الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / حقوق المحكم ومسئوليته / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / عقد احتكار عمل وصيفة ملكة جمال العراق - اخلال الوصيفة بالتزاماتها العقدية - العقد تضمن اللجوء الى التحكيم في حالة حصوله خلاف - طلب إحالة الدعوى الى المحكم - دفع المطلوب التحكيم ضدها بعدها الممانعة - إحالة الى المحكم المسمى - المحكم أصدر قراره - إجراءات المحكم ليس فيها ما يستوجبب إبطاله أوتعديله - التزام المحكم بالاجراءات الشكلية والموضوعية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    331

التفاصيل طباعة نسخ

إن المحكم التزم بأحكام قانون المرافعات ولم تجد المحكمة في اجراءاته أي خلل يستوجب ابطال أو تعديل القرار وأنه التزم بالإجراءات الشكلية والموضوعية وضمن المدة القانونية وأنه استمع الى دفوع الطرفين واسانيدهم ولم تجد فيه أي اخلال أو ما يدخل ضمن أحكـام المـادة 273 مرافعات. (محكمة بداءة الكرخ، العدد 4/2017 ،تاريخ 29/11/2017 ( ..... ..... لطلب طالب التحكيم المتضمن انه بتاريخ26/8/2016 كان قد أبرم عقداً مـع المطلـوب التحكيم ضدها موضوعه عقد احتكار وصيفة ملكة جمال العراق، وبموجبه يقوم طالب التحكـيم برعاية الطرف الثاني المطلوب التحكيم ضدها وتجميلها وتأهيلها لغرض المشاركة بمسابقة جمال الأرض التي أجريت في شهر تشرين الأول عام2016 في دولة الفيليبين وعلى نفقته وبالمقابـل يحق له احتكار خدمة الطرف الثاني اعلامياً ودعائياً وحصرياً للترويج لمؤسـسته(عياداتـه) أو مؤسسات أخرى قد يتعاقد معها للترويج. وينص عقد الاحتكار على أنه لا يحق للطـرف الثـاني الظهور إعلامياً أو دعائياً أو بأي وسيلة أخرى سواء كانت مرئية أو مـسموعة أو مقـروءة أو طرق التواصل الاجتماعي لأغراض دعائية إلاّ بموافقة الطرف الأول ولمدة سنتين مـن تـاريخ توقيع هذا العقد. وحيث ان طالب التحكيم كان قد أوفى بالتزاماته العقدية مـن حيـث الرعايـة الصحية والتجميلية وارسالها على نفقته الى دولة الفيليبين ومشاركتها بمسابقة ملكة جمال الأرض (Earth Miss (إلاّ أن المطلوب التحكيم ضدها وبعد تلك المشاركة لم تلتـزم بـشروط العقـد وامتنعت عن الحضور الى مكان الاتفاق لتقديم خدماتها لا بل قدمت خـدماتها الـى مؤسـسات وشركات أخرى لأغراض الترويج والدعاية دون موافقة طالب التحكيم مما يجعلهـا فـي حالـة اخلال صريح وخرق لبنود العقد الذي ما زال نافذاً وهي مصرة على هذا الاخلال رغم الإنـذار المسير لها بواسطة كاتب عدل الكرخ بالعدد9959 في 27/5/2017 .وحيث أن العقـد المبـرم يتضمن في البند رابعاً منه اللجوء الى التحكيم في حالة حصول خلاف وتم الاتفاق بموجب العقد على تسمية الحكم /مشارطة التحكيم/ لغرض حل النزاع الحاصل عليه فإنه يطلب دعوة المطلوب التحكيم ضدها للمرافعة وإحالة الدعوى (النزاع) الى المحكم المعين من قبل الطرفين أو الى هيئة التحكيم حسب ما نص عليه العقد وتحت اشراف المحكمة ومن ثم تصديق قرار التحكـيم بقـرار حكم قضائي حاسم للنزاع لكي يضفي صفة الالتزام على أطرافه وتنفيذه وتحميلها كافة الرسـوم والمصاريف وأجور المحكمين وأتعاب المحاماة. دعت المحكمة الطرفين للمرافعة والتي جرت حضوراً وعلناً واطلعت المحكمة علـى عقـد الاحتكار المبرم ما بين الطرفين والمحفوظ في قلم المحكمة في التسلسل333/2017 في الدعوى في 1610/ / ب 2017 ولاطلاع المحكمة على الإنذار المرقم9959 في 27/5/2017 والمـسير من طالب التحكيم الى المطلوب التحكيم ضدها بواسطة كاتب عدل الكرخ المسائي والذي تبلغـت به المطلوب التحكيم ضدها في 24/5/2017 ،ولدفع وكيل المطلوب التحكيم ضـدها مـن عـدم ممانعة موكلته من إحالة الدعوى الى التحكيم ولإحالة المحكمة الدعوى الى المحكم إسكندر ناجي المسعودي واستئخار الدعوى في جلسة 23/7/2017 والذي قدم قـرار التحكـيم المـؤرخ فـي 15/10/2017 ولإعادة المحكمة السير في الدعوى مجدداً واطلاعها على قرار المحكم المـؤرخ في 15/10/2017 واضبارة التحكيم ومحاضر جلسات التحكيم، ولدفع وكيلا الطـرفين واللـذين طلبا الاعتراض على قرار المحكم، من كل ما تقدم تجد المحكمة أن الطرفين كانا قد اتفقا في البند الرابع من عقد احتكار وصيفة ملكة جمال العراق المؤرخ في29/8/2016 على أنه فـي حالـة حصول خلاف بعد تنفيذ العقد وبنوده فيصار الى حل هذا الخلاف عن طريق التحكـيم ويكـون المحكم هو المستشار القانوني لهذا العقد المحامي إسكندر المس عودي. وحيث أن الطـرفين طلبـا واتفقا على إحالة النزاع الى المحكم ولم يطلبا عرضه على هيئة التحكيم، وحيث أن المحكم قـدم قراراً تضمن ان ما يستحقه طالب التحكيم من تعويض نتيجة اخلال المطلوب التحكيم ضدها ببنود العقد مبلغاً وقدره ثلاثون الف دولار أكريكي، وحيث أن المح كم التزم بأحكام قانون المرافعـات ولم تجد المحكمة في اجراءاته أي خلل يستوجب ابطال أو تعديل القرار وأنه التزم بـالإجراءات الشكلية والموضوعية وضمن المدة القانونية وأنه استمع الى دفوع الطرفين واسانيدهم ولم تجـد المحكمة فيه أي اخلال أو ما يدخل ضمن أحكام المادة 273 مرافعات، .......