الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / نطاق مسئولية المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / الحصانة المقررة للمحكم - الأصل هو عـدم مسؤولية المحكم عما يصدر منه من تصرفات أثناء عملـه ، ومـن ثم لا يجـوز مقاضاته بالتضمينات عـن التـصرفات الـتي تصدر منه إبان عمله ، إلا إذا وقع منه خطأ مهني جسيم . مع تعليق للمحامي علي محمد العيدروس ( الامارات العربية المتحدة ) المحكم وفقا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي محصن من أية مسؤولية مدنية عن أي خطأ في التصرف يصدر عنه أثناء التحكيم ، ويستوي في ذلك أن يتعلق خطأه بالمبادئ القانونيـة أو بوقائع القضية .... فيخرج من دائرة هذا الخطأ كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه المحكـم بعد إمعان النظر في الإجتهاد واستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ، ولو خالف فـي ذلـك أحكام القانون وآراء الفقهاء . ( محكمة التمييز بدبي الطعن رقم 212 لسنة 2014 مدني ، جلسة 2015/1/8 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    298

التفاصيل طباعة نسخ

 

 تفضل بتزويدنا هذه الأحكام المحامي علي م محمد العيدروس والمحامي حسن عرب ' (دبي- الإمارات العربية المتحدة) رقم 1- الحصانة المقررة للمحكم - الأصل هو عـدم مسؤولية المحكم عما يصدر منه من تصرفات أثناء عملـه، ومـن ثم لا يجـوز مقاضاته بالتضمينات عـن التـصرفات الـتي تصدر منه إبان عمله، إلا إذا وقع منه خطأ مهني جسيم. مع تعليق للمحامي علي محمد العيدروس (الإمارات العربية المتحدة) المحكم وفقاً لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي محصن من أية مسؤولية مدنية عن أي خطأ في التصرف يصدر عنه أثناء التحكيم، ويستوي في ذلك أن يتعلق خطأه بالمبادئ القانونيـة أو بوقائع القضية .... فيخرج من دائرة هذا الخطأ كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه المحكـم بعد إمعان النظر في الاجتهاد واستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه، ولو خالف فـي ذلـك أحكام القانون وآراء الفقهاء. (محكمة التمييز بدبي الطعن رقم 212 لسنة 2014 مدني، جلسة 2015/1/8)

