها الختامية الحكـم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 2.092.417.07 مليون درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة القضائية ، وحتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بـلا كفالة ، على سند من أنه يمثل باقي مستحقاتها عن أعمال المقاولة من الباطن التي نفذتها ، وفقـاً للعقد المبرم مع المطعون ضدها كمقاول رئيسي . وبالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى دفعـت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لشرط التحكيم ، بتاريخ 25-11-2014 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، استأنفت الشركة الطاعنة -المدعية- هذا الحكم بالإستئناف رقم ... لسنة 2014 وبتاريخ 2015/10/19 حكمت المحكمة بتأييد الحكـم المـستأنف ، طعنـت الطاعنة -المدعية- على هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت قلم كتـاب المحكمـة بتاريخ 2015/11/17 وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبـت فيهـ رفض الطعن ، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره . وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطـأ فـي تطبيقه ، ذلك أن عقد المقاولة من الباطن مع الشركة المطعون ضدها تضمن البنـد 18 " 1 " منـه الإتفاق على التحكيم لفض ما قد يثور بينهما من نزاع ، واشترطا لسلوك هذا الطريق الإستثنائي أن يكونا قد تراضيا على شخص المحكم ، وإلا فإن النزاع يعرض على القضاء ، وأنهما لم يتفقـا على المحكم ، إذ لم ترد المطعون ضدها على الإنذار الذي وجهته إليهـا والمتـضمن تسميتها للمحكم ، ولذا أقامت الدعوى أمام القضاء ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لشرط التحكيم بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات ، وأنه يعد خروجاً عن الأصل العام الذي يقضي بإختصاص المحـاكم بنظر جميع المنازعات ، إلا ما استثني منها بنص خاص ، وأنه يجب تفسير شرط التحكيم تفسيراً ضيقاً والتماس كل ما من شأنه التنازل عنه أو يمنع تطبيقه . وأن المقرر – وعلى ما جـرى بـه قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع فـي الدعوى وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وإسـتظهار نيـة طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عـن المعـنـى الظاهر لعباراتها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان البين من البنـد 18 الفقرة 1 من عقد المقاولة من الباطن المبرم بين طرفي الخصومة أنهما اشترطا لعرض مـا قـد يثور بينهما من خلاف في العقد على التحكيم أن يكونا قد اتفقا على تسمية المحكم ، وإلا يطـرح النزاع على القضاء ، وأنهما أكدا على ذلك في الفقرتين 2 ، 3 من هذا البند ، واللتين تشترطان عدم وجود إتفاق بينهما على المحكم حتى يكون – للمقاول الأصلي أن يعرض نزاعه مع الطاعنة على المحكم الذي ينظر خلافه مع مالك المشروع - ، أو يسمح له بفسخ شرط التحكيم مع الطاعنـة إذا ما لجأ إلى القضاء في نزاعه مع رب العمل وارتأى أن هذا النزاع من شأنه أن يمس أعمال عقد المقاولة من الباطن . ومفاد ذلك أن شخص المحكم له إعتبار في مقصود المتعاقدين الطاعنـة والمطعون ضدها فهما لم يشاءا أن يستقل أحدهما بتسمية المحكم دون رضاء من الطرف الآخر أو أن يترك تعيينه لغيرهما ، وجعلا من عدم تراضيهما على تعيين المحكم سبباً لفـض إتفـاق  التحكيم ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة خاطبت الشركة المطعون ضـدهـا مـراراً على مدار ثلاث سنوات تطالبها بمستحقاتها دون جدوى فوجهت إليها إنذاراً فـي 2013/12/25 تقترح فيه عليها اسم المحكم الذي يعرض عليه نزاع التحكيم وتدعوها إلى الوفـاء فـي ظـرف أسبوع ، ثم أعقبت ذلك بإنذار آخر في 2014/2/9 تعلمها فيه عزمها على الإلتجاء إلى القـضاء لعدم الرد على إنذارها بتسمية المحكم ، وأشارت إلى البند 1/18 من عقد المقاولة ، وإذ لم تعلـن المطعون ضدها موافقتها على تسمية المحكم والذي يعتبر الإتفاق عليه منهما – شرطا للجوء إلى التحكيم ، مما ينعقد معه الإختصاص بنظر النزاع للمحاكم صاحبة الولاية العامة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم رغم عدم توافر موجباته ، وفستر عبارة الفقرة الأولى من البند 18 من العقد المتعلقة بعدم الإتفاق على شخص المحكم كسبب لطرح النزاع على القضاء وعدم اللجوء إلى التحكيم بأنها تتصل بعدم الإتفاق على التحكيم ذاتـه حال أنه متفق عليه أصلاً بالبند ، فإنه يكون قد مسخ عبارة العقد وخالف قواعـد التفسير التـي توجب عدم الإنحراف عن المعنى الواضح لعبارة العقد ، مما يوجب نقضه دون حاجة الى بحـث باقي أسباب الطعن . وحيث إن الإستئناف رقم 1811 لسنة 2014 تجاري صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وإذ أعتد الحكم المستأنف بشرط التحكيم ورتب عليه ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإن المحكمة تقـضي بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوع النزاع الذي لم تستنفذ ولايتها بشأنه . - فلهذه الأسباب مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الإستئناف رقم 1811 لسنة 2014 تجاري بإلغـاء الحكـم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوع النزاع ، وألزمت الـشركة المطعون ضدها المصروفات وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة . كاتب الجلسة رئيس الدائرة الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة ووقعت على مسودة الحكـم ، أمـا الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة برئاسة السيد القاضي د . علي إبراهيم الإمام وعضوية السادة القضاة : محمد محمد المرسي ، طارق أحمد عبد العظيم ، يحيى الطيب أبو شوره ، سامح إبـراهيم محمد إبراهيم . كاتب الجلسة رئيس الدائرة مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون