الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / حق المحكم في الحصول على اتعاب / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / الموجـب - هذه المخالفة لا تتعلق بممارسة المحكمين سلطتهم القـضائية - عـدم اسـتفادتهم مـن الحـصانة القضائية - عدم ذكر البنـد المحـد لهـذه المسؤولية - عـدم ذكـر المـادة 34 مـن نـظـام التحكيم لـدي غرفة التجـارة الدولية لها – تقدير الضرر - فـوات الفرصة المتمثلة بـعـدم التمكن من الإستفادة من الآثار المتعلقة بحكم التحكيم الـذي أبطـل (لا) - قدرة الطـرف عـلـى تكرار الطلبات أمـام قاضي الإبطال الذي يفصل في الموضوع - عقد صلح مـن قبـل الطـرف - أتـعـاب المحكمين تضامن (نعـم) - عـقـود المحكمين تشكل مجموعة تعاقدية واحدة وغير قابلة للتجزئة - الـزام المحكمين بإعادة أتـعـاب المحامين إلى المصرف الذي دفعها.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    863

التفاصيل طباعة نسخ

باسم الشعب الفرنسي

 

[...]

 

تشكيل المحكمة:

 

نوقشت الدعوى في 29 يناير 2015، في جلسة علنية، وسمع التقرير أمام المحكمة المشكلة

 

من [...] الذين تداولوا.[...]

 

القرار:

 

- وجاهي.

 

صدر من خلال إيداعه قلم المحكمة، نظراً إلى أن الطرفين سبق وأخطـرا بـه، وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 450 من قانون المرافعات المدنية.

 

- وقعه [...].

 

نشأت عدة نزاعات بين مصرف Delubac & Cie، وهو مؤسسة تسليف ووســط مـالي بشكل شركة توصية بسيطة (المصرف)، و Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord CFCMNE) Europe)، الذي أصبح عام 1993 شريكا موصيا بموجب اتفاق مساهمة متبادلـة

 

بينهما.

 

نشأت هذه النزاعات بمناسبة المفاوضات التي بوشرت عام 1994 لإعادة شراء أسهم شركة التأمين La Perennité التي تملكها المصرف بموجب اتفاق المساهمة المتبادلة بينهما،

 

في الواقع، إعترض المصرف على CFCMNE لأنه أبـرم عـام 1997 إتفاقـاً سرياً (يعرف بـ "اتفاق مراكش") مع مصرفين آخرين ينص بشكل مسبق على أنـه سـيتنازل لهمـا عن الأسهم الجاري تملكها مقابل مبلغ قدره 201.6 مليون فرنك، وهو مبلغ يتجاوز بكثير المبلـغ الذي تم التفاوض عليه مع مصرف Delubae للأسهم نفسها في حين أن المفاوضات كانت جارية.

 

في هذه الظروف بالذات، بوشرت ثلاثة إجراءات تحكيمية متعاقبة.

 

بموجب حكم التحكيم الأول الذي صدر في 19 سبتمبر 2000 لصالح المـصرف، والـذي أصبح غير قابل للرجوع عنه، حكم على CFCMNE بأن يدفع للمصرف تعويضا قـدره 129 مليون فرنك مقابل السعر الذي كان من الممكن أن يحصل عليه هذا الأخير من بيع حصته في شركة La Perennité بالنسبة إلى "اتفاق مراكش". بموجب الحكم التحكيمي التفسيري المؤرخ في 11 يوليو 2002، حكمت هيئة التحكيم ذاتهـا على CFCMNE بتسديد الفوائد على المبلغ المدفوع بموجب حكم التحكيم الأول.بعد أن علم عام 2003، تبعاً لزيادة في رأسمال شركة La Perennité لم يكتتب فيهـا، أن الحصة التي يملكها أحد المصارف الموقعة على "اتفاق مراكش" ترتفع إلى 21.5% من رأس المال، في حين أن CFCMNE أكدت دوما أن "اتفاق مراكش" كان موضوع تنفيذ كامـل بـين موقعيه، باشر المصرف في 6 أكتوبر 2003 إجراءات تحكيمية ثالثة مطالبا، بالأخص، علاوة على تعويض عن الأضرار الناجمة عن تنفيذ هذا الاتفاق يبلغ 715 مليون يورو، بأن يحكم لـه بتعويضات عن الضرر الذي لحق بحسن سير عمله وتطوره من جهة، وعن المس بسمعته بسبب الدعاوى المتعددة غير المستندة إلى أي أساس التي رفعت ضده والمناورات التسويقية من جهـة CFCMNE في الإجراءات التحكيمية، من جهة أخرى.

 

بموجب حكم التحكيم الصادر في باريس في 2 ديسمبر 2008 والمذيل بالنفاذ المعجـل حكمت هيئة التحكيم المشكلة من السيدين روبا" (Roubache) و"يوانا" (Bouanha) المحكمين، ومن السيد "كامارا" (Kamara)، الرئيس، علـى CFCMNE أن يدفع إلـى المصرف مبلغ 114 مليون يورو، إضافة إلى الفوائد، كون الشركاء المتضامنين الذين تدخلوا إراديا في الدعوى حصلوا، فضلا عن ذلك، على تعويض عن الأضرار الشخصية التي لحقت بهم

 

بناء على الطعن الذي قدمه CFCMNE وبموجب القرار الذي أصدرته فـي 19 نوفمبر 2009 الذي أصبح غير قابل للرجوع عنه، أبطلت هذه المحكمة هذا الحكم التحكيمي على أساس أن هيئة التحكيم قضت بناء على اتفاق انقضت مهلته، حيث أن شرط التحكيم لا ينص على أي مهلة، مما كان يتوجب معه إصدار حكم التحكيم، في غياب تمديد اتفاقي أو قضائي للمهلة، ضمن

 

ستة أشهر من تشكيل هيئة التحكيم. إذ طلب منها الفصل في موضوع النزاع سندا للمادة 1485 من قانون المرافعات المدنيـة القديم، أمرت هذه المحكمة، بموجب القرار الذي أصدرته في 9 نوفمبر 2010 وبموافقة الطرفين، بإجراء وساطة أدت إلى توقيع بروتوكول اتفاق في 11 ابريل 2011 بموجبه: - أعاد المصرف والشركاء المتضامنون المعنيون إلى CFCMNE كامل مبلغ التعويض الذي دفع تنفيذا لحكم التحكيم الذي أبطل؛ - دفع CFCMNE إلى المصرف مبلغ 40 مليون يورو تنفيذا لواجب الدعم المنصوص عليه في المادة ال. 511-42 (42-511 .L) من القانون النقدي والمالي"؛- تنازل CFCMNE إلى الشركاء المتضامنين الثلاثة في المصرف عن كامل حصصه كشريك موصي، أي 20.01%، التي كان لا يزال يملكها في رأسمال المصرف مقابـل تسديد مبلغ 2.800.000 يورو.

 

معتبراً أن إبطال حكم التحكيم أدى في النهاية، بسبب الخطأ الموصوف للمحكمين، إلى عدم حصوله على المبالغ التي حكم بها لصالحه، كلف مصرف Delubae المحكمين الثلاثة الحضور أمام محكمة بداية باريس الكبرى، بموجب محاضر منظمة من المحضر القضائي مؤرخة في 30 نوفمبر و1 و2 ديسمبر 2011، لتحمل مسؤوليتهم والتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

 

بموجب الحكم المؤرخ في 5 مارس 2014، قضت المحكمة، بعد أن استخلصت تـازل شركة Interhold التي هي شريك موص للمصرف، بأن طلب هذا الأخير غير مقبول، وحكمت عليه بأن يدفع مبلغ 15.000 يورو لكل محكم من المحكمين الثلاثة، سنداً للمادة (70 من قانون المرافعات المدنية، إضافة إلى المصاريف تبعا للإعلان المؤرخ 10 مارس 2014، قدم المصرف إستناها ضد هذا الحكم، طالباً مـن المحكمة بموجب اللائحة المبلغة في 22 يناير 2015 أن: - تعدل الحكم في ما قضى به بأنه لم يتم إثبات خطأ المستأنف عليهم، نظـراً إلـى أنـهـم اصدروا حكمهم ضمن المهلة المحددة تعاقديا، [...] - بعد الاطلاع على اللائحة المبلغـة فـي 26 ديسمبر 2014 [...] مـن الـسيد "كامـارا (Kamara) الذي طلب بموجبها من المحكمة أن: بعد الاطلاع على اللائحـة المبلغـة [...] فـي 7 يناير 2015 مـن الـسيد روبـاش (Roubache) الذي طلب بموجبها من المحكمة أن

 

• أصلياً،

 

- تؤيد حكم محكمة بداية باريس الكبرى المؤرخ في 5 مارس 2014 بكل نصوصه؛

 

[...] -

 

* أصلياء - تؤيد الحكم المحال إلى المحكمة في ما قضى به بأن المحكمين الذين يشكلون هيئة التحكيم يستفيدون من الحصانة القضائية، وبرفض كامل طلبات مصرف Delubac، وبالحكم على هذا الأخير بأن يدفع مبلغ 15,000 يورو لكل محكم من المحكمين الثلاثـة سـنداً للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية.

 

[...] -

 

بعد الاطلاع على اللائحة المبلغة [...] في 8 يناير 2015 من السيد "بوانـا" (Bouanha) الذي طلب بموجبها من المحكمة أن: - تؤيد حكم محكمة بداية باريس الكبرى المؤرخ في 5 مارس 2014 بكل نصوصه؛ [...] - بعد الاطلاع على اللائحة الخاصة بالإجراءات السبلغة من السيد "روباش" (Roubache) في 27 يناير 2015 الهادفة إلى رفض الطلبات المبلغة من المصرف في 26 يناير 2015؛ بعد الاطلاع على اللائحة الجوابية الخاصة بالإجراءات المبلغة من المصرف في 28 يناير

 

+2015

 

وعليه،

 

- حول طلب رد اللائحة رقم 6 المبلغة من المصرف في 22 يناير 2015: وأن الطرف الذي يكتفي بملاحظة أنه لم يكن من المستطاع درس هذه اللائحـة الأخيـرة والتدقيق فيها وإبلاغها إلى الطرف المعني بين تاريخ تبليغها وتاريخ القرار بختم التحقيق" لا يبين مع ذلك كيف تم تجاهل مبدأ الوجاهية في حين أن هذه اللائحة التي كانت تهدف إلـى تـصحيح أخطاء شكلية محض في الملاحظات الواردة في أسفل الصفحة وفي أرقام المقاطع، دون الـدفع بأسباب جديدة أو إثارة إدعاءات جديدة، لا تستوجب ردا عليها؛ وأنه يتوجب رفض هذا الطلب؛

 

حيث أن السيد "روباش" يلتمس رد اللائحة المودعة والمبلغة من المصرف في 22 ينـابر 2015، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار بختم التحقيق؛- حول الأساس:

 

1 حول الخطأ: حيث أن المصرف يعترض على المحكمين لأنهم ارتكبوا خطأ من خلال إصدارهم الحكـم التحكيمي خارج المهلة الملزمين بها، مما أدى إلى إبطال الحكم التحكيمي لهذا السبب، مسببا للمصرف ضررا ألا وهو حرمانه الاستفادة من الآثار التي كانت متعلقة به؛ حيث أنه طبقاً للمادة 1546 من قانون المرافعات المدنية بصيغتها الصادرة بموجب المرسوم تاريخ 12 مايو 1981، المطبق في الدعوى، كانت مدة مهمة المحكمين، في غياب نص عليها في اتفاق التحكيم، محددة بستة أشهر اعتباراً من تاريخ قبول آخر محكم منهم مهمته، إلا إذا مـددت المهلة القانونية باتفاق الطرفين أو بموجب قرار القاضي المساند الصادر بناء على طلـب أحـد

 

الطرفين أو على طلب هيئة التحكيم ذاتها؛

 

حيث أن شرط التحكيم الوارد في المادة 38 من نظام المصرف الأساسي لا يحدد أي مهلة، كان يجب أن يصدر حكم التحكيم ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم، إلا إذا مددت المهلة اتفاقيا أو قضائيا؛

 

حيث أنه في الدعوى الحالية، في حين أن المصرف أعلم CFCMNE، بموجـب خـطـاب موصى عليه مؤرخ في 6 أكتوبر 2003، بقراره مباشرة إجراءات تحكيمية جديدة بموجب شرط التحكيم الوارد في المادة 38، الفقرة 1، من نظامه الأساسي بغية الحصول على تعويض عـن الضرر الإضافي الناجم عن التنفيذ الكامل لـ "اتفاق مراكش"، هذا الشرط الذي اعترض عليـه CFCMNE صراحة خلال التحكيم السابق، ودعاه المصرف إلى تعيين محكمه الخاص، نظـراً إلى واقع أن المصرف عين السيد "روباش" محكما له، لم يكن من المستطاع تشكيل هيئة التحكيم، بسبب المبادرات الإجرائية المتعددة التي اتخذها الطرفان، إلا في 20 مارس 2008، وهو التاريخ الذي أعلن فيه المحكم الثالث قبوله مهمته؛

 

وأنه في الواقع، بعد أن اختير السيد "روباش" في 6 أكتوبر 2003 ليكون محكم المـصرف وبعد أن عين السيد "بوانا" بموجب الأمر الصادر عن رئيس محكمـة "أنونيـه (Annonay) التجارية المؤرخ في 2 مايو 2006، بما أن CFCMNE لم يقم بهذا التعيين بنفسه، عـين المحكمان المعينان المحكم الثالث، بشخص السيد "كامارا"، خلال اجتماع عقـد فـي 20 مـارس 2008، كما يثبته المحضر الذي يحمل توقيع المحكمين الثلاثة بصفتهم هذه؛ وأنه ينتج عن ذلـك أن المهلة المنصوص عليها في المادة 1456 الآنفة الذكر بدأت تسري في هذا التاريخ، نظراً إلى أن المحكم الثالث كان قد قبل المهمة الموكلة إليه؛ حيث أنه لا يمكن للمحكمين، وكلهم متمرسون في التحكيم، أن ينكروا أنه كان يجب إصدار حكم التحكيم في 20 سبتمبر 2008 على أبعد تقدير، إلا إذا رفعت هيئة التحكيم طلب تمديد أسـام القاضي المساند، وذلك في حال عدم تمكنها ماديا من احترام هذه المهلة وعدم حصولها علـى موافقة الطرفين؛

 

وأن حكم التحكيم، في الدعوى الحالية، صدر في 2 ديسمبر 2008؛ حيث أن المحكمين يؤكدون أن حكمهم صدر وفقاً لجدول المواعيد الإجرائية الذي وضـع خلال اجتماع عقد مع الطرفين في 25 يونيو 2008، والذي نص على صـدور الحكـم فـي 2 ديسمبر 2008؛

 

ومع ذلك، أن لا شيء يثبت قبول CFCMNE الصريح أو حتى الضمني هذا التمديد؛

 

حيث أن CFCMNE، الذي التمس بموجب الرسالة الموجهة من مستشاره بتاريخ 2 يونيو 2008 تحديد اجتماع مخصص للتحكيم "بغية إعداد تقييم حول الإجراءات التحكيمية بالطريقة التي فعلت بها"، دعي بموجب الرسالة المؤرخة في 4 يونيو 2008 إلى اجتماع مخصص للتحكـيم سيعقد في 25 يونيو 2008 أدرج ما يلي على جدول الأعمال الخاص به: "- وضع اتفاق تحكيم - جدول الإجراءات التحكيمية - مسائل منتوعة ؛

 

وأنه بعد أن أعلم هيئة التحكيم، بموجب الرسالة المؤرخة 11 يونيو 2008 الموجهـة مـن مستشاره، أنه "على استعداد للمساهمة في وضع اتفاق تحكيم"، بشرط أن يكون قد حصل مسبقاً على إعلان الاستقلالية الخاص بكل محكم من المحكمين، وأن يستطيع أن يقيم شـروط صـحة تشكيل هيئة التحكيم، شارك CFCMNE في هذا الاجتماع المخصص للتحكيم بتاريخ 25 يوليـو +2008

