الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / حق المحكم في الحصول على اتعاب / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / الأجر في حالة عدم اكتمال التحكيم:

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    190

التفاصيل طباعة نسخ

الأجر في حالة عدم اكتمال التحكيم:

   إن التعهد الضمني بالدفع للمحكم يكون عادة في مقابل إصدار حكم تحكيمي، وبالتالي فإن المحكم في حالة عدم وجود اتفاق صريح، لا يمكنه المطالبة بأي أجر إلا إذا أدت جهوده التحكيمية إلى نتيجة مثمرة وهي إصدار حكم تحكيمي ولهذا فإن المحكم يشترط أن يدفع له جزء من الأجرة قبل البدء بالتحكيم على أن يدفع الباقي على دفعات بحسب سير خطوات التحكيم وإلا فقد يجد نفسه في نهاية المطاف أمام امتناع أطراف التحكيم عن الدفع .

  وكذا الحال في كل حالة يلغى فيها التحكيم أو يبطل لأي سبب لا يرجع إلى المحكم.

  وتهتم بتحديد الأجر جميع المنظمات الدولة المعنية بالتحكيم فقواعد الإجراءات الموحدة في المحاكم التحكيمية التابعة لغرفة تجارة دول مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة (الكوميكون) الموقعة في موسكو في ١٩٧٤/٢/٢٦ . وتشير القاعدة (۱۱) منها إلى أجور ونفقات التحكيم وتحيل إلى مجموعة من القواعد الملحقة التي تفصل أجور التحكيم ونفقاته وتضع جدولاً دقيقاً في هذا الشأن وتحمل الطرف الخاسر دفع هذه الأجور والتكاليف ما لم يتم تسوية المشكلة بطريقة أخرى.

   كما تخصص قواعد محكمة تحكيم غرفة تجارة تشكيوسلوفاكيا في براغ التي نفذت في الأول من يونيو ۱۹۷۵ قواعد خاصة تحكم تكاليف ونفقات التحكيم وتضع لذلك جداول مفصلة.

   وكذا الحال فيما يتعلق بالأجور والنفقات التي وضعتها محكمة لندن للتحكيم الدولي LC I A London Court for Inter Arbitration

   بل إن قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولي .1977 ,UNCITRAL Arbitration Rules قد خصصت المواد من ٣٨ إلى ٤٠ منها لمعالجة تكاليف التحكيم وأجور المحكمين وهي معالجة شاملة لكل ما يتعلق في هذا الموضوع.

   أما قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي فلم يشر إلى أجر المحكم غير أنه يجوز وفقاً للقواعد للعامة الالتجاء إلى المحكمة لتعيين الأجر إذا لم يتفق عليه الخصوم، وكما سبق أن ذكرنا فإن أجور التحكيم ومصاريفه في حالة التحكيم القضائي تعامل كما تعامل مصاريف الدعاوي القضائية فيحكم بها الصالح الطرف الرابح على حساب الطرف الخاسر أو قد تحكم المحكمة مناصفة بالنسبة للمصروفات وتحكم بالمقاصة في أتعاب المحاماة.

107