المحكم وهيئة التحكيم / حقوق المحكم ومسئوليته / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / الاتفاق على تعيين محكم بالواسطة - تعيينه دون قبول الاطراف - ابطال القرار التحكيمي لعدم صحة تعيين المحكم وليس بسبب الابطال موضوعيا.
هوية الشخص المكلف بتعيين المحكم بالواسطة واضحة وجلية .. لا غموض في كيفية تعيين المحكم، كما أن البند التحكيمي موضوع النزاع مكتوب ويشتمل على طريقة واضحة لتعيين المحكم.. لا يسع طالبة الابطال بعد ذلك ان تنفي صحة البند التحكيمي طالما ان طالبة الابطال لم توافق على تعيين السيد مولينو محكماً، لا تكون أحكام المادة 772 ..م.م. قد روعيت، ويقتضي قبول هذا الطعن أساساً وإبطال القرار التحكيمي الصادر عن المحكم لعدم صحة تعيينه.
(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الأولى قرار رقم 2010/147 تاريخ2010/2/8
وحيث ان طالبة الابطال تدلي بعدم صحة البند التحكيمي، لأنه لا يلحظ بصورة واضحة وجلية هوية الشخص المكلف بتعيين المحكم بالواسطة، وتدلي بأن القرار المطعون فيه صدر بدون اتفاق تحكيمي واضح لجهة هوية الشخص الثالث المطلوب منه وكالة تعيين المحكم وحيث انه يتبين من مراجعة المادة /66/ من العقد الموقع بين الفريقين، أنها تضمنت انه في حال فشل الفريقين في تعيين محكم خلال شهر واحد من تاريخ ابلاغ اي فريق الفريق الآخر إشعاراً خطياً لتعيين محكّم، يحال النزاع أو الخلاف الى شخص يعين بناء على طلب أي من الفريقين من قبل الرئيس الحالي لمؤسسة المهندسين المدنيين (.I.C.E)وحيث ان هوية الشخص المكلف بتعيين المحكم بالواسطة واضحة وجلية وهذا الشخص هو رئيس ال.L.C.E، وليس نقيب المهندسين خلافاً لما تذكره الجهة طالبة الابطال، وقد قامت هذه الاخيرة بتوجيه عدة مراسلات الى قسم حل النزاعات في مؤسسة ...I.C، ولا يسعها بعد ذلك القول بوجود غموض في كيفية تعيين المحكّم كما أن البند التحكيمي موضوع النزاع مكتوب ويشتمل على طريقة واضحة لتعيين المحكم بواسطة رئيس ال.I.C.E، وتتوافر بالتالي فيه الشروط القانونية المطلوبة، وان طالبة الابطال دعت مراراً في مراسلاتها الجهة المطلوب الابطال بوجهها إلى اللجوء إلى التحكيم سنداً للمادة /66/ من العقد الموقع بينهما دون أن تشير الى أي غموض في نص تلك المادة (يراجع الفاكس تاريخ 2006/6/22 ، المستند رقم 3 المرفق بلائحة المطلوب الابطال بوجهها الجوابية الأولى)، وذكرت لها أنها سوف تتقدم من رئيس مؤسسة المهندسين المدنيين لتعيين محكم، في حال عدم اتفاقهما على تسمية محكم، فلا يسعها بعد ذلك ان تنفي صحة البند التحكيمي وأن تدعي غموضه، وهي التي أصرت على اللجوء اليه
وحيث تكون بالتالي شروط صحة البند التحكيمي مكتملة، ويقتضي رد طلب الابطال المسند
إلى الفقرة (أ) من المادة /800/ أ.م.م.