 

وأن CFCMNE الذي، كما تثبته ورقة الحضور [...]، كان ممثلاً بأحد تابعيه، السيد [...]، المفوض حسب الأصول بموجب توكيل خاص [...]، الذي كان يعاونـه محـامي CFCMNE المعتاد، السيد [...]، اعترض على اختصاص هيئة التحكيم، معتبرا بموجب المذكرة التي أودعها [...] أن الطلب لا يدخل ضمن نطاق تطبيق شرط التحكيم الوارد في النظام الأساسـي لـشركة التوصية البسيطة، مصرف Delubac & Cie، وأن هذا الطلب مرفوض، وعلـى أي حـال لا

 

يستند إلى أساس صحيح؛ وأنه إذا كان أكيداً أن هيئة التحكيم حددت، بمناسبة هذا الاجتماع، جدول المواعيد الإجرائية [...]، فإنه لا يمكن استنتاج موافقة ضمنية على هذا الجدول لا من حضور الطرفين إلـى هـذا الاجتماع ولا من عدم وجود ملاحظات من هذين الطرفين بعد تلقيهما، فـي 2 يوليو 2008 وبواسطة الفاكس، محضر الجلسة التي عقدت في 25 يونيو 2008، حيث أن CFCMNE، الذي اعترض رسميا على اختصاص هيئة التحكيم، لطالما رفض المشاركة في عمليات التحكيم، كمـا يثبته تصرفه الإجرائي اللاحق؛

 

وأنه لا يمكن التأكيد أكثر أن الطابع الإتفاقي لتمديد المهلة المنصوص عليهـا فـي المـادة 1456 من قانون المرافعات المدنية ناجم عن محضر الجلسة التي عقدت في 25 يونيو 2008 على أساس أن هذا المستند الذي وضعته هيئة التحكيم في 2 يوليو 2008، المبلغ إلى الطـرفين بواسطة الفاكس في 4 يوليو 2008 والموقع من المصرف [...]، هو بمثابة اتفاق تحكيم، وفقاً لأحكام المادة 38 من نظام المصرف الأساسي؛

 

وأنه في الواقع، إذا كانت هذه المادة تنص على أنه "يتوجب على الطرفين، خلال الثلاثين يوما التي تلي تعيين آخر محكم تم تسميته، أن يرفعا النزاع إلى المحكمين بموجب اتفاق تحكـيم يضعاه باتفاقهما، في حال عدم حصول ذلك، يضع المحكمون يدهم علـي النـزاع ويستدعون الطرفين ويضعون محضراً موقعاً منهم ومن الطرفين أو من أحدهما فقط في حال تخلف الطرف الثاني عن التوقيع، ويكون هذا المحضر بمثابة اتفاق تحكيم"، فإن المحضر هـذا الـذي يهـدف حصرياً إلى تحديد مهمة الهيئة لا يجب خلطه بالاتفاق الذي بموجبه يختار الطرفان عدم الإلتزام بالمهلة القانونية لتنفيذ المحكمين مهمتهم؛

 

وأنه، إذن، من غير المهم أن ينص محضر الجلسة التي عقدت في 25 يونيو 2008 فـي المادة 3.4 منه على أنه "نظراً إلى أن بيان الدعوى المقدم من مصرف Delubac & Cie أبلـغ إلى المدعى عليه ومستشاره، كما إلى المحكمين، ونظراً إلى أن مستشار CFCMNE قـدم بدوره، في 25 يونيو 2008، مذكرة يعرض فيها طلباته، ثم وضع جدول المواعيد الإجرائيـة بالاتفاق مع الطرفين"، بما أن هذا المستند لا يعيد نسخ جدول المواعيد الإجرائية الذي، كما قبل، لم يوافق عليه CFCMNE لا صراحة ولا ضمنا عندما صدر بوضوح [...]؛حيث أن المحكمين ملزمون بالمحافظة على الدعوى التحكيمية من خلال الحرص على عدم انقضاء مهلة صدور حكم التحكيم؛ وأنه يعود إليهم، إلا في حال ترتيـب مسؤولية عليهم، أن يتخذوا، بهذا الخصوص، أي إجراءات مناسبة بغية الحصول، عند الاقتضاء، على تمديد المهلـة اتفاقيا أو قضائيا، وهذا ما لم يفعلوه؛

