النطاق الشخصي لاختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع
يخضع اتفاق التحكيم (شرط التحكيم) لمبدأ نسبية العقود شأنه فى ذلك شأن أي عقد آخر فلا يصح الإحتجاج به إلا في مواجهة أطرافه الذين ارتضوه، وذلك طبقاً للمادة (206) من القانون المدني اليمني، والتي تنص على أنه" ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين وإلى الورثة (الخلف العام) دون إخلال بأحكام الميراث المنصوص عليه في قانون المواريث وذلك ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص في القانون أن هذا الأثر لاينصرف إلى الورثة".