الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / للمحكم سلطة استنسابية في تقييم الاضرار كما هو الحال بالنسبة الى القاضي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    743

التفاصيل طباعة نسخ

عرض مزايدة - عقد وكالة - فسخ العقد من قبل الموكل قبل اجراء المزايدة - تحكيم- عقد الوكالة في القانون القطري الحق في الفسخ مسؤولية - حق يستوجب التعويض للوكيل عن الربح الفانت تقييم الاضرار في القانون القطري - سلطة استنسابية للقاضي في التقييم نفس السلطة يمارسها المحكم استناداً إلى شرط التحكيم.

حكم محكمة تحكيم الـ ICC في القضية رقم 13610

حيث ان طالبة التحكيم شركة قطرية تزود المتعاقدين والمستثمرين خدمات استناداً الى القواعد والشروط المستقاة من العقود المبرمة بما يتوافق وحاجات هؤلاء المتعاقدين. وحيث أن المطلوب التحكيم ضدها شركة اعمال يابانية عالمية تقوم بالاعمال والتعاقد على المستوى العالمي، بما فيه دولة قطر، وحيث ان (أ) (شركة قطرية ليست طرفاً في الاجراءات) سعت الى تطوير قدراتها في انتاج الاسمنت عن طريق توسيع صناعاتها وحيث ان طالبة التحكيم و(ز) (صانع ماكينات يابانية مهتمة بالمشروع بصفة مقاول والتعاقد مع الشركة (أ). وعلى اثره وقعت المطلوب التحكيم ضدها بتاريخ 31 يناير 2003 عقد وكالة (اتفاقية) مع طالبة التحكيم، لم يتم تسجيل (ز) كطرف في العقد بالرغم من أن التعامل معها كان معروفاً لكلا الطرفين عند ابرام الاتفاقية، فقد ورد اسمها فقط في البند 1.1 منها وردت حقوق وموجبات طالبة التحكيم والمطلوب التحكيم ضدها في الاقسام 2 و 3 من الاتفاقية. ووافقت طالبة التحكيم على تزويد المعلومات التجارية الضرورية لتحضير العرض استناداً الى القوانين المحلية والانظمة المعمول بها في قطر، كما وردت في الاتفاقية موجبات أخرى تقع على عائق طالبة التحكيم بما فيه تزويد المعلومات التجارية الضرورية والتعاون مع المطلوب التحكيم ضدها على اساس الحصرية. وقد وافق الأطراف في البند 4 من الاتفاقية على تسديد المطلوب التحكيم ضدها لصالح طالبة التحكيم عمولة تعادل 1% من قيمة العقد، وذلك عند إبرام الموكل العقد.

استناداً إلى البند 8 من الاتفاقية، نص الأطراف على أنه في حالة النزاع حول تنفيذ الاتفاقية من قبل أي من الاطراف او تفسير بنودها دون أن يتمكنوا من تسويتها حبياً، فانه يقتضي احالة النزاع وتسويته استنادا إلى قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية، ويكون مكان التحكيم في الدوحة قطر". وقد نص القسم 14 من الاتفاقية على أن يكون القانون القطري هو القانون المعمول به في تطبيق وتفسير هذه الاتفاقية.

في نوفمبر من العام 2003 حوالي شهر قبل اقفال العرض، أوضحت المطلوب التحكيم ضدها لطالبة التحكيم أنها لن تشارك في المشروع نتيجة رفض (ز) المشاركة فيه.