 

وأنه نظراً إلى أن امتناعهم لا ينجم عن ممارستهم مهمتهم القضائية، بل يتعلق بتنفيذ عقـد المحكم، لا يمكن للمحكمين الدفع بحصانة مبدئية لا يمكن استبعادها، إلا في حال وجـود خـطـا مساو للتدليس أو منشيء لغش أو وجود خطأ جسيم أو إستنكاف عن إحقاق الحق وأنه نظراً إلى كونهم ملزمين، خلال السير في الدعوى التحكيمية، بموجب بذل عناية، رتبوا مسؤولية عليهم من خلال عدم اتخاذهم التدابير الإجرائية المتوجبة عليهم، دون أن يتمكنوا من التمسك، بغية التهرب من هذه المسؤولية، لا بالمادة 1.5 من اتفاق التحكيم التي تنص على أنه "لا يسأل المحكمون أمام أي شخص عن أي عمل أو تصرف أو إغفال متعلق بهذا التحكيم، ولا بالمادة 34 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية التي تنص على أنه "لا يسأل المحكمـون (...) أمام أي شخص عن أي عمل أو تصرف أو إغفال متعلق بالتحكيم"، هذه الأحكام ليست إلا نقلاً للحصانة المعترف بها للمحكمين في ممارستهم مهمتهم الفصل في النزاع؛ اتفاقي للمواعيد الإجرائية؛ بالإجراءات، حسن سير الدعوى التحكيمية، فهذا السلوك لم يكن من شأنه أن يمنع المحكمين مـن الحرص على احترام المهل الخاصة بصدور حكمهم التحكيمي، وفي حال استحال عليهم مادياً أن

 

وأنه إذا ذكر المحكمون في حكمهم التحكيمي أن "اتفاق التحكيم وقع من المحكمين ومـن مصرف Delubae & Cie؛ وأنه أبلغ إلى CFCMNE الذي أفاد باستلامه فـي 25 يوليـو 2008؛ (...) وبالتالي، وفقا لأحكام المادة 38، الفقـرة 3، مـن النظـام الأساسـي لمـصرف Delubae & Cie، أنه مفروض على الطرفين"، لا يمكن مع ذلك استنتاج أنهم ارتكبوا المخالفة المنسوبة إليهم خلال مهمتهم القضائية، فهذه نشأت من تقدير خاطىء لمدى الاتفاق ولوجود جدول

 

وأخيراً، أن واقع أن يكون المصرف هو أيضاً، على غرار المحكمين، قد أخطأ في شأن هذه النقطة، مما ينتج فضلا من ذلك عن فحوى الرسالة الموجهة إلى هيئة التحكيم فـي 24 نوفمبر 2008 [...]، ليس من شأنه أن يعني المحكمين من مسؤوليتهم؛ حيث أنه إذا كان أكيداً أن CFCMNE أعاق، من خلال إثـارة عـدة طـواريء متعلقة يحترموها، وهو ما يدعونه بالنسبة إلى ضرورة احترام مبدأ الوجاهية وإعطائهم مهلة معقولـة للمداولة، أن يتخذوا، في الوقت المناسب، التدبير المخصص لهم ألا وهو أن يلتمسوا بأنفسهم من القاضي المساند تمديدا للمهلة وذلك في غياب هذة الطرفين بالتعجيل بهذا الخصوص؛ وأنه في غياب أي برهان لما قد يكون قد جعلهم غير قادرين على التصرف، وجب بالتـالي ترتيب مسؤولية عليهم وإلغاء الحكم المحال على هذا الأساس؛

 

2/ حول الضرر :

 

