الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / على المحكوم ضده في دعوي تحكيمية أن ينتظر ويتربص بالمحكوم له لحين طلبه المصادقة على حكم التحكيم، فاذا أقام دعواه بإبطال حكم التحكيم قبل طلب خصمه المصادقة على ذلك الحكم فإن دعواه تكون سابقة لأوانها، ومن ثم غير مقبولة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    462

التفاصيل طباعة نسخ

النص في المادة 216) 1 (من قانون الاجراءات المدنية على أنّه (يجوز للخـصوم طلـب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه ) يدل على أنّه يلـزم أن يكـون طلب بطلان حكم التحكيم مسبوقاً بطلب المصادقة عليه وتنفيذه ، وعلى المحكوم ضده في دعوى تحكيمية أن ينتظر ويتربص بالمحكوم له لحين طلبه المصادقة على حكم التحكـيم، فـإذا أقـام دعواه بإبطال حكم التحكيم قبل طلب خصمه المصادقة على ذلك الحكم فإن دعواه تكون سـابقة لأوانها، ومن ثم غير مقبولة. (محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 795/2016 تجاري، جلسة 15 يناير 2017 ( ....... ....... حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 370/2016 تجاري كلي أمـام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدها طالبة الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركـز  دبي للتحكيم الدولي في الدعوى التحكيمية رقم83/2014 وإلغاء كافة ما ترتّب عليه مـن آثـار واعتباره كأن لم يكن، وقالت في شرح دعواها إنها شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة أصولاً في دولة غانا والمدعى عليها مؤسسة منطقة حرة مؤسسة أصولاً في المنطقة الحرة بدبي ، وقـد اتفقت معها على توريد انظمة معلوماتية وتضمن الاتفاق شرطاً بإ حالة النزاع الذي قد ينشب فـي ما بينهما إلى التحكيم وفقاً لقواعد غرفة تجارة وصناعة دبي، وقد أقامت المدعى عليها الـدعوى التحكيمية المشار إليها أمام مركز دبي للتحكيم الدولي ، واصدرت هيئة التحكـيم الحكـم المبـين بصحيفة الدعوى ثم - بناء على طلب المدعى عليها - حكم تحكيمي اضافي سعت مـن خلالـه لتدارك العوار وأوجه البطلان التي شابت حكم التحكيم الأ صلي الصادر بتاريخ 23-11-2015، وذلك للأسباب الآتية: 1 (صدور اتفاق التحكيم ممن ليست له أهلية، لأن الموقّع عليه (------ ) لم يكن مخولاً ؛ 2 (تعويل حكم التحكيم على شهادة باطلة هي شهاد ة مديرة الشركة المدعى عليها (---- ؛) 3 (التفات الحكم عن التصدي لدفاع المدعية مما يعد اخلالاً بحق الدفاع ؛ 4 (القـضاء بفائدة تتجاوز أصل الدين وفائدة على الفائدة المقض ي بها، مما يخالف النظام العـام ؛ 5 (تجـاوز حدود وثيقة التحكيم بقضائه فائدة تأخيرية بواقع6 %سنوياً دون طلب من المـدعى عليهـا ؛ 6 ( بطلان أسباب الحكم الواقعية المتعلقة بطلبات المدعى عليها ، وذلك بسرده طلبات دعوى تحكيمية أخرى لا شأن لها بالطلبات المبداة في الدعوى التحكيمية الماثلـة رقـم 2014/ 83 ؛ 7 (اجبـار المدعية على تقديم حكم تحكيم صادر في دعوى دون الإلتزامبالسرية الملقى على عاتقها، ممـا يشكّل الحصول على دليل بطريق غير مشروع. دفعت المدعى عليها بإنتفاء مصلحة المدعية في إقامة دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم ، إذ ليس لها أن تقيم دعوى بطلان الحكم ، إلا مقدماً تكون المحكمة بصدد نظر دعوى التصديق عليه، وبتاريخ 18-5-2016 حكمت المحكمة برفض الدفع بانتفاء مصلحة المدعية في إقامـةدعـوى بطلان كل من حكمي التحكيم الاصلي والاضافي الصادرين من مركز دبي للتحكيم الدولي فـي الدعوى رقم 83 /2014 . استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم929 /2016 تجاري، وبتـاريخ 21-9- 2016 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17-11-2016 طلبت فيها نقضه، وأودع محامي المطعون ضدهما- فـي الميعـاد - مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.