مطالب طالبة التحكيم في طلب التحكيم المقدم من قبلها، وصفت طالبة التحكيم العلاقة مع المطلوب التحكيم ضدها على انها علاقة موكل" و"وكيل"، وتضيف على انه تم تعيينها من قبل المطلوب التحكيم ضدها لتزويد الخدمات المنصوص عليها في الاتفاقية، واله على اثر انسحاب هذه الاخيرة من المشاركة في المزايدة تكون قد حرمتها من العمولة، اذ يقتضي معه تعويضها عن الخسارة اللاحقة بها. وقدرت طالبة التحكيم التعويضات والمصاريف والاتعاب المطالب بها بمبلغ مليوني ريال قطري. حيث ان طالبة التحكيم لم تعمد إلى تجزئة هذا المبلغ في مذكرتها حول الوقائع و القانون المؤرخة في 2005/9/24. غير أن المحكم، في رسالته الى الاطراف تاريخ 18 يناير 2006، طالب بتجزئة مبلغ الدعوى الى المصاريف المباشرة والخسارة في الأرباح. وقد حدد المحكم المسائل العالقة كما يلي: تقدمت طالبة التحكيم بجدول عن الحسابات التي تكبدتها نتيجة اقتراح المطلوب التحكيم ضدها المشاركة في المشروع مع الشركة (أ)، والتي تعادل 400.000 ريال قطري. وحيث أن المدير المالي لطالبة التحكيم شهد بصحة الحسابات خلال الجلسة. وقد اعتمدت شهادته کدلیل وتعرض لانتقادات اثارها شهود المطلوب التحكيم ضدها خلال الجلسة. غير أن تجزئة مبلغ

الدعوى لا يزيد المبلغ الأساسي، كما ورد في وثيقة المهمة.

ملخص عن الاجراءات: بتاريخ 7 يناير 2004، تقدمت طالبة التحكيم بطلب التحكيم استناداً إلى البند التحكيمي الوارد في الاتفاقية المؤرخة في 31 يناير 2003 وتقدمت المطلوب التحكيم ضدها بجوابها عليه في 20 فبراير 2005 استناداً الى قواعد غرفة التجارة الدولية و بناء على اقتراح الهيئة الوطنيةالإيرانية، قامت محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية بتعيين محكم فرد في 24 مارس 2005 وقد اقترح المحكم ، بعد استشارته الاطراف مسودة وثيقة التحكيم التي وقعها مع الاطراف في 18 يونيو 2005. كما تم تحديد جدول و مهل اجراءات التحكيم بعد مشاورة الاطراف استناداً الى الجدول المتوافق عليه، تقدمت طالبة التحكيم بمذكرتها في الوقائع و القانون بتاريخ 24 أيلول 2005. وتقدمت المطلوب التحكيم ضدها بمذكرتها في 28 ديسمبر

وقد حدد المحكم، استناداً إلى رسالته في 31 ديسمبر 2005 الى الاطراف المواضيع التي يقتضي معالجتها على الشكل الآتي: 1- ما اذا كان عقد الوكالة خاضعاً للقانون القطري المرتبط بتعيين الوكلاء التجاريين، أو ما اذا كان يقتضي تفسير عقد الوكالة استناداً إلى المبادىء العامة للعقود في القانون القطري؟ 2- هل من العدل اعتبار ان الموكل في القانون القطري له الحق في فسخ عقد الوكالة في أي وقت مع تبليغ الوكيل وتعويضه عن خدماته التي نفذها بتاريخ الفسخ بعبارة أخرى، هل ان عقد الوكالة قابل للفسخ في القانون القطري؟-3 في حين أنه تم ابرام عقد الوكالة بين الاطراف عين طرف ثالث الشركة (ز) في عقد الوكالة كممول للمعدات هل ان رفض الشركة (ز) المشاركة في العقد من شأنه التخفيف من مسؤولية المطلوب التحكيم ضدها تجاه الوكيل نتيجة فسخها لعقد الوكالة بالجواب عن هذا السؤال من المعتقد أن عقد الوكالة غير قابل للفسخ في القانون القطري في حال استنتاج الاطراف أنه استناداً إلى القانون القطري يكون عقد الوكالة بطبيعته قابلاً للفسخ، فانه يقتضي التعليق في رفض الشركة (ز) التعاون مع المطلوب التحكيم ضدها حول تحديد قيمة

الاضرار. -4 هل ان طالبة التحكيم ملزمة في هذه المرحلة بتقديم حسابات تفصيلية عن المصاريف والتكاليف المباشرة؟ - هل أن الطالبة التحكيم طريقة أخرى لاحتساب الضرر اللاحق بها استناداً إلى القانون