حيث أن المصرف يطالب بتعويض عن الضرر الذي لحق به المتعلق بالفرصة التي فاتتـه المتمثلة بعدم الإستفادة من حكم التحكيم الذي قضى لصالحه بمبلغ 114 مليون يورو كأصـل مضافا إليه فوائد التأخير، أي مبلغا إجماليا قدره 167.482,102,21 يورو، والذي تم البدء بتنفيذه قبل أن يبطل بسبب خطأ المحكمين؛

 

حيث، مع ذلك، تبعا لإبطال حكم التحكيم الذي وضع حدا للنزاع القائم مع CFCMNE من خلال عقد صلح، في حين أن المصرف كان قادرا، أمام قاضي الإبطـال الـذي يفـصـل فـي الموضوع، على تكرار طلب التعويض الذي قدمه أمام هيئة التحكيم الذي يصل إلى مبلـغ 739 مليون کاصل؛

 

وأن المصرف، بقبوله هذا الاتفاق وبعدم تبيانه، حتى ولو بمجرد التأكيد، أنه كـان مجبراً بموجب حكم التحكيم الذي أبطل؛ وأنه يتوجب رد طلبه على هذا الأساس؛ حيث بالمقابل، نظراً إلى تحمله سدى مصاريف التحكيم وأتعاب المحكمين، أن للمـصرف أسباباً وجيهة لالتماس رد المبلغ من المحكمين؛ وأن هؤلاء ملزمين بالتضامن برده؛

 

على قبوله، تحت ضغط السلطة التنظيمية، يكون قد أقر أنه استوفي حقوقه؛ وأن، بالتالي، لا يمكنه أن يتذرع بضياع فرصة الإستفادة من إجمالي المبالغ المستوحـة

 

وبالفعل، إن عقود المحكمين، مهما كانت مستقلة، تشكل، في كونها تساعد في تشكيل هيئـة

 

جماعية، مجموعة تعاقدية واحدة وغير قابلة حيث، مع ذلك، أنه يجب حد طلب المصرف فقط بالمصاريف التي تكبدها سدى، أي فقـط

 

أتعاب المحامين البالغة 1.166.100 يورو؛ وأنه لا يمكن للمصرف أن يطالب، في الواقع، بسداد المبلغ الإضـافي البالغ 3.875.000 يورو المستند فقط إلى الإفادة المؤرخة في 20 نوفمبر 2014 الصادرة عن المراقب العام لديـه التي يقول فيها أن هذا المبلغ يمثل مجموع أتعاب المستشارين المدرجـة فـي دفـاتـر حـسابات مصرف Delhac & Cie للفترة الممتدة بين 2006 و 2011 في إطار التحكيم القائم بين

 

المصرف و CFCMNE وفي الواقع، أن أتعاب الخبراء والمستشارين هذه لـم تـدفع سـدى مـا دام أن الخبـراء الذين استعان بهم والآراء الملتمسة سـاعدته علـى دعـم موقفـه وعلـى احتساب طلباتـه بالتعويض، وأنه استطاع أن يتمسك بها خلال المحادثات التصالحية التي تبعـت إيطـال حـكـم التحكيم؛

 

حيث أن كلاً من الطرفين خسر، سيتكفل كل واحد منهما بمصاريفه وتكاليفه الخاصة؛

 

لهذه الأسباب،

 

تقرير أن المادة الرواش" (Roubache) و "بوانـا (Bouanha) وكامـارا" (Kamara) ارتكبوا خطأ في تنفيذهم عقد المحكم. تحكم على السادة "روباش" (Roubache) و"بوانـا" (Bouanha) و"كامـارا" (Kamara) بالتضامن بأن يعيدوا إلى مصرف Delubac & Cie مبلغ 1.166.100 يورو الموازي لأتعـاب المحكمين؛

 

ترفض الطلبات الزائدة لمصرف Delubac & Cie بالتعويض؛ تقرر أن كل طرف سيتحمل عبء مصاريفه وتكاليفه الخاصة التي تكبـدهـا فـي الـدعوى

 

الحالية. للتجزئة؛