الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / نطاق مسئولية المحكم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / تحديد مأمورية المحكم وتفويضه الحكم بصفة عامة - تحديده في الحكم ما يستحقه أحد الخصوم بشأن النزاع محل التحكيم ليس فى ذلك خروج عن المشارطة أو قضاء بما لم يطلبه الخصوم .

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    159

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد مأمورية المحكم وتفويضه الحكم بصفة عامة - تحديده في الحكم ما يستحقه أحد الخصوم بشأن النزاع محل التحكيم ليس فى ذلك خروج عن المشارطة أو قضاء بما لم يطلبه الخصوم .

  إذا كان الطرفان قد جندا فى مشارطة التحكيم موضوع النزاع القائم بينهما بشأن عقد مقاولة ونصا على تحكيم المحكم لحسم هذا النزاع وحددا مأموريته بمعاينة الأعمال التي قام بها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية من عدمه وتقدير قيمة الصحيح من الأعمال كما نصا في المشارطة على تفويض المحكم فى الحكم والصلح ، وكان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصيص فيها فإن المحكم إذا أصدر حكمه في الخلاف وحدد في منطوقه ما يستحقه المقاول عن الأعمال التي قام بها جميعا حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين فإنه لا يكون قد خرج عن حدود المشارطة أو قضى بغير ما طلبه الخصوم .

( طعن رقم ٥٨٦ لسنة ٢٥ ق جلسة ١٩٦١/١١/٣٠ س ۱۲ ص ۷۳۰)

107