وحيث إن الطعن اقيم على سببين تن عى الطاعنة بالسبب الاول منهما على الحكم المطعـون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بقولها إن النعي علـى حكم التحكيم لتعويله على شهادة مديرة المطعون ضدها لا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم لأن ذلك يتعلق بتقدير اقوال الشهود وأدلة الاثبات مما يتعلق ببحث موضوع النزاع وهو ما يخـرج عـن دور المحكمة في بحث اسباب وحالات البطلان . هذا في حين أن الطاعنة لم تقم دعواهـا أمـام محكمة أول درجة بغرض الخوض في تقدير شهادة مديرة المطعون ضدها باعتبارها دليلاً يخضع للتقدير والترجيح بل أقامت دعواها ببطلان حكم التحكيم تأسيساً على أن الشهادة التي اعتمد عليها المحكم هي اجراء من اجراءات الاثبات باطل في ذاته أثر في حكم التحكيم وجعله بدوره بـاطلاً لأن شهادة مديرة الشركة المطعون ضدها هي والمطعون ضدها كيان واحد لا يتجزأ حتى يتسنى للمديرة أن تشهد لها، فالشهادة نفسها باع تبارها عملاً اجرائياً وليس باطلاً تأثر بها الحكم التحكيمي وامتد أثر هذا البطلان على حكم التحكيم. وإذ عول الحكم المطعون على هذه الشهادة الباطلة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنها قد أسست دعواها أمام محكمة أول درجة على سبعة أسـباب : أولهـا أن صدور الاتفاق على التحكيم جاء من شخص لا يتمتع بالأهلية اللازمة هو المـدعو .... وثالثهـا اخلال المحكم بحق الدفاع لامتناعه عن نظر دفوعها المؤيدة بمستندات مقدمةالى هيئة التحكـيم ، ورابعها احتساب فائدة على الفائدة، وخامسها تجاوز المحكم حدود وثيقة التحكيم بقضائه بفوائـد تأخيرية لم تطلبها المدعى عليها، وسادسها بطلان حكم التحكيم للقـصور الـذي شـابأسـبابه الواقعية، وسابعها إلزام المدعية بتقديم دليل تحت يدها بالمخالفة لقواعد السرية التي تلتزم بها، هذا وقد رد الحكم المطعون فيه على هذه الاسباب بعبارة لا تكشف وجه الرأي في هذه الأسباب ممـا يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجوز للخصم المحكوم عليه فـي دعوى تحكيمية أن يدفع ببطلان حكم التحكيم حينما يقيم خصمه دعو ى أمام المحكمـة للتـصديق على حكم التحكيم وتنفيذه أم أن يقيم دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم ، إلاّ أن النص في المـادة 216) 1 (من قانون الاجراءات المدنية على أنه(يجوز للخصوم طلب بطلان حكـم المحكمـين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه) يدل على أنه يلزم أن يكونطلب بطلان حكم التحكـيم مسبوقاً بطلب المصادقة عليه وتنفيذه وعلى المحكوم ضده في دعوى تحكيمية أن ينتظر ويتربص بالمحكوم له لحين طلبه المصادقة على حكم التحكيم، فإذا أقام دعواه بإبطال حكم التحكـيم قبـل طلب خصمه المصادقة على ذلك الحكم فإن دعواه تكون سابقة لأوانها ، ومن ثم غير مقبولة، وإذ أقام الطاعن الدعوى الماثلة بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر ضده في الدعوى التحكيمية رقـم 83 /2013 قبل أن يطلب خصمه المحكوم لصالحه المصادقة على هذا الحكم وتنفيذه فإنّه يتعـين القضاء بعدم قبول الدعوى المرفوعة منه لرفعها قبل الأ وان وليس برفض دعوى البطلان علـى نحو ما قضى به الحكم المطعون فيه. لــهــذا حكمت المحكمة: أولاً- بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهـم مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً- وفي الإستئناف رقم 370/2016 تجاري كلي بإلغاء الحكم المستأنف وبعـدم قبـول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات وبملغ خمسمائة درهـم مقابـل أتعاب المحاماة.