الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / اختصاص المحكم يبقى محصوراً بالعقد.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق الطرفين هو الذي يجيز اللجوء للتحكيم ولكن اختصاص المحكم يبقى محصورا فـي

 

العقد.

 

مفاد ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 190 من قانون المرافعات من انه "يجوز الاتفاق على التحكيم في أي نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين تحويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم انظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم اصلا، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وان كان يرتكن اساسا الى حكم القانون- الذي أجاز استثناء سلب اختصاصات جهات القضاء- الا انه ينبني مباشرة على اتفاق الطرفين، فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم، يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرافه إلى جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين، فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تتصرف ارادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طرق التحكيم أو إلى اتفاق لاحق له لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل – دون الجمع بينهما - اتفاق او بعض مع الفصل بينهما خلاف.

 

(محكمة التمييز القطرية (المدنية)- صدر في 2005/12/6 – رقم الطعن 4 لسنة 2005) حكـم

 

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بالجلسة المنعقدة علنا في مقر المحكمة بتاريخ 2005/12/6 رئيس محكمة التمييز برئاسة السيد القاضي مبارك بن خليفة العسيري وعضوية السادة قضاة المحكمة:

 

د. تقيل بن ساير الشمري

 

عبد الرؤوف احمد البقيعي

 

ابراهيم محمد الطويلة

 

احمد محمد فرحات

 

وحضور كاتب الجلسة السيد /مرزوق شافعي صالح في الطعن رقم: 4 لسنة 2005 تمييز مدني

 

المرفوع من: سانتوش جوزيف كريماتوم وموطنه دولة الامارات العربية المتحدة- انترنت سيتي شركة وان ورد – عمارة رقم 11 وموطنه المختار مكتب الاستاذ/يوسف احمد عبد الرحمن الزمان - برج الدوحة- الطابق السادس شارع حمد الكبير - الدوحة.

 

حضر عنه الاستاذ يوسف احمد عبد الرحمن الزمان المحامي.

 

شركة ادارة المشاريع التجارية العربية وموطنها الدوحة - قطر بالبناية رقم (1) الطريق الدائري الرابع، السلطة الجديدة- الدوحة. لم يحضر عنها أحد.

 

الوقائـع

 

في يوم 2005/8/25 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 2005/464 الصادر بتاريخ 2005/6/28، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه واحالته لمحكمة الاستئناف لتقضي فيه مجدداً بهيئة أخرى. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 2005/9/1 اعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن، وبجلسة 2005/10/18 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وبجلسة 2005/11/15 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته، والمحكمة ارجأت اصدار

 

الحكم إلى جلسة اليوم.

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاء السيد القاضي المقرر/ ابراهيم الطويلة

 

والمرافعة وبعد المداولة،

 

حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 2003/1678 امام المحكمة المدنية الكبرى بطلب الحكم بالزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ - /7,326,732/ ريالاً قطرياً على سند من انها تداينه بمبلغ -/6,326,732 ريال بموجب ايصال التزم فيه بالسداد حال مطالبته بذلك، وقد لحقها ضرر من جراء تقاعسه عن الوفاء بالتزامه رغم مطالبتها المتكررة بالوفاء تقدر التعويض الجابر له بمبلغ -/1,000,000/ ريال، ندبت المحكمة خبيرا ثم حكمت بتاريخ 2005/2/23 بالزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ- /5,631,012 ريال وتعويضاً ومقداره-/300,000/ ريال، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2005/464، وبتاريخ 2005/6/28 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظر

 

وحيث ان الطعن أقيم على سنة اسباب ينعي الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم صدر ديباجته ببيان اسم المطعون ضدها على أنه شركة ادارة المشاريع العربية حال أن الدعوى تداولت في كافة مراحلها على أن اسمها الشرطة ادارة المشاريع العربية التجارية" مما يعد خطأ جسيما في بيان مؤثر في قضاء الحكم المطعون فيه يبطله ويستوجب تمييزه

 

وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان مقلد ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 190 من قانون المرافعات من انه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين تحويل المتعاقدين الحق في الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم اصلاً، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وان كان يركن اساسا الى حكم القانون - الذي اجاز استثناء سلب اختصاصات جهات القضاة- الا انه ينبني مباشرة على اتفاق الطرفين، فهو مقصور على ما تنصرف ارادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم، يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرافه إلى جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين، فلا يمتد نطاق التحكيم الى عقد لم تتصرف ارادة الطرفين الى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم، أو إلى اتفاق لاحق له لم يكن بينهما رباط لا ينقصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما اتفاق أو يفض مع الفصل بينهما خلاف، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وتفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها، واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفي بمقصودهما ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لاتفاق المتخاصمين على التحكيم على ما قرره ان المطالبة محل الدعوى سندها اقرار بالمديونية مستقل بذاته عن عقد المشاركة المتضمن اتفاقهما على التحكيم، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من اوراق الدعوى ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه والرد على دفع الطاعن في هذا الخصوص فان النعي على الحكم يكون على غير أساس.

 

وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، اذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى حال أنها رفعت قبل ان يحل اجل ما تبقى للمطعون ضدها من اقساط الدين، والتي كان آخرها في 2004/5/1 مما يعيبه ويستوجب تمييزه.

 

وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، اذ قضى بالزامه بالتعويض بديلا عن الفوائد التي لم يقرها القانون، ودون أن يكشف عن عناصر الضرر الذي ألم بالمطعون ضدها حال انتقاء الخطأ في جانبه لرفع الدعوى قبل ان يحل ميعاد الوفاء بالدين وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون المدني الحالي الصادر برقم 22 لسنة 2004 على أن "1- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم يرد به نص يقضي بغير ذلك- 2- تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون المعمول به وقت ابرامها وذلك ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب من هذه الآثار بعد العمل به" يدل على ان الاصل انه لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه، أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع الى القانون الساري عند نشوئها وعند انتاجها هذه الآثار، وكان مفاد نص المادة 57 من القانون رقم 16 لسنة 1971 باصدار قانون المواد المدنية والتجارية السابق- الذي يحكم واقعة النزاع انه "اذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا يد له فيه وكذلك يكون الحكم اذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في حد ذاته خطا يرتب مسؤوليته لا يدرؤها عنه الا ان يثبت هو قيام السبب الاجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية فاذا كان البين من المحضر الموثق بتوقيع الطاعن عليه في 2003/1/5 التزامه بإداء المبلغ موضوع الدعوى بمجرد مطالبة المطعون ضدها له، فإنه متى اثبتت الاخيرة اخلاله بهذا الالتزام فانها تكون قد أثبتت الخطأ الذي تتحقق به مسؤوليته. لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم يدرأ تقاعسه عن تنفيذ التزامه بثمة سبب اجنبي وكان الدين المطالب به قد حل اداؤه قبل رفع الدعوى على نحو ما تضمنه الرد على اسباب الطعن، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد كشف عن عناصر الضرر الذي الم بالمطعون ضدها وحدده بالخسارة التي لحقت بها من عدم استلامها أموالها وما فاتها من كسب في استثمار هذه الأموال وهو استخلاص سائغ من الحكم وكاف لحمل قضائه فان النعي عليه بهذا السبب يكون غير قائم على اساس .

 لذلك

 

رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة,

 

كاتب الجلسة

 

رئيس محكمة التمييز مبارك بن خليفة العسيري

 

مرزوق شافعي صالح