لذا تحرص قوانين ولوائح مراكز التحكيم على تحقيق هذه الاستمرارية، وعلى سبيل المثال، نجد وفقاً للمادة (31 (2) من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة 1987م أنه يجب أن يصدر القرار خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف على الهيئة لمباشرة مهمتها .
وتنص قواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بمركز حقوق عين شمس للتحكيم على مدة مماثلة
إذ تقضي المادة (22) منها أن
على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد ، وجب أن يصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ الجلسة الإجرائية الأولى، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم من الميعاد على ألا تزيد فترة المد على
ثلاثة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
كما توجب المادة (14) من ذات القواعد انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى خلال فترة أقصاها 14 يوماً من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم.
وتحرص مختلف القوانين الوطنية الخاصة بالتحكيم على إعمال هذا المبدأ ، وقد حرص المشرع المصري على الأخذ به إذ تقضي المادة (35) من قانون التحكيم على أنه :
" إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو من تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلي عناصر الإثبات الموجودة أمامها "