القطري؟

-6- هل من العدل الاستنتاج ان المبلغ الذي يعادل الخسارة في الارباح هو المطلب الوحيد المقدم

الى هذه المحكمة؟

حيث انه استناداً إلى البند التحكيمي، يكون القانون القطري هو القانون المطبق على اساس النزاع. استناداً إلى رسالته إلى الأطراف وإلى امانة محكمة تحكيم الـ ICC، اعتبر المحكم أن المواضيع المتنازع حولها والمرتبطة بالقانون القطري وحدها يمكن احالتها الى خبير في هذا القانون تعينه اللجنة الوطنية للـ ICC في قطر على أثره، لجأ المحكم الى اللجنة طالباً الحصول على استشارة خبير، هو مستشار قانوني في قطر، وعينه في الدعوى لأخذ رأيه في مسائل قانونية. وحدد المحكم المواضيع لتقديم الخبير رأيه فيها كتابة في مهلة تنتهي في 15 يناير 2006 طالب الخبير بتمديد المهلة واعداً تقديم رأيه في مهلة اقصاها 15 فبراير 2006. غير أن هذا الأخير لم يجب المحكم ضمن هذه المهلة الاخيرة و لم يطالب بتمديدها. قام المحكم بعدها باعلام الخبير بالجدول النهائي للجلسة التي عقدها في 1 و 2 مارس 2006 في الدوحة، قطر، مستنداً فيها إلى افادات الشهود حول القانون القطري. قبل اختتام الجلسة، اتفق المحكم والأطراف على انه بالنسبة الى القانون القطري فإنه ليس هناك اي خلاف بين الاطراف والمحامون على اثره اختتم المحكم الاجراءات في 2 مارس 2006 استناداً الى المادة 22 من قواعد تحكيم الـ ICC رافضاً الاخذ بأي دليل آخر . اثناء تحرير الحكم التحكيمي، ارسل الخبير رأيه حول المسائل المطروحة عليه الى المحكم عن طريق البريد الالكتروني في 18 مارس 2006. بعد مراجعته لرأي الخبير ، وجد المحكم انه يتوافق وآراء الاطراف حول القانون القطري، غير انه ما دام الخبير تقدم به بعد اختتام الاجراءات، فلم يعد هناك داع لتقديمه كدليل. تم تمديد مهلة اصدار الحكم من قبل محكمة الـ ICC حتى 30 يونيو 2006قيمة الدعوى

لاحظ المحكم بأن قيمة الدعوى المقدمة في طلب التحكيم تاريخ 7 ديسمبر 2004 قدرت بمليوني ريال قطري. وقد توسعت طالبة التحكيم في مذكرتها في الوقائع و القانون المقدمة بتاريخ 25 سبتمبر 2005 في احتساب المبالغ على أساس البند 3- من عقد الوكالة بنسبة 1% من قيمة المشروع (59) مليون (USD) معتبرة ان تعويضاً عملاً بالبند (7(3) و 17 من الاتفاقية بحسب التفسيرات التي جاءت متوافقة مع القانون القطري مقدراً بمليوني ريال قطري يعادل على الاقل الاضرار التي يمكن نسبتها لصالحها طالب المحكم بشكل خاص بتجزئة المبلغ المطالب به بحيث يشمل المصاريف الفعلية والخسائر في الارباح كل على حدة. وقد استجابت طالبة التحكيم

المطلبه في الجلسة الأولى من الاجراءات كما يلي: 1 مصاريف المحاماة 220.000 ريال قطري 2 مصاريف المدراء 170.000 ريال قطري تنقلات 4000 ريال قطري

