الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / حقوق المحكم ومسئوليته / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / يجوز ان تكون المرأة محكما لا يجوز التمسك امام محكمة التمييز بدفاع موضوعي لم يثر سابقا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

1- ... يدلي طالب الابطال ان المقرر شرعا وقانونا أنه لا يجوز تولي المرأة القضاء وان ما پسري على المحاكم يسري على التحكيم باعتباره قضاء يفصل في خصومات أناط به المشرع الفصل فيها، ولما كانت هيئة التحكيم التي فصلت في النزاع يدخل في تشكيلها السيدة .... باعتبارها محكم عن بلدية الكويت فان الحكم الصادر من هذه الهيئة يكون باطلا بطلانا

 

يتعلق بالنظام العام ... 2- ... ولكن عملا بنص المادتين 19، 20 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء يشترط في من يعين قاضيا شروطا منها ان يكون مسلما وان يكون حاصلا على اجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الاجازات العالية ولا يعين القاضي الا بمرسوم أميري ومن ثم فلا يشترط في المحكم توافر الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في وظائف القضاء فيجوز أن يكون المحكم أمرأة كما يجوز أن يكون أجنبيا...

 

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه البطلان لأن محكم بلدية الكويت، تعمل

 

محامية لديها ومن ثم فهي تابعة لها وخاضعة لتوجيهها وهو ما يفقدها الحيدة والاستقلال في

 

الرأي اللازم توافر هما في المحكم بما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان ويستوجب تمييزه...

 

-- ... وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك لأنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز التمسك امام

 

محكمة التسيير بدفاع موضوعي لم يسبق اثارته أمام محكمة للموضوع وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بأن المحكم المختار من قبل بلدية الكويت... تعمل محامية لدى البلدية مما يرجح معه عدم استطاعتها الحكم بغير ميل فلا يجوز له أثارته لأول مرة أمام محكمة التميز.

 

(محكمة استئناف التحكيم القضائي (الكويت) قرار رقم 445 الحكم صدر في

 

(1999/6/28

 

قـرار

 

برئاسة السيد المستشار محمد يوسف الرفاعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين مغاوري محمد شاهين، عبد الحميد احمد سلیمان، حسین محمد دياب، عبدالله فهيم يوسف

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة

 

حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن قدم طلب التحكيم رقم 35 لسنة 1997 ضد بلدية الكويت قال فيه انه في عام 1956 اشترى من المرحوم... قطعة ارض فضاء بموجب عقد بيع مصدق عليه من كاتب العدل بتاريخ 1956/8/19 وحين راجع بلدية الكويت عام 1958 افادته بأن تلك الارض تقع خارج خط التنظيم ورفضت قيدها باسمه او السماح له بالبناء عليها او استثمارها وعلى فرض بأن الارض تقع خارج خط التنظيم عام 1956 فان المحتكم ضدها تكون قد أخطأت عند كشفها عن الارض وتعيين حدودها في ذلك العام وقام موظفيها ومهندسيها بخداعه حتى يوقع على عقد البيع مما اصابه بأضرار ومن ثم فهو يطلب الحكم اصليا بملكيته للأرض محل العقد او اعطائه أرض بديلة واحتياطيا الحكم له بتعويض عادل عما أصابه من ضرر دفعت المطعون ضدهم بعدم سماع

 

الدعوى لمرور الزمان. وبتاريخ 1998/6/3 حكمت هيئة التحكيم بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وان عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها صمم الطاعن على طلباته التزمت النيابة الرأي الذي أبدته بمذكرتها وهو رفض الطعن. وحيث ان الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الاول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول ان المقرر شرعاً وقانوناً أنه لا يجوز تولي المرأة القضاء وان ما يسري على المحاكم يسري على التحكيم باعتباره قضاء يفصل في خصومات أناط به المشرع الفصل فيها، ولما كانت هيئة التحكيم التي فصلت في النزاع يدخل في تشكيلها السيدة باعتبارها محكم عن بلدية الكويت فإن الحكم الصادر من هذه الهيئة يكون باطلا بطلاناً يتعلق بالنظام العام.

