الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / حقوق المحكم ومسئوليته / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / تـبني المحكـم الفـيـصـل لـرأي محكـم آخـر مـن صـمـيم مهمته ولا يؤثر في حياده

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

توقيع المحكمين المختلفين في الرأي للحكم التحكيمي مع المحكم الفيصل والى جانبه غير لازم.- مهمة من يحكم من الغير تقتصر على تحديد الرأي الذي يفضله – الفصل 316 ق.م. - تيني المحكم الفيصل لرأي المحكم الآخر وما ورد بمذكرات احد اطراف النزاع هو من صميم مهمته ولا يقدح في حياديته.

 حيث انه لا يوجد قانونا ما يلزم بتوقيع المحكمين المختلفين في الرأي بجانب المحكم الفيصل للحكم التحكيمي الصادر عنه، أو انذارهما بالحضور للغاية المذكورة، اعتبارا إلى ان الإنذار يتعلق بحضور المحكمين الاجتماع مع المحكم الثالث وليس للتوقيع، إضافة الى ان سيمة من يحكم من الغير تقتصر على تحديد الرأي الذي يفضله على بقية الآراء، حسبما يقضي به الفصل 316 من ق م م، وهو ما لا يستلزم وجود توقيع آخر غير توقيعه، ولا يتعارض ذلك مع انتقاده لرأي احد المحكمين وتبنيه لرأي المحكم الآخر وما ورد بمذكرات احد اطراف النزاع، طالما أن ذلك بعد من صميم مهمته ولا يقدح في حياديته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بما مفاده أنه لا يوجد ضمن بنود الفصل 315 وما يليه من ق م م ما يفيد بأن يكون المقرر التحكيمي الصادر عن المحكم من الأغيار موقعا من طرف باقي المحكيم المختلفين، وهو عندما يرجح رأيا يعلل ذلك بتبني رأي أحد المحكمين، وإذا ما تبقى ما ورد بمذكرات هذا الأخير فإن ذلك لا يخرجه عن قاعدة الحياد، ما دام المطلوب منه هو ترجيح أحد الآراء المعروضة عليه تكون قد سايرت المبدأ المذكور، اعتبارا منها إلى أن الإنذار بحضور المحكمين المختلفين يتعلق بالاجتماع الذي يعقده معهم المحكم من الغير، والذي يمكنه بمفرده وفي عبيتهما ان يفصح في مقرره عن الاختيار الذي انتهى اليه بعد انذارهما بالحضور كما هو مقرر بالفصل 316 المذكور، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى واني معللا بما يكفي وبشكل سليم، والوسيلة على غير اساس.

(المملكة المغربية: الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى - القرار عدد 247 المؤرخ في 2008/3/5- ملف تجاري عدد 2004/1/3/1118 – شركة فيطاسيم ضد شركة افنتيس كروب سيانس المغرب