4 مصاريف هاتف: 4000 ريال قطري نشریات 2000 ريال قطري

وبالتالي، بلغ مجموع المصاريف 400.000 ريال قطري، اعتبره المحكم مجموع المصاريف المباشرة التي تم تقديمها، وحسمه من مجموع المبالغ المطالب بها أي مليوني ريال قطري، فتكون قيمة الخسائر في الارباح 1.600.000 ريال قطري او الفرق بين المبلغ الاجمالي ناقص المصاريف المباشرة التي تكبدتها). وقد تم التوصل الى هذا الاستنتاج بالاستناد إلى التحليل التالي: في وثيقة المهمة الموقعة بين الاطراف لم يتعد المبلغ الاجمالي مليوني ريال قطري. وبالتالي، فإن زيادة المصاريف المباشرة على المبلغ الذي تطالب به طالبة التحكيم يزيد قيمة دعواها لتصل الى مليونين و 400.000 الف ريال قطري من دون تحديد طالبة التحكيم أن لوائحها المرتبطة بالمصاريف المباشرة كانت ستزيد الارقام الاصلية حول الخسائر المطالب بها. بعبارة أخرى، يجد المحكم انه ليس من العدل للمطلوب التحكيم ضدها زيادة المبالغ التي تطالب بها طالبة التحكيم من دون اي اشعار واضح بهذه الزيادة في لوائحها.

وصف طبيعة عقد الوكالة في القانون القطري

كعقد وكالة صحيح اتفق الاطراف على انه بما ان عدة بنود من عقد الوكالة قد استقدمت من قانون الوكالة التجارية القطري لعام 2002 فانه لا يطبق على عقد الوكالة الذي هو بطبيعة عقد الوكالة المدنية. غير أن بنود عقد الوكالة لا تتعارض مع أي قانون قطري ملزم و بالتالي فانه يقتضي تفسيرها استناداً إلى شروطه الخاصة، وحيث ان المحكم بإصداره الحكم اعتبر أن بنود عقد الوكالة هي موجبات تعاقدية تقع على عاتق الاطراف ويقتضي تفسيرها استناداً إلى القواعد العامة لقوانين العقود والوكالة القطرية من دون تطبيق أي قواعد عائدة لأي قانون قطري خاص وحيث أن المحكم باعماله المبادىء العامة للقانون القطري، بالاخص المادة 735(1) من القانون المدني والتجاري في قطر لعام 2004 والتي تنص على أنه اللموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، غير أنه اعتبر أن عقد الوكالة كان قابلاً للفسخ من قبل الموكل (في هذه الحالة المطلوب التحكيم ضدها.

غير ان الحق بالفسخ استناداً الى المادة 730(2) من قانون عام 2004 "لا يؤثر في مسؤولية الموكل وتعويضه عن الخدمات التي قدمها الوكيل خلال فترة تنفيذه لموجباته". يضاف الى ذلك ان المادة 735(3) من نفس القانون قد نصت على أن الموكل مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالوكيل والناتجة من فسخه عقد الوكالة في وقت غير مناسب او بدون سبب مبرر. وبالتالي، فإن المحكم لا يحتاج الى معرفة ما اذا كان تبليغ المطلوب التحكيم ضدها يشكل انسحاباً أو استقالة أو مخالفة للعقد من قبلها، بل سيتطرق الى ما اذا كان الفسخ قد حصل في وقت غير مناسب او بدون سبب مبرر في اطار تحديده لنطاق الاضرار اما بالنسبة الى ادلاء طالبة التحكيم بسوء نية المطلوب التحكيم ضدها، فسوف يتم معالجته ضمن اطار الفسخ في وقت غير مناسب او بدون سبب مبرروقد اعتبر المحكم ان الحق في التعويض متعارف عليه في القانون القطري لعام 1971، اذ نصت المادة 58 من هذا القانون أنه في حال عدم التعويض في العقد أو في أي تشريع آخر، فإنه يعود للمحكمة تقديره. . فالقانون يعطي المحكمة استنساب واسع في تقدير قيمة التعويض. وقد اعتبر المحكم انه استناداً الى القانون القطري، فان الفصل في القضية هو من اختصاصه كمحكم، وبالتالي فانه في ممارسته لسلطته الاستنسابية استناداً إلى القانون القطري وفي تقديره لقيمة التعويض يكون قد طبق الاساس المنطقي لقانون عام 2004، واضاف المحكم أن وسائل تقييم الاضرار من قبل السلطات القضائية هي اجرائية بطبيعتها، وبالتالي ستطبق القواعد نفسها من تاريخ اعتمادها في تقييم الاضرار أن هذه القواعد الاجرائية تطبق كذلك في فصل الادعاءات امام المحاكم التحكيمية المنوطة بالسلطات القضائية للفصل في النزاعات استناداً إلى القانون

القطري.

