الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / نطاق مسئولية المحكم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / النطاق الشخصي اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    236

التفاصيل طباعة نسخ

النطاق  الشخصي لاختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع

يخضع اتفاق التحكيم (شرط التحكيم) لمبدأ نسبية العقود شأنه فى ذلك شأن أي عقد آخر فلا يصح الإحتجاج به إلا في مواجهة أطرافه الذين ارتضوه، وذلك طبقاً للمادة (206) من القانون المدني اليمني، والتي تنص على أنه" ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين وإلى الورثة (الخلف العام) دون إخلال بأحكام الميراث المنصوص عليه في قانون المواريث وذلك ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص في القانون أن هذا الأثر لاينصرف إلى الورثة".