مع ذلك فلا يجوز أن نعتبر وظيفة المحكم من ذات طبيعة وظيفة القاضي،
بينما يذهب رأي آخر بأن هذا العقد يعد عقد مقاولة لأنه يتضمن تقديم خدمات ذهنية من قبل المحكم لصالح طرفي التحكيم مقابل أتعاب يلتزمان بها .
المحكم فى مركز قانوني خاص
ولذلك نرى أن المحكم بعد تعيينه وقبوله هذا التعيين، يستمد سلطته كقاض خاص، من أحكام القانون، سواء فيما يتعلق بعلاقته بأطراف النزاع، أو بالإجراءات التي يجب أن يتبعها حتى يصدر حكمه، الذي يلزم الطرفين كما يلزم سلطات الدولة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه. لذلك ينتهي دور ارادة الطرفين في هذا الشأن عند تعيين المحكم.