الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / حقوق المحكم / الكتب / التحكيم وأثر في فض المنازعات / الشرط الخاصة بالمحكين(المتحكم إليهم)

  • الاسم

    د. خالد عبدالعظيم ابو غابة
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    40

التفاصيل طباعة نسخ

المحكم

 هو الشخص الذي يمنحه المتخاصمان سلطة الفصل في خصومتهما فهو يقوم مقام القاضي المولي، لذا فإن غالبية فقهاء الشريعة يقولون أن ما يشترط في المحكم هو ما يشترط في القاضي المولي في حين أن بعض الفقهاء لا، فسيرتضون هذه التسوية على الإطلاق وحجتهم في ذلك أن التحكيم من باب الوكالة لا الولاية، أما القضاء فهو من باب الولاية والوكيل لايشترط فيه ما يشترط في القاضي المولي، هذا وقد أخذ القانون برأي الجمهور بأن جعل ما يشترط لصحة اتفاق التحكيم توافر شروط فيمن يعهد إليه بالفصل في النزاع سواء تم التعيين اتفاقاً أم قضاءً، في المحكم لا بد من توافر الأهلية وأن يكون حسن السير والسلوك.