الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طبيعة التزام المحكم / الكتب / مسؤولية المحكم المدنية / نظرية الطبيعة المستقلة لعمل المحكم.

  • الاسم

    المحامي / محمد نظمي محمد صعابنه
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    266
  • رقم الصفحة

    76

التفاصيل طباعة نسخ

 

 نظرية الطبيعة المستقلة لعمل المحكم.

مضمون النظرية وأسانيدها

يرى أنصار هذا الاتجاه أن للتحكيم طبيعة خاصة وذاتية مستقلة تأتي من كونه أداة خاصة تحقق الهدف الذي يسعى إليه الخصوم، ذلك أن مهمة الباحث تنصب أساساً على حصر العناصر ذات الطابع القضائي، بحيث يمكن في النهاية تحديد مدى تداخل كل من العناصر التعاقدية والقضائية في تكوين نظام التحكيم وإعطائه طبيعته الذاتية المستقلة.

ويرتب على ذلك نتيجة مؤداها عدم جواز تطبيق قواعد القضاء إلا على سبيل القياس وبشروطه، ويرى أن التطبيق الآلي لقواعد القضاء على مسائل التحكيم فيه مسخ لنظام التحكيم وتشويه له، كما أن تطبيق ما يسمى بالقواعد العامة للقضاء يتجاهل طبيعة التحكيم.

ثانيا: انتقادات النظرية:

لم ينكر أنصار هذه النظرية الطبيعة المركبة لنظام التحكيم بوصفه قضاء إرادية، أو عملا قضائية يستمد أساسه من اتفاق الأطراف، ومن ثم يجمع بين الطابع الإرادي والقضائي بين جنباته، وفي الوقت ذاته لا تؤدي هذه التطورات إلى فقدان التحكيم الذاتية المستقلة واندماجه في القضاء.

توثيق هذا الباحث

من جانبنا نرى أن هذه النظرية، تتفق مع الطبيعة الخاصة للتحكيم، ومع الاعتبارات العلمية التي تفرض مظاهر عديدة للتحكيم على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي وتستجيب هذه النظرية لمتطلبات عولمة الاقتصاد والتجارة والتطور التكنولوجي والنووي وعولمة المعارف عن طريق الأنترنت.

كذلك يمكننا القول بأن المحكم يشغل مركزاً قانونياً متميزاً، ويتمتع بسلطة قضائية تخوله حسم النزاع ليقترب من المركز القانوني للقاضي، والبرهان على ذلك:

 تستخدم معظم التشريعات التحكيم الحديثة مصطلح حكم التحكيم، لنعت القرار الصادر عن المحكم.

أن طبيعة مهمة المحكم تشابه مع مهمة القاضي، فهو يصدر حكماً.

وأخيراً، واستناداً إلى هذه الطبيعة القضائية، تتحدد ذاتية مهمة المحكم وتتميز عن غيرها من المهام التي قد تتشابه معها، كما ترتب هذه الطبيعة القضائية أثراً هاماً يتمثل في ثبوت سلطة المحكم في التصدي للفصل في اختصاصه.