نطاق الاضرار في القانون القطري:

إلى جانب المصاريف المباشرة، قدرت طالبة التحكيم خسائرها في الارباح على اساس قوات الفرصة في ربح العقد من قبل المطلوب التحكيم ضدها وحيث ان المحاكم القطرية عملا بسلطتها الاستنسابية في تقديرها للخسائر في الأرباح، يمكنها كذلك الاخذ بعين الاعتبار الخسائر من جراء تفويت الفرصة. ونظراً الى السلطات الاستنسابية الواسعة التي تتمتع بها المحاكم القطرية، اقتنع المحكم بان خسارة القرص يجب الاخذ بها في القضايا المناسبة. على اثره، فصل المحكم باحتمال حصول هكذا فرصة وحدد الطرف الذي ضاعت فرصته بما ان الاطراف وقعوا عقد وكالة، قابلاً للفسخ بطبيعته، فإن المحكم لا يجد مسألة توقع الخسائر في الارباح ذات علاقة عند ابرام عقد قابل للفسخ، وعلى العكس، في حال كان الفسخ تعسفياً او بدون اي سبب مبرز فيقتصر دور المحكم في هذه الحالة على تقدير الفرص الواقعية لجني الارباح.

دفع بالاستحالة :

ادلت المطلوب التحكيم ضدها بانتفاء مسؤوليتها في الفسخ على اساس استحالة التنفيذ. واضافت في دفاعها أن مشاركتها في المزايدة كانت مرتبطة بالشركة (ز)، وبما أن هذه الاخيرة لم تكن تحت ادارة المطلوب التحكيم ضدها فقررت عدم المشاركة مما اصبح معه مستحيلاً عليها تنفيذ العقد.

وحيث وجد المحكم استناداً الى المادة (د) شاهد المطلوب التحكيم صدها أن هذه الاخيرة والشركة (ز) كانتا تتعاونان عن قرب في اتخاذ قراراتهما المتعلقة بالاعمال وانه ليس بوسع الشركة (ز) رفض المشاركة بالمزايدة بصورة منفردة. وبما أن مفهوم الاستحالة اوسع من القوة القاهرة، فلم يقتنع المحكم بأن رفض (ز) المشاركة يشكل استحالة في التنفيذ بالنسبة إلى المطلوب التحكيم ضدها.

قرار المحكم بالنسبة إلى المسؤوليةان عقد الوكالة بطبيعته قابل للفسخ من قبل الموكل الا في حالة اتفاق معاكس. غير أن الحق في الفسخ لا يعني الموكل من مسؤوليته بتعويض الوكيل عن الاضرار اللاحقة به استناداً إلى القانون القطري. استناداً الى القانون القطري، يعتمد معيارا الوقت الملائم و الواقعية من اجل تقييم التوقعات الشرعية للوكيل عند ابرامه العقد في حين أن المحكم لا يجد أي نية سيئة لدى المطلوب التحكيم ضدها في ممارسة حقها في الفسخ، فإنه سيطبق هذا المعيار في تقديره قيمة. التعويض عن الخسائر في الارباح وحيث أن القانون القطري يوجد ميزاناً بين الحق في الفسخ للموكل والحق في التعويض للوكيل عن المصاريف المباشرة والخسائر في الارباح عند ثبوت كون الفسخ غير ملائم وفي وقت غير مناسب على اثره يعتبر المحكم ان المطلوب التحكيم ضدها مسؤولة بالتعويض عن الأضرار الطالبة التحكيم.

