قد بنص شرط التحكيم شرطاً أو معياراً يوصف المحكم كأن يكون المحكم من جنسية دولة معينة أو حاصل على درجة علمية بعينها فمثلاً نزاعات التحكيم التي يكون موضوعها هندسياً أو متعلق بعقود الفيديك (1) فينبغي للمحكم ان يكون هندسياً ملماً بهذه العقود. وقد يشترط أن يكون خبيراً مقيداً بوزارة العدل بالدولة التي يجرى بها التحكيم فيجب توافر هذه الشروط بالمحكم وفقاً لشرط التحكيم إن كان وفي حال لم تنطبق عليه تلك الشروط وجب عليه أن يصرح للأطراف بذلك قبل قبول مهمته التحكيمية فإن قبل مهمته ولم تتوفر فيه هذه الشروط أصاب التحكيم بالبطلان وجاز للأطراف أن يعزلوه وقت ما تم إكتشاف الأمر. كما يجوز رده من قبل الطرف المتضرر لعدم توافر معايير شرط