الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / حقوق المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / طلب رد محكم - الاختصاص هو للغرفة الابتدائية أو للقاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم - طلب إدخال - المطلوب إدخاله فريقا في عقد المقاولة وعقد التحكيم والقرار التحكيمي - قبول الطلب - طلب إبطال القرار التحكيمي لخروجه عن حدود المهمة المعينة للمحكم - القرار التحكيمي تضمن خلاصة الأقوال والوقائع والأدلة المؤيدة لها، وحللها وقيم الطلبات، وحدد الحقوق وصولا الى النتيجة التي توصل اليها - لا خروج عن حدود المهمة عدم ذكر المطالب والمستندات التي قدمت ولم ترد في القرار التحكيمي - رد طلب الابطال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    453

التفاصيل طباعة نسخ

إن المادة 128 .أ.م.م. نصت أن الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم تنظر في طلب رد المحكم. تبعاً لكون المطلوب إدخاله فريقاً في عقد المقاولة وعقد التحكيم والقرار التحكيمي المطلوب إبطاله تقرر المحكمة طلب إدخاله لسماع الحكم.وحيث تبين من القرار التحكيمي المطلوب إيطاله أنه تضمن خلاصة ما قدمه فريقا عقد التحكيم من مطالب ووقائع وأدلة مؤيدة لها، وقام بتحليلها وتقييم الطلبات والردود وتحديد الحقوق التي يستحقها كل فريق، وصولا الى النتيجة التي خلصت اليها، فلا يكون خرج عن المهمة الموكلة إلى المحكم في عقد التحكيم، ويكون اشتمل على جميع البيانات الالزامية ولاسيما ایراد خلاصة طلبات طالبي الابطال، فضلاً عن أن هذين الأخيرين لم يذكرا في مراجعتهما المطالب والمستندات التي قدماها، ولم ترد في القرار التحكيمي، الأمر الذي يؤدي الى رد الطعن لعدم توافر أسبابه المنصوص عنها في المادة 800 ا.م.م.

(محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الغرفة العاشرة، قرار رقم 2015/61 تاريخ2015/4/30

يتبين أن روجيه ابراهيم دواليبي وبسكال ايليا بو فرحات تقدما بتاريخ 2010/1/18 بواسطة وكيلهما الاستاذ مرسال خويري بطلب إيطال القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 2009/12/22، بوجه فؤاد الياس الصايغ وحبيب جبران حناء الذي قضى بأنه يكون للفريق الثاني بذمة الفريق الأول مبلغ سبعة وتسعين الفاً وستة وستين دولاراً أميركياً،وعرضا أن المطلوب الابطال بوجهه فؤاد الياس الصايغ يملك كامل العقار رقم 741/ بصاليم، حيث تم الاتفاق بينه وبين طالبي الابطال والشخص الثالث حبيب جبران حنا على تنفيذ البناء المطلوب تشييده مقابل تقاضيهما مبلغ تسعمائة وستة وثمانين ألف د.أ. مقاولة وتنفيذ أعمال بناء. وقد بدأ تنفيذ أعمال البناء حسب مندرجات العقد، إلا أنه، وعلى الأرض، تم تنفيذ مساحات زائدة عن الخرائط الأساسية، منها ما تم بناء على طلب المطلوب الابطال بوجهه، ومنها بناء على طلب الزبائن، إضافة الى غلاء المواد الأولية وزيادة أجور اليد العاملة، وغيرها من الأسباب التي أدت الى تحمل طالبي الابطال نفقات وتكاليف تلك الزيادات. وعرضا الأمر على المطلوب الابطال بوجهه فؤاد الصايغ الذي رفض تسديد قيمة هذه الاعباء، واتفق معهما على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع. وتم التوقيع على عقد تحكيم بتاريخ 2009/11/9، وعين الخبير المهندس زياد غنيمة الذي هو مهندس المشروع محكماً مطلق الصلاحيات لأجل حل النزاع العالق بين الفريقين، وتفسير العقد المؤرخ في 2007/6/5. ومن العودة الى عقد التحكيم ، يتبين أنه لم يتضمن نقاط الخلاف الواجب حلها، إنما يتبين من مندرجاته أنه محاسبة وليس تحكيماً، بل محاسبة غير دقيقة وغير صحيحة، وقد صدر القرار التحكيمي المطلوب إيطاله خلافاً لأحكام القانون خارجاً عن المهمة المعنية للمحكم.

وأدليا، في القانون، بالأسباب الآتية: 1- وجوب رد المحكّم المهندس جوزف غنيمة سنداً لأحكام المادة 128 ا.م.م. لأنه هو نفسه مهندس المشروع ومن البديهي والطبيعي أن تكون له مصلحة في تغطية بعض العيوب التي اعترت قراره التحكيمي، لذا لا يمكنه الحكم بموضوعية لأنه وضع خرائط وبيانات للبناء كونه مهندساً للمشروع.

2- وجوب إيطال عقد التحكيم سنداً لأحكام المادة 766 ..م.م. لأنه جاء خالياً من تحديدموضوع النزاع. -3- وجوب إبطال القرار التحكيمي لخروجه عن حدود المهمة المعينة للمحكم، سنداً للفقرة /3/ من المادة 800 ا.م.م. لأن عقد التحكيم أعطى المحكم صلاحية تفسير العقد المؤرخ في 2007/6/5، في حين أن القرار التحكيمي أتى باحثاً في المشكلة وليس مفسراً لها. -4 وجوب إيطال القرار التحكيمي لمخالفته الفقرة الخامسة من المادة 800 أ.م.م. لأنه لم يتضمن خلاصة ما أبداء الخصوم من وقائع النزاع، وقد ركز المحكم في قراره المطلوب إيطاله على عدم تنفيذ عقد المقاولة والبناء من قبل طالبي الإبطال بحسب ما هو متفق عليه في عقد 2007/6/5، متناسياً أن طالبي الإبطال نفذا أكثر مما هو مطلوب، فضلاً عن ذلك، إن مطالب الشخص الثالث حبيب حنا غير محددة، وهو ليس طرفاً في عقد التحكيم.وطلبا في الخاتمة قبول الطعن شكلاً، سنداً لأحكام المادتين 800 و 802 أ.م.م. واتخاذ القرار بإعتبار قرار التحكيم تاريخ 2009/12/22 باطلاً ومستوجياً الابطال، وإعلان ذلك مع كافة اجراءاته. وتبين أن المطلوب الإبطال بوجهه فؤاد الياس الصايغ قدم بتاريخ 2014/1/14 بواسطة وكيله الاستاذ جورج ليلو لائحة جوابية أولى مع طلب إدخال عرض فيها أنه يملك كامل العقار رقم 741/ بصاليم، وبتاريخ 2007/6/5 اتفق جميع أطراف النزاع على توقيع عقد مقاولة وتنفيذ

أعمال بناء يتضمن تنفيذ مشروع مؤلف من بلوكات. وجرى العمل على تنفيذ المشروع، وأخذ

طالبا الابطال يتقاضيان تباعاً الأموال منه بوصفه المالك، ورغم ذلك لم ينته المشروع بشكل كامل ولم يتم تسليمه، بسبب نكول طالبي الابطال عن متابعة تنفيذ المشروع وانجازه ضمن المهلة المتفق عليها في عقد المقاولة، الأمر الذي ألحق به شتى أنواع الضرر المادي والمعنوي. وعلى أثر النزاع الذي نشأ بين الاطراف كافة، صار الاتفاق على حل الخلاف فيما بينهم عن طريق التحكيم، وتم تعيين المحكم المطلق المهندس زياد غنيمة بموجب عقد التحكيم المؤرخ في 2009/11/9، والذي هو المهندس المشرف على المشروع. وقد وضع تقريره بتاريخ 2009/12/22 بعد التوافق بين جميع الاطراف في جلسات التحكيم على نقاط النزاع العالقةوأدلى، في القانون، بوجوب رد طلب رد المحكّم لعدم القانونية، والذي هو المهندس زياد غنيمة، وليس جوزف غنيمة، كما ورد خطأ في أقوال طالبي الإبطال، ووجوب رد طلب إيطال عقد التحكيم لعدم القانونية بعد توقيعه من طالبي الابطال بملء ارادتيهما، ووجوب رد طلب إيطال القرار التحكيمي لعدم توافر شروط المادة 800 أ.م.م. وطلب رد الدعوى الراهنة شكلاً لتقديمها خارج المهلة. ورد طلب رد المحكم شكلاً، والاً أساساً، ورد طلب إيطال عقد التحكيم والقرار التحكيمي، وقبول طلب إدخال الشخص الثالث حبيب حنا شكلاً وأساساً لإشراكه في سماع الحكم، وتضمين طالبي الابطال الرسوم والمصاريف والعطل والضرر.

وبين أن المطلوب إدخاله حبيب جبران حنا قدم بتاريخ 2014/3/14 بواسطة وكيله الاستاذ

انطوان الدراوس لائحة جوابية أولى عرض فيها أنه بتاريخ 2007/6/5 وقع وطالبي الابطال عقد مقاولة وتنفيذ أعمال بناء مع المطلوب الابطال بوجهه فؤاد الصايغ بغية تشييد بناء مؤلف من بلوكات واقسام مختلفة وطلب رد المراجعة الراهنة شكلاً وأساساً وتضمين الجهة طالبة الابطال الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وتبين أن المحاكمة اختتمت بتاريخ 2014/11/20 بناء عليه

أولاً- في الشكل:

حيث لم يتبيَّن في الملف أن طالبي الأبطال أبلغا أصولاً القرار التحكيمي المطلوب إيطاله، فيكون طلب الإبطال المقدم منهما قد ورد قبل سريان المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 802 ا.م.م. فيقتضي قبوله شكلا.

ثانياً - في طلب رد المحكم:

حيث إن طالبي الابطال يطلبان رد المحكم المهندس زياد غنيمة سنداً لأحكام المادة 128 معطوفة على المادة 20...م.م. كونه مهندس المشروع موضوع الخلاف؛ وحيث إن المادة 128..م.م. نصت أن الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم تنظر في طلب رد المحكم. وحيث يقتضي تبعاً لذلك رد طلب رد المحكّم لعدم اختصاص هذه المحكمة لبته.

ثالثاً في طلب الادخال: حيث إن المطلوب الإبطال في وجهه فؤاد الصايغ يطلب إدخال حبيب حنا في هذه المراجعة الإسماعه الحكم. وحيث إن المطلوب إدخاله لم يعارض في طلب إدخاله متبيناً أقوال طالب الادخال، في حين لم يعلق طالبا الابطال على طلب الادخال. وحيث إنه، وفي ضوء ذلك، وتبعاً لكون المطلوب إدخاله فريقاً في عقد المقاولة وعقد التحكيم والقرار التحكيمي المطلوب إيطاله تقرر المحكمة قبول طلب إدخاله لسماع الحكم.

رابعاً في عدم جواز الطعن في القرار المطلوب إبطاله: حيث إن طالبي الابطال يطلبان قبول الطعن في القرار التحكيمي وإيطاله، استناداً إلى أحكام الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة 800 ا.م.م. لخروج القرار التحكيمي عن حدود المهمة المعينة للمحكم، وعدم اشتمال القرار التحكيمي على جميع بياناته الالزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها، لأن الاتفاق التحكيمي أعطى المحكم صلاحية تفسير العقد المؤرخ في 2007/6/5، في حين أن القرار المطعون فيه بحث في المشكلة ولم يُقدم على تفسيرها، واعتمد على واقعة عدم تنفيذ عقد المقاولة من قبل طالبي الإبطال، متناسياً أنهما نفذا أكثر مما هو مطلوب، ومتجاهلاً فروقات طالب بها طالبا الابطال، وملقياً المسؤولية عليهما ... وحيث تبين من نسخة عقد التحكيم المبرزة ربطاً بطلب الإبطال أنه لم يتضمن بنداً يتعلق بتفسير عقد المقاولة الجاري بين الفرقاء بل اقتصر في مقدمته على الإشارة الى هذا العقد الموقع بين الفريقين بتاريخ 2007/6/5 ، وقيام الفريقين بتنفيذ مندرجاته لغاية 2009/11/7، وحصول خلاف في وجهات النظر حول مستحقات المقاول وموجبات المالك؛ وحيث تبين من القرار التحكيمي المطلوب إيطاله أنه تضمّن خلاصة ما قدمه فريقا عقد التحكيم من مطالب ووقائع وأدلة مؤيدة لها، وقام بتحليلها وتقييم الطلبات والردود وتحديد الحقوق التي يستحقها كل فريق وصولاً إلى النتيجة التي خلصت إليها، فلا يكون خرج عن المهمة الموكلة الى المحكم في عقد التحكيم، ويكون اشتمل على جميع البيانات الإلزامية ولاسيما إيراد خلاصة طلبات طالبي الإبطال، فضلاً عن أن هذين الأخيرين لم يذكرا في مراجعتهما المطالب والمستندات التي قدماها ولم ترد في القرار التحكيمي، الأمر الذي يؤدي الى رد الطعن لعدم توافر أسبابه المنصوص عنها في المادة 800 ا.م.م. وحيث يقتضي في ضوء هذه النتيجة رد سائر الحجج والمطالب الزائدة أو المخالفة، إما لأنها لقيت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها في نتيجة هذا القرار.

              لهذه الأسباب

تقرر بالاتفاق

أولاً- قبول المراجعة شكلاً.

ثانياً - رد طلب رد المحكم شكلاً لعدم الاختصاص. ثالثا - إدخال السيد حبيب جبران حنا في هذه المراجعة لسماع الحكم. رابعا رد مراجعة الإبطال أساساً. خامساً - تضمين الجهة طالبة الإبطال نفقات المحاكمة.قراراً وجاهياً صدر وأفهم علناً في جديدة المتن بتاريخ 2015/4/30