الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / حقوق المحكم ومسئوليته / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / المحكم المسمى في البند التحكيمي مسمى لشخصه اذا تعذر عليه التحكيم ولم يتفق الطرفان على البديل انقضى التحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    642

التفاصيل طباعة نسخ

عقد تضمن بندا تحكيمياً يعين المحكمين -خلاف اصدرت الهيئة التحكيمية حكمها - لم ينفذ ولا اعطي الصيغة التنفيذية - يدلي طرف بأنه قد مرت عليه عشر سنوات فسقط بمرور الزمن العشري طلب من المحكمة تعيين هيئة تحكيمية جديدة بالاستناد إلى البند التحكيمي الوارد في العقد رغم ان الهيئة التحكيمية المعينة في البند التحكيمي اصدرت قرارها التحكيمي النهائي وانقضت عشر سنوات على صدوره المحكمة القضائية تعتبر ان البند التحكيمي الذي يسمي المحكمين اذا طرأت اسباب عدلت في شخص المحكم كالوفاة أو الرد او استحالة قيامه بالنظر في القضية واذا تعذر اتفاق الطرفين على تعيين محكم جديد اعتبر الاختصاص التحكيمي منقضياً، لأن البند التحكيمي لم يوقعه الطرفان الا بالاعتبار لشخص المحكم البند التحكيمي الذي سمّى المحكمين سماهم بالنظر الى شخص كل منهم وبالتالي فإن شخصية المحكم كانت العامل الدافع الذي حمل الفريقين على ادراج البند التحكيمي- البند التحكيمي انقضى بالقرار التحكيمي رد طلب تعيين هيئة تحكيمية جديدة.حيث ان المستدعي يطلب تعيين هيئة تحكيمية لبت النزاع القائم بينه وبين المستدعى ضده وذلك اعمالاً للبند التحكيمي الوارد في المادة الثامنة من العقد الموقع بينهما بتاريخ 1998/12/4 والذي جاء كملحق تعديلي للعقد الأول الموقع بينهما بتاريخ 1994/2/22.

وحيث ان المادة الثامنة المئوه عنها، نصت على كل خلاف على هذا العقد يحل بواسطة التحكيم المطلق وقد اختار الفريقان منذ الآن لجنة تحكيمية مطلقة مؤلفة من القاضي عماد سعيد والدكتور خضر الحموي والدكتور زياد العريضي حكمها غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ويصدر نافذاً على أصله.

وحيث ان المستدعي أوضح أنه تم التوافق بين الفريقين على أن يحل السيد عفيف الحلبي كمحكم محل القاضي عماد سعيد الذي رفض المهمة بسبب القرابة بينه وبين أحد الطرفين، وان الهيئة التحكيمية اصدرت بتاريخ 1999/5/16 قراراً نهائياً لم يتم اعطاؤه الصيغة التنفيذية واعتبر المستدعي أن القرار التحكيمي المذكور قد سقط بمرور الزمن العشري، وهو يطلب تعيين هيئة تحكيمية جديدة بالاستناد إلى البند التحكيمي المنوه عنه لبت النزاع العالق بين الطرفين.

وحيث ان المسألة الواجب بحثها تكمن في معرفة ما اذا من الجائز تعيين هيئة تحكيمية جديدة من قبل رئيس الغرفة الابتدائية المختصة، بعد قيام الهيئة التحكيمية المعينة في البند التحكيمي بإصدار قرارها التحكيمي النهائي وانقضاء مدة تفوق العشر سنوات على صدوره دون ان يصار الى اعطائه الصيغة التنفيذية وبالتالي إلى تنفيذه. بموافقة جميع وحيث انه من ناحية أولى تقتضي الاشارة الى ان البند التحكيمي ينقضي مفعوله بصدور القرار التحكيمي، فإن استبدال القرار الصادر بقرار آخر لا يمكن ان يتم الاالخصوم وبمقتضى اتفاق تحكيمي جديد نظراً لانقضاء مفعول البند التحكيمي بتحقيق موضوعه من خلال اصدار المحكم للقرار التحكيمي الذي جرى تعيينه محكماً بموجبه. يراجع Aussi bien dans le cadre d'une juridiction de nature contractuelle,l'arbitre n'ayant été investi qu'aux fins de rendre la sentence en cause, la convention même qui le désignait voit son objet accompli et devient doncsans effet. Jean-Robert, L'arbitrage. Sème éd. P. 182, no. 210. وحيث أنه من ناحية ثانية، وفي حال الأخذ بما أدلى به المستدعي لجهة سقوط القرار التحكيمي بمرور الزمن العشري وبالتالي انتفاء مفعوله واعتباره كأنه لم يكن، فإن المسألة التي تطرح تكمن في معرفة مدى امكانية تعيين هيئة تحكيمية جديدة من قبل رئيس الغرفة الابتدائية المختصة بالاستناد الى بند تحكيمي تضمن اسماء المحكمين الذين أصدروا قرارهم التحكيمي الذي سقط بمرور الزمن العشري على صدوره. وحيث ان المادة 2/763 أ.م.م. أو جبت أن يشتمل البند التحكيمي على تعيين المحكم أوالمحكمين أو على بيان الطريقة التي يتعين بها هؤلاء.