 

وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه لما كان من المقرر وعلى ما تقضي به المادة الاولى من قانون تنظيم القضاء ان المحاكم هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل المدنية والتجارية وبالنظر في جميع الجرائم الا ما استثني بنص خاص وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين يختار كل من اطراف النزاع ولو تعددوا أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم وفي حالة عدم قيام اي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الايام التالية لتكليف إدارة التحكيم له باختیار محكمة تعين الادارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة" وفي المادة الثانية منه على أن تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية: 1- الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها" بدل وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون ان المشرع اعترف لأطراف النزاع بالحق في اختيار طريق التحكيم القضائي دون المحاكم المختصة للفصل فيما شجر بينهم اعتبارا بأن التحكيم يستمد قوته من اتفاق الخصوم رغبة منهم في التحرر بقدر الامكان من القيود التي تفرضها النظم القانونية للتقاضي بالقدر الذي يحقق لهم سرعة الفصل في المنازعات عموما وخاصة المنازعات التجارية مراعيا أن هيئة التحكيم تكون في جميع الاحوال مشكلة من ثلاثة من رجال القضاء أو اثنين من المحكمين يختار كل من طرفي التحكيم أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالقوائم المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم دون تقييده في ذلك بأي قيد بما يتيح لكل من طرفي التحكيم اختيار المحكم الذي يتمتع بثقته ولديه خبرة في موضوع النزاع بحرية كاملة، وقد فوضت المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1995 وزير العدل في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم القيد في جداول المحكمين واجراءات اختيارهم واستبدالهم وقد اصدر الوزير القرار رقم 43 لسنة 1995 نص في مادته الثانية على الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد بجدول المحكمين من بينها ان تتوافر لديه الخبرات العلمية والعملية المناسبة التي تقرها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة ولم يرد في هذه الشروط اشتراط حصول المحكم على مؤهل معين ونصت المادة الأخيرة على أن تشكل لجنة لاختيار المحكمين برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية كل من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم ووكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية، في حين انه عملا بنص المادتين 19، 20 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء يشترط في من يعين قاضيا شروطا منها أن يكون مسلما وان يكون حاصلا على اجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الاجازات العالية ولا يعين القاضي الا بمرسوم أميري ومن ثم فلا يشترط في المحكم توافر الشروط الواجب توافرها في من يعين في وظائف القضاء فيجوز ان يكون المحكم امرأة كما يجوز ان يكون أجنبياً الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان على غير اساس.

 

وحيث ان الطاعن ينعي بالشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الاول على الحكم المطعون فيه البطلان لأن محكم بلدية الكويت، تعمل محامية لديها ومن ثم فهي تابعة لها وخاضعة لتوجيهها وهو ما يفقدها الحيدة والاستقلال في الرأي اللازم توافرهما في المحكم بما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان ويستوجب تمييزه.

 

وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك لأنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز التمسك امام محكمة التمييز بدفاع موضوعي لم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بأن المحكم المختار من قبل بلدية الكويت... تعمل محامية لدى البلدية مما يرجح معه عدم استطاعتها الحكم بغير سيل فلا يجوز له اثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز .

 

وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها دفعت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان في حين انه لا يجوز لها التمسك بهذا الدفاع لأنها لم تكن طرفا في عقد شراء الارض موضوع النزاع ولا تمثل الدولة في الدفاع عن أملاكها لاختصاص إدارة أملاك الدولة بهذا الامر علاوة على أن هذا الدفع لا يبدى الا في الدعوى المرددة بين الافراد هذا الى انه لم يتخل عن الارض وقد أقرت المطعون ضدها بملكيته وحيازته لها مما يقطع التقادم ويجعل حقه قائما، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع الميدي من المطعون ضدها فانه يكون

 

معيبا بما يستوجب تمييزه.

