لعل في مقدمة الحقوق المالية للمحكم الحق في الحصول على مكافأة أو مبلغ مالي في مقابل تأدية الخدمة المطلوبة منه وهو ما يطلق عليه الأتعاب (Les honorara) لا سيما أنه أصبح من النادر أن يقوم المحكم بهذا العمل على سبيل التبرع .
ومن التشريعات النادرة التي عالجت صراحة هذه المسألة قانون الإجراءات
المدنية الإيطالي قنصت المادة (٨١٤) منه على أنه "للمحكم الحق في استرداد ما له من مصاريف ومكافأة مقابل ما قام به من عمل ويلتزم طرفا التحكيم بدفع هذا المبلغ بالتضامن، مع عدم الإخلال بحق أحدهما في الرجوع على الآخر في حالة التزام أحدهما فقط بدفع هذا المبلغ بموجب الاتفاق ".
وعندما لا يحدد هذا المبلغ بالاتفاق، يمكن تحديده عن طريق القضاء.