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحـصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى 292 لسنة 2013 مدني كلـي أمـام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يودي لها مبلغ 7.000.000 درهم تعويضاً أدبيـاً ومادياً، والفائدة عنه بواقع 12 % وحتى السداد التام، تأسيساً على أن المطعون ضده - باعتبـاره محكماً بمركز دبي للتحكيم الدولي – قد تم تعيينه كمحكم في الدعوى رقم 2010/81 مركز دبي للتحكيم الدولي، وأثناء إجراءات التحكيم دفعت بسقوط التحكيم برمته لبطلان تعيينـه ولتجـاوزه الموعد الذي كان يتعين عليه أن يصدر فيه حكم التحكيم، مما يعد. خطاً منه يوجب الحكـم عليـه بالتعويض المطالب به لما تكبدته من رسوم ومصاريف على المستشارين والمحامين وغيرهم في دعوى التحكيم المشار إليها، والتي أصبحت وكل ما جرى فيها، وما أنفقته عليها بـدون جـدوى بعدما أصبح المحكم (المطعون ضده) غير صالح للفصل فيها، وبعد أن سقط التحكيم، ومـن ثـم أقامت الدعوى. دفع المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن الطاعنة تطعن على قرار مركز دبي للتحكيم سواء بتعيينه محكما أو بمد مهلة التحكيم، وهـي قـرارات صادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى التحكيمية ولا يجوز الطعن عليهـا، إلا مـع الـدعوى بإبطال حكم المحكم، بتاريخ 2013/12/18 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعهـا قبـل الأوان، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 2014 حكمت المحكمة بتأييد الحكـم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هـذه المحكمة بتاريخ 2014/6/19 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه – في الميعاد – طلب فيها رفض الطعن. وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل ما تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعـون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أن دفاعها أمام محكمة الموضوع جرى على أنها تمسكت أمام المطعون ضده بعدم صلاحيته للفـصـل فـي النزاع بسبب سقوط التحكيم لتجاوزه الميعاد الذي كان يجب أن يصدر فيه المحكم حكمـه، ومـع ذلك أصدر حكمه بتاريخ 2013/10/2 بالرغم من أن قرار مركز دبي الدولي بتعيينه محكما بدلاً من المحكم السابق. ومد المهلة التي يجب أن يصدر فيها حكم التحكيم، جاء منعدما لخلو الأوراق من دليل على صدوره من اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي بعد اجتماع صحيح بأغلبية الأعضاء، كما أنها طلبت ندب خبير محاسبي في الدعوى تكون مهمته الانتقال إلى مركز دبـي للتحكيم الدولي لبيان هذه الأخطاء والأضرار المادية والأدبية الناجمة عنها، والتي كبدتها مبالغـا زادت عن سبعة ملايين درهم، عبارة عن رسوم ومـصاريف علـى المستـشارين والمحـامين وغيرها، والتحقق من وجود كتب بمد مهلة التحكيم، وكان طلب ندب خبير هو الوسيلة المتاحـة أمامها لإثبات دفاعها، إلا أن الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعهـا قبـل الأوان على سند من أن القضية التحكيمية رقم 81 لسنة 2010 مركز دبي للتحكيم الدولي ما زالت قيـد النظر، ولم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن، وأن النقاط المطلوب ندب خبير لبحثهـا لا تحتـاج إلى خبرة فنية، دون أن يتولى الحكم الرد على هذه النقاط، والتي أعتبرها نقاطا قانونية ولا تحتاج إلى خبرة فنية، كما أنها قدمت أمام محكمة أول درجة بجلسة 2013/11/20 الحكم الصادر فـي قضية التحكيم محل النزاع، وأن إصدار المطعون ضده حكمه، بالرغم من سقوط التحكـيم، يعـد خطأ مهنياً جسيماً أصابها بأضرار، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر بنص المادة 24 من المرسوم رقـم 10 لـسنة 2004 الصادر بتاريخ 2004/7/17 بشأن إنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي ( لا يكون المركز أو أي من العاملين فيه أو أي عضو في مجلس الأمناء أو في هيئة من هيئـات فـض المنازعـات مسؤولين مدنيا عن أي خطأ غير مقصود في أعمالهم المتعلقة بتسوية المنازعات عـن طريـق المركز ) مؤدى هذا النص أن الأصل هو عدم مسؤولية المحكم عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله، لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك سلطة التقدير فيه، والحكمة التي توخاهـا المشروع في ذلك هي توفير الطمأنينة للمحكم في عمله، وأحاطته بسياج من الحماية يجعله فـي مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل منه برفع دعوى كيدية، ومن ثم لا يجـوز مقاضـاته بالتضمينات عن التصرفات التي تصدر منه إبان عمله، إلا إذا وقع منه في عمله خطـأ مي ا مهنـي جسيم، ويقصد بالخطأ الجسيم الذي يرتكبه المحكم هو وقوعه في غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أنه اهتم بواجباته الاهتمام العادي، أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطاً، ويستوي في ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادئ القانونية أو بواقع القضية الثابتة في أوراق الدعوى، فيخرج من دائرة هذا الخطأ كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر في الاجتهاد واستنباط الحلـول القانونيـة المطروحة عليه، ولو خالف في ذلك أحكام القانون وآراء الفقهاء. وتقدير مبلغ جـسامة الخطـأ

يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص قصد المحكم الانحراف في عمله إيثـاراً لأحـد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للمحكم، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصـة، ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز التخلي عنه لغيره، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير في الدعوى متى وجدت فيها مـا يكفي لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيـه بعـد أن استعرض نص المادة 24 من المرسوم الخاص بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي انتهى إلى نفـي قصد المحكم تعمد الإضرار بالطاعنة بأن أورد ( أنه من حيث الإخلال بالعقد والمتمثل في زعـم المدعية ( الطاعنة ) أن المدعى عليه ( المحكم ) قد أصدر قراراً خاطئاً بالاستمرار فـي الـدعوى التحكيمية، بالرغم من دفاعها بانتهاء ولايته لسقوط مدة التحكيم ولبطلان قرار تعيينه، فإنـه لـم يثبت خطأ هذه القرارات، وعلى فرض ثبوت الخطأ بصدور حكم نهائي بات من المحكمة التـي سيطرح عليها دعوى التصديق، فإن مثل هذا الخطأ وعلى فرض ثبوته لا يعد خطـأ أو إخـلالاً بالعقد موجباً مسؤولية المدعى عليه ( المحكم ) سواء بموجب العقد الذي يربط المدعيـة بمركـز التحكيم الذي عينه أو باعتباره أحد الجهات التي ارتضت الاحتكام إليه، وفقاً لقواعده المعلومة لها أو وفقاً للقانون، كما أن نص المادة 40 من العقد الذي يربط المدعية بالمركز الذي قام بتعيين المدعى عليه محكماً بديلاً تنص على الآتي: لا تتحمل الهيئة أو أي محكم أو اللجنة التنفيذيـة أو أي من أعضائها أو المركز وموظفيه أو أي خبير يعين من قبل الهيئـة أي مسؤولية عـن أي تصرف أو سهو يتعلق بالتحكيم تجاه أي شخص ... ولما لم يثبت تعمد المحكم ( المدعى عليـه ) اتخاذ أي قرار أو أي إجراء بشكل متعمد لإلحاق الضرر بالمدعية، كما تـزعم أو صـدر عنـه إهمال أو خطأ جسيم أو عمل مجرم بموجب القانون الحق أضراراً بالمدعية، فإن المحكم المدعى عليه يضحي غير مسؤول عن قرارات وإجراءات التحكيم التي جرت بمناسبة توليه مهمة الفصل في الدعوى التحكيمية، وطالما انتفى ركن الخطأ أو الإخلال بالعقد من جانب المدعى عليه تنهار أركان المسؤولية المدنية، ولا سيما أن المدعية لم تبين عناصر هذا الضرر المزعوم ولا علاقـة السببية بين هذا الضرر والإخلال المنسوب في حق المدعى عليه ... وأن التعويض الذي تطالب به المدعية هو تعويض عن ضرر احتمالي لا تجوز المطالبة به ... بحسبان أن الأسـاس الـذي ...

تستند إليه المدعية في طلب التعويض هو بطلان قرارات مركز دبي للتحكيم بتعيين المدعى عليه محكماً، ومد مدة الحكم فيها، وهذا البطلان أمر محتمل لن يثبت إلا بعد صـدور حكـم التحكـيم النهائي بفرض القضاء بإبطاله من المحكمة المختصة بدعوى البطلان ) وأضاف الحكم المطعـون فيه إلى ذلك قوله أنه ( ولما كانت المطالبة بالتعويض في الدعوى قائمة على ... أن تعيـين المستأنف ضده، محكماً في الدعوى قد تم بالمخالفة للقانون ولا أثر قانوني فضلاً عن ثبوت تجاوز المحكم للموعد الذي كان يجب أن يصدر فيه حكمه النهائي، فإن هـذه الأسـباب تنـدرج ضمن الحالات الواردة في المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية، والتي تصلح سببا للمطالبـة بالحكم ببطلان حكم المحكم ... فضلاً عن أن المستأنفة لم تتقدم بطلب لرد المحكم المستأنف ضده، أما عن طلب ندب خبير فإن المسائل المطلوبة من الخبير بحثها هي مسائل قانونية تقـع ضـمن اختصاص المحكمة أو مسائل لا يحتاج بحثها إلى خبرة فنية وفق تقدير المحكمة، وبالتالي ليست ملزمة لإجابة المستأنفة لهذا الطلب، ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى لما يوافق هـذا النظـر، فتقضي المحكمة بتأييده وبرفض الاستئناف ... لقيامه على غير أسـاس صـحـيـح مـن الواقـع والقانون ) وكان هذا الذي أوردته محكمة الموضوع سائغاً وكافياً لحمل قضائها بشأن نفي الخطـأ المهني الجسيم في جانب المحكم ( المطعون ضده )، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من أن دعوى التحكيم ما زالت قيد النظر تزيدا يستقيم الحكم بدونه، فإن تعييبه في هـذا الصدد يكون غير منتج، ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون سوى جدل فيمـا تـستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ويضحي بذلك على غير أساس. وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. ... .... حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحامـاة مـع مصادرة مبلغ التأمين. الأعضــاء رئيس الدائرة السيد / سید محمود قایض السيد / أحمد محمد علي محمد السيد / زهير أحمد بسيوني السيد / سعد محمد سعيد علي السيد / شريف حسن عبد الحميد

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون