المحكم وهيئة التحكيم / حقوق المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / أتعاب المحكمين -عدم اتفاق الأطراف عليها- تحديد بقرار من هيئة التحكيم - قرار يقبل الطعن أمام الطعن محكمة الاستئناف
المشرع قرر لأطراف القضية التحكيمية أن يلجأوا إلى الطعن في قرار هيئة التحكيم المتعلق بتقدير أتعاب هيئة التحكيم لدى المحكمة المختصة، وهي محكمة الاستئناف، وهذا الإجراء هو من قبيل الضمانات القانونية وتحقيق الرقابة القضائية على هذا القرار. (محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، رقم القضية 920/2011، تاريخ 19/4/2011 ( ........... ........... بعد التدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تقوم على أن المميزة شركة البنك التجاري الأردني تقدمت لدى محكمة استئناف عمان بتاريخ 13/10/2010 للطعن بقرار المحكم المنفرد (عبد الفتاح العواملة) في القضية التحكيمية المتكونة فيما بين فايز الكالوتي والمميزة، والقاضي بصرف مبلغ 30000 دينار كجزء من حساب الأتعاب مناصفة بين طرفي التحكيم، على أن تعود بالنتيجة على الطرف الخاسر والصادر بتاريخ 20/9/2010. وقد أسست المستدعية طلبها على أن المحكم أخطأ بتقدير مبلغ 30000 دينار كدفعة على حساب أتعاب التحكيم، وذلك لمخالفة نص المادة 41/د من قانون التحكيم، والتي تنص على أنه ((إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم، ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نهائياً)). باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي الأردني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 138 كما أن أتعاب التحكيم تكون بحسب الجهد المبذول وليس بحسب القيمة التي يحددها الخصوم، وان المحكم لم يبذل من الجهد ما يمكن أن يقدر بالمبلغ المطلوب، لأن الدعوى التحكيمية ما زالت في مراحلها الأولى. وبتاريخ 22/12/2010 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 356/2010 والمتضمن ((وبالرجوع إلى نص المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 نجد أنه حدد حالات الطعن في حكم التحكيم حصراً، ولم يرد من ضمنها قرار المحكم بتكليف أطراف التحكيم بتسليف جزء من أتعاب التحكيم، الأمر الذي يكون معه الطعن مستوجباً الرد شكلاً)). لم ترتضِ المستدعية بهذا القرار فطعنت فيه لدى محكمتنا للأسباب الواردة في لائحة التمييز. وفي الموضوع ورداً على أسباب التمييز كافة: - والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بقرارها، والاستناد إلى نص المادة 49 من قانون التحكيم، والتي تبحث في الحكم النهائي للخصومة والنزاع المعروض في قرار تسليف دفعة من حساب أتعاب التحكيم، والذي أفرد المشرع نصاً خاصاً وهو نص المادة 41/د من قانون التحكيم. وبالرجوع إلى نص المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2011، نجد أنها بينت الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم، وهذا يتعلق بالحكم المنهي للخصومة، ويصدر عند انتهاء القضية التحكيمية. وحيث إن القرار الصادر عن هيئة التحكيم هو قرار انصب على تسليف جزء من أتعاب هيئة التحكيم وأثناء سير القضية التحكيمية، فتكون أحكام المادة 41/د هي واجبة التطبيق، والتي نصت على انه ((إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نهائياً)). ومن هذا النص نجد أن المشرع قرر لأطراف القضية التحكيمية أن يلجأوا إلى الطعن في قرار هيئة التحكيم المتعلق بتقدير أتعاب هيئة التحكيم لدى المحكمة المختصة، وهي محكمة الاستئناف، وهذا الإجراء هو من قبيل الضمانات القانونية وتحقيق الرقابة القضائية على هذا القرار وحيث إن محكمة الاستئناف وعندما تصدت للقرار المطعون فيه وعالجته على أساس المادة 49 من قانون التحكيم، ولم تراعِ أن المشرع نص صراحة على قابلية القرار الصادر عن هيئة التحكيم بخصوص أتعاب التحكيم للطعن أمام محكمة الاستئناف. ورغم عدم قابلية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بهذا القرار للطعن واعتباره نهائياً، إلاّ أن ذلك يكون عندما تتصدى محكمة الاستئناف وتنظر في استدعاء الطلب، ومن ثم يكون قرارها نهائياً، أما وأنها ردت الطعن شكلاً فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً النقض منعاً لتكريس هذه المخالفة للقانون. وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني. قراراً صدر بتاريخ 15 جمادى الأولى سنة 1432 هـ الموافق 19/4/2011.
م رئيس الديوان عضـو عضـو القاضي المترئس
محمد طلال الحمصي د.مصطفى العساف جميل محادين احمد المومني