الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / حق المحكم في الحصول على اتعاب / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / حق المحكم في حصوله على الأتعاب والمصاريف.

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

حق المحكم في حصوله على الأتعاب والمصاريف.

   إن أتعاب المحكم هي المبالغ التي يحصل عليها مقابل العناء والجهد الذي يبذله أثناء نظر النزاع مع العلم أن المحكم يملك الحق في التنازل عن هذا الحق والقيام بمهمة التحكيم من دون مقابل.

   الا أن مسألة تحديد أجور المحكمين في التحكيم الحر، تختلف عن طريقة تحديدها في التحكيم المؤسسي، ففي الحالة الأولى يتم الأتفاق على الأجر بين المحكم وأطراف النزاع، في حين يتم تحديد الأتعاب في الحالة الثانية وفق لوائح مركز التحكيم المحددة مسبقاً، وذلك لحماية أطراف النزاع من مغالاة المحكمين في تحديد أجورهم، وكذلك لتجنب النزاعات المستقبلية في حالة عدم ذكر الأتعاب في عقد التحكيم، ويمكن القول إن أطراف النزاع متى ما اختاروا مؤسسة معينة للتحكيم، فهم لا يملكون الخيار بتعديل أو تغير أجور محكميها ، وذلك لأن المؤسسات التحكيمية في الغالب تضع لائحة بأسماء وأجور محكيمها، لذلك أصبح الأمر أشبه ما يكون بعقود الإذعان .

  يعرف عقد الإذعان بأنه: العقد الذي يكون فيه أحد العاقدين متحكماً بالعاقد الآخر من حيث إعداد شروط العقد وحرية مناقشتها ومفهوم عقد الإذعان يعاكس مفهوم عقد النقاش الحر الذي يكون أطرافه على قدم المساواة من حيث حريتهم في مناقشة كل شروط العقد.

   أما عن طريقة تقدير الأتعاب فيتم تحديدها وفق أكثر من عامل، أولها أسم وسمعة المؤسسة التحكيمية، وكذلك خبرة وكفاءة المحكم، وأيضاً موضوع الدعوى التحكيمية وقيمة المسائل التي سيتم الفصل بها، فكلما إزدادت أهمية النزاع وقيمته المالية كلما ترتبت أعباء أكثر على المؤسسة من توفير خبراء ومختصين، لذلك وبطبيعة الحال سيتغير تقدير الأتعاب وفقاً لتلك العوامل السابقة. 

  ونتيجة لأهمية مسألة تحديد أتعاب المحكمين، فقد تم النص عليها من قبل أكثر القوانين والاتفاقيات ، الا ان قانون التحكيم الأنكليزي لسنة 1996 من القوانين التي وضحت وفصلت هذه المسألة فقد تناول مسألة أتعاب المحكمين في المواد( 59-65) ، إذ عمل هذا القانون على تقديم شرح مفصل وموسع لكيفية تحديدها والأتفاق عليها من قبل أطراف النزاع، ومن قبل المحكمين في حال عدم وجود أتفاق بينهم، أو عند أحالة مسألة تحديد الأتعاب لهم، فقد حددت المادة (59) منه المبالغ التي تندرج ضمن مصاريف التحكيم، إذ نصت على: (1- مصاريف التحكيم تشمل: أ- رسوم ونفقات المحكمين، ب- كل رسوم ونفقات مؤسسة التحكيم المعنية، ج- المصاريف القانونية للاطراف -2 ان مصاريف التحكيم السابقة تتضمن المصاريف العرضية للاجراءات والتي بها تحدد مصاريف التحكيم القابلة للاسترداد أما المادة (60) فقد تناولت مسألة دفع مصاريف التحكيم وقد نصت على أي اتفاق له تأثير بجعل احد الاطراف يدفع كل أو قسم من مصاريف التحكيم يكون باطلاً إذا ما تم بعد نشوء النزاع)، أما المادة (63) فقد بينت المصاريف القابلة للدفع ودور الأطراف والمحكمين في تحديدها وقد نصت على :1- الأطراف أحرار في تحديد أي من مصاريف التحكيم تعتبر قابلة للدفع ،2- إذا لم يوجد اتفاق بين الأطراف فإن الاجراءات الآتية هي التي ستتبع، -3 - المحكمين هم الذين سيتولون مسألة تحديد المصاريف القابلة للدفع وذلك على أساس قناعتهم الشخصية…) .

  كما هو الحال في قانون التحكيم الأردني في المادة (41) الفقرتان (ج) ، (د) وأيضاً قانون المرافعات المدنية القطري في المادة (210) ، وكذلك المادة (31) من قواعد التحكيم لدى محكمة التحكيم الدولية، وأيضاً المادة (32) من إتفاقية عمان للتحكيم التجاري، ولقد نص قانون المرافعات العراقي النافذ على هذه المسألة في المادة (276) إذ نصت على تحدد أجور المحكمين بإتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم أو في إتفاق لاحق وإلا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها أو بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزا.... ) .

107