وحيث انه يقتضي التمييز في هذا الصدد بين حالتين الحالة الأولى التي يشتمل فيها البند التحكيمي على بيان طريقة تعيين المحكم، وحيث يكون شخصه غير داخل في اعتبار الطرفين، وان اي تعديل يطرأ على تكوين المحكمة التحكيمية لا يؤثر في فاعلية البند التحكيمي ولا بالتالي في مبدأ الاختصاص التحكيمي، فيما يبقى ممكناً تعيين محكم جديد بدلاً من المحكم الذي ارتفعت يده بإصداره القرار التحكيمي. اما الحالية الثانية التي يشتمل فيها البند التحكيمي على تعيين المحكم بشخصه، فيجري التساؤل عن النتائج التي تترتب على استحالة تأليف المحكمة التحكيمية طبقا لإرادة الطرفين بعد أن طرأ تعديل عليها لأسباب تتعلق بشخص المحكم.

يراجع بهذا الشأن:

Eric Loquin, jurisclasseur, proc. civ. m° Arbitrage, Fasc. 1032 no. 96 et suiv. Trib. de grande Instance de Paris, ordonnance de référé, Rev. del'arbitrage 1983, p. 480 et suiv. avec note Bertrand Moreau.

وحيث أنه في هذه الحالة الأخيرة يقتضي تفسير معنى ومدى البند التحكيمي واستخلاص قصد الطرفين المشترك منه، بحيث يقتضي التحقق مما إذا كان البند التحكيمي لم يوقعه الطرفان الا بالاعتبار لشخص المحكم "Intuitu Personae حتى اذا طرأت في هذه الحال اسباب عدلت في شخصه كالوفاة أو الرد او استحالة قيامه بالنظر في القضية مجدداً.... وتعذر تعيين محكم جديد محله باتفاق الطرفين، اعتبر الاختصاص التحكيمي منقضياً.J. Robert, l'arbitrage, 5ème éd. N° 147.

وحيث ان تعيين المحكم بإسمه، قبل نشوء أي نزاع، يشكل قرينة على حصول هذا التعيين على اساس الاعتبار الشخصي، لكنها قرينة بسيطة فهي تظل قائمة الى ان يقوم الدليل على عكسها.

يراجع بهذا الشأن: ادوار عيد موسوعة اصول المحاكمات، جزء (10) ص 383 وحيث انه من مراجعة البند التحكيمي يتبين ان الهيئة التحكيمية التي تم تعيينها باتفاق الطرفين قد منحت صلاحيات واسعة من خلال ايلائها التحكيم المطلق على أن يكون حكمها غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ويصدر نافذاً على أصله، كما نصت المادة التاسعة من العقد المتضمن البند التحكيمي المشار اليه الى أن كل من يخالف اي بند من بنود هذا العقد يعرض نفسه للعطل والضرر تقدره اللجنة التحكيمية.وحيث أن هذه الأمور تظهر الطابع الحاسم لشخصية المحكمين التي على أساسها اختيارهم من قبل الطرفين والثقة التي منحاهم اياها بالنظر إلى شخص كل منهم بالنسبة اليهما، مما يفيد أن شخصية هؤلاء المحكمين كانت العامل الدافع الذي حمل الفريقين على تعديل العقد الأساسي المبرم بينهما وادراج البند التحكيمي بالصيغة التي ورد فيها في ملحق العقد الذي وقعه الطرفان بتاريخ 1998/12/4، فيما لم يرد في الملف ما يثبت عكس ذلك. وحيث انه تبعاً لما تقدم، وبالنظر لانقضاء البند التحكيمي وفقاً لما جرى بيانه، يكون الاختصاص التحكيمي منقضياً و ويقتضي بالتالي رد طلب تعيين هيئة تحكيمية جديدة. يقرر رد طلب تعيين هيئة تحكيمية جديدة بالاستناد إلى البند التحكيمي الوارد في المادة الثامنة

               ذلك

من الملحق التعديلي للعقد الموقع بين الطرفين، وإلزام المستدعي بالنفقات والمصاريف كافة.