(۱) تحدد أتعاب هيئة التحكيم وكيفية سدادها في مشارطة التحكيم باتفاق طرفي النزاع أو وفقاً للجدول الملحق بالقانون حسبما يكون الحال، كما تحدد هيئة التحكيم أى مصروفات ضرورية لاكمال إجراء التحكيم، يتم سدادها مناصفة بوساطة طرفي النزاع ..
(٢) يجوز للوزير بالتشاور مع الجهات ذات الصلة بالتحكيم تعديل الجدول الملحق بالقانون من وقت لآخر.
قانون التحكيم لسنة ٢٠٠٥ وكذا عدد كبير من القوانين الوطنية لبعض الدول لم يحدد معيار تقدير الأتعاب كما فى القضاء حيث أن القاضي يتقاضى مرتبه من الدولة كما وأن رسوم الدعوى تدفع وفق جدول الرسوم المحدد بالقانون يقوم المدعى بدفعها ثم تحكم له إذا كسب الدعوى ، إن خلو قانون التحكيم لسنة ٢٠٠٥ من وضع المعيار ترك الباب للمفاوضات بين إعضاء الهيئة وطرفي النزاع ليتم إداراجه ضمن مشارطة التحكيم التى تعد بمثابة العقد الذي يلزم الطرفين بالسداد ويحدث كثيراً أن تغالى بعض هيئات التحكيم في التحديد على سبيل المثال تحكيم بين الشركة السودانية ... وشركة .. كانت 1,000,000 جنيه وقد حدد المحكمون أتعابهم بـ ٧٥٠,٠٠٠ جنيه كما أن بعض أطراف النزاع أحياناً يبالغون بشكل كبير في دفع الأتعاب مثال قيمة الدعوى في النزاع بين شركة الحلول…. والسيد/ عثمان ... كان 10,000,000 وطالب المحكمون بأتعاب ۱۰۰,۰۰۰ جنيه لكن طرفي النزاع أصروا على التخفيض الى ۱۰,۰۰۰ جنيه – إن عدم وجود معيار لتحديد الأتعاب كان أهم معيقات التحكيم في قانون ٢٠٠٥ حيث يتفاوض الهيئة وطرفي النزاع لعدة جلسات وأحياناً لشهور للوصول لإتفاق ، كما أن المدعى عليه في كثير من الأحوال يرفض الإتفاق على الأتعاب أو تأخيرها مما يضطر المدعى لمعالجة الأمر بالسداد نيابة عنه کی تسير إجراءات التحكيم الى الأمام، ونتيجة لهذه المعضلة فقد رأت لجنة تعديل القانون ضرورة المعالجة بحالتين الأولى تقوم الهيئة بتحديد أتعابها وعرضها لطرفي النزاع للموافقة فإن وافقا من خلال إدراجها في المشارطة فتصبح ملزمة لهم ، الثانية فى حالة عدم الموافقة أن يتم الإحتكام الى الجدول المرفق بالقانون وقد حددت اللجنة نسب مئوية للجدول ربطاً مع قيمة الدعوى على غرار ما هو عليه بمراكز التحكيم ، لكن بعد إخلاء اللجنة طرفها بعد رفعها للوزير في العام ۲۰۱٥ ، صدر القانون بتحديد نسب محددة للأتعاب ربطاً مع قيمة الدعوى وقد أثار هذا الأمر جدلاً وامتعاضاً لدى المشتغلين بالتحكيم من المحكمين بحجة أن النسب المحدودة ضئيلة جداً لا تتناسب مع الجهد الذي تبذله الهيئة ربطاً مع أن رسوم الدعاوى أم المحاكم لا سقف محدد لأعلاها كما بجدول أتعاب التحكيم حيث حدد أعلى سقف بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه ، كما أن البند ( ۲ ) من هذه المادة أعطى الوزير الحق في تعديل الجدول بالتشاور مع الجهات ذات الصلة بالتحكيم مثل إتحاد أصحاب العمل ، المجلس الهندسي ، نقابة المحامين ، مراكز التحكيم ، السؤال الذي يطرح نفسه هل يحق لهيئة التحكيم أو أحد أعضائها التنحي ( تقديم الإستقالة ) بحجة الأتعاب ضعيفة لا تساوي الجهد الذي سيتم بذله ؟ الإجابة نعم إذ لا يوجد مبرر قانوني لإلزامه بالقيام بعمل غير مجزئ له مالياً ، من ناحية ثانية تظهر مشكلة عملية أيضاً في حالة تقديم دعوى فرعية وتقدير الهيئة أتعابها ورفض أحد الأطراف أو الطرفين السداد أو كانت الأتعاب غير مجدية فهل يحق للهيئة أو أحد الأعضاء التنحي أو شطب الدعوى الفرعية ؟ في تقديري أن الهيئة لا تملك حق شطب الدعوى الفرعية بل يمكنها التنحي عن نظر هذه الدعوى الفرعية ومواصلة الأصلية في حالة قناعتها بالأتعاب المتفق عليها
وفقاً لهذا النص فإن تحديد الأتعاب يكون في اتفاق التحكيم أو مشارطته وذلك بواسطة طرفي النزاع بالتشاور مع هيئة التحكيم أو أن يتم طرحه من جانب الهيئة لطرفي النزاع كل ذلك تقديراً لنوع النزاع وتعقيده أو وضوحه، وفي حالة الفشل في تحديد هذه الأتعاب فيتم الإحتكام للجدول ، هذا بشأن التحكيم الحر أو الطليق ، أما إذا كان التحكيم عن طريق مركز أو هيئة تحكيمية مستقلة فتحدد لوائحها كيفية تحديد هذه الأتعاب وفي غالب الأحوال يكون من خلال جدول الرسوم المرفق باللائحة أو يتم تحديدها بواسطة المركز بالتشاور مع الهيئة وطرفي النزاع - إن تحديد هذه الأتعاب يكون أحياناً مصدر تعطيل لإجراءات التحكيم خاصة من جانب المدعى عليه الذي لا يكون له رغبة في إجراءات التقاضي .
نصت هذه المادة أيضاً على مسألة مصروفات التحكيم المتمثلة على سبيل المثال فى دفع أجرة مقر جلسات التحكيم أو الإعلانات أو الإنتقال للمعاينة وغيره وقد أعطى هيئة التحكيم الحق في تحديد المصروفات هذا بالطبع في حالة التحكيم الخاص Ad Hoc أما إذا كان التحكيم عن طريق مركز أو مؤسسة تحكيم دائمة فإن تحديد المصروفات غالباً يتم من قبل إدارة المركز بالتشاور مع هيئة التحكيم .
هنالك مشكلة عملية تتمثل في تأخير أو عجز أو تعثر سداد الأتعاب أو جزء منها من قبل أحد الطرفين وفى الغالب يكون المدعى عليه الذي يسعى بقدر الأمكان لإفشال الإجراءات أو إطالة أمدها فما هو الحل ؟ برأينا إذا رفض أحد الطرفين السداد إبتداءً للتعثر أو عدم المقدرة فالهيئة ليس أمامها سوى الإحتكام للجدول ، أما إذا وافق الطرفان على الأتعاب وتم الإدارج بالمشارطة ومن بعد ذلك تعثر أو عجز أحد الطرفين عن السداد فللهيئة خيارين أما السير في الإجراءات ومن ثم قيد دعوى أتعاب أمام المحكمة بعد صدور الحكم أو إيقاف الإجراءات لحين إيفاء الطرفين بإلتزامهما ومن خلال الواقع العملى نجد أحياناً أن المدعى يوافق على سداد الأتعاب التي تليه وتلك التى تلى خصمه من اجل تحريك الإجراءات ويقرن ذلك بطلب للهيئة أن تحكم له بها عند إصدار الحكم ، وبالتالي على الهيئة الحكم له بها عند إصدار الحكم لكن هل تحكم له بها في حالة خسارة الدعوى أو إصدار الهيئة قرار بشطب الدعوى في تقديري لطالما أن النص ألزم الطرفان بالسداد مناصفة فإن المبلغ الذي دفعه المدعى لصالح المدعى عليه يستحق إسترجاعه له وذلك بأن يصدر له حكم بتلك الأتعاب وشطب الدعوى .