المحكم وهيئة التحكيم / حق المحكم في الحصول على اتعاب / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / أتعاب هيئة التحكيم ومصاريفها :
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
ويعد حق المحكم في تقاضي أتعاب عمله كمحكم من أهم الإلتزامات الواقعة على عاتق أطراف التحكيم ، وهو مؤكد في الواقع العملي ، وتقدير أتعاب هيئة التحكيم هو شأن طرفي التحكيم وهيئة التحكيم معاً ، ولذلك فالأصل أن يتم الاتفاق عليها بين طرفي التحكيم وبين المحكمأو هيئة التحكيم ، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق قبل بدء التحكيم أو بعد انتهائه كان المرجع في تقدير الأتعاب القاضي وذلك بناء على طلب صاحب المصلحة .
وقد نصت المادة (41) من قانون التحكيم الأردني على أنه " على أن يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف ، وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نهائياً .
فالعلاقة بين المحكم أو هيئة التحكيم وبين أطراف اتفاق التحكيم ينظمها عقد التحكيم المبرم بين الطرفين والذي بموجبه تتحدد الحقوق والالتزامات لكل من الطرفين قبل الآخر ، وإلتزام أطراف اتفاق التحكيم - المحتكمين - بدفع الأتعاب المقررة للمحكم هو التزام تقاعدي ،ومن ثم فإن إخلال هذا الالتزام يرتب مسئولية طبقاً لقواعد المسئولية العقدية وهم ملتزمون بالتضامن عن أداء الأتعاب فمسئوليتهم مسئولية تضامنية في حالة الاتفاق على التضامن ، فيحق للمحكم ملاحقة الأطراف أمام القضاء لاقتضاء حقه في الأتعاب إذا رفض المحتكمون الوفاء بها .