طلب رد محكم المحكم المطلوب رده سبق أن رفض المهمة التحكيمية - طلب الرد دون موضوع.
(رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في جبل لبنان - قرار رقم 2009/37 تاريخ 2009/7/22)
بعد الإطلاع،
حيث تطلب المستدعية اصدار الحكم برد المحكم المحامي الياس شلهوب لعلة الشك والريبة وتعيين محكم جديد للنظر بالنزاع العالق فيما بين المتنازعين وحيث تعطي المادة 770 اصول محاكمات مدنية فقرة 2 للغرفة الإبتدائية في بيروت اختصاص بت طلبات رد المحكمين في حال لم يجر تحديد مركز التحكيم المتفق عليه في العقد، كما هذا الحال في الإستدعاء الراهن. وحيث في مطلق الأحوال تقضي الإشارة إلى أنه رُخص المحكم المطلوب رده لمهمة التحكيم يجعل من طلب رده دون موضوع
لذلك
نکرر رد الإستدعاء وتضمين المستدعية النفقات.في 2009/7/22