الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / حقوق المحكم ومسئوليته / الكتب / التحكيم في الشريعة الاسلامية / نفقات التحكيم العام

  • الاسم

    د. عبدالله بن محمد آل خنين
  • تاريخ النشر

    1420-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد
  • عدد الصفحات

    447
  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

قد يحتاج التحكيم إلى نفقات، وذلك مثل أجور الخبراء ونحوهم، فمن يتحمل هذه النفقات؟.

ولذا فإن نفقات التحكيم من أجور الخبراء ونحوهم تكون على الخصوم، إلا إذا أرصد لذلك شيء من بيت المال يكفي للنفقات فإنه لا يؤخذ من الخصمين شيء منها .

وقد جرى العمل في القضاء على أن الأصل في ذلك: أن تؤخذ نفقات خبراء المحاسبة ونحوهم ممن يخسر الدعوى، وأرى أن نفقات التحكيم مثل ذلك، وإن تحملها الطرفان أو أحدهما باختيارهما جاز إذا انتفت التهمة بأن تسلم قبل الحكم، كما أنهما إذا خسرا الدعوى جميع وجبت عليهما مناصفة، وإذا حكم لكل واحد منهما بجزء من المدعي به كان على كل واحد منهما نصيبه حسب خسارة الدعوى، وذلك عند التشاح.