 

وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه لما كانت المادة 1660 من مجلة الاحكام العدلية تنص على انه "لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار والميرات وما لا يعود من الدعاوى الى العامة ولا الى أصل الوقف في العقارات الموقوفة بعد أن تركت خمس عشرة سنة" ومفاد ذلك ان الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان كما يرد على دعوى الدين يرد على دعوى الملك متى تركها المالك مدة خمس عشرة سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها وان هذا النص قد جاء عاما مطلقا بغير تمييز أو تفرقة بين الدولة والافراد في حق التمسك بالدفع المقرر بمقتضاه قطعا لدابر الخلاف في شأن الحقوق التي استقرت اوضاعها بمضي فترة طويلة من الزمان وان الحيازة التي استوفت شرائطها القانونية واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعتبر قرينة شرعية وقانونية على الملك لصالح الحائز سواء كان فردا او شخصا اعتباريا خاصا او عاما وتغني بذاتها عن بيان سبب تملكه وكان من المقرر ان بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في الاعتراف بالدين والاثر المترتب عليها في شأن التقادم واستخلاص توافر أو عدم توافر اقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي الى النتيجة التي خلص اليها.

 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان على ما أورده في مدوناته من أن قوام دعوى المحتكم المطروحة يتمثل في طلب اثبات ملكيته لأرض النزاع على سند من قول أن المحتكم ضدها تضع يدها على الأرض المملوكة له بموجب سند الملكية المصدق عليه من كاتب عدل محاكم الكويت في 1956/8/19 وتنكر عليه حقه بملكيتها من سنة 1958 الا ان الثابت بيقين ان المحتكم لم يحرك ساكنا من ذلك الحين للمطالبة بهذا الحق قضاء حتى شرع في دعواه الراهنة دون أن يقدم عذرا مقبولا لا يشفع له في هذا التراخي كما خلت الأوراق مما يتم عن اقرار المحتكم ضدها بحقه الذي يدعيه، ذلك أن الخطابات الثلاثة الصادرة من بلدية الكويت المشار اليها فيما سلف التي يعول عليها في هذا الشأن للقول بانقطاع سريان مدة التقادم لا تنطوي على ما بعد اقرارا من المحتكم ضدها بملكيته لأرض النزاع بل على العكس فقد تكرر فيها جميعا التأكيد على ان العقار المطالب به يقع خارج خط التنظيم وضم أملاك الدولة، هذا فضلا عن ان تاريخ تلك الخطابات شهر اغسطس سنة 1992 أي بعد انقضاء المدة اللازمة لتقادم الدعوى مما مفاده أنه من اربعون عاما على توافر موجبات اقامة دعوى الملكية والضمان المتعلقة بالحق المدعى به مما يمتنع معه سماعها حتى مع عدم الاعتداد يفترة الاحتلال العراقي التي امتدت من 1990/8/2 حتى 1991/2/26 فيكون الدفع قائم على سند صحيح من الواقع والقانون وكانت المحتكم ضدها هي الخصم في الدعوى وطلبات المحتكم بواسطة وكيله بتاريخ 1995/3/18 بطلب مسح وتحديد عقار النزاع بمقتضى سنده بملكيتها وتقرر حفظ هذا الطلب بما يخول المحتكم ضدها الصفة في الدعوى والمصلحة في الدفع" وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا ولا مخالفة فيه للقانون ويدخل في حدود سلطة هيئة التحكيم في تحري صفة الخصوم في الدعوى وتقدير الادلة بما يصحي معه النعي على غير اساس .

 

وحيث أن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان دفاع المطعون ضدها امام هيئة التحكيم قام على ان الارض موضوع النزاع تقع خارج خط التنظيم ومملوكة للدولة ومن ثم فلا يجوز تملكها ولم يصدر أي خطأ من موظفيها، حال ان الاوراق قد خلت من دليل على صحة ادعائها، بل الثابت ان الارض مملوكة للأفراد بشرائها بموجب عقد ثابت التاريخ ومصدق عليه من كاتب العدل ورئيس المحاكم الكويتية عام 1956 بناء على اقوال ممثل البلدية والشهادة الصادرة منها بأن الارض مملوكة للبائع، هذا الى انه وبفرض صحة ادعاء المطعون ضدها ان الارض تقع خارج خط التنظيم الا انها ملاحقة لقرية الفحاحيل ومن ثم لا تعد ارض أميرية وفقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 بما يحقق الخطأ في جانب المطعون ضدها ويلزمها بالتعويض عما اصابه من اضرار، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب تمییزه.

 

وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك انه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه ولا يقبل من اسباب الطعن الا ما يصادف منها محلا من الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان دون ان يتعرض لبحث موضوع الدعوى ومن ثم فان النعي بهذه الأسباب لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون بالتالي غير مقبول.

 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.