وهذا الحق ذو طابع أدبي ومادي في نفس الوقت إذ إن عدم إتمام المهمة التحكيمية بسبب غير راجع لإرادة المحكم من شأنه الإساءة إلى المركز الأدبي للمحكم هذا من جانب، ومن جانب آخر لا شك في أن عدم إتمام المهمة التحكيمية يفقد المحكم الأتعاب أو المكافأة التي كان ينتظرها.
ومن أجل حماية حق المحكم في إتمام المهمة نجد أن التشريعات وضعت العديد من الضوابط لحماية المحكم منها:
* تنظيم حق الخصوم في طلب رد المحكم.
* اشتراط إجماع الخصوم من أجل عزل المحكم حتى لا يتعسف أحدهما فقط في ممارسة هذه المهمة.