تقييم الاضرار:

المصاريف المباشرة: حيث ينص القانون القطري على تسديد مصاريف الوكيل حتى في حال كان الفسخ مناسباً وملائماً، استناداً إلى طبيعة الخدمات والدلائل المقدمة، كما الى الاستنساب المعطى الى القاضي في تقييمه للاضرار في القانون القطري، يجد المحكم ان مصاريف المحاماة في هذه القضية يجب

ان تعادل مبلغ 110.000 ريال قطري. بالنسبة الى النوع الثاني من المصاريف اتعاب المدراء، فيصدق المحكم على مبلغ الـ 170.000 ريال قطري بالاضافة الى تصديقه على المبالغ الأخرى المرتبطة بالتنقلات : 4000 ريال قطري، مصاريف :هاتف 4000 ريال قطري ومصاريف نثرية 2000 ريال قطري.استناداً إلى ما تقدم، يحكم المحكم بمبلغ 290.000 ريال قطري لصالح طالبة التحكيم

كتعويض عن المصاريف المباشرة.

 

خسارة الفرص والخسارة في الارباح

 

يعتبر المحكم استناداً إلى إفادة الشاهد (د) أن القرار برفض المشاركة في المزايدة قد اتخذ بناء على تدقيق معمق لمصالح المطلوب التحكيم ضدها وباستشارة الشركة (ز) وهيئات اتخاذ القرار في الشركة وحيث ان تعيين الشركة البلجيكية مستشارة في المشروع، والتي لم تكن المطلوب التحكيم ضدها على علاقة جيدة معها، دفع هذه الاخيرة والشركة (ز) الى الشعور بأن نسبة ربحهما قد لا تبرر مشاركتهما في المزايدة. بالتالي، فإن قرار المطلوب التحكيم ضدها كان واقعياً ومرتبطاً بالأعمال وحيث أنه كان يجب على الشركة (ز) والمطلوب التحكيم ضدها إعلام طالبة التحكيم بنيتهما في فسخ عقد الوكالة بعد نصيحة الشركة (ز) بانعدام مصالحهما في المشروع بغية تمكين طالبة التحكيم التعاون مع شركات أخرى، يجد المحكم أن هناك فرصة ضائعة لطالبة التحكيم بما أن القانون القطري يقبل بهذا المعيار في تقييم الاضرار وسيقوم المحكم بتقييم فرصة جني الارباح من قبل طالبة التحكيم اعتباراً من شهر واحد قبل اجراء المزايدة.

 

صحيح ان المادة 57 من قانون عام 1991 تحصر توقعات طالبة التحكيم بتلك التي كانت موجودة عند ابرام العقد، غير أنه في اطار المزايدة لمشروع فان المتعاقد، وليس الوكيل، هو الذي يزايد على فرصه في الواقع، ان الشركة (ز) والمطلوب التحكيم ضدها قد تسببتا بضياع فرصتهما في جني الارباح وحيث انه يتبين أن طالبة التحكيم قد وافقت على تحديد تعويضها بنسبة 1% من قيمة العقد في حال إبرامه وحيث يجد المحكم انه يجب احتساب تعويض المحتكمة على اساس فرص المطلوب التحكيم ضدها بالنجاح، وحيث ان هذه الأخيرة اعتبرت في افادتها خلال الجلسة ان عشر شركات قد شاركت في المزايدة بحيث كانت فرصتها بالربح 10/1 بالتالي، يحكم المحكم بتعويض لطالبة التحكيم قدره 1% من الأرباح المتوقعة، و الذي يبلغ بعد الاتعاب و المصاريف 160.000 ريال قطري جسم

استناداً إلى ما تقدم، يحكم المحكم في 4 يونيو 2006 بمبلغ 450.000 ريال قطري تدفعها المطلوب التحكيم ضدها لصالح طالبة التحكيم كتعويض عن الاتعاب والتوقعات الشرعية لجني الارباح.