الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / نطاق مسئولية المحكم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / النطاق الشخصي لاختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    236

التفاصيل طباعة نسخ

يترتب على اتفاق التحكيم(شرط التحكيم) انعقاد الاختصاص لهيئة التحكيم بالفصل في المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم وهو مايسمى بالأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم.

فاختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع ينبع من اتفاق التحكيم والذي يحدد لهيئة التحكيم سلطاتها ومداها.

وشرط التحكيم يخضع لمبدأ نسيبة الآثار المترتبة على العقد سواء من حيث الأطراف ومن حيث الموضوع.