وحيث ان طالبة الابطال تدلي بأن تعيين السيد مولينو محكماً جاء مخالفاً لأحكام المادة:
/772/ ا.م.م. لأنه لم يحظ بموافقتها، وحيث تقتضي الاشارة في المستهل، إلى أنه بتوقيع الطرفين على العقد تاريخ 2003/10/1 الذي أوكلا فيه الى رئيس مؤسسة المهندسين المدنيين أمر تعيين المحكم، يكونان قد أوكلا شخصاً ثالثاً بتعيين المحكم، الأمر الذي يضعهما حكماً ضمن نطاق أحكام المادة /772/ ا.م.م.، وليس العكس كما تدلي به المطلوب الابطال بوجهها، مما يوجب معه تطبيق أحكام المادة المذكورة على النزاع الراهن، وحيث يستفاد من أحكام الفقرة الأولى من المادة /772/أ.م.م. انه اذا عين شخص طبيعي او معنوي لتنظيم التحكيم، فيعهد بالتحكيم الى محكم واحد أو عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم وحيث يتضح من نص المادة /772/ المذكورة أعلاء، أنه يجوز تعيين المحكم أو المحكمين عن طريق شخص ثالث سواء كان شخصاً طبيعياً او شخصاً معنوياً يقوم بتنظيم التحكيم، شرط ان يقبل بهم الطرفان، أي أن يأتي هذا التعيين متفقاً مع ارادة الطرفين طالما انه يشترط قبولهما به، وأن نص المادة /772/ .م.م. قد جاء واضحاً لا لبس فيه، ولا مجال بالتالي لتأويله، ويقتضي رد ما ادلي به خلافا لذلك،
يراجع بهذا المعنى:
ادوار عيد اصول المحاكمات والاتبات والتنفيذ - الجزء العاشر (التحكيم)-1- رقم
(345) صفحة /205/ وما يليها ورقم (59-ب) صفحة 285 ورقم (74-2)
وحيث من الثابت من أوراق الملف كافة ان طالبة الابطال رفضت تعيين المحكم السيد شارل مولينو مصدر القرار المطعون فيه وحيث ان ما تدلي به المطلوب الأبطال بوجهها لجهة انه على الفريق الذي يريد التذرع بأحكام المادة /772/ أ.م.م. الا ينازع بصفة الهيئة المولجة بتنظيم التحكيم لتعيين المحكم، وان يحصر منازعته بشخص المحكم المعين، مستوجب الرد، لأنه لا شيء يحول دون المنازعة أولاً بصفة الهيئة المولجة بتنظيم التحكيم لتعيين المحكم حتى اذا ما اعتبرت الهيئة ذاتها مولجة بتنظيم التحكيم يقوم الفريق ذاته بالاعتداد بالمادة /772 /أ.م.م. وحيث يبقى من الثابت أيضاً، وخلافاً لما تدلي به المطلوب الابطال بوجهها في هذا المجال ان طالبة الابطال أبلغت اعتراضها على تعيين المحكم السيد مولينو منه ومن الشخص الثالث الذي عينه ومن المطلوب الابطال بوجهها، مما يوجب معه رد ما أدلى به خلافاً لذلك، (تراجع المستندات رقم 4 و 5 و 6 و 7 المرفقة بلائحة طالبة الابطال الجوابية الأولى تاريخ 2009/7/6)، وحيث طالما ان طالبة الابطال لم توافق على تعيين السيد مولينو محكماً، لا تكون أحكام العادة /772/ ا.م.م. قد روعيت، ويقتضي قبول هذا الطعن أساساً وابطال القرار التحكيمي الصادر عن المحكم لعدم صحة تعيينه ورد كل ما زاد او خالف في هذا المجال، وحيث في ضوء ابطال القرار التحكيمي لعدم صحة تعيين المحكم مصدره، لم يعد من الجائز لهذه المحكمة الناظرة بالطعن بالقرار التحكيمي عن طريق الابطال، نشر النزاع مجدداً لبت اساسه، نظراً لكون سبب الابطال متعلقاً بعدم صحة تشكيل الهيئة التحكيمية، وليس بسبب ابطال القرار التحكيمي بصورة موضوعية. وحيث في ضوء قبول هذا الطعن اساساً، المسند إلى عدم صحة تعيين المحكم، يغدو من الناقل البحث في اسباب البطلان الأخرى وحيث يقتضي رد طلب الحكم بالغرامة والعطل والضرر المقدم من المطلوب الابطال بوجهها لعدم توافر الشروط وحيث يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، أما لكونها قد لاقت رداًضمنياً، أو لعدم تأثيرها على الحل
لذلك
تقرر بالاتفاق
1- قبول هذا الطعن شكلاً،
2 قبوله اساساً، وابطال القرار التحكيمي الصادر عن المحكم السيد شارل مولينو بتاريخ 2007/10/2، لعدم صحة تعيين المحكم
-3 رد طلب الحكم بالغرامة وبالعطل والضرر المقدم من المطلوب الابطال بوجهها،
-4 رد ما زاد او خالف
5- اعادة التأمين، وتضمين المطلوب الابطال بوجهها النفقات القانونية كافة،قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 2010/2/8