١- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. ولهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.
٢- إذا تخلف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الأمر بتنفيذه.