الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / حكم تحكيم - انتهاء ولاية المحكم - لايجوز إعادة طرح النزاع على المحكم لاستكمال أوجه النقض في الحكم - تدخل المحكم بعد انتهاء الولاية باطل مع مالحقه من تعديل أو تغيير

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    456

التفاصيل طباعة نسخ

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم عمل قضائي ينتهي بحكم نهائي وملزم للخصوم يكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره رغم أن تنفيـذه يتوقـف علـى التـصديق عليـه وباستثناء التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة لا يجوز إعادة طـرح النـزاع علـى المحكـم لاستكمال أوجه النقص في حكمه لما في ذلك من مساس بحجيته، ولأن المحكم يكون قد استنفذ ولايته بالفصل في النزاع، وأن تدخّله فيه بعد ذل ك وعدم اعتداده بالحكم الذي كان قـد أصـدره يكون قد أنشأ حكماً جديداً سعى فيه لاستدراك ما يعتقد عيباً جوهرياً في حكمه الأساسـي بمـا 1 - محامٍ شريك والرئيس الإقليمي لقسم المرافعات، مكاتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونيـة ، دكتـوراه فـي القانون. 2 -محامٍ بالنقض، ومستشار بمكتب الآفاق ومشاركوه للمحاماة بالإمارات العربية المتحدة. 3 - المستشار القانوني بمكتب الآفاق ومشاركوه – للمحاماة بدبين 456 يبطل هذا الحكم ويفقده الحجية، فضلاً عن بطلان ما لحقه من تعديل بواسطة المحكـم بعـد أن انتهت ولايته. (محكمة التمييز، دبي، الطعن رقم 119/2016 تاريخ 27/11/2016 ( ....... ....... وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فـي أن الطاعن- مجموعة عبد السلام الرفيع ورثة المرحوم عبد السلام محمد رفيـع الرفيـع - أقـاموا الدعوى رقم 2316 لسنة 2014 تجاري كلي بطلب التصديق على حكم المحكمين الصادر بتاريخ 28/10/2014 مــن محكمــة التحكــيم الدوليــة ببــاريس فــي الــدعوى التحكيميــة رقــم ND/17736.C-MCP/ND/17510 بإلزام الشركة المطعون ضدها – شركة بالحصا للهندسة والمقاولات- بأن تؤدي لهم مبلغ 98 / 128,481,94 مليون درهماً وجعله واجب النفاذ في حقها، وقالوا بياناً لذلك إنهم كانوا قد اسندوا الى الشركة المطعون ضدها مقاولة إقامة بناء علـى أرض مملوكة لهم، وأنه نشب نزاع بينهم حول تنفيذ العقد، واستناداً الى شرط التحكيم الوارد فيـه فقـد لجأوا الى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس - محكمة التحكيم الدوليـة التـ ي أصـدرت حكمها، وإذ يوجب القانون التصديق على الحكم لتنفيذه فقد أقـاموا الـدعوى، أقامـت الـشركة المطعون ضدها دعوى متقابلة بطلب بطلان حكم التحكيم، وبتاريخ25/2/2015 قضت المحكمة بالتصديق على حكم التحكيم وبرفض الدعوى المتقابلة، استأنفت المطعون ضـدها هـذا الحكـم بالاستئناف رقم 527 لسنة 2015 تجاري. وبتاريخ 30/12/2015 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة ببطلان حكم التحكـيم وما لحقه من تعديلات. طعن الطاعنون -المدعون- في هذا الحكم بطريـق التمييـز بموجـب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/2/2016 وقدمت الشركة المطعون ضدها مـذكّرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن . وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفـة مـشورة حددت جلسة لنظره. وحيث إن الطعن اُقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفـة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ تـساند فـي قـضائه  ببطلان حكم التحكيم والتعديلين اللاحقين على صدوره الى أ ما أجرته هيئة التحكيم في حكمهـا بموجب هذين التعديلين يخرج عن نطاق تصحيح الأخطاء المادية، ويعد عـدولاً عـن قـضائها السابق الصادر لصالحهم، وتغيير في مراكز الخصوم القانونية، إذ جعلت منهم مـدينين للـشركة المطعون ضدها والزمتهم بأداء مبالغ لها بعد أن كانوا دائنين لها ومقضي لصالحهم فـي حكـم التحكيم الأصلي، ولذا فإنّه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يصادق على حكـم التحكـيم الأصلي بعد أن أهدر التعديلات الباطلة التي وردت عليه ولا سيما أنه لم يقم به وجه من أوجـه البطلان المنصوص عليها في المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية، ولأن البطلان يقتـصر على التعديلين اللذين تجاوزت بهما هيئة التحكيم سلطتها في اجراء تصحيح الأخطاء المادية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقض .ه وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنّه بانضمام دولة الامارات العربية المتحدة لاتفاقية نيويورك لسنة 1958 في 28/6/2006 أصبحت نصوص هذه الاتفاقيـة تـشريعاً واجـب التطبيق في حالة أحكام التحكيم الصادرة في دولة أجنبية منضمة لذات الاتفاقية، وقد نـصت المادة الخامسة في البند الثاني منها فقرة"هـ" على أنّه يجوز رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبين للسلطة المختصة في البلد الذي يطلب فيه الاعتراف بالقرار وتنفيذه أن الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد . وكان المقرر في قـضاء هذه المحكمة أن التحكيم عمل قضائي ينتهي بحكم نهائي وملزم للخصوم يكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره، رغم أن تنفيذه يتوقف على التصديق عليه وبإستثناء التحكيم الـذي يتم عن طريق المحكمة لا يجوز إعادة طرح النزاع على المحكم لاستكمال أوجه النقص في حكمه لما في ذلك من مساس بحجيته، ولأن المحكم يكون قد استنفد ولايتـه بالفـصل فـي النزاع، وأن تدخّله فيه بعد ذلك وعدم اعتداده بالحكم الذي كان قد أصدره يكون قد أنشأ حكماً جديداً سعى فيه لاستدراك ما يعتقد عيباً جوهرياً في حكمه الأساسي بما يبطل هـذا الحكـم ويفقده الحجية، فضلاً عن بطلان ما ل حقه من تعديل وتغيير بواسطة المحكم بعد أن انتهـت ولايته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.58 لذلك حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات والفي درهـم مقابـل أتعـاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

كاتب الجلسة                      الأعضــــــــاء                                            رئيس المحكمة

عبد الرحيم مبارك البلوشي        محمد محمد المرسي حسين .                       د علي إبراهيم الامام