اذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحکمے بتقسيم الأتعاب بينهما على حسب ما تقدره الجهة المختصة اصلا بنظر النزاع، كما يجوز الحكم بها جميعا على أحدهما.
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير اتعاب المحكمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ اعلانه بالامر ويكون قرارها في التظلم نهائياً.
على الجهات المختصة تنفيذ هذه اللائحة.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.