الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / محكم - توكيله محام لطلب وضع إشارة دعوى على عقارات قرارات المحكم بعد الإكساء لها قوة القضية المقضية - لا يجوز توكيل شخص آخر الممارسته صلاحياته.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    367

التفاصيل طباعة نسخ

إن المحكم هو بمثابة قاض يناط به فصل نزاع معين وإن قراراته بعد الإكساء لها قوة القضية المقضية الأمر الذي لا يجوز فيه توكيل شخص آخر لممارسة صلاحياته.(محكمة الإستئناف المدنية الأولى بحلب الناظرة في قضايا التحكيم، القرار رقم 3 تاريخ2009/1/27

لما كان المحامي محمود عصفور قد تقدم، بتاريخ 2008/11/30 بالوكالة عن المحكم المنفرد عبد الوهاب بيره جكلي بن أحمد بطلب إلى هذه المحكمة يطلب فيه وضع إشارة الدعوى على العقارات التالية (4512) م . ع ثانية بحلب - 1173م. ع سابعة بحلب - 1385 أبواب 138/140 م. ع ثالثة بحلب، مع الموجودات المادية والمعنوية، وعلى عضوية جمعية الفجر الجديد المشروع الأول الليرمون محضر /960/ مخصصاً بالعقد شقة (5/28)... ولما كان هذا الطلب تقدم به الوكيل المحامي محمود عصفور بالنيابة عن المحكم عبد الوهاب بيره جكلي.

وحيث إن المحكم هو بمثابة قاض يناط به فصل نزاع معيّن وإن قراراته يعد الإكساء لها قوة القضية المقضية، الأمر الذي لا يجوز فيه توكيل شخص آخر لممارسة صلاحياته، لذلك نرى مع حفظ حق المحكم بإعادة تقديم الطلب بإسمه شخصياً. رد الطلب شكلاً

لذلك تقرر بالإتفاق :

-1 رد الطلب لتقديمه من الوكيل، وليس من المحكم.

-2- تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

قراراً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2009/1/27